الاتفاق في المضاربة على أن يكون الربح والخسارة على النصف

السؤال
كان لدي ثمانون ألفًا أعطيتُها صديقًا لي؛ ليتاجر بها في الأقمشة، وهو ليس عنده رأس مال، ولكن لديه خبرة سابقة، واتفقنا على التالي:
- إن ربحنا من هذه التجارة فالربح لي وله، كل واحد منا له النصف.
- وإن خسرنا فالخسارة علي وعليه، كل واحد منا يدفع النصف، (فيكون بذلك سيرد لي أربعين ألفًا).
وقد اخترنا هذه النسب؛ لأننا وجدنا أنها الأعدل في حقي وحقه: النصف مقابل النصف، وبذل الجهد مقابل بذل المال. فما رأيكم في تعاملنا؟ وهل نستمر على هذه الطريقة؟
الجواب

هذه تُسمى شركة المضاربة، يكون المال من شخص، والشخص الثاني عليه العمل، وحينئذٍ إذا ربحوا فالربح على ما يتفقان عليه، وهنا الربح على النصف بينهما، وأما الخسارة فلا يجوز أن يشترط صاحب المال على صاحب العمل شيئًا من الخسارة؛ لأنه لا يُجمَع له بين خسارة الجهد وخسارة المال، فالخسارة على صاحب المال وحده في هذه الحالة، والله أعلم.