التعزية

من الآداب المشروعة: التعزية في المصاب، فإن مات لأخيك المسلم أحدٌ، سواءٌ كان من أقاربك، أم من غيرهم تعزِّيه، وتواسيه، بما فقَدَ من حبيب.

وجاء في الخبر: «من عَزَّى مصابًا، فله مثلُ أجْرِهِ» [الترمذي (1073)، وابن ماجه (1602)]، ولا يَسْلَمُ مِن كلامٍ لأهل العلم، لكن مع ذلك فهذا الأمرُ مستحبٌّ مِن بابِ مواساةِ المسلمِ، وإدخالِ السرورِ عليه، وتخفيفِ المصيبةِ على قلبه.

ويقول المُعَزِّي في تعزيَتِهِ لأهل الميِّت: «أحسَنَ اللهُ عزاءَكُم، وجَبَرَ مصابَكُمْ، إنَّ للهِ ما أخذ، وله ما أعطى، وكلُّ شيءٍ عنده بأجَلٍ مسمَّى»، ثم يدعو للميِّتِ، وهذا إذا كان الميِّتُ مسلمًا، وأهْلُه مسلمين، وكذلك يعزَّى المسلمُ بالكافرِ من أهل بيتِهِ أو أقاربِهِ؛ فهي مصيبةٌ بالنسبة له، ولكنْ لا يدعو للميِّت، وإنما يصبِّرُ صاحبَ المصيبة فقط.

وأما إذا لم يكونوا مسلمين، فإنهم لا يُعَزَّوْنَ، وإنْ قال بعضهم: إنَّ حكمَ التعزيةِ حكمُ الزِّيارة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم زار الشَّابَّ اليهوديَّ [البخاري (1356)].

ويمكن أن يقال: إنه إذا كانت هناك مصلحةٌ راجحةٌ، فلا مانِعَ منَ الزِّيارة والعِيادة لمريضهم، والتعزيةِ في مُصابِهِم، بشَرْطِ أنه لا يُدْعَى للميِّت إذا لم يكن مسلمًا.