مدى دخول البطانيات والأغطية ضمن الكسوة في كفارة اليمين

السؤال
هل البطانيات والأغطية تدخل ضمن الكسوة في كفارة اليمين؟
الجواب

الله -جل وعلا- يقول في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89]، والكسوة هي ما يُلبس على البدن ويغطيه ويستره، وتقدَّر عند الفقهاء بما يُجزئ في الصلاة؛ لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا أجزأتْ هذه الكسوة في الصلاة أجزأتْ في الكفارة، يقول صاحب (المغني): (فإن كان رجلًا فثوب تجزئه الصلاة فيه، وإن كانت امرأة فدرع وخمار)، وعلى هذا المسؤول عنه من البطانيات والأغطية لا تدخل ضمن الكسوة؛ لأنها لا تدخل فيها لا لغةً ولا شرعًا ولا عرفًا.