ترك الزوجة السهرَ مع زوجها؛ خشية فوات صلاة الفجر

السؤال
سائلة تقول: إن زوجها يطلب منها أن تسهر معه لوقت متأخِّر من الليل، مما يحرمها من القيام المبكر لصلاة الفجر، فهل عليها شيء إذا تركتْه في حال غلبها النعاس، مع العلم أن زوجها يسهر، وكثيرًا ما تفوته صلاة الفجر؟
الجواب

السهر خلاف الأصل، والأصل أن الإنسان ينام مبكرًا، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يكره الحديث بعد صلاة العشاء، والنوم قبلها [البخاري: 547]، وثبت عنه السهر في العلم، وترجم عليه الإمام البخاري [1/34]، فإذا كان السهر لمصلحة راجحة بحيث لا يترتَّب عليه ممنوع في الشرع فإنه لا بأس به إلى حدٍّ لا يُفوِّته أمرًا مستحبًّا كقيام الليل فيُكرَه، أو أمرًا واجبًا وهو صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة فيكون السهر حينئذٍ محرمًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان لا يتم القيام لصلاة الفجر إلا بترك السهر فتركه حينئذٍ واجب، ومزاولته تكون من قبيل المحرم الممنوع؛ لأنه يحول دون ما أمر الله به من صلاة الفجر، وأمر به رسوله -عليه الصلاة والسلام- في المسجد مع جماعة المسلمين.

فزوجكِ إذا طلب منكِ ما يؤدِّي إلى فوات صلاة الفجر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان امتناعكِ من إجابة طلبه لغلبة النعاس فالطاعة بالمعروف، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فلا يلزمك إجابته، وإذا كنتِ من أهل قيام الليل وأراد أن يمنعكِ منه فسدِّدي وقاربي، أطيعي زوجكِ، وقومي من الليل ما تتقربين به إلى الله، وسوف تُوفَّقين لما يرضي الله -جل وعلا-، ويرضي زوجكِ.

وزوجكِ عليه أن يتقي الله -جل وعلا- ولا يحرم زوجته من العبادات، إلا إذا تعارضت النوافل مع حاجته وما يطلبه مما أوجب الله عليكِ، وعلى كل حال على الزوج أن يتقي الله -جل وعلا- ويمكِّن زوجته من النوافل، وله أجره في ذلك معها -إن شاء الله تعالى- إذا مكَّنها من صيام النوافل وقيام الليل، وعليه أيضًا أن يأخذ بنصيب من ذلك، والله أعلم.