عمدة الأحكام - كتاب البيوع (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لدينا مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا بقيت من الأسبوع الماضي نبدأ ببعضها حتى يكتمل عدد الإخوة الذين يحضرون.
في البداية هذا تنبيه من أحد الإخوة وله أو لشخص آخر تنبيه نظير له نظير لهذا التنبيه إلا أن الأول قال خاص والثاني هذا قال أرجو التنبيه لذلك أو التنبيه على ذلك ولا علاقة له بالدورة لكن يقول هذا طالب التنبيه جزاه الله خير، يقول قلتم أمس في شرح مختصر البخاري بالإذاعة يعاتبني قومي بالدِّين والصحيح أنه بالدَّين.
وجاء تنبيه آخر في الأسبوع الماضي وليس المراد الأمس القريب السبت الذي قبله لأن هذه الورقة في الأسبوع الماضي أنا أدركت هذا وعرفت أنها وهي سبقة لسان فقط وعرفت أنه وقع قبل أن يذاع وطُلب من المخرج أن يعدّل لكنه وعد بذلك وكأنه نسي وعلى كل حال الصحيح كما ذكر الإخوة يعاتبني قومي بالدَّين وليس بالدِّين.
وهذه أسئلة كثيرة جدًا إن بقي من الوقت شيء أتينا عليها إن شاء الله تعالى.
في حديث المصراة يقول «ولا تصر الغنم» وعرفنا أن في حكمها الإبل والبقر وجاء في الإبل أيضًا نص خاص ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني إذا عرف الحقيقة والواقع بعد أن يحلبها «إن رضيها أمسكها» لأن الأمر لا يعدوه وغُش وغُر لكن الأمر لا يعدوه إذا رضي وأمسك له ذلك «وإن سخطها» وأراد الرد «ردها وصاعا من تمر» يعني رد معها صاعًا من تمر وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعًا وحسمًا للنزاع حسما للنزاع لأنه لو ترك مثل هذا الأمر لاجتهاد الناس لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى أحد صاحب الدابة يقول لبني أكثر والمشتري يقول اللبن أقل على كل حال هذا حكم نبوي ويزعم الحنفية أنه يخالف القياس يخالف القياس لأن المتلفات إن كانت مثلية تضمن بالمثل وإن كانت قيمية تضمن بالقيمة اللبن مثلي والا قيمي؟ هذا القياس وهذه القاعدة يقولون هذا خالف القاعدة هو مثلي والا قيمي؟
طالب: مثلي يا شيخ.
يعني مكيل أو موزون اللبن مكيل والا موزون؟
طالب: قد يأتي هذا موزون يا شيخ موزون وربما يكال يا شيخ.
على كل حال هو مثلي فالقاعدة عندهم أن يرد مثله بمقداره كيلاً أو وزنًا لكن هذا خالف القياس وعندهم أن النص إذا كان خبر واحد وخالف القياس لا يُعمل به ونقول أن القياس لا بد له من أصل يستند إليه القياس اعتبار القياس متى إذا كان له أصل يستند إليه وقياسهم له أصل والحديث حديث الباب أصل برأسه فكيف يرد أصل بفرع كيف يرد أصل بفرع يعني حديث الباب أصل لأن الأصل المشترط لصحة القياس أن يكون نص وهذا نص إذًا هذا أصل قائم برأسه فكيف يرد الأصل بالفرع؟ فقوله لا قيمة له.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبَل الحبَلة وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وعنه رضي الله..
يكفي يكفي..
في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبَلة ونهى عرفنا مرارًا أنها في حكم لا تبيعوا فإذا جاء النهي بلا الناهية أو بلفظ النهي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نُهينا عن كذا فالحكم واحد ولا التفات لمن لقول من يقول أنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي يعني قول الصحابي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس هذا من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو تعبير الصحابي عن صيغة النهي التي بلغته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا فرق عند عامة أهل العلم ولا عبرة ولا التفات إلى قول من يقول لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي يقول نهى عن بيع حبل الحبلة حبل هو الحمل حبل هو الحمل والحبلة جمع حابل جمع حابل مثل ظلمة جمع ظالم كتبة جمع كاتب فسقة كفرة جمع فاسق وكافر وهكذا وفي بعض كتب اللغة ما يشير إلى أن الحبل الحبَل بالباء يختص بالآدميات بخلاف الحمل فيطلق على ما في بطون الآدميات وغير الآدميات وحديث الباب المقصود به حمل الآدميات والا حمل الدواب؟ حمل الدواب يرد على هذه المقالة فالحمل والحبل بمعنى واحد في الآدميات وغيرها وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها كان الرجل هذا حكاية واقع وإلا لو باعه باعت المرأة هذا البيع قلنا حرام لكن هذا خرج مخرج الغالب يبتاع الجزور والمقصود به الإبل سواء كان ذكرًا أو أنثى كله يقال له جزور إلى أن تنتج الناقة تنتج فعل إيش؟ مبني لأي شيء؟ والناقة إيش؟ من الذي ينتجها؟ الآن الفاعل أين؟ ما الفاعل هنا تنتج الناقة..
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
تقديره..
طالب: ...........
يعود إلى إيش؟
طالب: ...........
إلى المتأخر إلى المتأخر لفظا ورتبة أو إلى المتقدم؟
طالب: ...........
ما فيه ضمير ما فيه ضمير الفعل هذا صورته صورة المبني للمجهول لأن المضارع إذا بني للمجهول ماذا يفعل به؟
فأول الفعل اضممن والمتصل |
| في الآخر اكسر في مضي كوصل |
واجعل من مضارع منفتحا |
| كينتحي المقول فيه ينتحى . |
تنتج صورته صورة المبني للمجهول وهو هنا مبني للمعلوم هكذا سمع عن العرب ما فيه شيء اسمه تنتج إنما الفعل الوارد عنهما تُنتَج الناقة الناقة فاعل ثم تُنتَج التي في بطنها يعني تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها حبل الحبلة حمل الحمل، حبل الحبلة حمل الحمل وتفسير هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن أمه حبل الحبلة حمل الحمل بنتاج الجنين الذي في بطن أمه يأتي إلى هذه الناقة الكبيرة ناقة شارف مشرفة على النهاية لحمها جيّد والا ردي ليس بجيد ولادتها محتملة والا لا؟
طالب: ...........
نعم، يقول بدلاً من أن تجلس لا أستفيد من لحمها ولا ولدها أبيعها آجل بحمل حمل هذه الناقة زيد عنده شارف ناقة كبيرة مسنة وعمرو عنده ناقة حامل أو حابل في بطنها حبل يأتي زيد إلى عمرو ويقول أبيع هذه الشارف في في الحبل الذي في بطن هذه؟ لا، الحبل الذي سوف تحبل به ما في بطن هذه الناقة حبل الحبلة فلا شك أن مثل هذا البيع وهو من عقود الجاهلية ممنوع في الشرع لماذا؟
طالب: الجهالة والغرر.
الجهالة وغرر وهو أيضًا بيع معدوم بيع معدوم بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ومجهول من كل وجه الغرر فيه، يعني بيع الحبل الذي في بطن هذه الناقة أسهل من بيع حبل الحبل لماذا؟ احتمال أن يكون ما في بطن هذه الناقة ذكر فكيف يشترى أو يباع حبل الحبل الذي في بطن هذه الناقة؟ كيف يؤول العقد ما مآل العقد فيما لو كان الحبل الأول ذكر؟ لا بد أن مثل هذا يفضي إلى النزاع وإذا كان الشرع يمنع من بيع الحبل الأول فلأن يمنع الحبل الثاني من باب أولى لا يجوز بيع الحمل في البطن للغرر والجهالة وما يدرى مصيره هل يخرج حي أو ميت هذا أحد التفسيرين لحبل الحبلة ومنهم من يقول إن معنى حبل الحبلة أن يجعل حبل الحبلة أجل يحل به الثمن صاحب الشارف يبيعها على عمرو زيد صاحب الشارف يبيعها على عمرو لا يبيعها بحبل الحبلة يبيعها بمبلغ من المال مائة درهم متى يحل هذا هذه المائة درهم؟ إذا نُتجت إذا نُتج الحبل الذي في بطن هذه الناقة يكون الأجل الآن الذي في بطن هذه الناقة متى يولد؟ يولد بعد أشهر افترضنا أن هذا الحبل صار أنثى ثم صلح لأن يحبل فحبل ثم ولد هذا الحبل وحينئذٍ يحل الأجل الأجل معلوم والا مجهول؟ مجهول وعلى كلا الوجهين البيع ممنوع ومنهي عنه وهو محرم وهو بيع باطل لأن الجهالة لا شك أنها تفضي إلى النزاع بعض الجهالات في البيوع إذا كانت مغتفرة ويسيرة أو تابعة لمعلوم جازت اشتريت بيت هل من لازم هذا البيع أن تعلم كل ما في البيت؟ ما يلزم ما يلزم أن تعرف كل ما في البيت من أساسات تقول للبائع اكسر لي هذا الجدار لأنظر أساسه لا ما يحتاج، هذه جهالة لكنها مغتفرة.
وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
يبدوَ يبدوَ.
حتى يبدوَ صلاحها نهى البائع والمشتري وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال «حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه».
حديث ابن عمر الثاني ولذا كني عنه بالضمير وعنه وهذه عادة أهل العلم في المختصرات أنهم لا يعيدون الاسم ظاهر إذا كان الراوي هو راوي الحديث السابق فيقولون وعنه وعنه يعني عن ابن عمر راوي الحديث السابق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري الذي في الصحيحين والعمدة من الصحيحين هذا الأصل نهى البائع والمبتاع وإن كان ابن حجر شرح على هذا اللفظ في فتح الباري نهى البائع والمشتري لكنه لا يوجد في شيء من روايات الصحيحين إنما نهى البائع والمبتاع والمبتاع هو المشتري ونهى البائع والمشتري هذا لفظ أبي داود نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري متى يبدو صلاح الثمرة؟ حتى تزهي حتى تزهي كما بُين في الأحاديث الأخرى وفي حديث حتى تشقح حتى تشقح ما معنى تزهي؟ تحمر أو تصفر تحمارّ بالمد أو تصفارّ بالمد أيضًا كما في بعض الروايات الأخرى كما عندنا حتى تحمرّ يعني إذا كان اللون أحمر حتى يظهر هذا اللون في هذا النوع من التمر وإذا كان البسر أصفر حتى يظهر هذا اللون من التمر وحينئذٍ يأمن العاهة لأن العادة جرت بذلك أنه إذا وصل إلى هذه المرحلة يأمن العاهة وقبل ذلك تلفه محتمِل ولذا قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه وهو في الغالب كما جاء في بعض الروايات حتى يطلع النجم فإذا طلع النجم الثريا فإنه حينئذٍ يأمن العاهة فعلى هذا التمر لا يجوز بيعه على سبيل الاستقلال وبشرط التبقية إلا بهذا الشرط حتى يزهي ويأمن العاهة لكن لو قال شخص أنا أريد أن أشتري هذه الثمرة وهي خضراء صغيرة الحجم يقال له لا يجوز حتى تحمر أو تصفر يقول أنا أريد أن أشتري وأقطع لأجعله علف للدواب يجوز والا ما يجوز؟ بشرط القطع يجوز بشرط القطع يجوز لأنه اشتراه على هذه الصفة وهو يريد أن يستفيد منه على هذه الكيفية لا يريد أن يأكله تمرًا نقول انتظر حتى يأمن العاهة ويزهي يريد أن يقطعه أن يقطعه علفًا لدوابه لا بأس إذا بيع تبعًا لأصله إذا بيع تبعًا لأصله فحينئذٍ يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً إذا بيعت النخلة بما عليها حينئذٍ يجوز بيعه ولو لم يزهي ولو لم يحمر أو يصفر لأن البيع لهذه النخلة وثبت تبعًا لبيعها حملها ومثله ما لو بيعت شاة في بطنها حبل أو ناقة أو بقرة نقول لا يجوز بيع الحمل؟ لا يجوز بيع الحمل في البطن؟ نعم على سبيل الاستقلال لا يجوز لكن تبعًا لأمه يجوز لأن القاعدة أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً قال «أرأيت إذا منع الله الثمرة» يعني أصابتها آفة أو وقف نموها وقوف النمو معروف يستمر شيص يسمونه تعرفون الشيص؟ يستمر هنا منع الله الثمرة بمنع نموها فإذا أراد المشتري أن يشتريها للأكل أو بشرط التبقية حتى تنضج يقال لا لا، حتى تزهي لأنه إذا باعها عليه فمنع الله الثمرة صار من أكل أموال الناس بالباطل وإن وجد التراضي من الطرفين لأن التراضي وحده لا يكفي نعم التراضي من الطرفين شرط لصحة البيع بمعنى أنه لا يجوز الإكراه لا على البيع ولا على الشراء لكن مع اعتبار الشروط الأخرى.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارًا.
نعم، تقدمت الإشارة إلى بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان وعرفنا العلة في ذلك يقول ابن عباس نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرواية الأخرى «لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان» فدل على أن صيغة النهي الصريحة لا تفعلوا تساوي التعبير بلفظ النهي وأنه لا عبرة بقول من يقول لا حجة في التعبير بالنهي أو الأمر حتى ينقل اللفظ النبوي هذا القول ساقط لا حظ له من النظر وإن علل بما علل وقال إن الصحابي قد يسمع لفظ يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي نقول الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا مقاصد الشرع وعاشروا الرسول إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية من يفهمها؟ على كل حال يقول نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتلقى الركبان يستقبلهم الحاضر صاحب البلد قبل أن يقدموا فيشتري منهم وحينئذٍ يغبنهم لكن لو حصل لو حصل تلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق اشترى منهم وانصرف البائع نقول البيع صحيح والا باطل؟ البيع صحيح مع الإثم لكن لو عرف البائع أنه مغبون ورجع لا شك أنه له الخيار وأن يبيع حاضر لباد النهي عن تلقي الركبان لمصلحتهم والنهي عن بيع الحاضر للبادي لمصلحة أهل البلد الجماعة وقلنا أن الشارع يلاحظ مصالح الجميع فلا ينظر إلى مصلحة أحد ويهمل مصلحة غيره قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارًا لا يكون له سمسارًا يعني دلال إذا وصل إلى البلد قال دع السلع عندي حتى أبيعها لك بالتدريج إن كانت جملة يقول أبيعها لك بالتقطيع أكثر للقيمة بالتدريج أو دعها يوم أو يومين لئلا نستعجل على بيعها كي تزيد قيمتها هذا لا يكون له سمسار والباد كما أن الركبان أيضًا وصف أغلبي والحديث خرج مخرج الغالب لكن لو جاء مشاة ما هو راكبين مشاة على أرجلهم ومعهم بضائع يجوز أن يتلقوا؟ لا يجوز الغالب أن يقدم وهو راكب هذا الغالب وكذلك الغالب أن من يقدم لبيع سلعة إلى الحواضر أنه بادي ومثله سكان القرى المنطقة التي الذين لا تبلغهم الأسعار الحقيقية.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً أو كان زرعًا أن يبيعه أو كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعامًا نهى عن ذلك كله وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
نعم تفسير نعم..
سم يا شيخ.
عندك تفسير؟
المحاقلة؟
نعم.
المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
ما عندك بصافية؟
سم.
بصافية ما فيه؟
ما عندي.
في بعض النسخ بعض النسخ بصافية.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة المزابنة مفاعلة من طرفين كما تقتضيه الصيغة من الزبن وهو الدفع بمعنى أن كل واحد يدفع صاحبه وش معنى المزابنة؟ المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعامًا نهى عن ذلك كله نهى عن ذلك كله عن جميع هذه الصور وما في معناها، المزابنة مفاعلة من الطرفين كل واحد يزبن الثاني أي يدفعه معنى هذا تأتي إلى صاحب بستان وتمره على رؤوس النخل رطب فتقول له أنا أعطيك بقدره تمر جاف مكبوس إن شئت فقل مرصوص الآن كم يجي هذا من صاع الذي على رؤوس النخل؟ يقول خمسمائة صاع يقول أنا أعطيك خمسمائة صاع مكبوس جاهز كل إن شئت وبع إن شئت واترك اللي على رؤوس النخل لأنه تعب ويحتاج إلى عناية هذه مزابنة أو يأتي إلى صاحب العنب وهو طري في شجره فيقول له فيقول له أنا أشتري منك هذا العنب وهو في عريشه في أشجاره بهذه الصناديق من الزبيب والعنب افترض أنه ألف كيلو وهذا الصناديق فيها ألف كيلو أو يأتي إلى صاحب الحب في سنبله فيبيعه بقدره طعام جاهز كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه إذا بيع الربوي بجنسه إذا بيع الربوي بجنسه ماذا يشترط؟
طالب: التماثل والتقابض.
المماثلة تَساوي وأن يكون يدًا بيد تقابض طيب هذا يقول الآن أنا أسلمك التمر المكبوس خذه الآن وأنا أستلم ما على رؤوس النخل بالتخلية لأن القبض في كل شيء بحسبه والتساوي متساوي هذا خمسمائة صاع وهذا خمسمائة صاع تم التماثل والتقابض فما علة المنع؟
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
ما أسمع.
طالب: ...........
القيمة؟
طالب: ...........
لا، القيمة غير منظور إليها غير منظور إليها لو جئت بصاع من التمر الذي لا يسوى ريالين أو ثلاثة أو خمسة وبدلته أو بعته بصاع مما يستحق مائة ريال ما ما أحد يقول لك حرام هذا هذا رطب وهذا رطب أو هذا جاف وهذا جاف لكن هل يمكن أن تتحق مساواة الرطب بالجاف؟ يعني جاء في الحديث «أينقص التمر أو الرطب إذا جف؟» قال نعم قالوا نعم قال «فلا إذًا» ما يمكن تتحقق المماثلة لا يمكن مماثلة الرطب مع الجاف فلهذا مُنع ولو قال أنا آخذ خمسمائة صاع وأعطيك خمسمائة صاع لأن هذه الخمسمائة الرطبة إذا جفت مآلها أن تكون أربعمائة فلا تتحقق المساواة هذا هو السبب فلا يجوز حينئذٍ أن يباع الرطب بالجاف والمخرج من ذلك كيف يخرج إذا أراد أن هو عنده تمر قديم مرصوص يبي تمر جديد مع الناس استثنيت مسألة العرايا لكن هو ما يكفيه القدر المحدد في العرايا يقول أنا ما يكفيني إلا القدر المسموح به مرتين هل نقول له أجر عقد العرية مع اثنين أو نقول بع التمر الذي عندك واشتر طري؟ هذا الأصل كما جاء التوجيه بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبا هذا هو المخرج من الربا هذا هو المخرج من الربا يباع هذا بالدراهم ويشترى بالدراهم تمر آخر يباع الجاف ويشترى الرطب يباع الرديء ويشترى الجيد ومثله العنب مع الزبيب لأنه لا يمكن أن يتم التساوي ومثله أيضًا الحب الحب في سنبله لا يمكن تساويه مع الحب الخالص من.. لماذا؟ لماذا؟ الآن الخرص أليس بدقيق إلى حد ما الخرص عند أهل الخبرة نعم دقيق إلى حد ما يعني يأتي الخبير ويقدر ما في هذا البستان من التمر من الزبيب من العنب من من الحب من العيش إلى آخره دقيق إلى حد ما لكن المسألة أعظم وأدقّ وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل على كل حال هذه هذا معنى المزابنة وعن جابر بن عبد الله قال نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة مفاعلة والمحاقلة وعن المزابنة تقدم وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أيضًا تقدم وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، المخابرة والمحاقلة المحاقلة فسرها المصنف بأنها بيع الحنطة في سنبلها بحنطة بحنطة صافية بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية فتدخل بإيش؟ في المزابنة في الحديث السابق وهي إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام تدخل في المزابنة على هذا هذا تفسير المحاقلة عند المصنف ومن أهل العلم من يرى أن المخابرة والمحاقلة والمزارعة معانيها متقاربة فالمحاقلة أن تدفع الحقل إلى من يزرعه المخابرة أخذ من معاملة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأهل خيبر أن يعملوا في هذه البساتين بالدراهم والدنانير أو بجزء مشاع مما يخرج منها وعلى كل حال الكلام في المزارعة طويل والخلاف بين أهل العلم كثير جاءت أحاديث عن رافع بن خديج وغيره في منع المزارعة منعًا باتًّا يعني وفي حكمها المخابرة والمحاقلة وجاءت أحاديث تدل على جواز المخابرة والمزارعة والمحاقلة وفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- بمعنى أنه عامل أهل خيبر بجزء فتُنزل الأحاديث التي تمنع هذه المعاملات على إيش؟ المزارعة تدفع الزرع لمن يعمل فيه بأجرة بدراهم أو دنانير فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ لا إشكال فيه هذا أجير تدفع هذا الزرع لمن يسقيه أو تدفع هذه الأرض لمن يزرعها بجزء منها لا يخلو هذا الجزء إما أن يكون مشاعًا للعامل الربع للعامل الثلث للعامل النصف له أكثر له أقل مشاع ومتى يعرف يعرف عند النهاية نهاية الأمر إذا جُذَّ النخل حصد الزرع عرف نصيب العامل وعرف نصيب صاحب الأرض هذا لا إشكال فيه إذا كان الجزء مشاعًا لكن إذا كان الجزء معلومًا دفعت الأرض لمن يزرعها على النصف وقلت للعامل لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي يجوز والا ما يجوز؟ لا يجوز لا يجوز ذلك وعلى وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع لماذا؟ لأنه قد..
طالب: ...........
نعم لأنه قد ينبت الزرع وينمو حتى يتم في نصيب العامل ويموت الزرع في نصيب صاحب الأرض فيتضرر صاحب الأرض أو العكس فيتضرر العامل وعرفنا مرارًا أن الشرع جاء بالتوازن وجلب المصالح للجميع ولا يكون أحد يستفيد على حساب غيره فعلى هذا إذا كانت بهذه الصورة لك النصف الشمالي ولي النصف الجنوبي نقول لا وما يدريك لعله لا تنبت ينبت هذا الجزء الذي خصصته للعامل فبم تستحل عمل أخيك؟ فبم تستحل عمل أخيك ولعله ينبت الجزء الذي للعامل دون الجزء الذي لصاحب الأرض فبم يستحل العامل نتاج أرض أخيه؟ تقدم لنا «أرأيت إن منع الله الثمرة أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه» وهذه يمكن أن تطرد في جميع الصور نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المزابنة عرفنا أنها في التمر وفي الحب وفي العنب وهل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس المسألة خلافية بين أهل العلم لكن هذه الثلاثة إذا كانت رطبة لا تباع إلا بالدينار والدراهم يعني لا تباع بجاف لا تباع بجاف إلا العرايا إلا العرايا والعرايا يأتي تفسيرها في الباب اللاحق.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث».
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري بدري منسوب إلى بدر على خلاف بين أهل العلم هل شهد الواقعة أو لمجرد كونه سكن بدرًا فنُسب إليها والبخاري رحمه الله يثبته فيمن شهد بدرًا والجمهور على أنه لم يشهد بدرًا وإنما سكنها فنسب إليها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ما العلة؟
طالب: ...........
نجس الآن الكلب لا يجوز بيعه مطلقًا والا البيع الذي يستفاد منه يجوز بيعه؟
طالب: مطلقًا.
من شروط صحة البيع أن تكون العين المباعة إيش؟ مباحة النفع مطلقًا والا بلا حاجة أن تكون العين المباعة مباحة النفع إيش؟ هم يقولون بلا حاجة؟
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
أن تكون العين يعني السلعة المباعة مباحة النفع.
طالب: بلا حاجة.
بلا حاجة بهذا القيد لأنه إذا كان نفعها مقيدًا بالحاجة كالكلب حينئذٍ لا يجوز بيعها نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه مطلقًا طيّب أراد فلان احتاج لكلب صيد احتاج لكلب زرع احتاج لكلب ماشية وقد أذن الشارع باتخاذه نقول هذا يباح نفعه للحاجة وحينئذٍ لا يجوز بيعه فالذي يجوز بيعه لا يقيد بالحاجة يكون مباح النفع مطلقًا من غير قيد بالحاجة وهذا يغلق الباب على كل من يدعي الحاجة إلى ما لا يجوز بيعه ولو أبيع هذا الانتفاع به لهذه الحاجة ولذا نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ثمن الكلب لا شك الكلب المأذون باتخاذه مختلف فيه لكن عموم الحديث يشمل الكلب المأذون باتخاذه والكلب المحرم اتخاذه لأنه ما استثني من الكلب إلا كلب الماشية والصيد والزرع وما عدا ذلك لا يجوز بل يحرم اتخاذه وينقص من عمل مقتنيه كل يوم قيراط وفي رواية لمسلم قيراطان الكلب الكلب مفرد والا جمع؟ مفرد نكرة والا معرفة؟ معرفة تعريفه بأل والمفرد والمفرد إذا عرف بأل أفاد العموم أفاد العموم فعموم الكلاب منهي عن ثمنها مهر البغي ما تأخذه البغي وهي الزانية أجرة للاستمتاع بها وهو حرام إجماعًا وهو سحت وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن أجرة أو مقابل كهانته ومثله العراف والمنجم وكذلك سائر الكذابين والدجالين والله المستعان، مهر البغي وحلوان الكاهن محل إجماع أنه لا يجوز أخذه، مادام لا يجوز أخذه إذًا لا يجوز دفعه لأن ما حرم أخذه حرم دفعه لو وجد شخص من الفجار يضحك على الناس فيغري النساء أو يغري من يوافقه من النساء بالعِوَض الكثير فتقع مثل هذه النسوة في حبائله ثم يقول في النهاية النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن مهر البغي لا يدفع شيء يتخذ مثل هذا ذريعة ومثله من يتعامل بمعاملات محرمة والشرع يمنع مثل هذه المعاملات من يقدم على الربا ويعرف تحريم الربا وفي قرارة نفسه أنه لن يدفع إلا رأس مال المرابي فيأخذ أموال الناس بهذه النية نقول مثل هذا ينبغي أن يعامَل بنقيض قصده فتؤخذ منه هذه الأموال وتصرف بنية التخلص منها لأنها كسب خبيث بنية التخلص منها في المصارف غير الطيبة في مجاري في دورات في غيرها فيما أشبهها ولا يترك لمثل هؤلاء الذين يتحيلون على العقود المحرمة في مثل مهر البغي ومثل حلوان كاهن ومثل تعامل بربا يقدم وهو عارف بالحكم يغرر بهؤلاء هم نعم هم مجرمون كلهم مشتركون في الإجرام لكن إذا بذل أكثر قد يغرر بالعفائف لو جاء شخص لامرأة محتاجة عفيفة محصنة وتحت ضغوط الحاجة وظروف المجتمع قال أنا أدفع مليون فمكنته من نفسها وفي النهاية قال مهر البغي خبيث لا يجوز دفعه نقول نعم مهر البغي خبيث لكن أنت خبيث أيضًا فمثل هذا يعاقب بنقيض قصده لا يتخذ مثل هذه ذرائع للضغط على مثل هؤلاء هؤلاء خبثاء كلهم لا شك لكن الأشرار لهم وسائل والله المستعان.
بتأذن؟ تفضل.
الحديث الذي يليه عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث» هذه ثلاثة أمور موصوفة بوصف واحد وهي متفاوتة في الخبث لا شك أن مهر البغي أخبث من ثمن الكلب وثمن الكلب أخبث من كسب الحجام ولا يقول بالتساوي إلا من يقول بالاحتجاج بدلالة الاقتران وهي ضعيفة جدًا عند جماهير أهل العلم «ثمن الكلب خبيث» عرفنا أن الكلب لا يجوز بيعه ولو اقتضته الحاجة لا يجوز بيعه ولو اقتضته الحاجة شخص احتاج كلب كلب صيد احتاج كلب زرع احتاج كلب غنم ماذا يصنع؟ يوجد كلاب عند بعض الناس معلمة على هذه الأمور ولن يستطيع الوصول إليها والحصول على حاجته إلا بدفع قيمتها نقول الحاجة في مثل هذه الصورة كما قرر الحنابلة وغيرهم وهو مروي عن الإمام أنه في مثل هذه الحالة يجوز الشراء ولا يجوز البيع الثمن خبيث بالنسبة للبائع لكن الدافع المحتاج بيع المصحف المصحف بيعه حرام عند جمع غفير من أهل العلم لأن بيعه امتهان له لكن شخص احتاج مصحف والذي بيده لا يدفعه إلا بقيمة نقول قاعدة الحنابلة اشتر هذا المصحف بالنسبة للمشتري محتاج ما عليه شيء الكلام في البائع احتجت كتاب وقف ولا وجدت غيره كتاب وقف أنت بحاجته وبيع الوقف حرام نقول أنت محتاج ومعذور والبائع قيمته خبيثة قيمة المبيع خبيث على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها لا شك أن فيه شوب من التعاون التعاون مع هذا البائع الذي يبيع صاحب هذه المكاسب الخبيثة لكن مع ذلكم الأمور تقدر بقدرها «مهر البغي خبيث ثمن الكلب خبيث كسب الحجام خبيث» النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام أجرته وسأل مواليه أن يخففوا عنه يقول «كسب الحجام خبيث» -عليه الصلاة والسلام- ويحتجم ويعطي؟ هذا الكسب أو نقول أن الخبث يتفاوت نقول هذا ثمن إخراج دم والدم خبيث هذه مهنة سيئة دنيئة لا تليق بأشراف الناس من يتكسب من ورائها لكن على كل حال بالنسبة لأدنياء الناس الذي لا يجدون إلا مثل هذه الأعمال يقرر أهل العلم أن مثل هذه المهن أفضل من الحاجة وتكفف الناس وسؤالهم كون النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام وأعطى أبا طيبة الحجام هذا يدل على الجواز جواز الدفع عند الحاجة ويبقى أن الآخذ يأخذ مالاً خبيثًا والخبث قد يطلق على بعض المباحات الخبث الثوم والبصل شجرتان إيش؟ خبيثتان لكن هل هو حرام والا حرام؟ حلال جاء في صحيح مسلم أحرام هو يا رسول الله؟ قال «إني لا أحرم ما أحل الله» فالوصف ينظر إلى الموصوف من أكثر من زاوية قد يكون قد تكون مادته طيبة ورائحته خبيثة فينظر إليه من أكثر من جهة ويطلق على الثوم حينئذٍ أنه طيب من جهة وخبيث من جهة ويجوز مثل هذا إذا انفكت الجهة وإلا لو كان خبيثًا بالمعنى الشرعي لصار حرامًا بدليل قوله تعالى ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ الأعراف: ١٥٧ لا شك أن الخبث وصف وهذا الوصف إذا انفكت الجهة يمكن أن يوصف به الطيب أما مع اتحاد الجهة فلا لأنه يلزم عليه التناقض فكسب الحجام عرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام ولو كان كسبه محرمًا لما أعطاه لأنه تعاون على الإثم والعدوان وعرفنا أن المحتاج إلى الشيء يعذر أكثر من غيره فمشتري الكلب معذور عند الحاجة بخلاف بائعه مشتري المصحف عند من يقول بتحريم بيعه معذور بخلاف بائعه المحجوم معذور في دفع الأجرة بخلاف الحجام نفسه من الزيادات في العمدة الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عسب الفحل الفحل من البهائم من الغنم والإبل والبقر إذا نزا عليها نزا هذا الذكر على الأنثى الأجرة تسمى عسب، ومنهم من يقول أن العسب هو الماء ويراد بذلك قيمته على كل حال ما يؤخذ في مقابل الإنزاء على هذه الدواب وكل هذه الأمور التي هي في الأصل مباحة ككسب الحجام وعسب الفحل الشارع حينما يطلق مثل هذه العبارات من أجل أن يتعاون الناس ويتبادلون المصالح ولا تكون الدنيا هي همهم احتاج أخوك إلى ما عندك لا يلزم أن يكون كل شيء بالحساب احتاج إلى حجامة احجم ولا تأخذ احتاج إلى أن ينزو فحلك على أنثاه من الغنم أو البقر أو البقر لا تأخذ عليه مكسب ونحن نلاحظ في الأيام الأخيرة يؤتى بهذا الماء من بلدان بعيدة بأقيام غالية لتحسين النسل كما يقولون وعلى كل حال هذه المهن مهن دنيئة لا ينبغي لأشراف الناس أن يزاولوها من الزوائد قوله عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي من رواة الصحيح من رواة صحيح مسلم وهو معروف بالتدليس قال سألت جابرًا هنا انتفت تهمة التدليس لأنه صرح بالسؤال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك عن ثمن الكلب والسنور ونحن نرى في أسواق المسلمين السنور يباع والكلب يباع كل هذا من التساهل في مثل هذه النصوص زجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك يعني عن ثمن الكلب والسنور الكلب عرفنا أن مشتريه قد يكون محتاجًا له في صيد أو حراسة أو حراسة زرع أو غنم أو ما أشبه ذلك لكن السنور قد يحتاج إليه في القضاء على على إيش؟ على الفأر قد يقول أنا محتاج إلى هذا هذا السنور هذا القط هذا الهر أنا محتاج إليه هل نقول أن حاجتك مثل حاجة من أراد كلب صيد أو زرع أو حرث أو ماشية فيباح لك حينئذٍ أن تشتري هذا السنور سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ونلاحظ أن الزجر عن الثمن سواء كان في ثمن الكلب ثمن السنور الكسب كسب الحجام وليس الزجر عن أصل العقد لئلا يتناول الاثنين فيكون متأكدًا في حق الآخذ دون المعطي.
هذا يسأل عن شروح العمدة الصغرى التي نحن بصدد شرحها.
من أعظم شروحها شرح ابن دقيق العيد إحكام الأحكام وابن الملقن الإعلام بما في عمدة الأحكام بفوائد عمدة الأحكام طيّب ومن ذلكم تيسير العلام في موارد الأفهام من سلسبيل عمدة الأحكام وفيه كتب كثيرة شروح العمدة أكثر من عشرة لكن من أنفسها وأجودها لطالب العلم المتأهل شرح ابن دقيق العيد على صعوبة فيه وتعقيد في عبارته ومآخذه يعني شرح ابن الملقن على طوله أسهل من شرح ابن دقيق العيد وحواشي الصنعاني على شرح ابن دقيق العيد مفيدة جدًا تحل كثير من الإشكالات فيعتني طالب العلم بهما وشرح الشيخ ابن بسام شرح متوسط وسهل يدركه آحاد المتعلمين.
وهذا يقول ما الأفضل لطالب لشروح بلوغ المرام هل هو فتح العلام شرح بلوغ المرام أو سبل السلام؟
فتح العلام صورة لسبل السلام هو مأخوذ بحروف من سبل السلام إلا أنه حذف مذاهب المبتدعة حذف مذاهب الزيدية والهادوية التي أدخلها الصنعاني قصدًا لترويج الكتاب لترويج كتابه لأنه في اليمن وعامة أو غالب أهل اليمن منهم وهذا في السابق على وقت الصنعاني وإن كانوا الآن نسبة أهل السنة زادت في اليمن ولله الحمد.
هذا يسأل عن السنور ما هو السؤال من برى من الجزائر؟
السنور هو القط وهو الهر وله أسماء كثيرة جدًا يختلف اسمه من بلد إلى بلد لكن الهر معروف مثله القط أيضًا.
ويسأل أيضًا عن زكاة العسل وما نصابه؟
زكاة العسل، من يجيب؟
طالب: ...........
عَرَض؟
طالب: ...........
من هو؟ من هو؟
طالب: ...........
يعني عرض إذا كان عرض معروض للتجارة فهو كغيره من عروض التجارة زكاته ربع العشر من قيمته.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
نصابه نصاب سائر الأموال من عروض التجارة.
طالب: ...........
يقوّم نعم يقوّم ويخرج من قيمته ربع العشر.
والأسئلة كثيرة جدًا يعني ما أدري كيف بنستطيع أن نجيب عليها، كم باقي على الإقامة؟
يقول شخص اشترى سلعة وأعطى البائع نقوده فلما أراد استرجاع باقي ماله لم يوجد المال الكافي للاسترجاع فقال له أعطيك المال بعدما يوجد عندي الكافي لذلك ويكون المال عندي عندي البائع والمشتري أخذ السلعة فما حكم ذلك؟
كيف؟ السؤال ركيك، لكن الذي فهمت منه أن هذا اشترى سلعة اشترى سلعة فأعطى البائع النقود فلما أراد استرجاع باقي باقي ماله .. كيف؟ كأن هذه السلعة ظهر فيها عيب وإلا كيف يسترجعها؟ أو بإقالة قال إنه استغنى عن هذه السلعة فقال له صاحبها أنا قبلت الإقالة أو فسخنا العقد للعيب لكن أنت دفعت قيمة السلعة أنا والله ما عندي شيء الآن اصبر حتى يأتي شيء وأعطيك مالك اشترى سلعة بألف ريال فظهر فيها عيب فأرجعها إلى صاحبها قال نعم قبلت أو تبين له أنه ليس بحاجة إلى هذه السلعة فذهب إلى البائع فقال أقلني جزاك الله خير قال قبلت خلاص أقلتك اترك السلعة لكن أنا والله الآن ما عندي ألف عندي خمسمائة وخمسمائة تجي إن شاء الله ما الذي يمنع من صحة هذا التصرف؟ لا مانع منه ينتظر ينتظر حتى يوجد وإن خاف على الخمسمائة الثانية إن خاف عليها يرضى بالسلعة يرضى بالسلعة.
يقول ما حكم غيبة الشخص الذي لا أعرفه ولا يعرفه أحد السامعين مع العلم أن الشخص الذي اغتبته ليس معنا لأننا قد رأيناه في طريق مزدحم لأنه أخطأ علينا في قيادة السيارة وحصل بيني وبين زميلي هو يقول حرام وأنا قول لا؟
يعني اعتدى في طريق الناس اعتدى عليهم في الطريق إما راح يمين وإما راح يسير وخوفهم روعهم فجاء واحد وقال هذا ذكره بما يسوؤه قال هذا مجنون هذا فيه ما فيه أو دعا عليه بقدر ظلمه لهم إذا كان مجهول فلا غيبة له لكن إذا ذكر بوصفه بحيث يحذر الناس من فعله هذا مقصد طيب إذا قيل إن شخص روّع الآمنين فحَّط إما راح يمين أو راح يسار في هذه الطرقات السريعة لا جزاه الله خيرًا ولا وفقه ولا بارك الله فيه يحذر الناس مثل هذا العمل.
يقول هل الفترة المحددة لرد السلعة تكون على أساس اتفاق البائع والمشتري أو أن هناك فترة شرعية بذلك؟
أما إذا اتفاق على وقت للخيار هذا يسمى خيار إذا اتفقوا على وقت على أن يرده المشتري خلال ثلاثة أيام أربعة أيام شهر لا بأس الأمر لا يعدوهم لكن إذا لم يتفق على وقت فجاء في النصوص ما يدل على الثلاث فهو بالخيار ثلاثًا مثل حديث المصرَّاة فإذا زاد على الثلاث ليس له أن يرد.
يقول يوجد لدى محلاة التقسيط للسيارات أشخاص يشترون من من المقترضين يعني من الذين يشترون هذه السيارات بالآجل يشترونها نقدا وكذلك عند دخولك الحراج بالسيارة وبيعها يتلقاك أشخاص فهل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟
إذا كان الشخص متصور أنه لا يعرف قيمة السلعة لا يعرف ماذا تستحق هذه السلعة ويأتي شخص ليغرر به فيبيع بنصف القيمة فهذا من التلقي أما إذا كان الشخص وهذا هو الغالب شخص اشترى سيارة قيمتها نقد أربعين ألف اشتراها بخمسين أقساط فدخل بها السوق فتلقاه شخص قال له بعشرين ويعرف أنها تستحق أربعين وباع عليه نقول هذا ممنوع والا جائز؟ جائز هذا هو اللي فرط هذا هو اللي فرط وفي الغالب أن مثل هؤلاء يشترون بنازل شيء يسير.
يقول يحدث في بعض المتنزهات أنه يوجد شخص معه مجموعة من البضائع معه مجموعة من البضائع ومعه شيء يرمى به مثل المسدس فيأتي الشخص ويدفع عشرة ريالات ويرمي فأي نوع أصابه من البضاعة أخذه فهل يدخل هذا ضمن بيع الحصاة أو المنابذة؟
هذا بيع الحصاة وهي أن يرمي الحصاة على بضاعة أو على رأس من الغنم أو على ثوب أو على مجموعة ثياب أي ثوب يقع عليه وهذا منه وهذا من بيع الحصاة.
يقول يوجد في المعارض من يتلقون أصحاب السيارات قبل المعارض حتى يشتري منهم قبل أن يعرض للبيع؟
على كل حال إذا كان هذا المتلقى متصور منه أنه يجهل الثمن وباع ادعى أنه يجهل وباع وادعى الغرر وصار بالفعل يعني الثمن قليل بالنسبة لما تستحقه له الخيار.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد...
"على كل حال خيار الغبن مقرر عند أهل العلم فإذا زادت القيمة على زاد الغبن على الثلث فإن أهل العلم يثبتون خيار الغبن هذا هو المعمول به عند أهل العلم لكن من لا يرى الغبن في أمور الدنيا كلها ولو زادت القيمة أضعاف وإنما التغابن في يوم التغابن وأما الدنيا كلها ما فيها غبن هذا القول لا شك له حظ من النظر لكن القول المعتمد عند أهل العلم هو الأول.
نعم نعم فما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة إلا ما دل الدليل على اختصاص الفريضة به.
بيع الحاضر للبادي العلة ملاحظة مصلحة الجماعة وهو أن البادي يأتي ليبيع سلعته بما تستحقه في السوق وقد يحصل لعموم الناس منفعة من هذه السلعة برخص ونحوه مما لا يتضرر به البادي فإذا تولى الحاضر البيع للبادي واستقصى في قيمتها ولذا قال ابن عباس لا يكون له سمسارًا يعني دلال يستقصي القيمة كلها فلا يستفيد الناس من ورائه فالعلة في ذلك في النهي إفادة الجماعة من سلعة هذا الوارد على البلد كما جاء في الحديث «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» مقابله يقابل هذا النهي عن تلقي الركبان لئلا يتضرر هذا الراكب الوافد بتلقيه فالشارع كما يلاحظ مصلحة الجماعة يلاحظ أيضًا مصالح الأفراد في الشريعة من التوازن ما يجعل الكل على البال.
على كل حال هو فرع من السؤال الماضي هو فرع من السؤال الماضي النهي عن تلقي الركبان لئلا يتضرر هذا الراكب فيتلقاه شخص فيشتري منه سلعته بثمن أقل.
هذا ليس براكب ليس بوافد على البلد وإنما هو في البلد هو في السوق موجود وبضاعته قادمة من بعيد فلا يدخل في هذا.
شخص اشترى ناقة مصراة من الرياض مثلاً ونقلها في سيارته فورًا إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب ثم بعد ثلاث تبين له أنها مصراة هل يردها؟ ويتحمل من الخسائر في نقلها أكثر من تحمله من الغرر الناشئ من التصرية هو أعرف بمصلحته إذا كان الضرر اللاحق بالسلع بسبب التصرية أعظم من أجرة النقل يردها وهو أدرى بمصلحته وعلى كل حال على صاحب على هذا الغاش الذي تسبب في هذا الغرر عليه كفل من الخسائر ويحصل هذا بالنسبة للكتب ونحن بين يدي طلبة علم يحصل كثيرًا بالنسبة للكتب بعض الناس يشتري كتاب ويذهب به فإذا طالعه وجد فيه ملزمة ناقصة عيب الملزمة عيب نقص الملزمة أو كونها بياض هذا عيب في السلعة لكن الكتاب بعشرين ريال يبي يركب السيارة ويروح يرجعه ثلاثين أربعين كيلو أكثر من قيمة الكتاب فمثل هذا يعني المسألة عقلية يعني يتحمل هذا الغرر وهذا النقص في مقابل مع العناء والكلفة التي والوقت يحتاج إلى وقت طويل ليذهب إلى أقصى الرياض ليرد الكتاب وكل يقدر مصلحته وإلا فالعيب ترد به السلعة.
نقول هما معًا لا يمشي هذا إلا بهذا فيأخذ طالب العلم من أصول الفقه ما يحتاج إليه مع معرفته بالمسائل الفقهية بأدلتها.
لا، تحفظ هذه المتون التي هي جواد مطروقة عند أهل العلم فتحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك يأتي إلى الكتب المطولة المسندة.
إذا أسقطا خيار المجلس إذا اتفق البائع مع المشتري على إسقاط خيار المجلس الأمر لا يعدوهما فيتم البيع ويلزم بالتفرق بالأقوال بالإيجاب والقبول.
نص الحديث «فإن صدقا وبيّنا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» لو كان العقد بين جماعة بين جماعة مع جماعة آخرين وجاء النص هكذا فإن صدقوا وبينوا بورك لهم في بيعهم وإن كتموا وكذبوا محقت بركة بيعهم نريد أن نرجع هذا الكلام إلى قاعدة عند أهل العلم وهي أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد آحاد يعني كل واحد له نصيبه من الحكم إذا قيل ركب القوم دوابَّهم ركب القوم دوابهم مقتضى ذلك أن كل واحد منهم ركب دابته فمقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد يعني كل واحد له ما يتعلق به وإذا قيل ركب الزيدان دابتيهما وش معنى هذا الكلام؟ أن كل واحد منهما ركب دابته فالتثنية تدخل في الجمع وهنا إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما لو صدق واحد منهما بورك له إن كذب واحد محقت البركة بالنسبة له فكل شخص مسؤول عن نفسه ومُكلَّف بعمله ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﮊ الأنعام: ١٦٤ ولو قال ابن حجر ما قال لأن القاعدة عند أهل العلم أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد يعني كل واحد له ما يخصه من هذا الجمع كل واحد من هؤلاء المجموعة له ما يخصه من المجموعة الأخرى مقابلة جمع بجمع وهنا مقابلة تثنية بتثنية فكل واحد من الاثنين له ما يخصه يقول فإن محق البركة يلحق البيع ويؤجر الصادق على صدقه وإن لم يبارك له في بيعه وإن لم يبارك له في بيعه كأن الحافظ رحمه الله تعالى لحظ وهو أن البركة بورك لهما في بيع فالبيع واحد ومحقت بركة بيعهما هذا البيع الواحد فلما كان العقد واحد فإما أن يبارَك أو تمحق البركة ومعروف أنهما إن صدقا جميعًا وجدت البركة إن كذبا جميعًا محقت البركة لكن ماذا عما لو صدق أحدهما وكذب الآخر نقول لا تزر وازرة وزر أخرى ظاهر النص يدل على الصادق يبارك له وإن غبن لكن يبارك له والكاذب تمحق البركة وإن زادت القيمة بالنسبة له.