خروج المُحدِّ إلى العمل في الحضانة؛ لحاجتها إلى النفقة على أولادها

السؤال
امرأة تُوفِّي عنها زوجها وهي تعمل حاضنة في مدرسة، فهل ممكن أن تداوم وهي في فترة العدة؛ لأنها هي التي ستصرف على أبنائها؟
الجواب

الأصل في المعتدة من وفاة -المحدَّة- أن تلزم البيت الذي جاء فيه نبأ وفاة زوجها، ولا تخرج منه إلا لحاجة، ويكون خروجها في النهار لا في الليل. وإذا كانت المرأة المسؤول عنها دوامها في النهار، ولا يمكن أن يقوم غيرها مقامها، وهي محتاجة إلى هذا العمل للصرف على أبنائها -كما في السؤال-، فرخَّص لها كثير من أهل العلم بأن تخرج لحاجاتها، ومن الحاجات تأدية العمل المطلوب كالتدريس -مثلًا-، أو الحضانة -كما في السؤال-، وغير ذلك من الأعمال المخصَّصة للنساء مما لا يقوم به الرجال.

وإذا أُعطيتْ إجازة فلا يجوز لها أن تخرج؛ لأنه لا توجد حاجة، فإذا انتفت الحاجة انتفى الحكم، فتعود إلى الأصل، والله أعلم.