كيفية الإطعام في كفارة اليمين، والاكتفاء بإخراج قيمتها

السؤال
حلفتُ يمينًا على شيء ألَّا أفعله، ثم تراجعتُ عن هذا الحلف، وأعرف أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. سؤالي: هل أوزعها دراهمَ؟ وكم المبلغ؟ وإذا كان لا بد من الإطعام فهل أشتري عشر وجبات، ثم أوزعها على المحتاجين، أم أنه يُشترط شيء معين؟
الجواب

كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يُجزئ فيها القيمة -النقود-، بل لا بد أن يفرقها طعامًا، أو ثيابًا، أو يعتق رقبة، وإذا عجز عن هذه الخصال كلها فإنه حينئذٍ يعدل إلى صيام ثلاثة أيام.

وله أن يوكل من يقوم بها، فيذهب إلى مكاتب الجمعيات الخيرية ويسألهم كم يحتاجون في كفارة اليمين، وفي العادة أنهم يعرفون هذا ويقومون بها نيابة عمَّن لزمتهم الكفارات، فإذا قالوا: (نحتاج إلى مائة ريال) أو أكثر أو أقل، يعطيهم المبلغ ويوكلهم في شراء ما يُحتاج إليه في هذه الكفارة، ويدفعونها عنه بنيته، ويُجزئه ذلك، أما أنه هو يدفعها إلى الفقراء والمساكين نقودًا فلا، بل لا بد من أن يدفعها طعامًا، أو ثيابًا -كسوةً-، أو يعتق رقبة، وإن عجز عن ذلك كله فإنه يصوم ثلاثة أيام.

وما استجد الآن من أمر التحويل الإلكتروني إلى الحساب البنكي للجمعية، فلا بد من توكيلهم، وإذا قبلوا الوكالة أجزأه ذلك، وإذا أعلنوا أن هذا الحساب مخصَّص لاستقبال الكفارات، وعُرف من الطرفين أن هذا المبلغ لهذه الكفارة، فالدافع يعرف أن هؤلاء يشترون بها طعامًا يدفعونه إلى المحتاجين، والمدفوع له يعرف أن هذا المبلغ دُفع لهذا الأمر، فيكفي، وإلا فالأصل أن التوكيل لا بد منه، والله أعلم.