إطعام شخص واحد في كفارة اليمين

السؤال
أنا حلفتُ على شيء ولم أفعله، فاشتريتُ دجاجًا وتصدقتُ به على شخص واحد كفارة الحلف، فما الحكم في ذلك؟
الجواب

مَن حلف على شيء وأراد ألَّا يفي بما حلف عليه بأن رأى أن غيرها خيرٌ منها فله أن يُكفِّر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي فعلها: يشتري دجاجًا ويتصدق به على شخص واحد، لا، جاء في كفارة اليمين أنها محددة {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩]، فهي محددة من قبل الشارع، ولا تُصرف لشخصٍ واحد، إنما تُصرف لعشرة مساكين كما جاء النص على ذلك في الآية.