إسناد الإمامة والخطابة إلى أشخاص مقصِّرين في الظاهر

السؤال
لدينا في إدارة الأوقاف في مدينة أخرى غير ينبع يُسندون الإمامة والخطابة في بعض الجوامع لأشخاص مقصِّرين في امتثال السنة، كإسبال الثياب، أو سوء الأخلاق، فما حكم ذلك؟ وما حكم صلاتنا؟
الجواب

أولًا: ينبغي في الإمامة والخطابة أن يتولاهما الأفضل، «يَؤُم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة»، إلى آخر ما جاء في حديث أبي مسعود البدري -رضي الله عنه- [مسلم: 673]، ولكن إذا وُجدتْ مخالفات يُحكَم بسببها على هذا الشخص بالفسق، فإمامة الفاسق مختلَفٌ فيها، والمعروف في مذهب الحنابلة أن إمامة الفاسق لا تصح، وكثير من أهل العلم -بل أكثرهم- يرون أن مَن صحَّتْ صلاته صحَّتْ إمامته.

يقول: (وما حكم صلاتنا؟)، صلاتكم صحيحة -إن شاء الله-، لكن يجب على إدارة الأوقاف أن تبحث عن الأصلح الذي يكون قدوة للناس، إذا أمرهم يكون أول مَن يبادر بفعل هذا المأمور، وإذا نهاهم يكون أول مَن ينتهي عن ارتكاب هذا المحظور.