الشكُّ في عدد غسلات الوضوء

السؤال
وقع التردُّد عندي كثيرًا في اختياركم في مسألة مَن شكَّ في عدد غسلات الوضوء، ففي درس سابق قلتم: (يأخذ بالأكثر)، وفي درس الأمس قلتم: (يأخذ بالأقل)، فما الصواب؟
الجواب

هل قلنا: (يأخذ بالأقل) بالأمس؟! ما قلنا أبدًا، فما قلناه سابقًا قلناه لاحقًا، وهو أنه يأخذ بالأكثر، إلا أن يكون سَبْق لسان فهو احتمال، وإلَّا فالتعليل ظاهر، ويُبيِّن المراد، وأنه إذا تردَّد هل غسل العضو ثلاثًا، أو مرَّتين، يجعلها ثلاثًا؛ لأنها إن كانت بالفعل ثلاثًا فقد أتى بالكمال، وإن كانتا اثنتين فقد عَدَل إلى سنة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- «توضأ مرَّتين مرَّتين» كما في الحديث الصحيح [البخاري: 158]، أما إذا قلنا: يأخذ بالأقل، كما هو الشأن في عدد ركعات الصلاة، فيجعلهما اثنتين، وهذا على سبيل التقرير لا على سبيل الاختيار، ويُضيف ثالثة على حسب وهمه، فيكون فعله متردِّدًا بين ثلاث وأربع؛ لأن التردُّد وقع بين اثنتين وثلاث، فإذا زاد فإما أن تكون بالفعل ثلاثًا، أو تكون أربعًا، والثلاث هي الكمال، والرابعة بدعة، فكون الإنسان يتردَّد بين سنة وسنة، أفضل من كونه يتردَّد بين سنة وبدعة، فعلى هذا فالمختار أن يجعلها ثلاثًا.