انعقاد اليمين بالكتابة دون النطق

السؤال
هل حلف اليمين كتابة لا نطقًا يقع؟
الجواب

اليمين بالله -جل علا- الأصل أنه ينعقد بالنطق، فإذا حلف فقال: (والله لأفعلنَّ كذا) أو (لا أفعل كذا)، انعقدتْ يمينه بشروطها، وكذلك إذا كتب، فإن الكتابة تقوم مقام النطق في كثير من الأحوال وفي كثير من الأحكام، فيُؤاخذ بما كتب، كما يُؤاخذ بما نطق، ولكن إن ادَّعى في كتابته أنه يُجرِّب القلم، أو ينظر في مدى مستوى اللون أو ما أشبه ذلك، فيقولون: إنه يُعامل معاملة الكناية، فلا بد من النية مع ذلك، فالكتابة في الأصل لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به؛ لأنها تفيد ما يفيده النطق من غير فرق، إلِّا إذا ادَّعى أنه يُجرِّب القلم وكَتَب هذه العبارة، أو ينظر في مستوى لون الحبر، أو ما أشبه ذلك، وقد وُجدتْ بعض الكتابات لمجرد تجريب الأقلام، ولكن ما يتعرَّضون لهذه الأمور التي فيها أحكام فيقولون: (نجرب القلم)! وكثيرًا ما قرأنا: (تجربة المداد، لا رَبِح من ظَلَم العباد)، وغير ذلك من العبارات التي تنفع، والله أعلم.