زواج المرأة بزوج خالة أمها لأبيها

السؤال
أختي تزوجتْ زوج خالة أمي لأبيها، وبعد سؤال معظم المشايخ قالوا: (حلال)، هل هذا الزواج يا شيخ حلال؟ وهل أطفاله حلال؟ أرجو تفسير ذلك.
الجواب

جاء الحديث الصحيح في (البخاري) وغيره عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها» [البخاري: 5109]، هذه خالة أمِّها، وخالة الأم خالة، كما أن خالة الأب خالة، وهكذا.

وفي (مسند أحمد) قال: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، أنه سُئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمِّها -وهذا نصٌّ في المسألة-، أو بين المرأة وعمة أبيها، أو المرأة وعمة أمِّها، فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعتُ أبا هريرة، يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها»، فنرى خالة أمِّها، أو عمة أمِّها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون ذلك بتلك المنزلة [9834].

المقصود أن خالة الأم خالة، وخالة الأب خالة، وعمة الأم عمة، وعمة الأب عمة، فالصورة الموجودة في السؤال في الجمع بين هذه البنت وخالة أمِّها لأبيها جمعٌ بين المرأة وخالتها، فالنكاح باطل، والله أعلم.