الاكتفاء في معرفة دخول الوقت بالتقويم والساعات

السؤال
هل يُكتفى لمعرفة دخول الوقت بالتقويم، وكذلك الساعات التي يظهر فيها وقت دخول الصلاة؟
الجواب

التقويم كَثُر الكلام حوله، وأنه مُتقدِّم في بعض الأوقات، وفي بعض الأماكن على الوقت، وخرج أُناس تبرَّعوا واحتسبوا وراقبوا الأوقات، واختلفوا -أيضًا-، فمِن لجانٍ رسميَّة أقرَّتْ ما في التقويم، وهناك مَن احتسب من طلاب العلم، وقرَّروا أنه يتقدَّم، وعلى كل حال الاحتياط مطلوب، فما دام أنه يتقدَّم؛ فتُؤخَّر الصلاة حتى يذهب الوقت المشكوك فيه، لكن إبطال صلوات الناس الذين يُصلُّون على التقويم، والفتوى جارية عليه؛ لا وجه له، ما دامت الفتوى عليه.

(وكذلك الساعات التي يظهر فيها وقت دخول الصلاة؟)، الساعات مضبوطة على التقويم. وفيما سبق -كما في كونه -عليه الصلاة والسلام- يقرأ من الستين إلى المائة في صلاة الصبح [البخاري: 599]-، يُقدِّرون دخول الأوقات بالصناعات، والحِرَف، والأعمال، وكلٌّ يُقدِّر بحرفته، فالصانع الذي اعتاد أن يصنع بين صلاة الظهر والعصر طاولةً ويَفرغ منها، فكلما انتهى من طاولة في كلِّ يوم دَخل وقت العصر عنده؛ لأن الأعمال أشبه ما تكون بالاطِّراد، وكذا من كانت له قراءة، فاعتاد أن يقرأ خمسة أجزاء في الساعة، وبين الظهر والعصر ثلاث ساعات مثلًا، فإذا قرأ خمسة عشر جزءًا دخل وقت العصر، وهذا قرَّره الفقهاء وذكروه؛ لأنه ما يتسنَّى لكل إنسان أن ينظر إلى هذه العلامات بنفسه، وقد يكون منفردًا لا أحد يَدلُّه على ذلك، وقد لا يُحسِن، ومع ذلك إذا كانت هذه عادته؛ فليحتط للصلاة دخولًا وخروجًا.