لا بد من تيقُّن خروج الروح ليعامل المسلم معاملة الأموات

لا يجوز أن يُفْعَلَ بالمريضِ أيُّ شيءٍ مما يتعلَّق بالأمواتِ، أو مما يتسبَّب في موته، إلا إذا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ، بخروج الرُّوحِ، وظهور علاماتِهِ، وهي ظاهرة يعرفها من زاولها؛ فلا بدَّ مِن تيقُّنِ خروج الرُّوح، ولا يكفي أن يموتَ موتًا دِماغِيًّا؛ لأنه ليس بميِّت - وإن قرَّر الأطباءُ أنه في حكم الميت -، بل لا بدَّ مِن خروجِ الرُّوح.