كلام المرأة مع زوج أختها بتوسُّع

السؤال
هل يجوز للمسلمة الكلام مع زوج أختها بتوسُّع، بمعنى أنني أتناقش معه في قضية معينة، أو يدور بيننا حوار جاد، أو أستشيره في أمر؛ باعتباره مقرَّبًا منا، ويفهم مشاكلنا؟ فهل هذا التوسُّع في الحديث مع زوج الأخت لا شيء فيه، علمًا بأنه بدون خضوع أو ضحك، ومن وراء حجاب، أي: بمراعاة للضوابط الشرعية المعروفة، وقد يحدث مثل ذلك على (الماسنجر)، أو عبر شبكة الإنترنت؟ أرجو الإيضاح -جزاكم الله خيرًا-.
الجواب

زوج الأخت ليس مَحرمًا لأخت زوجته، فالأصل ألَّا يراها ولا تراه؛ لكن إذا أُمنت الفتنة، ودعت الحاجة إلى ذلك، وكان الكلام بقدر الحاجة، ولا خضوع فيه، فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.

لكن لا بد من أمنِ الفتنة، مع عدم الاسترسال؛ لأن مثل هذا قد تُؤمن فيه الفتنة في أول الأمر، لكن مع الاسترسال والأخذ والردِّ يقع في قلبه شيء، لا سيما إذا كان ممَّن في قلبه شيء من المرض، ولم يَخلُ إلَّا القليل النادر في هذا الزمان، لا سيما مع وسائل الشر التي وُجدتْ بين المسلمين، مما زاد في أمراض القلوب، لا سيما ما يتعلَّق بالنساء، من مرئيةٍ ومسموعةٍ ومقروءةٍ، وأمور لا تخطر على بال.

فمن الخير كل الخير ألَّا ترى المرأة الرجال، ولا يروها، هذا من جهة، وألَّا تُكلِّم الرجال إلَّا بقدر الضرورة. ولو كُتبتْ هذه المشكلة، وأُعطيت الأخت؛ ليقرأها زوجها، ويجيب عنها، لكان هذا مُحقِّقًا للهدف من غير ترتُّب أيِّ محظور، والله المستعان.