عمدة الأحكام - كتاب البيوع (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى:

باب السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال «من أسلف في شيء فيسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم السلم والسلف معناهما واحد والمقصود منه أن يقدم الثمن وتؤخر السلعة المبيعة تشتري من مُزارع طعامًا تقدم له القيمة على أن يحضر لك هذا الطعام بعد سنة أو بعد ستة أشهر لا بد من الأجل المعلوم المحدد ولا بد من الكيل المعلوم والوزن المعلوم فلما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- المدينة مهاجرًا من المعلوم أن الأنصار أهل حرث وزرع وجدهم يسلفون في الثمار في الثمار من التمور والحبوب وغيرها السنتين والثلاث السنتين والثلاث وفي لفظ العام والعامين وفي لفظ العامين والثلاثة على كل حال السلم إذا حدد أجله ولو طال أمده فإذا جاز السلم في سنتين جاز في ثلاث وهكذا وإذا جاز في ثلاث جاز في خمس فقال -عليه الصلاة والسلام- «من أسلف في شيء» أسلف وأسلم بمعنى واحد «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» لا بد من أن يكون القدر المسلم فيه محدد «ووزن معلوم» «في كيل معلوم» إذا كان من المكيلات «ووزن معلوم» إذا كان من الموزونات «إلى أجل معلوم» لا بد أن تكون المدة محددة لأن جهالة الأجل ينتج عنها الضرر الكبير لأحد الطرفين ولا شك ويحصل فيها الخصام والنزاع «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» السلف والسلم عرفنا صورته أن يشتري سلعة آجلة بثمن حالّ يُسْلم يسْلم ويُسَلَّم ويقدم فيسَلَّم في مجلس العقد ومن هنا سمي السلَم وسمي السلف السنتين «من أسلف في شيء من أسلف في شيء» نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء ولذا يرى بعض أهل العلم أنه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم سواء كان مكيلاً أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا أو معروفًا بصفة بأن كان شيئًا واحدا مصنوع مثلاً فقوله -عليه الصلاة والسلام- «فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» هذا على سبيل المثال وخرج مخرج الغالب لأنهم إنما يسلفون في المكيلات والموزونات ومقتضى قوله «من أسلف في شيء» أن السلف يجوز في كل شيء وهل يشترط في السلم أن يكون البائع مالك لأصل السلعة هل يشترط أن يكون مالك للبستان مالك للنخيل التي أسلم في ثمرتها مالك للأشجار التي أسلم في نتاجها مالك للمصنع الذي أسلف في إنتاجه؟ لو جيت إلى مصنع سيارات وقلت له هذه مائة ألف موديل ألفين وأربعة كم تبيعون مائتين وأربعة؟ قالوا نبيعه نقد مائة وأربعين مثلاً فقلت له هذه مائة ألف على أن تعطيني يصل إلي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا إلى آخره بحيث لا يتغير يصح السلم والا ما يصح؟ هو مالك للمصنع وضابط للوصف مقتضى قوله «من أسلف في شيء» يعم المطعوم وغير المطعوم إذا أتيت شخص لا يملك مصنع زميل لك في العمل أو جار لك وقلت له أنا أريد جمس موديل ألفين وأربعمائة يعني مضمون أن يصل الجمس ألفين وأربعة حسب تقديرهم الآن ما وصل ألفين وثلاثة؟

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

يعني بعد سنة من الآن يكون وصل ألفين وأربعة بعد سنة من الآن في سبعة ثمانية ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين يغلب على ظنه أنه يصل زيادة يوم أو نقص يوم ما هو مشكلة هذا أو من باب الاحتياط يقول هذه مائة ألف تحضِّر لي جمس ألفين وأربعة يوم عيد الفطر يكون ما فيه احتمال أنه ما ما وصل زميله في العمل أو جاره ما عنده مصنع هل يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة أو ما يشترط؟ مالك لأصلها مالك لأصلها يشترط والا ما يشترط؟ المسألة خلافية بين أهل العلم لكن مقتضى يسر الشريعة وإيجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي لاسيما وأنه لا يوجد ما يدل على اشتراطه يقتضي جوازه طيّب عالم من العلماء عُرف بالتأليف وتجويد التأليف يأتي إليه صاحب مطبعة ويقول له هذه مائة ألف على أن تؤلف لي تفسير للقرآن في خمسة مجلدات كل مجلد ثلاثين ملزمة ضبط من كل وجه خمسة مجلدات في كل مجلد ثلاثين ملزمة هذه مائة ألف يصح السلم على أن تسلم لي هذا التفسير خلال سنة يعني بعد سنة من الآن أو بعد سنتين السلم صحيح والا ليس بصحيح؟ الثمن معلوم والأجل معلوم والقدر معلوم والحرف يعني يمكن ضبطه بدقة الحرف رقمه كذا الورق مقاسه كذا يمكن ضبط الأمور بدقة يصح والا ما يصح؟ يصح؟ إذا نظرنا إلى القضية مجردة وقسناها على الصنائع والحرف قلنا الأصل جوازه لكن يبقى ما الباعث لهذا العالِم على هذا التأليف الذي يبتغى به وجه الله العلم الذي يبتغى به وجه الله ما الذي بعثه وما الذي نهزه على التأليف؟ المبلغ إذًا يجوز والا ما يجوز؟

طالب: .............

نعم، فرق بين أن يكون الشيء مما يبتغى به وجه الله وأن يكون من أمور الدنيا لا شك أن هذه المائة ألف تعين هذا العالم على أن يتفرغ للتأليف ونفع الناس لكن يبقى يبقى أن هذا الأمر لاسيما العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا لا يجوز بحال أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا وإلا الأمور منطبقة تمامًا يأتي إليه ويقول بعد سنتين من تاريخ اليوم سبعة ثمانية ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين هذه مائة ألف على أن تحضر لي في هذا التاريخ المحدد تفسير في خمسة مجلدات تفسير للقرآن في خمسة مجلدات كل مجلد ثلاثين ملزمة مثلاً منضبط لكن يبقى أن هذا العلم مما يبتغى به وجه الله فلا يجوز أن يكون الباعث عليه أمر الدنيا أما ما عدا ذلك من الأمور التي هي في الأصل للدنيا يؤلف له قاموس في الطب مثلاً وش المانع؟ فيه ما يمنع؟ نعم، ليس فيه ما يمنع، يؤلف له في أي علم من العلوم الذي لا يبتغى بها وجه الله، يعني في الأصل، وإلا بالإمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه الله، الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله، لكن هي في الأصل لا.

على كل حال جمع غفير من أهل العلم يجيزون السلم في كل شيء، في الصناعات، يمكن الأشياء المنضبطة تحضر لي بعد سنة مثل هذا، مثل هذا تماماً، وبدل ما هو بيباع الكرتون بعشرة أعطيه خمسة آلاف لألف كرتون، مثلاً، ما في مانع، وبعدين هذا أمر منضبط ولا يختلف والأجل معلوم، والعدد معلوم، ويش المانع؟ لأن قوله: ((في كيل معلوم، ووزن معلوم)) خرج على سبيل المثال، خرج مخرج الغالب، هذا الموجود عندهم، هذا محل التعامل بينهم، ((في كيل معلوم، ووزن معلوم)) هل يمكن؟ هل المراد به شيء واحد يكال ويوزن في آن واحد؟ أو هذا للتقسيم والتنويع؟ بعض ما يباع يكال، وبعضه يوزن؟ أو نقول هنا: الواو بمعنى أو فتكون للتنويع والتقسيم، نعم، أو تأتي بمعنى الواو والعكس، إيش مقتضى كونها للجمع؟ ما مقتضى كونها للجمع؟ ما المحذور في كون الواو على أصلها مقتضى الجمع؟ إيش المحظور؟ في محظور وإلا ما في محظور؟ في محظور وإلا ما في محظور؟

طالب: الجمع بينهما يا شيخ؟

إيه، إيه.

طالب: يكون شرط هذا.

شرط يمكن تحقيقه وإلا ما يمكن؟

طالب: يكون في بعض السلع...

كيل معلوم خمسمائة صاع من التمر، خذ ألف ريال على أن تسلمني في يوم كذا خمسمائة صاع من التمر وزنها كم؟ ألف كيلو، هل يمكن تحقيق الأمرين معاً؟ ما يمكن تحقيق الأمرين، على هذا تكون الواو بمعنى أو التي هي للتقسيم والتنويع.

((إلى أجل معلوم)) فلا بد من معرفة الأجل بدقة.

سم، نعم.

طالب:.......

مالك لأصل السلعة هذا قول.

طالب:.......

لا، قل: زميله في العمل الذي لا يملك المصنع، نعم، المصنع ألغي وبُطّل، نقول: هذا على خلاف الأصل وهذا متصور في كل شيء، حتى صاحب البستان ممكن تأتيه آفة ويتلف، لكن الناس على التيسير، أمورهم مبنية على التيسير -إن شاء الله-، على الأصل ماشين.

مقتضى كون السلم يصح في السنة والسنتين والثلاث ألا تكون عين السلعة التي عليها السلم حاضرة موجودة أصلاً، موجودة؛ لأنه إذا تصورنا أنه سنة يمكن أن يكون أصلها موجود، لا أقصد الشجرة، الشجرة موجودة من سنين، لكن الثمرة لا وجود لها البتة، وجواز السلم محل إجماع بين أهل العلم على ما ذكرنا، ينقل عن ابن سيرين أنه منع منه، لكنه محجوج بمثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة، ولذا لم يعتد أهل العلم بقوله فنقلوا الإجماع.

قال بعض أهل العلم أن السلم، جواز السلم على خلاف الأصل، في حديث حكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا ليس عنده الثمرة، والثمرة لم توجد فضلاً عن أن تكون قبل بدو صلاحها، بعضهم يقول: هذا على خلاف الأصل، نقول: لا، هو أصل برأسه، هو أصل برأسه، جاء جوازه في الشرع، نعم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع شيئاً معيناً ليس عندك، لا تبع شيئاً معيناً ليس عندك، إيش معنى هذا الكلام؟ لا تبع سلعة يملكها فلان أو توجد عند فلان، أو في البلد الفلاني، وأنت لا تملكها، قبل ملكك إياها، لكن تبع موصوف في ذمتك لا يدخل في هذا المنع.

السلم في الحيوان إذا قيل هذه خمسمائة ريال على أن تحضر لي في يوم عرفة خروف هذه أوصافه، سلف في الحيوان، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

السلف في الحيوان، الآن يمكن وصفه من كل وجه، يمكن ضبط وصفه من كل وجه؟ ألا يمكن أن يحصل خلاف بينهم؟ أنا أريد أكبر، أنا أريد أصغر، أنا أريد..، كيف يحدد؟ أو يؤتى بخروف يقال: مثل هذا؛ لأنه لا يمكن وصفه هذا إلا بالمشاهدة، قابل للزيادة والنقص، على كل حال كل ما يوقع أو ما يتوقع منه إشكال وشقاق ونزاع ينبغي أن يمنع، نعم؟

طالب: ولو كان في المنصوص عليه.....؟

كيف؟

طالب: ولو كان في المنصوص عليه في الثمار يحصل فيه شقاق...؟

لا، ما يمكن ضبطه بالوصف والكيل والوزن والحجم والطول والعرض ما يحصل فيه شقاق، نعم.

أحسن الله إليكم.

طالب:.......

صحيح.

طالب:.......

إيه لكن هذا موصوف في الذمة أنت ما تشتري شيء بعينه، لا يمنع أن تقول: خذ هذا الخمسين اشتري لي سيارة، لكن تشتري منه سيارة لا يملكها، سيارة بعينها لا يملكها لا، على كل حال اللي ما تذكره ملاحظ عند جمع من أهل العلم أنهم قالوا: هذا على خلاف الأصل، ومع كونه على خلاف الأصل عندهم لا يخالفوا في جوازه، نعم.

سم.

شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق..":

أحسن الله إليك:

باب الشروط في البيع:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "جاءتني بريرة: فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت: لهم. فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)).

وعن جابر بن عبد الله -رضي...

يكفي، يكفي بركة.

يقول -رحمه الله-: "باب الشروط في البيع":

الشروط: جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، شروط الصلاة: من شروطها الوضوء، طرح الحدث، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم وجودها.

هناك الشروط للبيع، وشروط البيع، والشروط في البيع.

شروط البيع: هي التي يلزم من عدمها العدم، وعرفنا فيما تقدم أن شروط البيع سبعة: من يذكرنا بها؟ نعم؟

طالب:.......

إيش؟ الرضا.

طالب:.......

كيف؟ أن يكون البائع مالك للسلعة، أو مأذون له فيها، نعم.

طالب:.......

أن تكون السلعة مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون معلومة بوصف أو رؤية، أن يكون الثمن معلوماً؟ طيب.

طالب:.......

بقي، كيف؟ يكون مقدوراً على تسليمها السلعة، غيره.

طالب: الرضا يا شيخ.

الرضا ذكره، أن يكون العاقد جائز التصرف.

المقصود أن الشروط شروط البيع سبعة إذا تخلف واحد منها بطل البيع، هذه شروط البيع.

الشروط في البيع:

البيع يكون مستوفي الشروط السبعة، مستوفي للشروط السبعة، لكن رأى أحد المتعاقدين أن يشترط على صاحبه شرط ليس من أصل العقد، أما ما كان مما يقتضيه العقد فلا يحتاج إلى اشتراط، كأن يشترط المشتري أن ينتفع بالسلعة أو يشترط البائع أن ينتفع بالثمن، هذا شرط من مقتضى القد لا يحتاج إليه، وذكره لغو، ولذا عندهم الشروط التي تنافي مقتضى العقد باطلة.

وهنا شروط، هناك شروط تبطل العقد، وشروط تبطل بنفسها والعقد صحيح، وشروط صحيحة، وفي الحديث حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت بريرة، حديث بريرة حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، له طرق كثيرة، وألفاظ متعددة، أفرد بالتصنيف من قبل جمع من الأئمة، واستنبط منه بعضهم أكثر من أربعمائة حكم، أكثر من أربعمائة حكم، ولخص هذه الأحكام الحافظ ابن حجر، وجمع بينها بكلام بديع مختصر.

بريرة هذه كانت أمة لأهل بيت من الأنصار فكاتبتهم، "جاءتني بريرة وقالت: كاتبت أهلي" كاتبت أهلي، كاتب: هذه الصيغة تدل على وقوع الفعل وهو الكتب من الطرفين، كاتبت أهلي، والأصل في الكتب والمكاتبة والكتابة الجمع، ومنه أخذت الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات، وسميت الكتابة بيع العبد لنفسه سميت كتابة لأنها تحتاج لكتب؛ لأنها لا بد أن تكون مؤجلة، يكون الثمن مؤجل، لماذا لا يكون الثمن حالاً؟

طالب: لأن ملكه ملك لسيده...

نعم؟

طالب: ملكه ملك لسيده.

نعم؛ لأنه ملكه، فإذا ملك فهو المالك الأصلي، والعبد لا يملك ولا بالتمليك، عند جماهير أهل العلم.

كاتبت أهلي: أهلها من؟ أبوها وأمها؟ لا، الذين يملكونها، يملكون رقبتها، "كاتبت أهلي على تسع أواق" جمع أوقية في كل عام أوقية، يعني منجمة، منجمة في كل عام أوقية، "فأعينيني" تطلب العون والمساعدة من عائشة، تأتي إلى عائشة -رضي الله عنها- لما عرفت عنها من النفع العام والخاص، العالمة الجليلة الفقيهة الصديقة بنت الصديق، تطلب منها العون على سداد هذه النجوم وهذه الأقساط.

"فأعينيني" فقلت: تقول عائشة: "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت" الولاء: إيش معنى الولاء؟ نعم؟

طالب:.......

النصرة؟

أسباب ميراث الورى ثلاثة
وهي نكاح وولاء ونسب

 

كل يفيد ربه الوراثة
...................................

هذا الولاء، الولاء تعريفه: نعمة، نعم، سببها العتق، نعمة من المعتق على المعتق يستحق به الإرث ممن أعتقه، "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء".

الآن من أعتق له الولاء إنما الولاء لمن أعتق إجماعاً، لكن المكاتب الذي باع العبد إلى نفسه، له ولاء وإلا ليس له ولاء؟ إن عارضه سبب أقوى منه فلا إشكال في أنه لا ولاء له، إنما الولاء لمن أعتق، لكن إذا لم يعارضه، استمرت بريرة بدفع الأقساط فدفعت الأواقي التسع وعتقت، لهم الولاء وإلا ليس لهم الولاء؟ بدون معارض؟

طالب: ليس لهم الولاء.

ليس لهم الولاء؟

طالب: ما هناك عتق.

يعني ما هناك منة؟

طالب: ما هناك منة.

ما في منة؟

طالب: لو كان شراء.

في منة وإلا ما في منة؟

طالب: ما في يا شيخ.

في منة يا الإخوان، المكاتبة فيها منة وإلا ما فيها منة؟

طالب: فيها منة من جهة يا شيخ.

نعم، فيها منة يعني لو قالوا لبريرة: لن نكاتبك، اذهبي واشتغلي كل سنة جيبي لنا أوقية، وفي النهاية ترجعين لنا، صار فيها منة وإلا ما فيها؟ فيها منة، هذا كسبها وهي ملك لهم وكسبها لهم، يعني لو عندك شخص رقيق وتنزله في السوق وتقول له: اللي تكسب هاته، نعم، وإذا اجتمع من كسبه ما يزيد على قيمته أعتقته، لك عليه منة وإلا ما عليك؟ لك عليه منة؛ لأن لك أو من حقك أن تأخذ هذا الكسب ويستمر رقيق، فالمنة موجودة، وهذه حجة من يقول: إن المكاتبة فيها الولاء، لكنها في هذا الحديث: ((إنما الولاء لمن أعتق)) وإن جاء بصيغة الحصر، نعم إلا أن العتق دون مقابل أقوى من العتق بالمقابل، فالأقوى يقضي على الأضعف.

للسيد أن يقول لعبده: اذهب واكتسب وهات الكسب له ذلك؛ لأنه مالك رقبته، لكن هل له أن يأتي بأجير ويقول له: اذهب واكتسب وكسبك لي ولك الأجرة؟....... له ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لابد أن يكون قد استأجره على عمل معين، لا بد من أن تكون المنفعة التي من أجلها دفعت الأجرة معينة، وعلى هذا نعرف أن من الناس من يأتي بالأجراء ويتركهم يجوبون الأسواق طولاً وعرضاً، بل قد يكلفهم ما لا يطيقون، بل قد يوقعهم في أمور محظورة، يأتي بأجير يدفع له الخمسمائة، الستمائة ريال يقول: هات لي ألف شهري والزيادة لك، بأي مقابل تأخذ عرقه وأجرته؟ وقد لا يستطيع أن يكتسب هذا المبلغ فتضطره إلى المسالك الممنوعة، وكم أدخلت هذه التصرفات على بلدان المسلمين من مشاكل ومصائب.

شركة اللومزين تقول له: هات لي ثلاثمائة يومياً، أو أقل أو أكثر ما أدري عاد بالضبط، والزائد لك، بيضطر أن يشتغل ليل نهار، ويشتغل شيء ممنوع، وشيء جائز من أجل يحصل على هذا المبلغ.

على كل حال الظلم حرام بجميع صوره وأشكاله، وظلم الضعيف العاجز أشد، النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إخوانكم خولكم، فإذا كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم)) هذا إذا كان عبد مملوك، فكيف إذا كان حر؟

"فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس"، قالوا: لا، نريد نجوم الكتابة ولو دفعت مقدماً والولاء لنا، "فجاءت من عندهم ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((خذيها، واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)).

((خذيها، واشترطي لهم الولاء)) هل في هذا تغرير لهم؟ وتفويت لمصلحة قصدوها؟ ((خذيها واشترطي لهم الولاء)) يعني هل معنى هذا تغرير؟ نعم، هل في هذا تغرير لهذه الأسرة البيت من الأنصار، يقول: ((اشترطي لهم الولاء)) ما في بأس وافقيهم، وفي النهاية يبين الحكم، هو بين الحكم -عليه الصلاة والسلام- قبل ذلك وعرفه الخاص والعام، وهم خالفوا واشترطوا الولاء، ولذا غضب النبي -عليه الصلاة والسلام-، لو لم يبين قبل ذلك هل يغضب -عليه الصلاة والسلام-؟ ففعلت عائشة؛ لأن بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها ما في بأس أنت غرريهم واشترطي لهم الولاء ودواؤهم عندي، ما هو بصحيح هذا، ولا يظن بالمعصوم هذا، نعم، لكن المعروف أنهم يعرفون الحكم، وقد خالفوا ما جاء في كتاب الله، يعني في شرع الله.

ولذا قال -عليه الصلاة والسلام- لما قام خطيباً حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد)) وهذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر في الخطب والمكاتبات، وهي سنة محمدية جاءت في أكثر من ثلاثين حديث صحيح بهذا اللفظ، ((أما بعد)) ولا تقوم الواو مقامها فلا نقول: وبعد، ولا نحتاج إلى ثم، ثم أما بعد كما يقولها بعض الناس.

فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد: ما بال رجال)) الأصل أن يقترن جواب أما بالفاء؛ لأنها شرطية، أما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط، ما بال، الأصل فما بال، ((فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله)) موجود عندكم الفاء، غير الطبعة الذي معنا، طبعات ثانية، عندك؟ هذا الأصل؛ لأن جواب الشرط لا بد أن يقترن بالفاء.

((فما بال رجال يشترطون شروطاً)) ((ما بال أقوام)) هذا الأسلوب النبوي، إذا أراد أن ينكر منكر ما يقول -عليه الصلاة والسلام-..، ليس من منهجه -عليه الصلاة والسلام- ما بال فلان، ما بال علان، يشهر هؤلاء الذين يرتكبون المنكرات، فيتعين مثل هذا الأسلوب؛ لأنه أسلوب نبوي، وهذا من التلميح، ولسنا بحاجة إلى التصريح إلا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، افترضنا أن الشخص هذا ما يفهم، قال الخطيب هذه الجمعة: ما بال أقوام، ما بال أقوام، مراراً ما في فائدة، نعم، ولذا يقرر أهل العلم أن الإنكار يكون خفية، وتتعين الخفية إذا ترتب على الإعلان مفسدة، وقد يتعين الإعلان إذا لم يجدِ الإخفاء، بعض الناس ما يفهم، تقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام، يظنهم ناس بالصين أو بالأندلس، ما يدري أنه هو المقصود، ويصر على خطأه ويرتكب مثل هذه الأمور، مثل هذا لا بد أن يبين له بعينيه، أنت يا فلان يا أخي خفية، يبين له بعينه خفية؛ لأن هذا يحقق الهدف، لكن مع ذلك ما أفاد خفية، يا فلان اتق الله، خاف الله، يرتكب كبائر ومصائب وجرائم ومع ذلك مصر، يشهر بين الناس لكي يرتدع، والله المستعان.

((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله)) يعني في شرعه، كتاب الله أعم من أن يكون القرآن، فالمراد به شرعه، على أن القرآن شامل جامع لكل شيء {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [(38) سورة الأنعام] لكن بعض الأشياء دلالة القرآن عليها صريحة، وبعضها بالإيماء وليست صريحة.

((ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط)) يعني إذا كان يخالف ما في كتاب الله، وإلا فالأصل المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، هذا إذا لم يخالف ما في كتاب الله، أما إذا تضمن مخالفة لكتاب الله ضرب به عرض الحائط، وإن كان مائة شرط، والعدد لا مفهوم له، ولو كان ألف شرط.

((وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق))، ((قضاء الله أحق)) هذا أفعل تفضيل، ومقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها أن يكون هناك شيئان اشتركا في أمر في وصف زاد أحدهما في هذا الوصف على الآخر، نعم، إذا قيل: قضاء الله أحق من قضاء البشر مثلاً، وشرع الله أوثق من قوانين البشر، هل معنى هذا أننا نقول: إن قوانين البشر فيها حق وفيها شيء من التوثيق؟ لا، نقول: أفعل التفضيل ليست على بابها، كما في قول الله -جل وعلا-: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [(24) سورة الفرقان] هل لدى أهل النار من حسن المقيل شيء؟ ليس عندهم شيء، وعلى هذا أفعل التفضيل ليست على بابها.

((وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) مثلما ذكرنا الحديث لو ذهبنا نسترسل في فوائده، وتتبعنا جمله في الصحيحين وغيرهما، وما تدل عليه هذه الجمل من أحكام لاحتاج إلى دورات ما هي بدورة، وعرفنا أن فيه مصنفات خاصة، واستنبط منه بعض أهل العلم أكثر من أربعمائة فائدة، حكم شرعي.

والذي يهمنا أن الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق شخص بدون مقابل وآخر بمقابل فالولاء لمن أعتق بدون مقابل؛ لأنه هو الأصل في العتق، بدون مقابل هو الأصل في العتق، على الخلاف في المكاتب أن له ولاء أو لا ولاء له، إذا لم يوجد سبب أقوى منه والعتق بدون مقابل.

أظن نكتفي بهذا وإلا احتاج الحديث بسط طويل، نعم.

شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعا لي، وضربه، فسار سيراً لم يسر مثله، قال: ((بعنيه بوقية))، قلت: لا، ثم قال: ((بعنيه)) فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال: ((أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك)).

حديث جابر، قصة الجمل، جمل جابر أيضاً من الأحاديث التي عني بها أهل العلم، فيها من الأحكام الشيء الكثير، ولهذا الحديث طرق كثيرة، وألفاظ خرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في بضعة عشر موضعاً، في مواضع كثيرة جداً.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه كان يسير على جمل فأعيا" النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسير في مؤخرة القوم، وكان جابر -رضي الله عنه- يسير على جمل ثفال، يعني بطيء السير، في الصحيح، فسأله النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: إن الجمل ثفال، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمعك قضيب؟)) قال: نعم، فأخذه النبي -عليه الصلاة والسلام- فضربه به فزجره فصار الجمل بعد ذلك في مقدمة الناس، في مقدمة الناس، "كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه"، مل جابر، في آخر الناس باستمرار، لو كان على قدميه كان أسرع، يعني مثل هذا الجمل الذي يجعلك دائماً في مؤخرة الناس، مثل هذا ما........ من يعلفه ويعتني به يسيب، فأراد أن يسيبه يعني يتركه حراً طليقاً، "قال: فلحقني"، أنه كان على جمل فأراد أن يسيبه فلحقني، مجموعة من الالتفاتات الأصل عن جابر -رضي الله عنهما- قال: كنت أسير على جمل فأعيا، فأردت أن أسيبه، فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن التفات من الغيبة إلى التكلم إلى الغيبة مرة ثانية، "فلحقني النبي -عليه الصلاة والسلام- فدعا لي، وضربه"، يعني بالقضيب "فسار سيراً لم يسر مثله، فقال: ((بعنيه بوقية))" الآن لو كانت المساومة من النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الضرب، نعم يبيع ولا ما يبيع؟ أراد أن يسيبه، قال: بعني بأوقية، قال: هات نصف أوقية هو يريد أن يسيبه، لكن بعد الضرب صار يمشي قدام الناس، "((بعنيه بوقية؟)) قلت: لا".

النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قضى على هذا العيب ساوم، وعلى هذا لو جاء لك شخص بسلعة بسيارة قال: أنا تعبت من هذه السيارة تقف في كل شارع فنظرت إليها فإذا هي تحتاج إلى شيء يسير جداً، سلك يربط بعضه ببعض وتمشي، هل من الأولى والأفضل أن تربط السلك وتخليها تمشي قدام الناس وتزيد ثم تسومها منه، وإلا تسومها قبل؟ نعم؟

طالب:.......

تصلحها، إذا كنت تحسن ثم تشتريها، النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب الجمل فصار يمشي أمام الناس فقال: ((بعنيه)) وإلا تستغل جهل الناس وضعفهم تقول: هذه يمكن والله تحتاج مكينة يا أخي، أنا لا أريدها، وأنت تعرف إيش تبي، نعم، الأولى أن تصلحها إذا كنت عارف، أو تخبره بأن هذا شيء يسير ما يكلف وفلان يصلحها لك بمبلغ زهيد.

ولذا لما قال له: ((بعنيه بوقية)) قلت: لا، الرسول يقول: بع، أمر، وجابر يقول: لا، هل يعصي جابر وإلا ما يعصي؟ لا يعصي؛ لأنه فهم من المقام أن المسألة بيع وشراء، المسألة معاوضة، ما هي بأمر ونهي، فلا يأثم، ولذا لو قال لك أبوك: بعني هذا الكتاب أو هذه النظارة، أو هذا القلم أو ما أشبه، بعنيه؟ نعم، تقول له: والله أنا محتاج، أو بعنيه بعشرة، تقول: لا بعشرين، هذا بيع وشراء ما فيه شيء، لكن لو كان أمره أمر إلزام، لا يسوغ لك بحال أن تخالف هذا الأمر، إذا كنت لا تضرر بفقده.

ومثله في حديث بريرة السابق لما خيرت فاختارت نفسها، عتقت وزوجها مغيث عبد، فجاء مغيث المسكين يتشفع بالنبي -عليه الصلاة والسلام- يكلم بريرة تستمر في الزوجية ويلاحقها في سكك المدينة، يبكي وهي لا تريده، شفع النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت له: تأمرني؟ قال: ((لا، إنما أنا شافع)) فقالت: لا أريده.

يميزون بين الألفاظ، يعرفون المقاصد، وإلا كانوا أحرص الناس على الخير، وأطوع الناس لله ولرسوله، وأشدهم امتثالاً لأوامر الله وأوامر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فجابر حينما قال: لا، لا نقول: عصى؛ لأن المسألة بيع وشراء.

تأذن؟

مسألة الإنكار.

يقول: ذكرت طريقة للإنكار، وأنه يكون بالتعريض ثم ينتقل منه إلى التعيين بالإنكار على صاحبه، فيما إذا لم يجدِ التعريض، ثم إذا لم يجدِ ولم يرتدع يشهر علانية، يقول: هل هذا عام مع كل أحد أم يخص في ذلك الإنكار على ولاة الأمر إذا ظهرت منكراتهم، وكذلك بعض طلبة العلم ينكر بعضهم على بعض علانية بحجة عدم الانتفاع بالمناصحة، فيشهرون ليحذر الناس خطأهم؟

تسمية الأشخاص إنما يلجأ إليها في آخر المطاف إذا لم تجدِ ولم تنفع السبل، وإذا كان في ذكرها مصلحة، ولم يترتب على ذكرها مفسدة أعظم، فالشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان ذكر الشخص يترتب عليه التحذير منه؛ لأنه متلبس ببدعة، ويخشى على الناس من أن يقتدوا به يحذر الناس منه، لا مانع من ذكر اسمه، والسلف ذكروا المبتدعة بأسمائهم وأعيانهم، وحذروا الناس من بدعهم، لكن إذا كان الناس إذا حذروا من البدع ارتدعوا، لا، لا يلزم من ذكر الأسماء، بعض العصاة العتاة إذا بينت منكراتهم ومعاصيهم وعرف الناس أن هذه منكرات تضر بهم وأن هؤلاء.......، لا يلزم ذكر أسمائهم، لكن إذا كان الناس بحيث لا يفهمون أن هذا الشخص متلبس بهذا المنكر، وهو يلبس على الناس ويروغ في طريقته وأساليبه، ويغتر به كثير من الناس لا بد من شهره، ما المانع؟ بالشرط المتقدم على ألا يترتب على ذلك مفسدة.

وأبو سعيد الخدري أنكر على مروان، وهو على المنبر، بين الصحابة في خطبة جمعة، لكن المفسدة مأمونة، أما إذا توقع مفسدة خاصة أو عامة، إذا كانت خاصة تختص بالشخص، وأراد أن يتحمل ويرتكب العزيمة هذا أمر، لكن إذا كان هناك ضرر متعدي، يتعدى إلى غيره فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله المستعان.

مسألة ما يتعلق ببعض أهل العلم، وأن من يفتي بمسائل قد يكون فيها سبب لتساهل بعض الناس وفهمهم على غير مقصودها، أو هو نفسه ترخص في بعض الأمور، أو ترجح عنده بعض الأشياء إذا كان أهل للاجتهاد فالأمر فيه سعة على أن يبين القول الصواب، أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فينبغي أن يبين ويذكر اسمه لئلا يغتر به الناس على ألا ينال شخصه بشيء، يعني الشخص لا ينبغي أن ينال بشيء، فكونك تحذر من القول، وإن لزم منه ذكر القائل لا يعني أنك تنتقص هذا الرجل، نعم، تساهل في كثير من الأمور التي تجر إلى أمور لا تحمد عقباها، هو ما ينظر إلى درء المفاسد وإلى مسائل سد الذرائع وغيرها ينظر إلى المسألة بعينها بغير نظر إلى ما تجر إليه هذه المسألة، لا بد أن تبين، وما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، ما زال أهل العلم قديماً وحديثاً يرد بعضهم على بعض، ويبين بعضهم خطأ بعض، لكن لا يمنع، أو بل الأصل أن تذكر المحاسن، لئلا يجرد الإنسان من كل خير من كل فضل؛ لأنه وقع في خطأ واحد، هو ليس بالمعصوم يبين ما عنده من فضل وخير وعلم وعمل، ثم بعد ذلك يقال: أخطأ، وقد رد على عمر -رضي الله عنه- قال: أخطأ عمر، إيش المانع؟ لأنه ليس بمعصوم، فما دونه من باب أولى، لكن ينبغي، الأمور بمقاصدها قد يرد بعض الناس ويشهر بعض الناس؛ لأنه يرى في نفسه وهذه أمور لا يحكم بها على كل أحد، يرى في نفسه أنه لا يمكن أن يرتفع هو إلا إذا هضم غيره، مو بصحيح هذا، بل عكس، فإذا سئل عن فلان وفلان، قيل: إيش فلان ما فلان، وقصده بذلك أن يرتفع، هذا خطأ، ليس في هذا طريق، ليس هذا بطريق للشهرة ولا للرفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل العكس الناس يزدرون مثل هذا النوع إذا كان الحامل له هذا المقصد، والله المستعان، والله -سبحانه وتعالى- هو المطلع على السرائر، فيحذر الإنسان من مغبة صنيعه متى؟ {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} [(9) سورة الطارق] يعني قد يروج على بعض الناس الآن، لكن غداً، يروج؟ ما يروج شيء، والله المستعان.

طالب:.......

لا يسأل علناً يعني، إذا كان الشخص التبس عليه أمر فلان أو علان من الناس، وأراد أن يسأل من يثق به من أهل العلم إيش رأيك بمنهج فلان طريقة فلان؟ علم فلان؟ عمل فلان؟ نعم، بينه وبينه من باب النصح، وهذا.

طالب:.......

لا، لا، لا، هذا أمر إذا تعلق الإنسان بهذه الأمور وصارت وظيفته الجرح والتعديل لذات الجرح والتعديل، فإنه غالباً وهذا الذي يشهد به الواقع أنه يحرم العلم والعمل، فيكون نصيبه من العلم والعمل القيل والقال، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كما يقول ابن دقيق العيد: "أعراض المسلمين حفرة من حفر النار"، يقول: "وقف على شفيرها العلماء والحكام"، والله المستعان.

طالب:.......

يا أخي بيان المنهج العام للشخص نعم منهج فلان أنه متساهل مثلاً، عموماً يعني، فلان متشدد، يعني المذاهب بجملتها، مشتهر في العالم الإسلامي كله أن الحنابلة كلهم متشددون، الحنفية متساهلون، مع أنهم في بعض الأبواب الحنفية أشد من الحنابلة، نعم، في باب الأطعمة الحنفية أشد من المالكية، في باب الأشربة المالكية أشد من الحنفية، وهكذا، ما تجد عالم، عالم يعني يستحق هذه الكلمة تجده متساهل في كل شيء أو متشدد في كل شيء، يسيره الدليل، إذا ترجح عنده في هذه المسألة أو في هذا الباب من أبواب العلم والدين أن نصوص التيسير والتسهيل أو التشديد........، والمسألة مفترضة في شخص من أهل الاجتهاد، من أهل العلم، وفي الجملة يعني لا يقبل قول المفتي ما لم يضم للدين والعلم الورع:                                                   

وليس في فتواه مفت متبع

 

ما لم يضف للدين والعلم الورع

أما إذا كان ما عنده ورع، ما يتورع في أن يقول ما شاء متى شاء؟ وكيف شاء؟، ومتى طلب منه، هذا ما هو عالم هذا، هذا ليس بقدوة هذا.

يقول جابر لما قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((بعنيه بوقية)) قلت: لا، ثم قال: ((بعنيه)) فبعته بوقية، هل في هذا ما قد يفهم منه أن لولي الأمر أن يضغط على صاحب السلعة أن يبيعه بأقل من قيمتها أو يبيعه قهراً منه؟ أو نقول هنا في الحديث ليس هناك بيع، بل أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينفعه ويبحث عن وسيلة مناسبة لينفعه فيها؟ بدليل أنه في الآخر، في النهاية نعم، قال: ((أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك)) مثل هذا له وجه أن ينقص بالقيمة، ما قصده الشراء أصلاً، قصده أن ينفع جابر، جابر توفي أبوه شهيد مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وترك ثمان بنات، أراد أن ينفعه بالقيمة فيبحث عن مبرر سبباً ظاهر، نعم فقال: ((خذ جملك ودراهمك)) وليس في هذا مستمسك لأحد يضغط بسلطانه أو بولايته أو بوظيفته على من تحت يده، ولا يجوز له بحال، مدير دائرة يقول: بعني سيارتك، السيارة تساوي ثمانين ألف، قال: لا، خليها بستين، مسكين خائف على وظيفته ومن التقارير اللي..، التقارير الكفاية، يقول: امسك والله نصيبك، نقول: لا يجوز بحال، وقد يتعدى الأمر أن يكون بولاية هذا يقول: زوجني بنتك مثلاً، فيخاف على وظيفته وإلا عن شيء..، هذا مكره، ملجأ، أما النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال: ((بعنيه بوقية؟)) قلت: لا، ثم قال: ((بعنيه)) فبعته بوقية، لا يتصور منه أنه يشتري بثمن بخس يريد أن يتاجر به، لا، يقول: "استثنيت حملانه إلى أهلي" هذا الشاهد من الحديث أنه اشترط أن يحمله إلى المدينة يركب، هذا شرط في البيع، "استثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت –يعني بلغت المدينة- أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه"، في رواية: ((أعطه يا بلال)) فأعطاه وزاده قيراط، المقصود "فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري"، رجعت قال: تعال، ردوه، هاتوه، فقال: ((أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك)) الجمل والدراهم، القيمة والثمن، الثمن والمثمن فهو لك.

وهذا فيه الشرط في البيع؛ لأن جابر اشترط أن يركب إلى المدينة، وهذا الشرط إذا اشتمل البيع على شرط، جاء الخبر "نهى عن بيع وشرط" ومثل هذا يحمله أهل العلم على مسألة الشرط المحرم، أو الذي يجر إلى محرم كأن يبيعه هذه السلعة بمائة نسيئة على أن يبيعها عليه بثمانين حالة، فتؤول إلى مسألة العينة، هذا شرط محرم لأنه يؤول أو يوقع في مسألة محرمة.

على كل حال البيع المتضمن لشرط الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن جاء ما تمسك به بعض أهل العلم من منع جميع الشروط في البيع من هذا النوع التي ليست من مقتضى العقد كأن يشتري القماش ويشترط تفصيله وخياطته، يشتري حطب ويشترط تكسيره وحمله، عند أهل العلم، عند جمع من أهل العلم لا يجوز مثل هذا الاشتراط.

والذي يرجحه شيخ الإسلام أن مثل هذه الشروط لا أثر لها في البيع، وأنها داخلة ليست ممنوعة أصلاً، ولا تؤول إلى ممنوع، فهي داخلة في عموم ((المسلمون على شروطهم)).

طالب:.......

((المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً)).

الحديث الذي يليه.

طالب: اقرأ يا شيخ؟

اقرأ إيه.

شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد..":

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها".

حديث أبي هريرة تقدم النهي عن بيع الحاضر للباد، أنه جاء بصريح النهي: ((لا يبع حاضر لباد)) وعرفنا سبب النهي، وأنه ليترك الفرصة للحاضرة أن يستفيدوا من هذا البادي، ومثله النهي عن تلقي الركبان، وبيع الرجل على بيع أخيه، رجل باع سلعة بمائة يأتي هذا الرجل إلى المشتري ويقول: عندي لك مثلها تماماً بثمانين، هذا بيع على بيع، وعرفنا فيما تقدم أنه إذا لزم البيع فلا أثر له إلا مسألة الإحراج، أولاً يحصل في نفس المشتري على البائع ما يحصل، يقول: غشني، غرني، هذه السلعة ما تسوى، ما تجيب، ثم يذهب فيضطره إلى أن يقيله، وهذا فيه من المفاسد وإيغار الصدر على المسلمين بعضهم على بعض الشيء الكثير.

"ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، مثله تقدم زيد من الناس إلى آل فلان يخطب منهم فلما علم عمرو ذهب وقال: أنا أفضل منه، أنا جامعي وهو ما معه إلا ثانوية، نعم، خطبة على خطبة أخيه، حرام، حرام عليه أن يصنع ولو لم يقل، ولو لم يبين محاسنه وعيوب الآخر، هو بمجرد يعرف أن فلان تقدم إلى خطبة فلانة ثم يخطبها هذا حرام، فإن تعرض له بذم أو لنفسه بمدح يقتضي تقديمه على الآخر زاد الإثم، لكن أصل المسألة إذا علم أن فلان تقدم إلى آل فلان، لا يجوز له بحال أن يتقدم إلى خطبة هذه المرأة إلا أن يعرف أنهم ردوه، أو يأذن له الخاطب الأول، أنا والله خطبت فلانة إن كان لك نظر روح تقدم، الله يوفقك، إذا أذن له فالأمر لا يعدوه.

"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها" ضرتها، شخص عنده زوجتان، الثانية تطلب منه ليل نهار، هي عجوز فانية، إلى متى؟ ويش يا ابن الحلال؟ أو العكس، أو العكس، تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية، هذا حرام عليها، وجاء الحديث: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها" سماها أخت، وهي في الحقيقة أخت، وإن كانت في الأصل ضرة، وجاء في بعض الألفاظ أنها ضرة؛ لأنها داخلة بالضرر على الأخرى بلا شك، لكنه ضرر مشروع، أخذت نصف زوجها، ومع ذلكم هي أخت؛ لأن هذا الضرر مغمور في جانب المصالح العظيمة، وفي جانب الأخوة التي سببها اتحاد الدين، كلاهما من المسلمين، ((المسلم أخو المسلم)) {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] فتحصيل هذه الإخوة التي هي أخوة الإسلام أعظم من الضرر الحاصل بسبب كونهما تحت شخص واحد.

"لتكفئ ما في إنائها" يعني تقطع رزقها على ما قالوا، تكفئ ما في إنائها، الأصل أن هذا الزوج ينفق على هذه المرأة، ويسكنها ويتولاها بالنفقة والرعاية والعناية، فكأنه هذا حاصل لها فعلاً، يعني هو مقرر لها شرعاً فكأنه حصل لها فعلاً؛ لأنه مقرر شرعاً، فكونه حاصل جاء التعبير بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لتكفئ ما في إنائها)) كأن هذا الأمر الذي أمر به الزوج شرعاً حصل في الإناء فعلاً؛ لأنه واجب شرعاً، فكأن هذه الضرة التي طلبت طلاق ضرتها تكفئ ما في هذا الإناء.

انتهى الوقت؟

طالب: لو كانت كتابية يا شيخ؟

كيف؟

طالب: أقول: إن كانت كتابية لها أن تشترط؟

تشرط الطلاق؟

طالب: طلاقها للضرر الذي يحصل؟

((لا تسأل المرأة طلاق أختها)) نعم، فهي ليست بأختها، الكتابية ليست بأخت، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بقصد تجديد الوضوء مع أنه متيقن مع العلم أنه متيقن من الطهارة أم أن هذا داخل في النهي؟

النهي فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج بعد الأذان كما قال الصحابي أما هذا فقد عصى أبا القاسم ومثل هذه المعصية لا تعارَض بأمر مستحب إلا إذا كان يفوت مثلاً هو إمام مسجد إمام مسجد ويحضر درس في مسجد آخر فإذا أذن يذهب ليصلي بجماعته لا بأس حينئذٍ أما مسألة تجديد الوضوء فلا.

يقول اقتطعت أرضًا قبل ثلاث سنين وقسطت ثم أكملت القسط الأخير قبل شهر فمتى تحل ما أدري والله عليها من أول قسط..؟

الآن هو مشتري والا بائع هذا ما ذكر شيء لكن السؤال كأنه هو البائع هو المقسط ولذا يقول فمتى تحل الزكاة عليها من أول القسط أو من بعد الأخير؟ الديون التي في ذمم الناس إن كانت مؤجلة فلا يبدأ حولها إلا بعد حلول أجلها وإن كانت حالّة غير مؤجلة فالدين الذي على ملي له حكم والذي على معسر له حكم لكن مثل هذا يُقسِّط يقسط الأراض على الناس باع أرض على زيد من الناس بثلاثمائة ألف أقساط شهرية لمدة ثلاثين شهر كل شهر عشرة آلاف لما حال عليه الحول تحصل بيده اثنا عشر قسط وعليه أن يحسب حول كل قسط بحسبه إذا حال الحول على القسط الأول زكّاه إذا حال الحول على القسط الثاني زكَّاه وهكذا.

بيع بعض الوكالات مثل وكالة إيش للسيارات بالتأجير فما الحكم؟

كيف بيع بالتأجير؟ بيع بالتأجير كيف يكون بيع بالتأجير؟ هذا البيع الذي اشتهر عند الناس البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك والذي أفتى أهل العلم بتحريمه وتحريمه ظاهر لأن السلعة عائرة لا يعرف ضامنها هل هي على المشتري أو على البائع فإذا تلفت السيارة التي أبرم عليها هذان العقدان التأجير والبيع إذا تلفت فمن ضمان من؟ البائع يقول الضمان على المشتري لأني بعت وانتهت والمشتري يقول لا أنا ما اشتريت أنا مستأجر والضمان على مالكها ولذا حرَّم أهل العلم مثل هذه الصورة لكن هناك بيع بيع معروف أنه بيع وإن سمي تأجير يسمونه تأجير من أجل يحفظ البائع حقه تستمر السيارة باسم صاحبها الأول فإذا انتهى آخر قسط من الأقساط انتقلت إلى أو نُقلت إلى ملك الثاني هذا كأنه بيع تام إلا أنه برهن.

يقول هل ينطبق ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها في ذهاب البركة في عد المال سواء كان في البيت أو في الجيب ومتابعة الحساب وتدقيقه في البنك؟

على كل حال إذا كان الباعث لهذا العد الحرص الزائد وأنه هل زاد أو نقص وكيف هل يمشِّي أو ما يمشِّي ينظر إلى المستقبل هذا يذهب البركة بلا شك لكن إن كان القصد منه التأكد من المبلغ الذي معه ليشتري به سلعة معينة قيمتها كذا وكذا هذا لا بأس.

يقول أفضل الطبعات لصحيح البخاري وأيضًا في حفظ البخاري؟

البخاري الحفظ والقراءة لا فرق.
يقول أفضل الطبعات لقراءة صحيح البخاري وأفضل الطبعات لحفظ صحيح..؟
لا فرق أفضل الطبعات على الإطلاق الطبعة السلطانية التي طبعت على ألف وثلاثمائة واحدى عش عليها الروايات وصوِّرت أخيرًا الآن موجودة مصورة ومعتنى بها عناية فائقة.

يقول من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيد وبعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفال وهم على الإسلام فهل الأطفال يكونون عبيدًا؟

نعم، لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر في البداية ثم يتناسل هؤلاء وإن أسلموا وإن أسلموا يثبت عليهم حكم الرق حتى يتم تحريرهم والشرع يتشوف إلى العتق على ما سيأتي في حديث بريرة إن شاء الله تعالى.

يقول ما الفرق بين وجوب البيع في الجملة الأولى وبين وجوب البيع في الجملة الثانية؟

كأنه يشير إلى الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط فخيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان وعليه يلزم البيع فلا يكون لأحد مندوحة من الطرفين من لزومه إلا بالإقالة على ما ذكرنا وأما إن اشترطا الخيار مدة معلومة أو اشترطا ألا خيار فقد وجب البيع في الحال.

يقول من اشترى مصراة وأراد إرجاعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أيام فهل يثبت له...؟

لا، لا يثبت له الخيار إذا مضت عليه أكثر من ثلاثة أيام فقد انتهت مدة الخيار.