السنة في لبس النِّعال من جهة الجلوس والقيام

السؤال
ما السنة في لبس النِّعال: الجلوس، أم القيام؟ وهل هناك فرْق بين المُشَرَّكة وغيرها؟
الجواب

يعني: النِّعال التي فيها صعوبة في لبسها.

على كل حال هذا الأمر وإن جاء فيه أنه -صلى الله عليه وسلم– «نهى أن ينتعل الرجل قائمًا» [أبو داود: 4135]، إلَّا أن مثل هذه تبعًا للمشقَّة، فإذا كان يَخشى من السُّقوط إذا لبسها وهو قائم فيجلس، وإذا كانت تُلبَس من قيام بسهولة، ولا مشقَّة في ذلك، ولا خطر، ولا ضرر، فالمسألة فيها سَعَة، كما يقول أهل العلم.