مَن يحتجُّ على طول مُكثه في قضاء الحاجة بأنه يتنزَّه من الخارج

السؤال
كيف نردُّ على مَن يحتجُّ على طول مُكثه في قضاء الحاجة بأنه يتنزَّه من الخارج من السبيلين؛ لورود الوعيد على ذلك؟
الجواب

على كل حال المسألة فيمن انقطع عنه الخارج، وانتهى خروجه، فهذا لا يجوز له أن يمكث قدرًا زائدًا على ذلك.