عمدة الأحكام – كتاب الحج (4)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب التمتع:
عن أبي حمزة نصر بن عمران جمرة، جمرة بالجيم.
عن أبي جمرة نصر بن عمران الضََّبعي الضُُّبعي.
عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال: وكأن أناس كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين: الراوي التابعي أبو جمرة نصر بن عمران الضُّبعي كان يترجم بين يدي ابن عباس، بطلب من ابن عباس، يترجم بين يديه للحضور كما في كتاب العلم في صحيح البخاري، بجعل، ترجم هنا المراد بها تبليغ الكلام، وليس معناها نقل الكلام من لغة إلى أخرى، تبليغ الكلام، يبلغ كلام ابن عباس إلى من لا يصله الكلام.
يروي أبو جمرة عن ابن عباس المتعة -متعة الحج- يقول:
سألت ابن عباس، ابن عباس إذا أطلق المراد به الحبر، البحر ترجمان القرآن عبد الله، سأل أبو جمرة ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، يعني قال له: تمتع، وسألته عن الهدي فقال: فيه بقرة أو جزور أو شاة أو شرك في دم.
يقول: وكان ناس كرهوها كرهوا المتعة؛ لأن عمر كان ينهى عنها على ما سيأتي -رضي الله عنه وأرضاه- وسيأتي أن المتعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم.
سأله عن المتعة -عن حكمها- فأمره بها، وسأله عن الهدي، ما الهدي يا ابن عباس؟ فقال: هو من بهيمة الأنعام، فإما أن يكون جزوراً أو بقرة أو شاة، أو شرك في دم، سبع بدنة، أو سبع بقرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال: وكان ناس كرهوها؛ لنهي عمر -رضي الله عنه- عن المتعة، ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية أهل الجاهلية للمتعة، إذ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمر ابن عباس أبا نصر بها؛ لما بلغته كراهية بعض الناس كأنه حصل في نفسه شيء من التردد، فلما نام رأى في النوم إنساناً ينادي، يقول: حج مبرور: يعني متقبل، ومتعة متقبلة، حج مبرور: خالي مما يخرمه وينقص أجره، ومتعة متقبلة.
لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤيا.
سنة أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-: هذه سنة أبي القاسم، ابن عباس فرح بالرؤيا؛ لا لاستقلالها بالحكم، لا لاستقلالها بالحكم، هذه رؤيا صالحة، موافقة لما جاء في النصوص، والرؤيا الصادقة جاء في الحديث الصحيح أنها ((جزء من ستة وأربعين جزاءً من النبوة))، لكن لا يعتمد عليها في التشريع، إنما هذه جاءت موافقة لما في الشرع، فمثل هذه الرؤيا تسر الرائي.
قد يقول قائل: الأذان إنما ثبت برؤيا؛ عبد الله بن زيد راوي الأذان يقول: طاف بي طائف، طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر... إلى آخره، فثبت الأذان بهذه الرؤيا؟
نقول: هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد قصها على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأقرها، فاكتسبت الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام- لا بمجرد الرؤيا؛ فالرؤيا لا يتغير بها حكم، ولا يثبت بها حكم، نعم إذا جاءت موافقة لما جاء عن الله ورسوله تسر، لكن إذا جاءت مخالفة، مهما كان الرائي يضرب بها عرض الحائط.
حكم قول الصحابي من السنة كذا:
فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-: إذا قال الصحابي هذه السنة، أو السنة، أو من السنة، أو هذه سنة أبي القاسم، فهو مرفوع –في حكم المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا قال الصحابي: من السنة كذا، من السنة كذا، فله حكم الرفع عند جمهور أهل العلم:
قول الصحابي من السنة أو |
| نحو أمرنا حكمه الرفـع ولو |
التمتع:
والمتعة وجه، أو أحد الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران، المتعة والتمتع: عبارة عن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحج في السنة نفسها، هذا هو التمتع، ويطلق التمتع بمعناه الأعم فيشمل القران، الذي هو الإتيان بنسكين معاً من غير فصل، التمتع فيه فصل، فاصل بين الحج والعمرة، القران يقرن بينهما، ويأتي بأفعالهما متداخلة على ما سيأتي، وأما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده.
طالب: .....
القران أن يحرم بهما معاً، الأعمال كالإفراد سواءً بسواء، طواف واحد وسعي واحد، نعم.
طالب: قوله فأمرني بها؟
فأمرني بها، هو تردد، يعني سألته عن المتعة يعني هل تجوز وإلا لا تجوز؛ لأنه يسمع من ينهى عنها، قال: تمتع، فأمرني بها يعني حج متمتعاً، يعني أبلغ من بيان الحكم فقط.
طالب: ابن عباس يرى وجوب التمتع؟
نعم يذكر عنه وجوب التمتع إيه، وهذا قول لجمع من أهل العلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة على ما سيأتي نعم، وتأتي المفاضلة بين الأنساك، فسيأتي إن شاء الله، تأتي المفاضلة بين الأنساك الثلاثة.
عن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلو من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)).
هذا الحديث مؤخر في الأصل عن حديث ابن عمر، ويعني قدمه الشارح للمناسبة، فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمر، فهو مقدم في الشرح قدمه الشارح للمناسبة.
نقرأ حديث ابن عمر؟
اقرأ حديث ابن عمر على ترتيب المصنف.
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، فلمَّا قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: ((من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله))، فطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا،..
وسلم، ثم سلم؟
ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط،، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهدى فساق الهدي من الناس".
الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج.
ظاهر كلام ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج متمتعاً، والمتبادر إلى الذهن من التمتع المعنى الاصطلاحي، وهو الإتيان بالعمرة المستقلة ثم الإتيان بالحج، وقد اختلفت الروايات وجاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنه تمتع -عليه الصلاة والسلام- وجاء عنهم أنه حج قارناً، وجاء عنهم أنه أفرد الحج، وكلها صحيحة، ثابتة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- ولذا يختلف أهل العلم في أفضل الأنساك.
أولاً: كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارضة حجة واحدة؟ هل يمكن أن يقال: أنه مرة حج قارناً، ومرة حج متمتعاًِ ومرة حج مفرداً؟!!
لا يمكن لأنها قضية واحدة، نعم ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- حج قبل ذلك، لا على الصفة المشروحة في الحج الإسلامي، إنما حج تعظيماً للبيت والمشاعر على عادة العرب، وجاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفات وقد أضل بعيره، يبحث عن بعير -جبير بن مطعم لم يحج- فضلَّ بعيره فوجد النبي -عليه الصلاة والسلام- قد وقف مع الناس بعرفات، استغرب جبير بن مطعم كيف يقف وهو من الحمس بعرفات، والحمس لا يخرجون عن الحرم، وعرفات من الحل، هذه حجة سابقة قبل الأمر بالحج، وقبل فرض الحج، وهذه في الصحيح، في البخاري.
المقصود أن الكلام كله في حجة الوداع، الحجة الوحيدة الذي حجها النبي -عليه الصلاة والسلام- ومثل ما أشرنا ثبت عنهم -عن الصحابة- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج متمتعاً كما هنا، وثبت عنهم أيضاً أنه حج قارناً، وثبت عنهم أيضاً أنه أفرد الحج.
والتوفيق بين هذه الروايات -كما قال ابن القيم وغيره-: "من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام، يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فأتى بالنسكين في سفرة واحدة، ومن قال أنه حج قارناً وهم الأكثر فكلامه طابق الواقع، فقد أتى النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسكين معاً، لم يفصل أحدهما عن الآخر لماذا؟ لأنه ساق الهدي، فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله -على ما سيأتي إن شاء الله تعالى-، من قال حج مفرداً نظر إلى الصورة، صورة حجه -عليه الصلاة والسلام- هي صورة حج المفرد، ولذا القول المرجح عند أهل العلم أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد.
منهم من يقول: أنه أهلَّ مفرداً في أول الأمر، ثم أتاه الآتي فقال له: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: لبيك، إيش؟ ..نعم، ما يفيد القران، فبهذا تتفق وتأتلف النصوص.
يقول ابن عمر -رضي الله عنهما- تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[(196) سورة البقرة]، الرسول -عليه الصلاة والسلام- تمتع بالعمرة إلى الحج، والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الآية، المعنى الأعم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع.
وأهدى: أهدى -عليه الصلاة والسلام- مائة من الإبل، ونحرها بيده، نحر منها ثلاثاً وستين، ووكل الباقي إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
فساق معه الهدي من ذي الحليفة: ساق معه الهدي من ذي الحليفة، وهذه سنة إن تيسرت، سوق الهدي.
وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج: هذه من النصوص التي تدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- حج متمتعاً، وهذا رأي ابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه- فتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة إلى الحج، فأهلوا.
أيش عنكم؟
فتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نعم.
المقصود أنه يفيد أنهم صنعوا كما صنع -عليه الصلاة والسلام-، صنعوا كما صنع -عليه الصلاة والسلام-.
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- مكة قال للناس: ((من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه)): من أهدى لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومتى يبلغ الهدي محله؟
في يوم العيد، وفيه الإحلال فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ الهدي محله، هذا بالنسبة لمن ساق الهدي، ولذا يتعين على من ساق الهدي أن يقرن إن أراد أن يجمع بين النسكين، إن أراد أن يجمع بين النسكين يتعين عليه أن يقرن، لا يجوز له التمتع.
لكن هل يجوز أو هل يمكن أن يتمتع من ساق الهدي؟ هل يتصور؟
يقول: أفضل الأنساك التمتع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه به، والمحظور في سوق التمتع حلق الرأس، يقول: أتمتع أحرم بالعمرة ثم أطوف وأسعى للعمرة، لكن لا أحلق رأسي حتى يبلغ الهدي محله، ثم في يوم التروية أحرم بالحج، وهو باق على إحرامه، ثم يأتي بالحج كاملاً، يتصور أو لا يتصور؟
طالب: ...........
الآن شخص ساق الهدي، نقول له أقرن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يجوز لك أن تحل حتى يبلغ الهدي محله، يقول: أريد أن أتمتع؛ لأن التمتع أفضل الأنساك، وآتي بجميع ما يفعله المتمتع إلا حلق الرأس الذي هو المحظور، ماذا يقال له؟
طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم- ما فعل ذلك.
نعم، هذا ساق الهدي ما يستطيع أن يحل، لا يستطيع أن يحل، لا يستطيع أن يحل، هل نسميه متمتع أو هو قارن شاء أم أبى، هو قارن شاء أم أبى؛ لأن التمتع الاصطلاحي أن يحل بينهما الحل كله، الحل كله، يعود حلالاً كما كان قبل دخوله في النسك، بحيث يجوز له أن يطأ زوجته بين النسكين، نعم.
طالب........
يقرن بدون سوق هدي، هذا يتصور فيما إذا ضاق عليه الوقت، أحرم بالعمرة، فلما وصل إلى البيت وجد أن الوقت ما يكفي، يدخل الحج على العمرة فيصير قارناً، أو امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من آدائها إلا بعد فوات الحج.
طالب........
لا ما يمكن.
طالب: مثل عائشة.
نعم، مثل عائشة إيه.
على كل حال يأتي هذا في ثنايا الحديث والذي بعده.
فلما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- قال للناس: ((من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه)) يعني موافقة للآية.
((ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة، وليقصر وليُحلل)): هذا قاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام.
((من لم يكن أهدى فليطف)): اللام لام الأمر، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل.
((ثم ليهل بالحج)): يعني بعد ذلك في يوم التروية؛ ليكون متمتعاً، وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبة لمن لم يسق الهدي؛ لأن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[(63) سورة النــور]، الأمر للوجوب، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب، وأنه ليس بلازم، بل منهم من قال إن الأمر بالإحلال خاص بالصحابة، ولذا بعض العلماء يرجح غير التمتع عليه، منهم من رجح القران ومنهم من رجح الإفراد، والأمر الوارد في هذا الحديث وغيره خاص بالصحابة؛ لأنهم حديثو عهد بجاهلية، والجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يبطل هذا الرأي وهذا الزعم، ينقض هذا الرأي بأمره لصحابته عليه الصلاة والسلام.
((ثم ليهل بالحج وليهدي)): هذا بالنسبة للتمتع يأتي بعمرة كاملة، يحرم بالعمرة، ثم يأتي بها –بأفعالها كاملة، يطوف ويسعى ويقصر- ثم يحل الحل كله، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، وجاء بالحج المستقل بجميع أفعاله.
قد يقول قائل: إذا كان المتمتع له أن يحل الحل كله، هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ لما جاء أحرم بالعمرة وفي نيته التمتع، أحرم بالعمرة فحل الحل كله، وقال: زحام شديد أو طرأ له ظرف، وقال: أرجع ما دام لي الحل كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه، هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟
طالب: ليس له أن يرجع.
هو ما دخل في الحج هو أتم العمرة.
طالب: له أن يرجع؛ لأنه ما شرع في الحج.
لكنه ناوي للتمتع.
طالب: ولو نوى.
طالب: هو لبى بالحج.
ما لبى إلى الآن، ما لبى بالحج، يلبي بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، افترض أنه جاء في اليوم الأول وأدى العمرة وجلس بيجلس أسبوع بدون عمل.
طالب:..... مرة أخرى إذا رجع.
كيف؟
طالب.........
طيب.
ما هو براجع ثاني خلاص هو انتهى الحج هذه السنة يقول ما أنا بحاج، هل يلزم بالحج وإلا لا يلزم؟
طالب.........
لا، لا هذا متنفل، هذا متنفل.
طالب: .......
كيف؟
طالب...........
لا،هو يقول حجة الإسلام، نقول: لا، أصله جاء للنفل، حاج حجة الإسلام ومعتمر عمرة الإسلام، أدى عمرة التمتع بجميع أفعالها ولبس ثيابه ووطئ زوجته -كانت معه- وقال: ما الذي يلزمني بالحج وأنا ما قد دخلت؟
طالب:..........
أيوه.
طالب: ..........
كيف؟
طالب:.........
ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند إرادته الدخول في العمرة قبل الحج، عمرة فقط، ينوي عمرة فقط، ثم يأتي بها -بجميع أفعالها- ويتحلل الحل كله، الآن ما الذي يلزمه بالحج وهو ما دخل؟
طالب: ما يلزم، ما يلزم، يرجع لبلاده.......
طالب: لكل نسك نية مستقلة.
والآن يجوز له أن يرجع؟
طالب: إيه، نعم.
نعم.
يقول صاحب الإنصاف: لا يجوز له الرجوع بلا نزاع. سبحان الله!!
نعم.
طالب: .......
كيف؟
طالب: ..........
لأن المسألة نظرياً يجوز له أن يرجع أيش المانع، ما دخل في النسك ما الذي يلزمه والحج نفل؟.
طالب........
ما لبى بشيء، لبى بعمرة وأتى بها.
طالب........
ما قال إلى حج ولا فين أبى، ما قال متمتعاً بها إلى الحج.
طالب: ........
إلا هو جاي بيعتمر ويحج.
والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا الكلام، وإلا نظرياً نوى العمرة وأتى بها كاملة بجميع أفعالها ما الذي يلزمه بالحج وهو لم يدخل فيه؟
يعني إنما جاء للحج، الأصل مجيئه للحج الذي ينهزه للحج، خلنا على هذا الكلام، شخص جاء للحج، لما وصل إلى الطائف قال ما أنا بمحرم ويرجع، في أحد يلزمه؟
طالب.........
ما يلزم.
طالب: .......
يعني عمرة التمتع جزء من الحج، هم يقولون عمرة التمتع جزء من أجزاء الحج، فكأنه دخل في الحج، هذا التوجيه، وإلا نظرياً يعني قبل الدخول في النسك شنو الذي يلزمه؟
طالب.......
يقال إيش؟ يلزمه الحج بلا نزاع، بننازع أهل العلم وما عندهم نزاع؟
طالب: ..........
على أن العمرة جزء من حج المتمتع، نعم.
طالب: .............
صاحب الإنصاف قال: بلا نزاع، على كل حال ما وقفت على أحد خالف في هذا أبداً.
طالب.......
له ذلك نعم، له أن يرجع إلى بلده وبهذا ينقطع التمتع، لا يلزمه دم إذا رجع إلى بلده، نعم ينقطع التمتع، سفر جديد للحج، وهذا يقوي الكلام النظري؛ لأنه إذا وصل بلده وقد حج حجة الإسلام، من يوجب عليه حجة ثانية؟
كل هذه إشكالات تحتاج إلى بحث في إطار عدم النزاع أيضاً؛ لأنه ما نقعد نخالف أهل العلم أبداً، نعم، لكنها تحتاج إلى إجابة.
التمتع الاصطلاحي عند أهل العلم: أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام، يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي بالحج من نفس العام، بحيث لا يقطعه بسفر إلى بلده، لا يرجع إلى بلده.
طالب: ........
يسمى متعة ولو جاء في اليوم التاسع، وأدى العمرة كاملة، وتحلل منها ثم أهل بالحج متمتع.
طالب........
كيف؟ كيف، أقلها يؤدي العمرة بطوافها وسعيها والتقصير ثم يهل بالحج.
طالب: يعني بين النسكين قصده يا شيخ؟
كيف؟ العلماء يقولون: له أن يرجع، نعم.
طالب......
هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه الإهلال بالحج ولا يجوز له الرجوع، يرد على هذا أنه لو رجع إلى بلده يجيز له العلماء الرجوع، لكن ينقطع التمتع، إن حصل له ظرف طارئ، حصل مصيبة عند أهله مثلاً ورجع إليهم، بيمنعه أحد؟ ما حد يمنعه، يلزمه الرجوع على كلام العلماء، يلزمه أن يرجع.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هذا كلام صاحب الإنصاف يبقى..
وين؟
محرم يعني.
أيش لون يبقى؟
لو رجع.
طالب آخر: حل من العمرة؟
لا، لا، حل الحل كله بين النسكين، ما في أحد يلزمه بشيء، بين النسكين يحل الحل كله.
طالب: إيه نعم، لكن سؤالنا يقول: لا نزاع؟
يعني أنه يلزمه الحج في هذه السنة؛ لأن العمرة جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله.
طالب: لكن لو ما رجع أيش يترتب عليه؟
نقول: ما الذي يلزمه بحج وقد أدى الفريضة، نعم كونه دخل في الحج ملزم، {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}[(196) سورة البقرة]، لكن المفترض أنه ما دخل في الحج، إلا أنه دخل بجزء من أجزاءه وهو العمرة التي ينوي بعدها الحج.
طالب................
لا، لا لا، هم يلزمونه ما استثنوا شيء، ما استثنوا شيء، ما دام دخل بعمرة وفي نيته التمتع يلزمه أن يهل بالحج من السنة نفسها، والله كثير هذا يحصل، كثير من الناس، الآن قد بعض الناس يرجع وهو محرم، ما كمل الحج، وبعضهم ما كمل العمرة إذا شاف الزحام، فمن باب أولى أنه إذا حل الحل كله يرجع إلى أهله، يكون بالخيار.
أحسن الله إليك، هل يجوز للمتمتع أن يرجع إلى بلده؟
ما الذي يمنعه، السفر ما يمنعون منه، لكنه إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع.
طالب: إيه نعم، إذا كان مريداً للتمتع؟
على كلامهم، ما في ما يمنع.
طالب: يا شيخ إذا تمتع وأدى العمرة يجوز له يقضي شغل في الطائف ويرجع؟
إذا السفر لحاجة ما فيه إشكال عندهم، لكن إن كانت دون مسافة قصر فالتمتع باق، إذا كانت أكثر من مسافة قصر عند الأكثر ينقطع التمتع.
طالب: يعيد عمرة جديدة؟
الظاهر أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، يعني لو طرأ له سفر للمدينة مثلاً، ما زال في إطار الحج وأعماله، والله المستعان.
طالب: ........
إيه ما دام ناوي التمتع في هذه السنة يرجع.
طالب..........
لا هو الآن ما يلزمه إلا الحج، اعتمر وانتهى، أدى العمرة لا يلزمه....
يقول: ((ثم ليهل بالحج)): يعني في يوم التروية كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وكما فعل الصحابة الذين معه، بل أمرهم بالإحلال -الذين لم يسوقوا الهدي بأمره -عليه الصلاة والسلام-.
((فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)): يصوم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون قبل عرفة، يعني على هذا يحرم بالحج متى؟
في السادس يصوم السادس والسابع والثامن، إن لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي.
طالب: يشترط أن تكون متتالية يا شيخ؟
ثلاثة أيام ما فيه ذكر للشرط والقيد، وإنما هي ثلاثة أيام، لكن هي بقدر أيام التشريق، يعني إن فاتته قبل.
طالب: السادس والثامن ويوم من أيام التشريق؟
يعني ما تمكن، يعني في اليوم السادس يرجو أن يجد الهدي.
طالب: اليوم السابع عنده ظرف أو طارئ أو شيء حاجة حصلت له.
المهم، يرجو أن يجد هدي مثلاً، ما غلب على ظنه أنه لن يجد الهدي إلا في اليوم السابع، ليلة السابع وصام السابع والثامن ويوم من أيام التشريق، الأولى أن تكون متوالية هذا الأولى، لكن مفرقة لا أرى ما يمنع.
طالب........
يصوم ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يصوم أيام التشريق، على هذا لو كان متعجل، ونفر في اليوم الثاني عشر، نقول يلزمك أن تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر أو لا يلزمه؟ لأنها في الحج؛ لأن من وصفها أن تكون في الحج؟ وسبعة إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية.
فطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم إلى مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعاً: الطواف الذي طافه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو طواف القدوم، طواف القدوم، استلم الركن أول شيء هذا تقدم.
ثم خب: يعني رمل ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعاً وهذا تقدم الكلام فيه.
وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، امتثالاً للأمر: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}[(125) سورة البقرة]، هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف ما حكمهما؟
الجمهور على أنهما سنة، جمهور أهل العلم على أنهما من السنن، ومن أهل العلم من يوجبها، ومنهم من يفصِّل، فيقول: إن كان الطواف -هما تبعاً للطواف- إن كان الطواف واجباً فهما واجبتان، وإلا فسنة، لكن جمهور أهل العلم على أنهما سنة.
لو صلاهما خارج البيت، خارج المسجد، خارج المسجد، صلاهما في مكان آخر -في منزله في منى في أي جهة من جهات مكة-.
طالب: تعتبر قضاء يا شيخ؟
كيف؟
طالب: ........خارج المسجد.
يجوز وإلا ما يجوز؟
نعم.
طالب: يجوز يصلي هنا أو خارج.
يجوز؛ لأن عمر -رضي الله عنه- طاف وصلى الركعتين بذي طوى، طاف بعد صلاة الصبح، وصلى الركعتين بذي طوى، ولعله ينتظر ارتفاع الشمس، ولذا جعل البخاري هذا الأثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وكأنه يميل إلى أن هاتان الركعتان لا تصليان في وقت النهي.
طالب..........
كيف؟
طالب........
طواف القدوم فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب..........
الوجوب، لا، ما في ما يدل على الوجوب، لا طواف القدوم سنة.
ثم سلم وانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط: يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا، يقف على الصفا يستقبل القبلة يكبر ويهلل ويدعو ثلاثاً، يطيل الدعاء، ومثله على المروة، كما في حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم لم يحل من شيء، حلق أو قصر أو لم يحل، أو لم يحلق؟
طالب: لم يحلق
لم يحلق لماذا؟
طالب: لأنه قارن.
لأنه ساق الهدي،لأنه ساق الهدي، ثبت عن معاوية أنه قال: قصرت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على المروة بمشقص.
طالب..........
نعم، الإجابة نعم
طالب: ...........
في إحدى عمره -عليه الصلاة والسلام- في عمرة من العمر، ولعلها عمرة القضاء.
ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه: وعرفنا السبب -أنه ساق الهدي- ونحر هديه يوم النحر، نحر هديه يوم النحر.
وعرفنا أن الهدي مائة من البدن، نحر منها ثلاثاً وستين بيده الشريفة -عليه الصلاة والسلام- ووكل الباقي إلى علي -نحر الباقي- وأمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت، فأكل منها وشرب من مرقها -كما في حديث جابر- عليه الصلاة والسلام، ونحر هديه وأفاض فطاف بالبيت، وكل هذا بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة، والرمي، وأيضاً النحر، والحلق ثم بعد ذلك أفاض فطاف بالبيت، وهذا الطواف ركن الحج، يسمى طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه، حل الحل كله، لماذا؟ لأنه فعل الثلاثة كلها، رمى وحلق،..
طالب: ونحر.
لا، طاف، لكن لو فعل اثنين رمى وحلق ولم يفض حل التحلل الأول، فإذا أضاف إليه الثالث حل التحلل الثاني، ثم حل من كل شيء حرم منه؛ لأنه فعل الثلاثة كلها.
وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهدى فساق الهدي من الناس: لأنه قال: ((من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومن لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة))، يعني يطوف ويسعى ثم يقصر.
من أحرم بإحرام كإحرام النبي -عليه الصلاة والسلام- ماذا يصنع؟ إذا أحرم، علي -رضي الله عنه- وأبو موسى كل منهما بهذه النية، لبيك بإهلال -أو بإحرام- كإحرام النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
طالب: لا يتم التحلل إلا بعد....
نعم.
طالب..........
أهل، لماذا لم يسق الهدي، وما يدريك أنه ما ساق؟ جاء من اليمن واليمن ما فيها هدي؟
طالب..........
نعم
طالب...........
علي ما ساق هدي؟
طالب...........
كيف؟
طالب..........
علي ساق الهدي، أبو موسى ما ساق الهدي، وهنا يحسن التفريق بينهما، ولذا أمر علياً أن يبقى على إحرامه، وأمر أبا موسى بالإحلال.
وهل يسوغ مثل هذا اليوم أن يقال: لبيك بإهلال كإهلال فلان، نعم؟
طالب: لا يا شيخ.
لماذا؟
طالب: لأنه علم ....
نعم هو علم هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه في إطار الأنساك الجائزة، الأنساك الثلاثة كلها جائزة عند أهل العلم والخلاف في الأفضل منها، لبيك بإهلال كإهلال فلان، يجوز وإلا ما يجوز؟
لا، لا من المعاصرين؛ هو ما يعرف كيف يحج، وقال: إذا لقيت فلان بأسوي مثله، عالم من العلماء يريد أن يقتدي كما فعل علي وأبو موسى.
أحسن الله إليك
أقول لو لم يتلفظ بالإهلال؟
لو لم يتلفظ بأي شيء؟
إي نعم ولكنها نية في قلبه؟
يعني معناه أنه تجاوز الميقات بدون إحرام.
أنا أقصد أنه فمن باب أولى إذا أهل بإهلال شخص أنه سائغ.
لا هو نوى الدخول في النسك من الميقات، يعني يختلف عن شخص لم يتكلم إطلاقاً، هذاك نقول له: تجاوزت الميقات بدون إحرام، وهذا أهل ولبى بإحرام كإحرام فلان، والاحتمالات كثيرة، احتمال أنه يكون فلان ما حج السنة هذه، احتمال أن يبحث عنه ولا يجده، احتمال أن يجده، أنت أورد هذه الاحتمالات كلها وأجب عنها واحداً بعد الآخر. نعم؟
طالب.........
لو أحرم بإحرام مطلق، نعم، له أن يحرم مطلقاً وقبل الطواف يصرفه إلى ما شاء، له أن يحرم بالإطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الأنساك.
طالب: صيغة الإطلاق يا شيخ؟.
وين؟
إذا أتى الميقات؟
صيغته، ينوي الدخول في النسك نسك مطلق مع التلبية.
حديث حفصة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي قدمه الشارح عندكم قبل حديث ابن عمر يقول: عن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)): يعني امتثالاً لما جاء في القرآن: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[(196) سورة البقرة] ومعروف حكم من ساق الهدي أنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولذا لا يجوز له أن يتمتع.
نعم الحديث الذي يليه.
التلبيد أحسن الله إليك، أقول تلبيد الرأس؟
تلبيد الرأس بشيء يتماسك به بحيث لا يشعث، نعم يلتم إما بزيت أو بعسل أو شيء من هذا.
لكن ما علاقته بالنسك؟ ما علاقته بالنسك؟
ما دام أحرم من أبيار علي، كم يحتاج من يوم حتى يصل إلى مكة، كم يحتاج إلى يوم إلى أن يحلق الشعر، تصور خمس لخمس بقين من القعدة ثم بعد ذلك عشرة أيام ليحل، خمسة عشر يوم، فإذا كان شعره مرسل يؤذيه، لكن إذا لبد نعم.
طالب..........
لا، لا ليس له علاقة، لكنه أيسر، يتعب لو كان غير ملبد، ما يلزم القِران، حتى المفرد حتى المتمتع له أن يلبد إذا كان أيسر له وأحفظ لشعره، نعم لها دخل في قضية الحلق أنه يتأخر حلقه لشعره.
نعم حديث عمران.
طالب...........
كيف؟
طالب..........
صفة تقليد الهدي، الهدي إذا كان من الغنم يقلد، بمعنى أنه يلبس قلادة، حبل يربط فيه حذاء أو يربط فيه قطعة من جلد، أو أدنى شيء يشعر بأنه هدي؛ لئلا يتعرض له أحد بسوء، إن كان من الإبل أو البقر يشعر، أيش معنى يشعر؟ نعم يجرح في صفحة سنامه اليمنى ويترك يسيل منه الدم، فيعرف الناس أنه هدي.
الحديث الذي يليه.
عن عمران بن حصين –رضي الله عنه- قال: "أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه عنها حتى مات". فقال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري "يقال: إنه عمر". ولمسلم: {نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات} ولهما بمعناه.
حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: أنزلت آية العمرة {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[(196) سورة البقرة] إلى آخره، في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بل بأمره -عليه الصلاة والسلام-؛ أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من لم يسق الهدي أن يتمتع، ففعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينزل قرآن بحرمتها.
فقال رجل برأيه ما شاء: هذا الرجل بينه الإمام البخاري أنه عمر -رضي الله تعالى عنه- كان ينهى عن المتعة؛ لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم، يعني يهجر البيت في غير وقت الحج، إذا كان الإنسان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة لا يضطر أن يسافر ثانية للعمرة، هذا اجتهاد من عمر -رضي الله عنه- و الاجتهاد إذا كان مخالفاً للنصوص الصحيحة الثابتة، مهما كان قائلة، ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي)) متى؟ إذا لم يكن هناك نص، نأخذ بقول أبي بكر وعمر، لكن إذا خفي النص أو اجتهد عمر ورأى أن للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسائل، ورأى غيره أنه لا اجتهاد مع النص -كما هو قول جماهير أهل العلم- فالعبرة بالمرفوع، ولا يتلفت حينئذ إلى الموقوف ولو كان قائله عمر -رضي الله عنه-، هذا اجتهاد من عمر، وإلا عمر ليس بالمعصوم.
قد يقول قائل: عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها أهل العلم، كإمضاء الثلاث في الطلاق، جمهور أهل العلم على قول عمر، مع أن الأمر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر على خلافه، ماذا نقول؟ نعم.
طالب.............
لا، ينهى عن التمتع، وينهى عنه اجتهاداً منه ليكثر الوافد إلى البيت ويتكرر طول العام، الوفود إلى البيت، ولذا يقول ابن عباس لما نوقش في هذه المسألة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر، نعم، كيف يعارض قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقول أبي بكر وعمر، وهما هما أبو بكر وعمر ((اقتدوا بالذين من بعدي)).
ويأتي من يأتي ممن يزعم أنه حامل راية الدعوة ولواءها ويقول: حديث: ((لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)) وهو في البخاري، يقول: ليس بصحيح؛ الواقع يشهد بخلافه، ليس بصحيح، طيب ليس بصحيح معارض بقول أبي بكر وعمر؟ لنضرب بقولهم عرض الحائط؟ لا، معارض بأي شيء؟
يقول: جلدمائير هزمت العرب، تاتشر قادت الإنجليز، انديرا غاندي قادت الهنود ونجحت.
وبعدين، بمثل هذا تعارض النصوص؟ نسأل الله السلامة والعافية، ومثله كثير، مثله كثير، نسأل الله السلامة والعافية.
لكن لا نقول بقول من يقول: "والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر" عمر ما ابتدع، هذا يرى أن للاجتهاد فيه مجال وأخطأ في اجتهاده، ويقوله في شأن التراويح، لما قال عمر: نعمت البدعة، قال بعض الشراح: والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر، وقررنا سابقاً أنها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، والله المستعان.
ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لم ينزل آية تنسخ آية المتعة ولم ينهَ عنها حتى مات، ولهما بمعناه.
هذا سؤال يقول: لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع أنه أجمع حديث في الحج؟
نعم جابر وصف حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه، بأجود سياق، نقول الحديث من أفراد مسلم، والمؤلف اشترط أن يكون الحديث مما اتفقا عليه، نعم إن احتاج إلى بيان لفظة أو زيادة أو شيء من هذا قد يأتي بما تفرد به أحدهما، لكن لا يأتي بحديث مستقل من أحدهم، شرطه أن يكون الحديث في الصحيحين.
نعم باب الهدي:
طالب..........
كيف؟
طالب........
نعم نأتي إلى المفاضلة بين الأنساك الثلاثة، عرفنا أن من أهل العلم من يوجب التمتع؛ لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- به، ومنهم من يرى أن التمتع مفضول، وأن الأمر خاص بالصحابة.
مالك والشافعي في أحد قوليه يرى رجحان الإفراد، وأبو حنيفة يرى القران، وأحمد يرى التمتع، حجة الإمام أحمد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر به، وأبو حنيفة يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، وأما من يرى الإفراد يقول: الأمر به خاص بالصحابة والإتيان بالحج بسفرة مستقلة أفضل، مالك وقول الشافعي.
ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "من أتى بالحج مفرداً بسفر مستقل والعمرة بسفر كان أفضل اتفاقاً" نقل على ذلك الإجماع، والمسألة مفترضة في شخص يقول: أنا لا أحج ولا أعتمر إلا مرة واحدة، حجة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، عمرة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، نقول: الإفراد أفضل اتفاقاً في هذه الصورة، لكن شخص يقول أنا أريد أن أكرر العمرة آتي بالعمرة كيفما اتفق، فهل أحرم متمتع أو قارن أو مفرد؟ نقول: أحرم متمتع؛ لأنها زيادة.
شيخ الإسلام ينقل الاتفاق على أن من أتى بالحج بسفر مستقل يعني مفرد أفضل اتفاقاً، وأقول قول شيخ الإسلام مفترض في شخص لم يزد على ما افترض الله عليه، فهل يأتي بالحج والعمرة في سفر واحد أو بسفرين؟ نقول: بسفرين.
يميل بعض أهل التحقيق إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا فيه شيء من التوفيق بين النصوص، وعلى هذا إذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقاً هل يفضل سوق الهدي أو يكون مفضول؟ مفضول على قول من يرجح التمتع مطلقاً نقول الأفضل لا تسوق هدي، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة)) وعلى هذا لا يستحب سوق الهدي بل يأتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المتعة.
طالب..........
إلا الأفضل، الذي يرى القران يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، نقول: هو أفضل بالنسبة لمن كانت حالته كحال النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ساق الهدي، لمن ساق الهدي، فعلاً ساق الهدي ثم جاء يسأل نقول أقرن، بل قد يتعين عليه القران إن لم يختر الإفراد؛ لأن التمتع ليس بمتصور، لا يتصور في حقه على ما ذكرنا.
أحسن الله إليك.
قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت)) يدل على أن هذا نسخ لفعله؟
نسخ لفعله
طالب: بعني في المستقبل أنه لا يفعل ذلك لو......
لا هذا يدل على الترجيح، على الرجحان، من أهل العلم من يقول أنه قال هذا الكلام تطييباً لخاطر أصحابه، أمرهم بأن يحلوا وهو لم يحل، يعني هل لمبرر أن يبرر أن يقول لمجرد سوق الهدي، أو لا بد أن يدعمه بكلام يقويه مثل قوله: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت... إلى آخره)) يعني مثل في الحديبية لما أمرهم بحلق رؤوسهم ما استجابوا، ما استجابوا معاندة وإلا رجاء أن يؤدوا نسك العمرة في هذه السنة؟
طمعاً في الخير، لكن لما حلق رأسه -عليه الصلاة والسلام- حلقوا رؤوسهم ما عاد هناك خيار، نعم.
طالب............
حق من؟
طالب.........
متمتع، المكي يعني يسوق هدي؟
طالب..........
هل هناك متعة لحاضر المسجد الحرام؟ {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[(196) سورة البقرة] الضمير يعود إلى أيش؟ ذلك، التمتع أو لزوم الهدي الناشئ عن التمتع؟ أو أصل الهدي، أو أصل التمتع {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أو ذلك لزوم الهدي الناشئ عن التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ولذا يختلف أهل العلم هل للمكي أن يتمتع؟ وإذا تمتع ليس عليه هدي، أو ليس له أن يتمتع أصلاً، أو لا يتصور التمتع في حقه؟ أيش معنى التمتع؟ أن يأتي بالنسكين في سفر، وهو لم يسافر لأحدهما، فلا يسمى متمتعاً يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في أشهر الحج ثم يحج أيش يصير؛ لأن الهدي في مقابل الترفه بترك أحد السفرين وهو لم يسافر، فله أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه لكن لا يلزمه هدي. نعم.
طالب: .....
الخلاف في مرجع اسم الإشارة، الخلاف لفظي ما يلزم عليه شيء.
طالب..........
من هو؟
طالب...........
أيوه، أيش المانع؛ لأن الهدي في مقابل ترك أحد السفرين، هو ما سافر أصلاً.
باب الهدي:
عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثُمَّ أََشْعَرْهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالَا".
وَعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة غنما".
نعم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بيدَيِّ: القلائد إنما تكون إذا كان الهدي من الغنم، وأما إذا كان الهدي من الإبل أو البقر فالإشعار، وعرفنا الفرق بين التقليد والإشعار.
فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي ثم أشعرها، وقلدها أو قلدتها: وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والإشعار، كما يدل عليه فتلت قلائد ثم أشعرها وقلدها، وإن كان أهل العلم يفرقون بين التقليد والإشعار فيجعلون التقليد للغنم والإشعار للإبل والبقر، ويمكن الجمع بينهما، أيش المانع أن يشعر البعير، تشعر البقرة مثلاً بأن تضرب صفحة سنامها الأيمن بالسكين حتى يسيل الدم، وهذا للمصلحة الراجحة، وإن كان فيه شيء من الضرر والتعذيب إلا أنه مغمور في جانب المصلحة الراجحة، إحياء السنة لكي يراها الناس ويقتدوا به -عليه الصلاة والسلام- من جهة، ولا يتعرضوا لها بأذى.
ثم بعث بها إلى البيت وأقام في المدينة لم يحج ولم يعتمر، بعث بها بمفردها، وكل بها من يذهب بها إلى مكة، وينحرها هناك وأقام -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلاً، وفي هذا رداً على من يقول: أن من أهدى إلى البيت لا يجوز له أن يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محلة، نقول: متى لا يجوز له ذلك حتى يبلغ الهدي محله؟ إذا أهل بحج أو عمرة، أما إذا لم يهل بحج ولا عمرة فإنه لا يمتنع من أي شيء من المحظورات ولو بعث الهدي، وبهذا ترد عائشة -رضي الله تعالى عنها- على من زعم ذلك.
وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة غنماً": الغالب أن هديه -عليه الصلاة والسلام- كان من الإبل، كان من الإبل، وأهدى -عليه الصلاة والسلام- عن نسائه البقر، وأهدى -عليه الصلاة والسلام- مرة غنماً، فانحصر الهدي في أنواع بهيمة الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم.
طالب: ...........
ترسل من الرياض هذا أيش المانع، القصد هو التوسعة على فقراء الحرم، من المقيمين والوافدين عليه.
طالب........
هذه ليست أضحية هذا هدي ومحل الهدي مكة، لا، لا أبداً ليس بأضحية، هذا ليس بأضحية، هذا هدي، والهدي محله البيت الحرام.
يقول: أخذ الشعر والظفر؟
في أيش؟ إذا بعث الهدي؟
إي نعم.
هذا خاص بالأضحية، المنع خاص بالأضحية أو لمن دخل في النسك، ولذا تقول عائشة -رضي الله عنها-: "فما حرم عليه شيء كان له حلالاً" شوف "فما حرم عليه شيء كان له حلاً".
حديث أم سلمة أيضاً؟
حديث أم سلمة في الأضحية، هذا في الأضحية، هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المحظورات.
طالب..........
ما يختلف الأمر بيدي أو بيدي، سواء كان مفرد مضاف أو مثنى ما يفرق؛ لأنه إذا قالت بيدي يراد به الجنس جنس اليد فيشمل اليدين.
طالب: .........
المقصود أنه سواء كانت بيدي أو بيديَّ الأمر سهل؛ ما يختلف.
أيش عندك؟
طالب...........
بيديَّ، فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيديَّ.
طالب.........
إيه لكن علق عليها المعلق وقال أنها لم تثبت، ولا نبه عليها في الحاشية أنها توجد في بعض..؟
طالب.........
على كل حال هي موجودة في الطبعات القديمة موجودة، لكن الرجوع إلى الأصل سهل، وعلى ما أحفظ أنها موجودة.
أيش يقول؟
طالب........
نعم على ما أحفظ أنها موجودة، نعم؟
طالب..........
وين؟
طالب............
لا، لا أنا أحفظ أنها موجودة بيديَّ، أما بيدي أو بيديّ تختلف فيهال نسخ في الصحيح، ولا أثر لهذا الاختلاف؛ لأنه قد يطلق المفرد ويراد به الجنس، جاء في الحديث الصحيح: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) وفي الصحيح نفسه في البخاري: ((ليس على عاتقيه منه شيء)) نعم، مفرد مضاف يعم، يراد به الجنس، جنس العاتق. نعم.
طالب........
ما تبطل، هذا واجب يجب ستر العاتق يجب ستر المنكب لكنه ليس بشرط، هذا نهي عن أن يصلي الشخص، نهي أن يصلي الشخص مكشوف العاتق، على هذا يأثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحة، ولذا لم يدرجه أهل العلم في الشروط، نعم، لم بدرجه أهل العلم في الشروط.
طالب: ........
كيف؟
طالب.......
يعدل، إذا جاء يصلي يعدل، يستر المنكبين
في الطواف؟
في الطواف، لكن إذا جاء الصلاة يستر المنكبين، نعم الحديث الذي يليه.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يسوق بدنة، قال: ((اركبها))؟ قال: إنها بدنة، قال: ((اركبها)). فرأيته راكبها، يساير النبي صلى الله عليه وسلم} وفي لفظ قال في الثانية، أو الثالثة: ((اركبها ويلك، أو ويحك)).
نعم حديث أبي هريرة في الإفادة مما أخرجه الإنسان من ماله لله -عز وجل- هدي أو أضحية، أخرج لله -عز وجل-، هل له أن يستفيد منه، وما مقدار هذه الإفادة، وهل هي مقرونة بالحاجة؟ أو تجوز مطلقاً؟ وهل يتناول ما هو أعظم انتفاعاً من الركوب، كحلبها مثلاً أو إجارتها، شخص محتاج إلى ركوبها النص وارد فيها، ((اركبها)) إنها بدنة، قال: ((اركبها ويلك ويحك)) لكن شخص ما هو محتاج إلى الركوب، جاء شخص محتاج إلى الركوب، قال: هذه بدنة، قال: أركبها، أنا أحتاج إلى ركوبها؟ قال: تركبها بمائة إلى مكة يجوز له ذلك؟ بدنة أو بقرة أو شاة فيها حليب، يحلب ويشرب؟ ما مقدار هذا الانتفاع، الحديث دليل على جواز الانتفاع، الانتفاع بالركوب عند الحاجة نص في الحديث، لكن هل يسري إلى ما هو أعظم من ذلك من شرب الحليب مثلاً، ومثله لو ولدت هذه البدنة، ما مصير هذا الولد؟
طالب.........
لا يؤجرها، بدليل أنه لا يعطي الجزار أجرته منها، أخرجها لله لا يجوز له أن يرجع بشيء منها، ولذا نُهي عمر -رضي الله عنه- أن يشتري الفرس الذي أخرجه لله، يعني لو إنسان تصدق على آخر بصدقة فرأى أن هذه الصدقة لا تناسبه، هل يجوز له أن يشتريه منه؟ تصدقت على زيد من الناس بكتاب، استلم هذا الكتاب وقال: ما شاء الله، هذا، وذهب إلى البيت وجد عنده نسخة، وعرضه للبيع يجوز أن تشتريه وإلا ما يجوز؟ ما يجوز أن تشتريه؛ وقصة عمر ظاهرة في هذا لأنك إن اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك، لكن هل له أن يوكل أحداً يشتريه، ويكون هذا الوكيل أسوة الزبائن؟
طالب..........
كيف؟
طالب........
لا، لا المسألة الأخرى الذي تصدق بكتاب مثلاً، فعرضه صاحبه للبيع، احتاج قيمته فعرضه للبيع، قلنا لا يجوز له أن يشتريه مثل ما فعل عمر، نهي عن أن يشتري الفرس، نعم؛ لأن الوكيل حكمه حكم الأصيل.
هنا رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)) قال: إنها بدنة، قال: ((اركبها)) فرأيته راكباً يساير النبي -عليه الصلاة والسلام-.
اللبن، بدنة فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها، له أن يحلب، فإن كان محتاجاً إليه فهو كالركوب، إن لم يحتج إليه فليبعه ويتصدق بقيمته.
أحسن الله إليك: أقول هذه البدنة هدي؟
هدي إيه.
أيش يدل على أنها هدي؟
بدنة، قوله بدنة، عرف.
البدنة تطلق على الهدي؟
عرف، عرف نعم تطلق على الهدي.
طالب.........
في حكم البيع نعم، لا يجوز له أن يؤجرها في حكم البيع.
طالب...........
عندك؟
طالب نعم.
أبش يقول؟
طالب: .... تعليق يا شيخ.
لكنه أضافها في الأصل، يعني لا توجد في النسخ، أضافها من فتح الباري، له أن يفعل مثل هذا؟
طالب: لا وضعها بين قوسين ووضع حاشية.
ما ينفع، ما ينفع أبداً، ولو رواها البخاري، الكلام على أصل، عندك كتاب ألفه صاحبه، يجوز أن تزيد عليه؟ زد في الحاشية ما شئت، أهل العلم يختلفون فيما إذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، هل لصاحبه لقارئه لمحققه أن يتصرف فيه ويصحح في الأصل؟ أو يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية؟
طالب.........
يعني عنده نسخة أصلية فيها هذا ما أشار إلى هذا، لا لا ما عنده شيء.
طالب:.........
أيش المعنى سقط من الأصل؟ هل عنده نسخ من العمدة فيها هذا الكلام؟
يقول: أتممته من فتح الباري، ما قال أتمتته من نسخة كذا من نسخة كذا، إذن أدخل في الكتاب، هم متفقون على أنه إذا كان الخطأ في آية عليه أن يصحح، أما إذا كان الخطأ في كلام البشر، ولو كان حديث يرويه كما هو وينبه على الصواب، ومن أهل العلم من يرى أن له التصحيح وينبه على الخطأ في الحاشية.
لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى، أي شخص يتصدى لأي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه هو؛ لأنه قد يكون خطأ على حسب فهمك أنت، يأتي بعدك من يستقيم له المعنى، وكم من كتاب خرج محققاً وأثبت في الأصل كلام وقال المحقق كذا في الأصل، أو كذا في كذا، والصواب كذا، والصواب ما أثبته، نقول: لا الصواب ما في الحاشية، هذا كثير جداً، يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مسخت الكتب، فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها، ثم ينبه على الصواب، الحاشية ما حد يمنعك من أن تكتب ما شئت.
الطبعة الأخيرة، طبعة ...... الفاريابي لا بأس بها، لا بأس بها.
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا" وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)).
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "أمرني النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أقوم على بدنه: تقدمت الإشارة إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين، وترك الباقي لعلي -رضي الله عنه- فنحرها.
أن أقوم على بدنه: أمرني، إذا قال الصحابي أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهاني فهو مرفوع بلا خلاف، بخلاف ما لو قال: أمرنا أو نهينا فالخلاف قائم، والجماهير على أنه مرفوع.
وأن أتصدق بلحمها وجلودها: هذا الأصل في الهدي والأضاحي أن يتصدق بها، وأن يؤكل منها، وأن يهدى منها،{كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا}[(36) سورة الحـج]. وأوجب بعض اهل العلم الأكل؛ للأمر به، {كُلُوا} فلذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها.
وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها: يجوز لصاحبها أن ينتفع بالجلد، لكن لا يجوز له أن يبيعها، ولا يجوز له أن يبع الجل، والجلال والأفضل أن يتصدق به.
وألا أعطي الجزار منها شيئاً: هذا إذا كان في مقابل الأجرة؛ لأنه إذا أعطى الجزار في مقابل الأجرة رجع بشيء منها، يكون قد رجع بشيء منها، وهو ما يقابل هذه الأجرة، لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بأن كان فقيراً وأعطي الأجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا بأس.
طالب: أجلتها يا شيخ...؟
الجلال الذي يوضع عليها.
طالب: كساء؟
نعم، كساء يوضع عليها.
وألا أعطي الجزار منها شيء، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)) الأجرة يجب أن تكون من المؤجر. نعم؟
طالب..........
يعني من غير أجرة لا بأس، لا بأس هي تترك لأي آخذ، الآن والناس يعيشون في رخاء يتركون هذه الأمور يتركون الرأس يتركون الألية، يتركون المقادم، يتركون أشياء كثيرة، بعضهم يترك ما حواه البطن ويقتصر على اللحم، هذا كله سببه عدم الحاجة إليه، والله المستعان.
عن زياد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة؛ سنة محمد صلى الله عليه وسلم".
السنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة واقفة، معقولة يدها اليسرى، تنحر نحراً، وموضع النحر في أصل العنق، تنحر قائمة؛ اتباعاً للسنة المؤيدة بالقرآن {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}[(36) سورة الحـج]، وجبت: يعني سقطت، وهل تسقط وهي باركة؟ لا. تسقط متى؟ إذا كانت قائمة، فالسنة في الإبل أن تنحر قائمة، وأما بالنسبة للبقر والغنم تذبح، تضجع على جنبها الأيسر يستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحاً، لكن لو عكس ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر؟ جاز، لكنه خالف السنة، خالف السنة.
طالب...........
لا استقبال القبلة سواءً في الذبح أو في النحر كله سنة، كله سنة استقبال القبلة سنة.
رأى ابن عمر، أو قال زياد بن جبير: "رأيت ابن عمر قد أتى على رجلٍ قد أناخ بدنته ينحرها": لكن لو افترض أن شخص يشق عليه النحر، قال: لا أستطيع أن أنحرها حتى تكون باركة، نقول: له ذلك؛ لأن نحرها باركة لا يعدو أن يكون مكروهاً؛ والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة.
فقال ابعثها قياماً مقيدة، يعني معقولة يدها اليسرى، وأيضاً مقيدة في رجليها، في رجليها القيد؛ لئلا تهيج عليه أو تهرب أو تحدث أضراراً له أو لغيره.
سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-: هذه السنة، وعرفنا أن الصحابي إذا قال: من السنة كذا، فهو مرفوع:
قول الصحابي من السنة أو |
| نحو أمرنا حكمه الرفـع ولو |
نأخذ سؤال وإلا.
نعم.
طالب..........
القيد، الرجلين معاً أو يد مع رجل، المقصود أنها لا تتمكن من الهرب أو من الأذى.
طالب........
أيش هو؟
طالب: .......
اليد اليسرى معقولة، اليد اليسرى معقولة، لكن القيد؟ لأنه بإمكانها أن تهرب بالثلاث.
طالب..........
حكمه -إذا كان نفل- حكمه حكم الأضحية، إذا كان نفل.
طالب.........
يؤكل منه ويتصدق ويهدى، إذا كان نفل أو كان هدي متعة وقران، بمعنى أنه هدي شكر، وليس بواجب بسبب محظور.
طالب.......
نعم هم يقولون: فإن أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكلها ضمنها، يضمن الأوقية.
والنذر يا شيخ؟
النذر على حسب ما وقر في نفسه وقت النذر، إن كان نذره للفقراء والمساكين لا يجوز له أن يأكل.
طالب........
يضمن، يضمن جزءاً منها للمساكين، يضمن جزءاً منها للمساكين.
طالب: يغرم منها شيئاً يا شيخ؟
كيف؟
طالب :يغرم منها شيئاً؟
إذا أكلها كلها، يضمن للمساكين نصيبهم.
باقي وقت للأسئلة؟
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك...
"الأصل الموكَل هو الذي يصوم، لا سيما إن حج بأجرة، على أن الحج لا يتجزأ من تولى بعضه يتولى الباقي، فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه.
هذا عند جمع من أهل العلم، وهو مأخوذ من قول عمر -رضي الله عنه- أنه يتحلل بواحد، لكن جمهور أهل العلم على التحلل باثنين، فإذا رميت وحلقت فقد حللت.
يُلزم بعدم التمتع، إنما له أن يقرن وله أن يفرد، والقران في حقه أفضل لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب..........
يمكن أيش المانع.
طالب: ......
كيف؟
طالب..........
إيه مسنون ساق هديه معه مسنون، يذبحه إذا بلغ محله يوم العيد؟ ولا يحل قبل ذلك.
طالب..........
كيف؟
طالب..........
صورة حج القارن والمفرد لا فرق بينهما، لكن لو قال: أنا قرنت العام الماضي، وبا أفرد هذه السنة، تقول: لا بد أن تقرن؟! هو ونيته.
طالب: وأيش يكون الهدي يا شيخ؟
في حقه مسنون لا، ليس بواجب، نعم.