قال ابن تيمية -رحمه الله-: (والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر). لا يفهم من كلامه -رحمه الله- أن المبيت بمزدلفة سنة، فالمبيت بمزدلفة واجب على الأصح من أقوال أهل العلم، ويأثم تاركه. وإن قيل بسنيته، وقيل كذلك بركنيته. وجمهور أهل العلم يجيزون أن يدفع قبل صلاة الصبح. ودليل وجوب المبيت بمزدلفة: الترخيص للضعفة؛ لأن ما ليس بواجب، لا يحتاج إلى ترخيص. ودليل عدم ركنيته الترخيص؛ لأن الأركان لا رخصة فيها. وفي إلزام من ترك المبيت بمزدلفة دم خلاف بين أهل العلم، وهو مبني على الخلاف في مسألة الإلزام لمن ترك نسكًا، والجمهور على إلزامه، لمقتضى خبر ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: «من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما» [الموطأ: 890].