تأجير المَحلِّ التابع لأوقاف المسجد لمزاولة الحلاقة

السؤال
هل يجوز تأجير أحد المحلات التابعة لأوقاف المسجد كمَحلٍّ للحلاقة؟
الجواب

أولًا: تأجير مَن يستعمل المكان المؤجَّر في حرام لا يجوز، لا سيما إذا كان في مثل هذا الوقف، وغلَّته تصرف لمسجد، فإذا كان النشاط المزاوَل في هذا المكان حرامًا صِرفًا، فهذا لا يجوز اتفاقًا، بل يُبحث عمَّن يُزاوِل فيه الحلال ويتحرَّى الحلال، لكن إذا كان مُختلِطًا، والمحرِّم يدخل من غير قصد، وهو شيء يسير، فمن أهل العلم مَن يرى أن هذا لا يمنع منه، والذي عندي أنه إذا عَلم المؤجِّر قبل إبرام العقد أن هذا المستأجر سوف يستثمر ويستغل هذا المكان المؤجَّر بشيء محرَّم ولو قَلَّ، فإنه لا يجوز له أن يُقدِم على الحرام.

ومحل الحلاقة بالإمكان أن تكون المزاولة فيه حلالًا، وبالإمكان أن تكون حرامًا، ومعلوم أن حلق اللحى حرام، فإذا كان محل هذه الحلاقة مما يُباشَر فيه حلق اللحى أو غير ذلك من المحرمات، فلا يجوز تأجيره، وإذا اشترط المؤجِّر أنه لا يستعمله في محرَّم، وأنه متى وَقف على ذلك، أو أُخبِر عن ذلك، فإنه سيفسخ العقد، فلا مانع أن يُبرَم العقد، وإذا خُولِف يُفسخ.