قلب مَن أدرك آخر تشهد الإمام صلاتَه نافلةً والتحاقه بجماعة أخرى

السؤال
دخلتُ صلاة العصر والإمام في التشهد الأخير، وسلَّم مباشرة فور جلوسي، فلما قمتُ أقضي سمعتُ جماعة جديدة، فأكملتُ ركعتين خفيفتين، وذهبتُ ودخلتُ مع الجماعة الجديدة، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل تصرفي هذا هو الصحيح؟
الجواب

هذا مبني على أن مَن أدرك أقل من ركعة هل أدرك الجماعة أو لا:

- إذا كان قد أدرك الجماعة فإنه يلزمه أن يُتمَّها؛ لأنه دخل فيها.

- وأما إذا كان لم يدرك الجماعة -وهو قول معروف عند أهل العلم أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة-، فإنه يكون منفردًا، وله إذا كان الوقت متسعًا أن يقلب فرضه نفلًا.

 والمذهب عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أن مَن كبَّر قبل سلام إمامه أدرك الجماعة، قالوا: ولو لم يجلس، فإذا أدرك جزءًا يسيرًا من الصلاة أدرك الجماعة، وحينئذٍ يلزمه أن يُتمَّها. وأما إذا لم يُدرك الجماعة على القول الآخر -وبه يقول شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم- فإنه يكون حينئذٍ منفردًا، والمقرَّر عند جمع من أهل العلم أن مَن قَلَب فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز، وحينئذٍ يقلب الفريضة التي دخل بها نفلًا؛ لأن هذا حكمه حكم المنفرد على القول الثاني، حيث لم يُدرك من الجماعة شيئًا، فله ما دام الوقت متسعًا أن يقلب هذه الفريضة نفلًا، ويلتحق بالجماعة؛ ليُدرك الجماعة بيقين.

وكلٌّ على مذهبه في هذا، مَن يقول: إن الجماعة تُدرك بأدنى شيء من الصلاة قبل سلام الإمام فإن مثل هذا يُتم صلاته، وقد حصلتْ له الجماعة، وعلى القول الثاني وهو أن مَن كبَّر قبل سلام إمامه ولم يُدرك ركعة كاملة أنه لا يُدرك الجماعة، فإنه يقلبها نفلًا، ثم يلحق بالجماعة، والله المستعان.