كيفية حساب عدة المُتوفَّى عنها زوجها

السؤال
عدة المُتوفَّى عنها زوجها، هل تُحسب بالأيام، أم بالشهر سواء كان الشهر تسعةً وعشرين يومًا أو ثلاثين يومًا؟
الجواب

عدة المُتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل، أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل بإجماع المسلمين، ولو قَلَّتْ مدته؛ لقول الله –جلَّ وعلا-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وهي أربعة أشهر سواء كان الشهر ثلاثين أو كان تسعةً وعشرين، فإذا مضى أربعة أشهر فيُزاد عليها عشر ليالٍ، وبهذا تكون انتهتْ من العدة.

أما إذا كانت حاملًا فتخرج من عدتها بوضع الحمل ولو قَلَّت المدة، سواء زادتْ على أربعة أشهر أو نقصتْ فإنها تخرج بوضع حملها، والله أعلم.