عمدة الأحكام - كتاب الصلاة (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب الأذان

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب الأذان

الباب تقدم تعريفه في الأصل، ما يدخل ويخرج منه، حقيقته العرفية عند أهل العلم ما يضم فصولاً ومسائل في الغالب، وهنا ما يضم أحاديث يجمعها وصف واحد، والأذان  مصدر، وإن شئت فقل: اسم مصدر، أذن يؤذن تأذيناً وأذاناً، كما تقول: كلم يكلم تكليماً وكلاماً، وهو في الأصل الإعلام {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} [(3) سورة التوبة] يعني إعلام، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، هذا الأذان ، وهل هو من متعلقات الوقت أو من متعلقات الصلاة نفسها؟ إذا قلنا: إنه الإعلام بدخول وقت الصلاة هل معنى هذا أنه إذا نسي أن يؤذن في أول الوقت أو نام عن الصلاة حتى خرج الوقت أو كاد يؤذن أو لا يؤذن؟ إذا قلنا: إنه من أجل الوقت كما يدل عليه الحد –التعريف- قلنا: خلاص انتهى الوقت فلا يؤذن لها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أذن للفائتة صلاة الصبح، وأذن للمجموعة في عرفة، في مزدلفة، الحكم واحد فيما إذا وصل في أول الوقت أو في آخره، يعني من وصل إلى جمع في منتصف الليل يؤذن أو لا يؤذن؟ يؤذن، من نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس وخرج الوقت، أذن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو إعلام بدخول الوقت، وهو من متطلبات الصلاة، فالإعلام بدخول الوقت من أجل الصلاة.

والأذان  إذا تأملنا في جمله من التكبير في أوله والاعتراف والإقرار بالشهادتين، والدعاء إلى الصلاة بلفظها، وبما تحتويه من فلاح، وتكرار هذا التكبير، ثم الختم بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص، وجدناه مشتمل على مسائل الاعتقاد وتعظيم الله -جل وعلا-، والاعتراف له والإذعان والشهادة بصدق نبوته -عليه الصلاة والسلام-، ففيه إثبات للتوحيد، ونفي للشرك بالألفاظ، وأصل المشروعية إنما هي من أجل اجتماع الناس للصلاة، وفي أول الأمر ما كان عندهم شيء إنما يتحينون الصلاة فيجتمعون، فجاءت الاقتراحات، أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يوجد شيء يجمعهم للصلاة، فاقترح بعضهم أن يتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، قال بعضهم: بوق مثل بوق اليهود، رفض النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن المشابهة ممنوعة، قال بعضهم: نتخذ ناراً، قال: ذاك للمجوس، ولم يتفقوا على شيء، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام قال: طاف بي وأنا نائم رجل أو طائف بيده ناقوس فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تريد به؟ قلت: نجمع عليه الناس للصلاة، قال: ألا أدلك على خير من ذلك، تقول: الله أكبر، الله أكبر... إلى آخره، وعلمه الأذان، بتربيع التكبير من غير ترجيع، هذا أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فلما أصبح قص الرؤيا على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((ألقه على بلال)) ثم جاء عمر وبين أنه رأى هذه الرؤيا، المقصود أنها رؤيا حق، اكتسبت الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، هذا ابتداء مشروعية التأذين للصلاة، يقول في الحديث:

"عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الصحابي إذا قال: أمرنا أو نهينا لا يتصور أن يسند الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية إلى غير من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو مرفوع، وإن أدعى فريق من أهل العلم أنه لا يكون مرفوعاً حتى يصرح بالآمر والناهي، لكن من يتصور أن يأمر بلال بشفع الأذان  وإيتار الإقامة غير النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ إذا أطلق الأمر لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو قال ذلك بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

قول الصحابي من السنة أو
بعد النبي قاله بأعصرِ

 

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
على الصحيح وهو قول الأكثرِ

منهم من قال: لا يعتبر مرفوعاً حتى يصرح بالآمر لاحتمال أن يكون الأمر من غيره، أمرهم أبو بكر، أمرهم عمر، أمرهم من تولى أمرهم، لكن المرجح عند عامة أهل العلم هو القول الأول، إذا صرح الصحابي بالآمر أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة فهذا لا خلاف في كونه مرفوعاً، لكن هل الصيغة صيغة أمر ونهي؟ هل هي في القوة بمنزلة أفعل، اشفع يا بلال الأذان، وأوتر الإقامة؟ الجمهور نعم بمنزلتها، ولفظ الأمر يغني عن صيغته، ويقوم مقامه، فقول عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، بمنزلة قوله -عليه الصلاة والسلام-، كما جاء في بعض الروايات: ((أنزلوا الناس منازلهم)) لا فرق، وخالف في هذا بعض من شذ، وقال: لا يكون ملزماً، ولا يدل على الأمر والنهي حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأن الصحابي قد يسمع كلاماً يظنه أمراً أو نهياً، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، هذا إذا قال الصحابي، لكن إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) أو ((نهيت عن قتل المصلين)) فالآمر والناهي هو الله -عز وجل-، ولا يختلف في ذلك.

"أمر بلال أن يشفع الأذان" فتكون جمله شفعاً، بمعنى أن كل جملة من جمله تكون شفعاً، فالتكبير أربع، والشهادة اثنتان واثنتان، والدعاء إلى الصلاة اثنتان واثنتان، ثم التكبير في النهاية وفي الآخير اثنتان، وختم بلا إله إلا الله واحد، فيكون قوله: أمر بلال بأن يشفع الأذان يعني جمل الأذان أغلبي؛ لأن كلمة التوحيد في النهاية واحدة، يكون أغلبياً.

"ويوتر الإقامة" الإقامة جملها وتر، على واحدة واحدة، طيب ماذا عن التكبير في أولها؟ جاء الاستثناء في الإقامة لفظ الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة فإنه يكرر، وما عدا ذلك يبقى على الأصل وتر، لماذا لم يستثن التكبير في أول الإقامة أو هو واحدة؟ التكبير في الإقامة واحدة وإلا اثنتين؟ إذا أقام المؤذن، الآن الإقامة شفع وإلا وتر؟ عرفنا أن الأذان  كله شفع ما عدا كلمة التوحيد بآخره، فيكون أغلبي، طيب الإقامة في أولها الله أكبر الله أكبر، وفيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، صحيح وإلا لا؟ الإقامة مستثناة، لفظ الإقامة مستثنى، قد قامت الصلاة إلا الإقامة جاء استثناؤها، فماذا عن التكبير في أول الأذان وفي آخره؟ لماذا لم يستثن مثل لفظ الإقامة؟ باعتبار الأذان على النصف من الأذان.

طالب:.......

أيوه؟

طالب:.......

يعني كان الأذان في الأول اثنتين، يعني على النصف، طيب وفي الأخير؟ يعني هذا مما يرجح به قول من يقول: إن جملتي التكبير تؤدى بنفس واحد، فيقال: الله أكبر الله أكبر، فتكون كالجملة الواحدة، ويستدل بذلك بحديث الإجابة إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن كما في الصحيح: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، بينما في الشهادتين، قال: فإذا قال: أشهد أن لا إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فيكون تربيع التكبير في أوله كالجملتين، وتثنية التكبير في الإقامة كالجملة الواحدة، ويبقى أنه إذا جمع لفظ التكبير في أول الأذان  فإنه لا يجمع في آخره ليطرد القول؛ لأنه إذا جمع في آخره وقلنا في أوله: كالجملة الواحدة لا بد أن نقول في آخره: كالجملة الواحدة، وحينئذٍ يكون التكبير واحد، ونحتاج إلى أخراجه من العموم، واضح أو ما هو بواضح؟ يحتاج إلى إعادة أو ما يحتاج؟ طيب أمر بلال الأمر للوجوب، وهو تابع لحكم الأذان في الجملة، حكمه على الخلاف بين أهل العلم، والمتقرر أنه واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط على الباقين، وهو الدعاء للجماعة، والجماعة يكفيهم مؤذن واحد، وإن جعل أكثر من مؤذن فعلى التناوب كما سيأتي، فالمرجح أن الأذان فرض كفاية، ومن أهل العلم من يرى أنه سنة، وعلى كونه فرض كفاية لا أثر له في الصلاة، بمعنى أنهم لو لم يؤذنوا وصلوا صلاتهم صحيحة؛ لأن التفريط بأمر خارج عن الصلاة، والأذان  توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان، وإذا أراد المؤذن أن يأتي بأي ذكر فلينتقل عن مكانه، ويسمع من بعض المؤذنين بعض الأذكار قبل البداية وإذا انتهى، وهو في مكانه على نفس المستوى مستوى الصوت، وهذا لا شك أنه يدخل في الإحداث، إحداث قدر زائد على العبادة المحددة شرعاً، فإذا أراد أن يذكر الله -جل وعلا- ينتقل من مكانه، ويذكره بما شاء، وأصل الأذان الدعاء إلى الصلاة، ولو أن المؤذن إذا انتهى من أذانه دعا الناس إلى الصلاة قال: صلوا رحمكم الله، في مكانه في المنارة أو بالمكبر أو بغيره نقول: هذا لا يجوز، الأذان ألفاظ محددة شرعاً لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها إلا في حدود ما جاء الشرع بالزيادة فيه والنقصان، في التكبير هل هو تربيع أو تثنية؟ في الترجيع هل يعود إلى الشهادتين بعد أن يؤديهما بلفظ منخفض يرفع الصوت بهما، هذا جاء به النص، فمن فعل هذا فقد أحسن، لكن اللفظ الذي لم يرد به نص لا تجوز الزيادة فيه، لا تجوز زيادته ألبتة، فالشهادة لغير النبي -عليه الصلاة والسلام- بالولاية أو بالفضل أو بالعلم بدعة، كما يقال: أشهد أن علياً ولي الله هذه بدعة، ومثله زيادة: حي على خير العمل، الصلاة خير العمل الكلام صحيح، لكن الزيادة في الأذان بدعة.

عفا الله عنك.

وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي -رضي الله عنه- قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوَضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمنياً وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في قبة له حمراء" قبة خيمة من جلد "من أدم، قال: فخرج بلال بوَضوء" يعني ماء يتوضأ به، فالوَضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوُضوء بالضم هو فعل المكلف، هذه العبادة المعروفة "بوضوء فمن ناضح ونائل" يعني بعضهم يحصل من هذا الوضوء ما ينضح به أعضاء الوضوء، ومنهم من لا يحصل له ذلك، حتى ينال من وضوء صاحبه، أو مما أخذه من صاحبه "قال: فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه حلة حمراء" الحلة مركبة من ثوبين إزار ورداء، يعني من قطعتين "حمراء" النصوص تدل على المنع من لبس الأحمر، لكن هذه الحلة وصفت بما غلب عليها، وهو اللون الأحمر الذي يخالطه خطوط من لون آخر كما قال أهل العلم، ويطلق عليها حمراء باعتبار أن اللون يغلب على غيره، فالشماغ مثلاً يقال له: أحمر، وهو نصفه أحمر ونصفه أبيض؛ لأن الأحمر غالب من الألوان الغالبة، فلا يجوز لبس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال، لكن إذا خالطه غيره فلا بأس، لو وجد شماغ أحمر خالص لا يجوز لبسه للرجال، مع أن البياض أفضل منه ((البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم)) البياض أفضل من الحمرة، لكن أهل العلم يقولون: إن اللباس عرفي، إذا تعارف الناس على لباس لا نص يدل على منعه فلا بأس به، وإذا تواطأ الناس عليه وخرج عنه أحد خرج عن العرف يذم بذلك؛ لأن الألبسة عرفية عند أهل العلم، فلا يقال: لماذا المشايخ وطلاب العلم يلبسون شماغ ولا يلبسون غتر؟ نقول: نعم البياض في الأصل أفضل، لكن لو تواطأ الناس على الشماغ قلنا: هو أفضل من البياض؛ لأن اللباس عرفي، والخروج عنه خروج عن الأعراف، قادح في المروءة عند أهل العلم، ومما ترد به الشهادة، على كل حال الأحمر الخالص جاء النهي عنه، ومنهم من يحمل النهي على الكراهة، ويقول: إن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، لكن المقرر عند الجمهور أن هذا ليس بأحمر خالص.

"كأني أنظر إلى بياض ساقيه" وهذا لأن إزاره -عليه الصلاة والسلام- لا يصل إلى حد الكعبين، فأزرة المؤمن إلى نصف الساق "كأني أنظر إلى بياض ساقيه" ويجوز أن يرخى الإزار إلى الكعب، ولا يجوز بحال أن ينزل عن الكعب ((ما أسفل من الكعبين فهو في النار)) ولو كان من غير خيلاء، أما إذا كان جر الإزار مع الخيلاء فالأمر أعظم، مجرد إرخاء الإزار تحت الكعب، فما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد صاحبه، صاحب الإزار، كما في قوله: ((وكل ضلالة في النار)) يعني صاحبها، وإلا بالإمكان أن يقول قائل: ما دام الإزار في النار بكيفه؟ لا، المراد صاحبه، فمجرد إنزال الإزار عن الكعبين في النار حرام، وإذا صحب ذلك الخيلاء زاد الإثم، لا ينظر الله إليه، نسأل الله السلامة والعافية، وإذا قيل: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد فيكون جره من غير خيلاء لا شيء فيه؟ نقول: لا يا أخي إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، أما لو اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد ولو اختلف السبب، هذه مسألة تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل والبسط، يكفي هذا -إن شاء الله-.

"كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ -عليه الصلاة والسلام-، وأذن بلال" يقول أبو جحيفة: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يميناً وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح" أتتبع فاه ها هنا وها هنا يميناً وشمالاً، يلتفت يميناً إذا قال: حي على الصلاة، وشمالاً إذا قال: حي على الفلاح، لكن هل يلتفت يميناً في حي على الصلاة الجملتين كلاهما عن جهة اليمين، أو إحداهما عن جهة اليمين والثانية عن جهة الشمال، وحي على الفلاح كذلك يميناً وشمالاً؟ يعني قوله: "يميناً وشمالاً" ينصرف إلى كل جملة جملة أو إلى الجملتين معاً، بمعنى أنه يقول مرة: حي على الصلاة يميناً ثم حي على الفلاح شمالاً، ثم يعود إلى حي على الفلاح يميناً والأخرى شمالاً، أو يقول الجملتين: حي على الفلاح يميناً، وحي على الصلاة شمالاً؟ اللفظ يحتمل، النص يحتمل، وبكل من الاحتمالين قال جمع من أهل العلم، يعني لو قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح امتثل، ولو قال: حي على الصلاة مرتين كلاهما عن جهة اليمين، وحي على الفلاح مرتين إلى جهة الشمال امتثل؛ لأن اللفظ محتمل، وقال بكل من الاحتمالين طائفة من أهل العلم، الالتفات فائدته تبليغ أهل الجهاد؛ لأن الصوت يكون إلى الجهة التي يلتفت إليها أقوى، فإذا كان المؤذن إلى جهة الأمام فصوته لا شك أنه يضعف بالنسبة لجهة اليمين والشمال، فضلاً عن الخلف، لكن إذا التفت يميناً وشمالاً وبلغ هؤلاء وبلغ هؤلاء هذه حكمة ظاهرة لهذا الالتفات، المؤذن إذا كان على المنارة وبدون آلة يتجه مثل هذا الكلام، لكن إذا كان كما هو وضع المؤذنين الآن في المسجد، داخل المسجد، وقد يكون في غرفة في داخل المسجد، وعنده الآلة فالالتفات يميناً وشمالاً يضعف الصوت لا يقوي الصوت، فهل نقول: إن الحكم يدور مع علته فلا يلتفت المؤذن لا يميناً ولا شمالاً؟ لأن الفائدة من الالتفات زيادة الصوت وزيادة التبليغ، فإذا التفت بالنسبة للمكبر ضعف الصوت، وهذا أمر محسوس، إذا التفتت يميناً والمكبر أمامه يضعف الصوت، وإذا التفت شمالاً والمكبر أمامه ضعف الصوت، فهل نقول: إن هذه العلة ارتفعت وارتفع الحكم معها؟ أو نقول: إن هذا الحكم مما شرع لعلة فيبقى الحكم ولو ارتفعت العلة؟ وله نظائر، لما اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عمرة القضاء، قال الكفار: يأتي محمد وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأشواط الثلاثة، ومشى بين الركنين؛ لأنهم قالوا هذا يريد أن يغيظهم، الآن هل في أحد يقول: إن مسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى، ارتفعت العلة، فهل ارتفع الحكم معها؟ ارتفع وإلا بقي؟ بقي بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمل في حجة الوداع وما في أحد، واستوعب الشوط بالرمل، فارتفعت العلة وبقي الحكم، فهل نقول هنا: ارتفعت العلة وبقي الحكم؟ أو نقول: يرتفع الحكم بارتفاع العلة؟ لا سيما وأن ارتفاع العلة ليس هو مجرد ارتفاع، ارتفاع العلة هنا ما هو ضد العلة وهو ضعف الصوت، ارتفاع العلة لزم منه ثبوت ضد العلة وهو خفض الصوت، الحنابلة ينقلون عن الإمام أحمد أنه قال: لا يدور المؤذن إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين، القصر، قصر الصلاة في السفر إنما شرع لعلة وهو الخوف {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] ارتفعت العلة التي هي الخوف، وبقي الحكم معلق بوصف لا بد من تحققه، وهو السفر والضرب في الأرض، ماذا نقول؟ هل المؤذنين يلتفتون وإلا ما يلتفتون؟ الآن الوصف ارتفع، هذه مسألة عملية، وكل بحاجة إليها، فهل نقول للمؤذن: التفت يميناً وشمالاً مهما ترتب على ذلك من أثر؟ أو نقول: العلة ارتفعت ومثل ما قال الإمام أحمد: إذا ما يكون في منارة لا يلتفت؟ يلتفت وإلا ما يلتفت؟ نعم لشيء مأثور وموروث برؤية النبي -عليه الصلاة والسلام- وإقراره في عبادة، من السهل جداً أن نقول: لا يلتفت وبلال يلتفت بين يديه، يعني هل مجرد إسماع من على اليمين ومن على الشمال يستقل بالتعليل أو لا يستقل؟ يمكن هناك علل أخرى، حكم ومصالح أخرى، فإذا كانت العلة مركبة من أجزاء لا يرتفع الحكم إلا بارتفاع جميع الأجزاء، لكن هذه أظهر الوجوه، كونه ما يظهر للناس إلا أنه يريد أن يسمع من على يمينه ومن على شماله، الخلاصة على كل حال إذا أمكن أن يحقق العلة ويطبق الفعل، إذا أمكن تحقيق العلة مع تطبيق الفعل فهذا الأمر لا يرتفع الحكم معه، فإذا كان المؤذن بيده المكبر ويدور به معه، مثل هذا يلتفت يميناً وشمالاً، وأما إذا ترتب عليه ضعف في الصوت فمن اقتدى والتفت يميناً وشمالاً ولو ضعف صوته فهو على الأصل، ومن قال بقول جمع من أهل العلم: إن الحكم يرتفع بارتفاع علته فله ذلك، لكن يبقى أن من اقتدى وتمام الاقتداء إنما يتم بالالتفات، فإذا التفت فقد حقق ما عهد في عصره -عليه الصلاة والسلام-، ولا يلام في ذلك، ولو ضعف صوته، قد يقول قائل: هذه حرفية ظاهرية، وكثير من الأحكام معقولة العلل، والمصالح والمفاسد أمر مقرر في الشرع وفي أحكامه، في أحكام الحكيم الخبير، المصالح والمفاسد مقررة في الشريعة، فالمصالح تطلب والمفاسد تدرأ، والالتفات مصلحة أو مفسدة إذا كان يضعف الصوت؟ إذا كان يقوي الصوت مصلحة، لكن إذا كان يضعف الصوت، والمطلوب من المؤذن رفع الصوت، أن يكون صيتاً ويرفع صوته لدعاء الناس، لا سيما في هاتين الجملتين من الأذان، الناس يعرفون من الأذان أنه أذن من قوله: الله أكبر الله أكبر، يعرفون أنه أذن، ويسمعون التكبير، ويسمعون بقية الجمل، لكن المقصود من الأذان وهو دعوة الغائبين إلى الصلاة يكمن في قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح، وعلى كل حال النظر له وجه، فمن امتثل وطبق فهو على الجادة، وهو على الأصل، ولو ضعف صوته، أما من رأى أن الحكم مع هذه العلة واقتدى بمن يقول: إن الحكم يرتفع له ذلك، لا سيما والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: لا يدور المؤذن إلا إذا كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، (حي) يعني هلموا وتعالوا وأقبلوا إلى الصلاة التي هي أعظم العبادات، ثانية أركان الإسلام، حي على الفلاح بأداء هذه الصلاة، وهو البقاء الدائم والفوز، ولا يوجد كما يقرر أهل العلم كلمة التعبير بكلمة واحدة عن معنى واضح مفهم إلا في الفلاح، ويقولون أيضاً: النصيحة، الفلاح لا تقوم كلمة مقامها، كما أن النصيحة لا توجد كلمة واحدة تعبر عنها، يعني لا يوجد لها ما يرادفها.

"ثم ركزت له عنزة" العنزة يراد منها السترة، وهي عصا في طرفه زج، حديدة محددة، يمكن غرسها في الأرض "ثم ركزت له عنزة" العنزة هذه الحديدة وليست القبيلة كما قال بعضهم: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا، العنزة المراد بها العصا، وفهم بعضهم أن العنزة هي العنزة المعروفة من بهيمة الأنعام، فروى الحديث بالمعنى على حسب فهمه، فقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى شاة وهذا تصحيف.

"ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى" والسترة للصلاة سنة مؤكدة، قال بعضهم بوجوبها لثبوت الأمر بذلك ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم)) لكن الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب كونه -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار، يقول الصحابي: يعني إلى غير سترة، فاتخاذ السترة سنة مؤكدة، وقال بعضهم بوجوبها، والقول الأظهر أنها سنة مؤكدة، وفي الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتازه)) سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة" لأنه في سفر، لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، على هذا السنة للمسافر القصر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يزل يصلي ويقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم.

عفا الله عنك.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا))" يعني يؤذن قبل دخول الوقت ((فكلوا واشربوا)) لأن الامتناع من الأكل والشرب إنما هو بطلوع الصبح ((فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، كما جاء في الروايات الأخرى، فأذان بلال لا يمنع من الأكل والشرب حتى يطلع الصبح بأذان ابن أم مكتوم، فعلى هذا اتخاذ أكثر من مؤذن وكون أحد المؤذنين يؤذن قبل الوقت هذا في صلاة الصبح خاصة عند أهل العلم، والدليل على ذلك هذا الحديث، سياق الحديث يدل على أنه في صلاة الصبح؛ لأن الامتناع من الأكل والشرب إنما يكون في الصبح، بطلوع الصبح.

((يؤذن بليل)) ما المسافة أو المدة التي تكون بين أذان هذا وأذان هذا؟ من أهل العلم من يقول: إن له أن يقدم قبل الوقت بعد منتصف الليل، ومنهم من يقول: لا يزيد على مدة السحور، يكون الأذان الأول يوقظ النائم، ولا يمنع من الأكل والشرب، والثاني يمنع الأكل والشرب، ومنهم من يقول كما جاء في بعض الروايات: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، على كل حال الصبح بحاجة إلى أن يكون لها أكثر من مؤذن؛ لأن أكثر الناس نيام، فهم بحاجة إلى تكرار بهذا الأذان، وهل يقوم بهذا التكرار واحد، بمعنى أنه يؤذن مرتين، ليقوم مقام المؤذنين، أو نقول: إن تكرار الأذان بالنسبة للواحد بدعة، والمطلوب أكثر من واحد؟ محل نظر بلا شك، لكن اتخاذ مؤذنين مشروع بهذا الحديث وغيره، لكن هل يؤذن المؤذنون الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة في آن واحد في المسجد الواحد؟ كان يُفعل، أين؟ نعم في المسجد النبوي، كانوا يفعلونه دفعة واحدة، يؤذنون جميعاً، لكن هذا لا شك أنه خلاف السنة، فالسنة أن يكون الواحد تلو الآخر، أذان ابن أم مكتوم الذي هو مع طلوع الصبح هو الغاية للأكل والشرب {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [(187) سورة البقرة] نعم.

عفا الله عنك.

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)).

هذا الحديث: "عن أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول))" وعلى هذا الذي لا يسمع الأذان لا يجيب ولا يتحرى أذان المؤذنين؛ لأن بعض الناس من حرصه على اكتساب الأجر وهو في مكان بحيث يكون وحده في البر يتحرى أذان المؤذنين ويجيبه، نقول له: يا أخي أذن أنت ويحصل لك الأجر العظيم، إذا كنت لا تسمع المؤذن وأنت في البر فأذن، وجاء الترغيب في الأذان في القفار، ويطلب أيضاً رفع الصوت فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة.

((إذا سمعتم المؤذن)) هل قال: الأذان أو المؤذن؟ المؤذن فعلى هذا الذي يسمع الأذان من غير مؤذن يجيب وإلا ما يجيب؟ كيف يسمع الأذان من غير مؤذن؟ نعم بالتسجيل، وليس كل أذان في المذياع من غير مؤذن؛ لأنه إذا كان حي على الهواء ينقل من المكان مباشرة فهو مسموع من المؤذن، غاية ما هنالك أن الإذاعة بلغت مثل مكبر الصوت، فتسجيل الأذان وسماعه من المسجل لا يجاب، إنما يجاب إذا سمع المؤذن، سواء كان السمع المباشر تسمعه بقربك منه، أو لكونه نقل إليك بواسطة آلة حي كما هو في الإذاعات أحياناً حياً، وأحياناً مسجلاً، فتفرق بين هذا وهذا.

((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) المماثلة من وجوه، أولاً: الموافقة في الجمل، بمعنى أنك لا تزيد عليه ولا تنقص، الأمر الثاني: أن الجملة الشرطية والعطف بالفاء يقتضي أن يكون قولك للجمل بعد فراغه من قولها، كل جملة في وقتها، بحيث لا تتقدم عليه ولا توافقه ولا تتأخر عنه كثيراً، العطف بالفاء أنه إذا قال: الله أكبر تقول: الله أكبر، وجاء في الحديث: ((فإذا قال: الله أكبر الله أكبر)) جمع بين الجملتين ((فقولوا: الله أكبر الله أكبر)) تمام المماثلة، شوف المماثلة ((فقولوا مثل)) يعني هل من تمام المماثلة أن يكون مدك للصوت مثل مده؟ أولاً: رفعك للصوت لا ينبغي أن يكون مثل رفعه؛ لأن المماثلة تقتضي الإتحاد من كل وجه، فهل نقول: إنه لا يتأتى أن نقول مثل ما يقول إلا إذا رفعنا صوتنا مثل رفع صوته؟ هذا لم يقل به أحد، وإلا لطلب الأذان من كل شخص، لكن المدود مد لفظ الجلالة، مد لفظ: أكبر، هل المماثلة لا تتم إلا بالمد مثل ما يمد؟ أو أنك تقول مثل ما يقول من هذه الجمل تؤديها على أي وجه كان؟ على أي وجه مجزئ، يعني هل المطلوب محاكاة المؤذن في كيفية أدائه لهذه الجمل أو المطلوب أننا نقول هذه الجمل التي يقولها المؤذن؟ لو نظرنا إلى المماثلة (مثل) يعني لما قال في الوضوء: ((من توضأ)) مثل وضوئي وإلا نحو وضوئي؟ نعم؟ نحو وضوئي؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق المماثلة من كل وجه، وهنا قال: ((فقولوا مثل ما يقول)) ما قال: قولوا نحو ما يقول، فهل المقصود من المماثلة هنا المطابقة من كل وجه حتى في رفع الصوت حتى في مد الحروف؟ هناك من وجوه المماثلة ما لا يستطاع، وهناك ما دل الشرع على أنه غير مراد مثل رفع الصوت؛ لأنه لا يطلب إلا مؤذن واحد، وإلا صار الناس كلهم مؤذنون لو رفعنا الصوت، بقيت المحاكاة والمماثلة في أداء هذه الجمل من المدود وغيرها، والذي يظهر أن المطلوب إيجاد جمل الأذان التي يقولها، والعطف بالفاء يقتضي عدم التأخير؛ لأن بعض الناس يكون في يده شغل يقرأ مثلاً، وهذا المؤذن يحتاج إلى خمس دقائق، وأنت بإمكانك أن تقول جميع الجمل في دقيقة واحدة، تقول: أستغل هذه الأربع الدقائق وإذا قرب من النهاية أسرد، ما يفعله كثير من الناس، تبي تترك شغلك إذا قال: الله أكبر، هنا كان في مؤذن -رحمة الله عليه- لكنه خلاف السنة بلا شك، يستمر في أذانه أكثر من نصف ساعة، نقول: انتظر تقول مثل ما يقول؟ لا، لا، بعض المؤذنين يستمر خمس دقائق، فهل نقول: اترك ما في يدك من قراءة ومن ذكر ومن عمل حتى ينتهي في خمس دقائق وأنت بإمكانك أن تقول الأذان في دقيقة واحدة؟ مقتضى المماثلة أنك إذا انتهى من الجملة والعطف بالفاء للتعقيب، فإذا قال: الله أكبر الله أكبر فقولوا: الله أكبر الله أكبر، فعلى هذا تترك أي عمل في يدك لئلا تخلط في هذه الجمل أذكار أخرى، فتدخل عليها غيرها، افترض أنك تسبح وإلا تهلل وإلا شيء، تقول: الله أكبر الله أكبر، إذا وقف المؤذن يتنفس تقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فتدخل أذكار بأذكار محددة فتقع في شيء من المحظور.

((فقولوا مثل ما يقول)) يعني الجمل التي يقول قولوها، فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله.. إلى آخره، طيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، إذا قال: حي على الصلاة فقولوا: حي على الصلاة؟ نعم؟ مقتضى المماثلة أن نقول: حي على الصلاة حي على الفلاح مثل ما يقول، لكن جاء ما يخصص هذا العموم من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بدل الحيعلتين، من أهل العلم من يقول: المماثلة مطلوبة، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الخاص يضاف على ما يقوله المؤذن، لكن من نظر إلى المعنى رأى أن التخصص أوجه؛ لأن الدعوة إلى الصلاة، الجمل كلها أذكار يرتب عليها أجر، لكن كونك تقول بصوت منخفض حي على الصلاة ماذا تستفيد؟ هل هذا ذكر تؤجر عليه؟ هو يقولها ليدعو الغائبين إلى الصلاة، لكن أنت لماذا تقولها؟ جاء بدلها بالنص لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لنا ولا قوة لنا في إجابة داعي الله إلا بالله -جل وعلا-، إلا بمعونته وتوفيقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكر وإلا ليست ذكر؟ ذكر، وجاء في فضلها أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وش تتصور هذا الكنز المطمور المدفون تحت تراب الجنة؟ ترابها المسك الأذفر، إذا كان هذا التراب الذي يداس بالأقدام فكيف بالكنز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

بعد ذلك يقول إذا انتهى من إجابة المؤذن: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" وزيادة: "إنك لا تخلف المعياد" مختلف في كونها محفوظة أو شاذة، جاء الحث على الأذان والترغيب فيه، جاء أن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ((ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول حتى إذا لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)) فالأذان مرغب فيه، وأجره عظيم، وثوابه جزيل، ولا يسمع صوته إلا شهد له يوم القيامة، وجاء في الخبر وإن كان لا يسلم ((من أذن اثنتي عشرة سنة كتبت له براءة من النار)) لكنه حديث تكلم فيه، وعلى كل النصوص الصحيحة الصريحة تغني عنه، والخلاف في المفاضلة بين الأذان والإمامة معروف عند أهل العلم، وجاء في الحديث: ((اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين)) وجاء ((الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن)) وعلى كل حال فيه ثواب عظيم، فعلى الإنسان إذا سنحت له الفرصة أن يؤذن فليحرص على ذلك، نعم.

عفا الله عنك.

باب: استقبال القبلة

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية: كان يوتر على بعيره، ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض.

باب: استقبال القبلة

استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والقبلة إنما هي الكعبة، واستقبالها يكون بالاتجاه إليها {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] شطر المسجد الحرام، والمطلوب الكعبة، فإذا كان الإنسان داخل المسجد لا يجزئه إلا أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارجه وبعيداً عنه بحيث لا يتمكن من استقبال عينها كفته الجهة عند الجمهور، وقال الشافعية: لا يجزئه إلا استقبال عين الكعبة ولو كان بعيداً عنها، قد يقول قائل: هذا مستحيل، الآلاف الأميال ثم يطلب عين الكعبة، هم يخففون هذا بكون الاستقبال إلى عين الكعبة بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه إلى عين الكعبة كفاه ذلك، وعلى كل حال استقبال العين مستحيل لمن بعد، ولو قيل بأنه لا يتأتى لبعض من كان داخل المسجد، من كان داخل المسجد قد لا يتمكن من استقبال أو من رؤية عين الكعبة، لا سيما إذا كان في صفوف متأخرة أو يحول دونه ودونها أبنية وأعمدة يصعب عليه ذلك، لكن على من كان داخل المسجد أن لا يدخل في الصلاة حتى يتأكد أنه إلى عين الكعبة؛ لأنه لا عذر له، العين ممكنة، وإذا أمكنت لم يجزئ غيرها، فليحرص المسلم على ذلك.

يقول: "عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن  رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  كان يسبح" الأصل في التسبيح التنزيه، ويكون بقوله: سبحان الله، فهل هذا هو المراد؟ تسبيح كما يطلق على التنزيه بلفظ: سبحان الله، يطلق أيضاً على التنفل، والسبحة هي النافلة، فكان يتنفل -عليه الصلاة والسلام- "على ظهر راحلته" على دابته "حيث كان وجهه" أينما أتجه وجهه "يومئ برأسه" إلى الركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، يصلي حيثما كان وجهه، يومئ برأسه، هذا في النافلة بدليل الرواية اللاحقة: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري: إلا الفرائض" الظاهر أنه العكس، للبخاري: "غير أنه لا يصلي على المكتوبة" ولمسلم: "إلا الفرائض" خرج وإلا ما خرج؟

في نسخ مخرجة؟

طالب:......

نعم؟

طالب:......

لكن غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، نعم؟

طالب:......

طيب هي في البخاري، والثانية: الفرائض هذه في مسلم، مخرج عندك وإلا؟

طالب:......

إيش يقول؟

طالب:......

أي الجملتين؟

طالب:......

هذا كلام المؤلف، لكن هو الواقع وإلا لا؟ مخرج وإلا ما خرج؟

طالب:......

أيوه.

طالب:......

معك نسخة مخرجة وإلا كلام المؤلف؟

أعطني إياها أشوف، وهي أيضاً للبخاري هذه موجودة في الصحيحين، وللبخاري: إلا الفرائض، الذي يغلب على ظني أنها في مسلم أيضاً، لكن تراجع.

"يومئ برأسه" لأنه لا يتمكن من الركوع؛ لأن الركوع لا يكون إلا من قيام، ولا يتمكن من السجود لأنه يشق عليه، ولا يتمكن من أن يسجد على أعضائه السبعة على الدابة.

"وكان ابن عمر يفعله" اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وغيرهم من الصحابة يفعلونه "وفي رواية: كان يوتر على بعيره" في رواية: "غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوبة" يستدل بها الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، من أين؟ من المقدمتين المذكورتين، من كونه -عليه الصلاة والسلام- يوتر على البعير، وكان لا يصلي عليها المكتوبة، إذاً الوتر ليس من المكتوبة، إذاً ليس بواجب، جاء ما يقيد هذا في السفر، أنه يصلي على الدابة في السفر، فهل يتطوع من شاء على الدابة وهو في الحضر؟ ترى الشخص في سيارته يمشي في طريق آمن ويصلي نوافل، أو انتقل بعد الصلاة إلى مكان بعيد ويخشى أن يفوت وقت الراتبة فيصليها في السيارة، يعني القيد الذي جاء، التقييد في كونه في السفر هل هو معتبر أو غير معتبر؟ معتبر عند الجمهور، وجاء عن أنس ما يدل عليه الإطلاق، وأنه في السفر والحضر، وأن شأن النافلة موسع فيها، كما أنه يصلي يجوز له أن يصلي وهو جالس من غير علة، مع قدرته على القيام يجوز له أن يصلي وهو على دابته في الحضر، يجوز له ذلك، وإن كان الجمهور يقيدون ذلك في السفر، في السيارات الآن التي يتمكن الإنسان من أداء النافلة اللهم إلا السجود لأنه يترتب عليه الانحراف عن الطريق، أو عدم رؤية من أمامه، إذا كان يقود السيارة يصعب عليه أن يسجد سجود كامل، يومئ، وحكمها حكم الدابة بل أولى، والصلاة في السيارة أيسر من الصلاة في الدابة، وإذا كان يقرأ القرآن وأيضاً مرت به آية سجدة، أيضاً يسجد حسب ما يمكنه من السجود، بالإيماء.

"وكان يوتر على بعيره، ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" بل يلزمه أن يصلي المكتوبة على الأرض بركوعها وسجودها، ولا يتنازل عن شيء من أفعالها من أركانها وواجباتها، اللهم إلا عند الحاجة الشديدة والعذر، ففي حديثه عن ابن مرة في السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من تحتهم -يعني الأرض طين- والمطر ينزل، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يعني كما يفعل في النافلة، فالحاجة إذا دعت إلى ذلك لا مانع أن يصلوا على رواحلهم، وقل مثل هذا إذا كان المسافة بعيدة، وهم في طائرة، أو في باخرة لا يمكنهم النزول، فيصلون على حسب حالهم في الطائرة، أو في الباخرة على أن يؤدوا الصلاة على أكمل وجه ممكن، نعم.

عفا الله عنك.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آتٍ، فقال لهم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

النبي -عليه الصلاة والسلام- لما هاجر إلى المدينة مكث ستة عشر أو سبعة عشر شهراً يصلي إلى بيت المقدس، وكان يود -عليه الصلاة والسلام- أن تحول القبلة إلى الكعبة {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [(144) سورة البقرة] والصحابة يعرفون هذا أنه كان يرغب أن تحول القبلة، فحولت القبلة إلى الكعبة، فمن بلغه الناسخ عمل به، لا سيما من كان معه في مسجده -عليه الصلاة والسلام-، منهم من بلغه الخبر بعد فرض واحد في صلاة العصر، فجاء من يخبرهم وهم في صلاتهم أن القبلة قد حولت فاستداروا كما هم، وأما أهل قباء، لم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الصبح من الغد، في هذا الحديث يقول:

"عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوها" أولاً: القبلة بالنسبة لمن يصلي على الراحلة قبلته إيش؟ جهته التي يريدها، الجهة حيث كان وجهه، هذه مسألة دقيقة، إذا قلنا: إن قبلة من يصلي على الدابة أو على الراحلة الجهة التي يريدها، الطريق الذي يسير إليه، فماذا عنه إذا انحرف يميناً أو شمالاً على الدابة لأمر طارئ ما كان هو جهته، يصلي على السيارة فاحتاج بقالة لف يمين، احتاج بنزين لف يسار، ماذا يصنع؟ هذه غير جهته التي يريدها، الذي يقول: إن جهة من يصلي على الدابة جهته التي يريدها ويقصدها يقول: إذا انحرف يميناً وإلا شمالاً  بطلت صلاته، ومنهم من يقول: إن الأمر أوسع من ذلك ما دام ساغ له أن يفرط بشرط من شروط الصلاة تخفيفاً عليه في الصلاة النافلة لا يضيق بمثلها هذه الحاجات التي تميل به يميناً وشمالاً ما دام ترك جهة القبلة، هذه فائدة نبه عليها بعضهم.

يقول: "بينما الناس في قباء" الناس يعني من العام الذي أريد به الخصوص، الناس الذين يصلون في هذا المسجد لا جميع الناس، والعام قد يرد ويراد به العموم، وقد يرد ويكون من العام الذي أريد به الخصوص، وقد يرد ويكون من العام المخصوص، هناك فرق بين العام المخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص، هنا من العام الذي يراد به الخصوص، أصل المتكلم ما قصد الناس كلهم {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [(173) سورة آل عمران] كل الناس جاءوا وقالوا للنبي -عليه الصلاة والسلام-؟! واحد، {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ} [(173) سورة آل عمران] هل جميع الناس جمعوا للنبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا عام أريد به الخصوص، وهنا عام أريد به الخصوص، أما إذا أريد العموم من الأصل ثم دخله المخصصات هذا شيء آخر "بينما الناس بقباء" بالمد والقصر، بالتذكير والتأنيث، بالصرف وعدمه "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آتٍ" عباد بن بشر "فقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وقد كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" القبلة التي كانوا عليها إلى جهة بيت المقدس قطعية وإلا ظنية؟ نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

كانوا عليها، يعني هل هم مترددين في الصلاة إلى بيت المقدس؟ هل يحتمل النقيض صلاتهم إلى بيت المقدس؟ أو أن هذه القبلة التي سمعوا ورأوا النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي إليها؟ إذاً قطعية.

طالب:......

لا ما أقصد عينها وإلا ما عينها، استقبالهم إلى الجهة إلى بيت المقدس هذا مقطوع به، هم على قبلة مقطوع بها؛ لأنها إما بسماع مباشر من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو رؤية، والعلم الذي يحصل بالحواس قطعي، العلم الحاصل بالحواس قطعي بلا شك، انتقلوا عن هذه الجهة القطعية بخبر واحد، فهل خبر الواحد يفيد العلم القطعي أو يفيد الظن؟ لما انتقلوا من قطع إلى خبر واحد، أولاً: المسألة فيما يفيده خبر الواحد مسألة خلافية، والأكثر على أنه يفيد الظن، لماذا؟ لأن الواحد الثقة أو المجموعة من الثقات إذا لم يبلغوا حد القطع الملزم بالقبول الذي لا يحتمل النقيض مهما بلغوا من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن الاحتمال يتطرق إلى خبرهم، يعني مالك وهو نجم السنن حفظ عنه بعض الأخطاء، الصحابة حفظ عن بعضهم بعض الأوهام، وما دام هذا الاحتمال قائم، هذا الاحتمال ما دام قائماً الأكثر يرون أن هذا لا يفيد إلا الظن، لا يفيد العلم القطعي، بمعنى أنه لو قال لك: جاء زيد، شخص واحد، أو اثنين أو ثلاثة، قالوا: جاء زيد هل تحلف أن زيداً قد حضر، أو يحتمل أن هذا القائل رأى شخص يظنه زيداً فبان غيره؟ وهم في خبره، الاحتمال قائم، لكن باعتباره ثقة عدل ضابط لا شك أن غلبة الظن متحققة، حتى تصل في بعض الناس إلى نسبة تسعة وتسعون بالمائة، يصل الأمر في خبر بعض الناس إلى أنه يكون في حكم المشاهَد في القطعية، لثقتك به، لكن مهما بلغ من هذه الثقة إلا أنه لم يصل إلى حد مائة بالمائة لا يحتمل النقيض، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو مبني على التفريق في معنى العلم والظن والشك والوهم، هذه درجات المعلوم، فإن كان لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه خبره مطابق صادق مائة بالمائة لا يهم ولا يخطئ أبداً، هذا نقول: يفيد العلم، وهل من الرواة أو من المخبرين من هذه صفته؟ لا يهم أبداً، ولا يخطئ أبداً، فيهم من هذه صفته؟ لا يوجد، إذاً لا يوجد هذا إلا في غير المعصوم الذي خبره قطعي ويقيني، من عداه ما دام الاحتمال قائم فبقدر الاحتمال تنزل نسبته من مائة إلى مائة، تنزل النسبة من مائة بالمائة إلى أن يصل ثقتك ببعض الناس إلى أن يصل وضبطه وإتقانه إلى حد تسعة وتسعين بالمائة، وما دام هذا الاحتمال قائم إذاً خبره لا يفيد العلم القطعي، يفيد غلبة الظن، وينزل بعضهم إلى تسعين إلى ثمانين إلى سبعين، وما زال في دائرة الظن، حسب توافر شروط القبول فيه، هذا القول الذي يقول بأن خبر الواحد لا يفيد في أصله إلا الظن، والقول الآخر وهو قول أهل الظاهر أن حسين الكرابيسي وأهل الظاهر يقولون: إن الخبر يفيد العلم، إيش معنى هذا؟ أن أي شخص يخبرك بخبر يلزمك تصديقه، وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، يعني يفيد مطلقاً، منهم من يقول: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقاً، ومنهم من يقول: أخبار الآحاد تفيد العلم مطلقاً، ومنهم من يقول: إن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها قرينة، يقول: هذه النسبة التي وجدت، الاحتمال الذي وجد في احتمال النقيض، يعني أنت الآن أخبرك زيد من الناس وهو أصدق الناس عندك، هو أصدق الناس وأحفظهم وأضبطهم، وأخبرك أن زيد قدم، أنت عندك نسبة، ولو واحد بالمائة أنه يخطئ، أترك له مجال يخطئ، ما في أحد ما يترك له مجال يخطئ؛ لأنه ليس بمعصوم، طيب هذا الاحتمال الضعيف إذا وجد قرينة، أنت عندك خبر أن زيد من الناس حجز في الساعة الفلانية وبيجي، نعم احتمال أن الطيارة تفوته، أن حجزه يلغى، احتمالات، لكن هذه قرينة تدلك على أن فلان سوف يحضر في الساعة الفلانية، جاءك أوثق الناس عندك، وقال: رأيت زيد، خلاص انتهى، أفاد العلم مائة بالمائة؛ لأن هذه القرينة التي عندك من قبل صارت في مقابل الاحتمال الضعيف، يقولون: هذه القرينة تجعل خبر الواحد تفيد العلم، وهنا؟ هنا في قرينة تجعل هؤلاء يقبلون خبره، ويقطعون به، وينتقلون بخبره المظنون في الأصل عن قبلة قطعية إلى القبلة الأخرى التي استفادوها من خبره، وإن كان في الأصل لا يفيد إلا الظن، لكن هناك قرائن، منها كون النبي -عليه الصلاة والسلام- كان متشوف إلى تحول القبلة، وموعود بتحويل القبلة، هذه قرينة لقبول خبره، وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة ومفهومه أنه لا يفيد العلم إذا لم تحتف به قرينة، ممن صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وجمع غفير من أهل العلم، وابن رجب في شرح هذا الحديث قرر أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بالقرينة، وهنا احتفت به القرينة، كون هذا الرجل يأتي إلى جماعة من الناس رافعاً صوته؛ لأن الشخص الذي يريد أن يكذب أو يلبس ما يشهر كلامه، ويرفع صوته بين الناس، لكن مثل هذا الذي جاء رافعاً صوته: أيها المسلمون أيها الناس ألا أن القبلة قد حولت، ويقبلون خبره، لا شك أن هذه قرينة تدل على صدقه، إضافة إلى أن الأصل في الصحابة الضبط والإتقان والصدق، هؤلاء انتقلوا من قبلة مقطوع بها إلى قبلة احتفت القرينة بخبر المخبر حتى صار خبره مقطوعاً به، فانتقلوا من مقطوع إلى مقطوع، هذا بالنسبة لهم، الأمر الثاني: أن ما صلوه قبل بلوغهم الناسخ صحيح وإلا ليس بصحيح؟ صحيح بدليل أنهم لم يستأنفوا الصلاة، كملوا، نصف الصلاة إلى جهة بيت المقدس، والنصف الثاني إلى الكعبة، فمن عمل بخبر عن الله أو عن رسوله عمل به قبل بلوغه ما ينسخه، أو قبل بلوغه ما يخصه، أو قبل بلوغه ما يقيده فعمله صحيح، لكن لا بد أن يكون من أهل العلم، ما يجي واحد بلغه خبر منسوخ والناسخ مستفيض ومعروف بين العلماء وطلاب العلم وكتب العلم منتشر ومستفيض ويعمل بالمنسوخ، لا، لا بد أن يكون من أهل النظر، أما من لم يكن من أهل النظر ليس له أن يعمل حتى يسأل أهل العلم، يبقى أن مثل هذا العمل بالناسخ أو بالمنسوخ قبل بلوغ الناسخ، العمل بالعام قبل وجود المخصص، والمطلق قبل وجود المقيد، هذا قول جماهير أهل العلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا الذي بلغهم، هؤلاء صح أول صلاتهم عملاً بالمنسوخ؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ {لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [(19) سورة الأنعام] أما من لم يبلغه الخبر فلا يلزمه العمل به.

"قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" كما هم، يعني صار الإمام متقدم والصف الأول هو الصف الأول، والصف الثاني هو الصف الثاني إلا أن الجهة تغيرت، ومثل هذا العمل لمصلحة الصلاة لا يبطلها ولا يفسدها، وعلم النبي -عليه الصلاة والسلام- بما حصل، وأقرهم على ذلك، طيب هذا خارج الصلاة، ووجههم وتوجهوا، لو أن إنساناً يصلي فأخطأ، شخص جالس وواحد ثاني يصلي جنبه، فجلس هذا الذي يصلي من ركعة، وقال له الجالس: قم يا أخي أنت ما صليت إلا ركعة، يقبل الخبر وإلا ما يقبل؟ أو أخطأ في القراءة ففتح عليه، هذا خارج الصلاة، يقبل خبره؛ لأن هؤلاء قبلوا خبر من ليس معهم في الصلاة، خارج الصلاة، فدل على أن  من يخبر المصلي ولو كان خارج الصلاة يقبل خبره، وإن قال بعضهم: إنه لا يقبل الفتح عليه إلا ممن هو معه في الصلاة؛ لأن الذي معه في الصلاة يريد أن يحافظ على صلاة هذا المصلي؛ لأن صلاة هذا المصلي لها أثر في صلاته هو، أما من كان خارج الصلاة قد يفتح عليه وهو غير متأكد؛ لأن صلاته ما تهم، ولا يهمه أنه يزيد ركعة أو ينقص ركعة، فبعضهم يقول: إنه لا يقبل خبره إلا إذا كان معه في صلاته، لكن إذا كان ثقة غير متلاعب ويعرف أنه يقصد مصلحة الصلاة، وحصل عنده تعارض في نفسه، أما إذا كان متيقن من فعله، نعم لا ينتفي القول هذا، إذا شك أورث عنده شك فإنه يعتمد خبره، نعم.

عفا الله عنك.

وعن أنس بن سيرين -رضي الله عنه- قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، ورأيته يصلي على حمار ووجه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله لم أفعله.

هذا حديث عن أنس بن سيرين، وهو أخ للإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين، وأولاد سيرين من الذكور والإناث كلهم ثقات، وهم من سبي عين التمر، يقول: "عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً" يعني ابن مالك "حين قدم من الشام" وفي بعض الروايات: قدم الشام، قدم من الشام خرجوا من البصرة لاستقباله فهو قادم من الشام، في بعض الروايات وهي في الصحيح: قدم الشام، ومن لا بد من اعتبارها؛ لأنه أنشأ السفر من الشام، ومن ابتداء الغاية، وإذا قيل: قدم الشام، يعني قدم الشام، هذا ظاهر اللفظ، لكن يجيزون حذف الحرف إذا لم يحصل لبس {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً} [(155) سورة الأعراف] يعني من قومه، إذا لم يحصل لبس جاز الحذف، فلقيناه بعين التمر، فرأيته، عين التمر موضع حصلت فيه واقعة أسر فيها أولاد سيرين وغيرهم، المقصود أنه لو لم يكن من بركتها إلا محمد بن سيرين -رحمه الله تعالى-.

"فرأيته يصلي على حمار ووجه من ذا الجانب" تعني عن يسار القبلة، يصلي على حمار، الحمار جاء في لحمه أنه رجس، وجاء في روثه: أنه رجس، فهل هذا يدل على نجاسته؟ وجاء تحريم لحمه بعد أن كان حلالاً، بعد أن كان طيباً مباحاً، يحل لهم الطيبات، لكنه صار بعد ذلك محرماً، وانتقل من كونه طيباً مباحاً إلى كونه خبيثاً محرماً، فهل مقتضى هذا أن يكون نجساً؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ركب الحمار، وأنس -رضي الله عنه وأرضاه- صلى على الحمار، ويستدل بهذا أهل العلم على طهارة بدن الحمار، ولا سيما إذا كان الوقت حار، أو أجهد الحمار وأثقل بالأحمال سوف يخرج منه العرق، ويستدلون بهذا أيضاً على طهارة عرقه، وكثرة معالجته ومعاشرته تدل على طهارته، إذ لم يرد نص يدل على التوقي منه.

"ووجه من ذا الجانب" يعني من غير القبلة على يسار القبلة "فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة" يعني كان انحراف يسير، الانحراف يسير عن جهة القبلة، الأمر سهل، المسألة فيها سعة، وقد جاء في الحديث المخرج في السنن ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) لكن يقول: "رأيتك تصلي لغير القبلة" فدل على أنه ينحرف إلى جهة اليسار إلى الحد الذي هو غير مرضي، يعني إلى حد بحيث يبطل الصلاة لو كانت صلاة استقرار، "رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  يفعله ما فعلته" النبي -صلى الله عليه وسلم- تنفل على الدابة، لكنه لا يصلي على الفريضة، وأنس تنفل على الحمار، وصلى على الحمار، وهو محمول على أنها نافلة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي على الدابة المكتوبة، السائل يقول: رأيتك تصلي لغير القبلة، يعني السؤال فيه شيء من الرفق، لو شخص رأى شخص يصلي إلى جهة، وحصل مراراً، يدخل شخص يحضر الدرس يشوف الطلاب أحياناً، بعض الناس يصاب بشيء من رهبة الجموع أو الكثرة أو كذا، ثم يصلي إلى غير القبلة، إيش المناسب في توجيهه؟ هذا حصل مرتين، يصلي إلى جهة الشرق، يدخل يشوف الطلاب والشرح والدنيا يصلي إلى جهة الشرق، هل من المناسب أن يزبر ويزجر أو يعرض عليه الأمر، أنت صليت أتجه قليلاً يا أخي، القبلة إلى جهة اليمين إلى جهة الشمال، الجهة خلفك، وش المانع؟ فيوجه برفق ولين، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن رآه دخل مع الباب وجلس، فقال له: ((هل صليت ركعتين؟)) ما قال له: قم وصل ركعتين، فالتلطف بالسؤال مطلوب، فأجاب -رضي الله عنه وأرضاه-: "لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله ما فعلته" لماذا؟ لأن العبادات توقيفة، فليس للإنسان أن يجتهد في العبادات، فالعبادات لا يدخلها القياس، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
أنشأ العمرة من هنا، وذهب عن طريق المدينة..

أنشأ العمرة من هنا، وذهب عن طريق المدينة، ولم يحرم من الميقات من ذي الحليفة، تجاوز الميقات إلى ينبع، وجلس في ينبع أيام، ثم أحرم من رابغ مثلاً، أو له عمل أو مناسبة في جدة، أراد أن يقدمها على العمرة، ويرى أنه من غير المناسب أن يحضر هذه المناسبة وهو محرم، فقال: يؤخر الإحرام، هذا الذي ذهب إلى ينبع أو إلى جدة هل يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر به وهو ذو الحليفة، أو يكفي أن يحرم من أقرب ميقات له مر به بعد ذلك الميقات؟ جمهور العلماء على أنه لا بد أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه، فإن لم يرجع إليه لزمه دم؛ لأنه أتى على هذا الميقات ومر به وتجاوزه، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلن، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: إذا أحرم من أي ميقات معتبر يكفيه ذلك، بمعنى أنه لما صار في ينبع ثم مر برابغ وهو بديل عن الجحفة، أو ذهب إلى السيل وأحرم منه يكفيه على رأي الإمام مالك، وهو ميقات معتبر محدد شرعاً، لا سيما إذا كان هو ميقاته الأصلي، فأهل نجد ميقاتهم السيل، فتجاوز أبيار علي، وتجاوز ذي الحليفة، وأنهى عمله في جدة، ورجع إلى السيل هذا لا إشكال فيه؛ لأنه هو ميقاته الأصلي، ويدخل دخولاً أولياً في قول مالك، ويكون له وجه حينئذٍ، وجه وجيه يسقط عنه الدم؛ لأنه قال: ((هن لهن)) هذه المواقيت لأهل تلك الجهات، فهو ميقات محدد له شرعاً يجزيه الإحرام منه، الجملة الثانية تتناول إحرامه من ذي الحليفة، أو من الجحفة أو من غيرهما من المواقيت التي ليست له أصلاً، ليست لأهل جهته، وإنما مر به.

يقول: ذكرتم أن الصلاة في البيت جماعة لا تجوز، فما توجيه القول الذي يقول: إن الصلاة في المسجد فرض كفاية.

عرفنا أن الجماعة عند الشافعية فرض كفاية، لكن النصوص الدالة على وجوب إجابة المؤذن ((أتسمع النداء؟)) قال: نعم، قال: ((أجب)) ولو كانت الصلاة في البيت تكفي ما قال له: "أجب" الأمر الثاني: أنه كما قال ابن مسعود حيث ينادى بها، يعني في المسجد، فمن سمع النداء يلزمه الصلاة في المسجد إلا من عذر.

يقول: شرح ابن الملقن للعمدة المسمى بالإعلام بفوائد عمدة الأحكام، معروف هذا شرح كبير مطبوع، يقول: هل ثبت أن الحافظ ابن حجر والعيني ينقلان منه كثيراً دون عزو؟ وهل هذا إخلال بالأمانة العلمية؟

هما وغيرهما ينقلان، وجرت العادة عند المتقدمين أنهم لا يهتمون بالعزو كثيراً، لا سيما إذا كان الكلام لا يستقل به المنقول عنه، بمعنى أن شخصاً حرر مسألة، وخرج برأي يتفرد به، وبفهم فتح الله عليه به هذا يعزونه إلى صاحبه، أما الكلام العادي الذي يوجد عند فلان وغيره هذا لا يتحرون الدقة في عزوه، وعلى كل حال الأمور بمقاصدها، من أراد أن ينقل من كتب الناس يتكثر بهذا النقل، ويوهم القارئ أنه من تحريره، هذا لا شك أنه خادش للنية والقصد، ومخل بالأمانة العلمية، ويقول أهل العلم: إن من بركة العلم إضافة القول إلى قائله.

يقول: هل هناك من جمع اختيارات ابن حجر في الفتح؟ هل يمكن ذلك؟

اختيارات ابن حجر في فتح الباري متعددة الجوانب، وبحاجة إلى أن تبرز، وأظن في دراسات حول الفتح، دراسات فقهية، ودراسات حديثية، لكن لا يمنع أن يعتني طالب العلم بهذا الكتاب، أو بكتاب معين يجعله محوراً ينطلق منه ويجمع، وهذه طريقة ووسيلة من وسائل التحصيل، إذا رأى ابن حجر اختار هذه المسألة في علوم الحديث، أو في علل الحديث، أو في أي فن من فنون العلم ودونها وبحث عنها في الكتب الأخرى يستفيد فائدة كبرى -إن شاء الله-.

يقول: إذا مشيت إلى المسجد خمسين خطوة هل ترفع عني خمسين درجة وتحط عنه خمسين خطيئة؟

نعم -إن شاء الله-، هذا إذا توافرت الأوصاف الموجودة في الحديث.

يقول: هل هناك أدلة على وجوب صلاة الجماعة من الكتاب؟

ذكرنا الآية التي يذكرها أهل العلم، لا سيما من كتبوا في آيات الأحكام، الذين يعنون بالأحكام يفصلون في الجماعة، وصلاة الجماعة عند قوله -جل وعلا-: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] وأيضاً {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] إلى أخره في صلاة الخوف.

هذا يسأل عن الدليل الصريح الصحيح في منع الحائض من قراءة القرآن مع أن البخاري ضعف الرواية في ذلك وابن عبد البر وغيرهما كما تعلمون، ما الدليل من الحديث الصحيح على منع الحائض من قراءة القرآن؟

هاه؟ من يذكر دليل؟
{لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] قد يقول لك قائل: هذا في المس، تريد أن تقرأ عن ظهر قلب، تقرأ غيب.
نعم حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض، استنبط منه أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولو كانت تقرأ القرآن لما احتاجت إلى هذا التنصيص، قد لا يستوعبه كثير من السامعين لأول مرة، لكن إذا دقق في الحديث وجد أن الاستنباط صحيح، لماذا نصت عائشة -رضي الله عنها- على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض؟ يعني لو كانت الحائض نفسها تقرأ القرآن فهل يحتاج إلى التنصيص بأن القرب من الحائض لا أثر له في قراءة القرآن؟ هل يحتاج إلى التنصيص على مثل هذا؟

هذا يقول:

ذكر ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة عند حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- في فضل صلاة الجماعة قاعدة، وهي أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع، وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبراً، ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه، يقول: أرجو توضيح هذه القاعدة.
هذا في العلل المنصوصة المركبة، أما العلل المستنبطة التي يستنبطها أهل العلم فهذه لا شك أن لها أثراً، لكن الحكم لا يدور معها وجوداً وعدماً إلا مع العلل المنصوصة، فإذا كانت العلة المنصوصة مركبة من أمرين فإن الحكم لا يتم إلا باجتماع الأمرين، مثال ذلك، جاء النهي عن أكل الثوم والبصل لمن أراد أن يصلي مع الجماعة في المسجد ((فلا يقربن مسجدنا)) وجاء النص على أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنسان، فهذه علل، وكان يأمر بإخراجه من المسجد ((فلا يقربن مسجدنا)) فتكون العلة مركبة، المنع من ذلك إنما يكون لمن أراد أن يصلي في المسجد، ويتأذى به الناس، فإذا أراد أن يصلي جماعة خارج المسجد هذا جزء العلة، من يصلي معه يتأذى، لكنه خارج المسجد، والمسجد علة منصوصة، وإذا أراد أن يصلي في المسجد ولا يوجد من يتأذى به هذا جزء العلة، لا يقوم بمفرده بالمنع، على كل حال إذا تركبت العلة المنصوصة المؤثرة في الحكم من أكثر من جزء تكون ذات أجزاء، فإن جزء العلة لا يستقل بالحكم، فإذا انتفى هذا الجزء وبقي جزء آخر لا يستقل بالحكم.
وهنا يقول في فضل صلاة الجماعة: قاعدة أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبراً، يعني لو جاء عرضاً التنصيص على وصف له أثر، والتنصيص على وصف أخر لا أثر له، فإذا دل الدليل على أن هذا الوصف لا أثر له فإنه لا يؤثر في الحكم، كالذي جامع امرأته في نهار رمضان، الذي جامع امرأته في نهار رمضان لو جاء في وصفه أنه أعرابي، أو جاء في وصفه أنه شاب أو شيخ أو أبيض أو أصفر أو أسود أو غير ذلك من الأوصاف التي لا يعتبرها الشرع من الفروق بين المكلفين، فبعض الأوصاف ترد لبيان حقيقة الحال، ولا تؤثر في الحكم؛ لأن من الأوصاف أوصاف مؤثرة ومن الأوصاف ما هو غير مؤثر في الحكم، ودل على ذلك النصوص والقواعد العامة.