شرح منسك النووي (5)
الحمد لله المتفضل علينا بجزيل العطايا والهبات، جدد لنا مواسم الخيرات وجعلها ميدان تنافس للفوز بالجنات.
فالله نحمد دلنا وهدانا |
| وبفضله وسخائه أولانا |
في بحر جودك يا كريم غمرتنا |
| فلك الثنا والشكر يا مولنا |
ونصلي ونسلم على من بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فما من خير إلا ودلنا وحثنا عليه، وما من شر إلا وأنذرنا وحذرنا منه ثم أما بعد:
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وحي هلا بكم معشر الإخوة في منشط من مناشط مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية حيث يطيب اللقاء في أيام عشر فاضلات تعمر فيها حسنات من عمرها بالطاعات، وفيها نشرف بلقاء عالم ناضج الفكر وشيخ فاضل جليل القدر، نذر نفسه لخير ما تعمر به ساعات العمر، فمن مجيب للمستفتين إلى معلم ومرشد وموجه وشارح للمسائل، يبين حتى غدا كبستان وارف الظلال، ومعين يتدفق بالعذب الزلال، فباسم معالي الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية وباسم منسوبي المؤسسة وباسمكم أنتم معشر الحضور نرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في لقاء سيمتد بإذن الله في ثلاث ليال في دورة علمية عن منسك الحج للإمام النووي رحمه الله شاكرين لمعاليه تفضله بإجابة الدعوة وسائلين الله سبحانه أن يسدده وينفعنا بهذا اللقاء ونترك الحديث لضيفنا الكريم محفوفا بحفظ الباري وعنايته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فامتدادا لدروس أربعة مضت في جامع الراجحي، وهذا هو الدرس الخامس في شرح الإيجاز في مناسك الحج للنووي- رحمه الله تعالى- وهو مختصر من منسكه الكبير المسمى بالإيضاح، والنووي له خمسة كتب في المناسك من بينها هذا المختصر وأصله المسمى بالإيضاح وهو أشهر من هذا، وكذلك أحكام النساء في الحج، وله أيضا منسكان آخران يذكران في ترجمته لم أقف على حقيقتهما، يقول- رحمه الله تعالى- "باب دخول مكة وما يتعلق به" يقول: "إذا أحرم" يعني مريد الحج "توجَّه إلى مكة زادها الله شرفًا ويستحب إذا بلغ الحرم أن يستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه تعظيما لما عظمه الله- جل وعلا- لأن هذا البيت عظمه الله وكرمه وشرفه فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله لا شك أنها من تقوى القلوب، فعلى المسلم أن يعظم ما عظمه الله، بخلاف حال كثير من الناس اليوم الذين أشربوا في قلوبهم حب الدنيا فتراهم يعظمون أهلها، وإذا التقوا بواحد منهم أصابهم من الخوف والوجل شيء لا مبرر له ألبتة، لكنه حب الدنيا والركون إليها، صاحب الدنيا هذا لن يعطيك من دنياه شيئا إلا إن كان الله قد كتب لك شيئا من ذلك، وإذا رأوا أهل العلم والفضل والزهد والتقى ما حصل لهم شيء من ذلك إن لم يحصل العكس وهو الاحتقار والازدراء، وسمعنا من يقول لما سمع مدح سفيان والفضيل وغيرهما للزهد، قال: كيف يمدح من عطل الدنيا وركن إلى الكسل والخمول؟! هذا كُتب في بعض الصحف مع الأسف، ثم يقول: أنهم يسمون تعطيل الحياة والكسل يسمونه زهدًا، الذي جاءت به بمدحه النصوص يذمونه ويتندرون به ويسخرون ممن اتصف به، الدنيا لا تسوى أو لا تعادل عند الله جناح بعوضة، فليتنا نستحضر هذا لنعظِّم ما عظَّمه الله، ونكرِّم ما كرَّمه الله، ونحتفي بما احتفى الله به، وعلى العكس من ذلك أهل المعاصي وأهل الجرائم وأهل الفساد مع الأسف يجدون من يعظمهم ويجلهم ويحترمهم، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله يقول: "إذا أحرم توجه إلى مكة زادها الله شرفًا ويستحب إذا بلغ الحرم أن يستحضر من الخضوع والخشوع في قلبه وجسده ما أمكنه" والعادة جرت بأن الآفاقيين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى هذه الأماكن المشرفة المعظمة إلا في العمر مرة إن تيسر لهم ذلك أو مرتين أو ما أشبه ذلك تجد عندهم من استحضار هذا الأمر ما لا يوجد عند مجاور البيت مع الأسف؛ لأن كثيرا ممن جاور البيت لا يقدرونه قدره؛ لأن القريب من الشيء الحائز عليه في كل وقت وحين لا يخشى من فوت الفرصة، وقل مثل هذا في زهد أقرب الناس إلى العالم فيه، يعني الناس تعظم أهل العلم وتجلهم بما يحملونه من علم وعمل، ولكن تجد أزهد الناس فيه أهله وجيرانه، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، "ويقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك" ولم يرد به دليل لكن إن جاء به على أنه دعاء مطلق مناسب للوقت وإلا فلا أصل له؛ لأن الدعاء المطلق لا يمنع منه بأي لفظ ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، لكن أن يتعبد بهذا اللفظ في هذا المكان وفي هذا الوقت لا بد أن يوجد دليل يدل عليه "واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك فإذا بلغ مكة" يعني وصلها "اغتسل بذي طُوى" أو طَوى بفتح الطاء وضمها وقيل بكسرها أيضا بذي طِوى ويعرف الآن كما قال بعض من كتب في المناسك المعاصر قال إنه يعرف الآن بالزاهر "فإذا بلغ مكة اغتسل بذي طوى بنية غسل دخول مكة وقد فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحيض والنفساء والصبي" يعني كل محرم اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- "وفعله ابن عمر وبات بذي طوى وقال هكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ويدخل من ثنية كَداء بفتح الكاف وهي بأعلى مكة ينحدر منها للمقابر" ولذا يقول أهل العلم يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- "وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية كُداء بضم الكاف" ويقول قائلهم افتح وادخل واضمم واخرج افتح وادخل يعني بفتح الكاف، يعني لضبط الكلمة ولمجرد ضبط الكلمة لأن بعض الناس مهما يسمع ويتكرر عليه الضبط لا يعلق في ذهنه إلا بمثل هذه الأشياء، الفتح مناسب للدخول، والضم ضم العفش والأثاث وكذا مناسب للخروج والرجوع، أحيانًا يكون الضبط بالمناسِب وأحيانًا يكون الضبط بالضد.
أنا إن شككت وجدتموني جازما |
| وإذا جزمت فإنني لم أجزم |
أنا إن شككت وجدتموني جازما |
| وإذا جزمت فإنني لم أجزم |
ما معناه؟
طالب: ............
إن وإذا الشرطيتين إن تجزم من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى شك ما فيها جزم، وإذا فيها جزم من حيث المعنى ولا تجزم في اللفظ، وهذا بالضد يضبطون مثل هذه الأمور، الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هل هو وقع اتفاقا دخل من أعلاها لأنه على طريقه أو قصدً؟ا ويترتب على ذلك إن قلنا اتفاقا لا يشرع لمن طريقه من أسفلها أن يأتي من أعلاها إذا قلنا هذا وقع اتفاقا، وإن كان قصدا منه -عليه الصلاة والسلام- فيقتدى به في ذلك ولو كان جورا عن طريقه، لكن كثير من أهل العلم يطلق ويقول السنة أن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- "والأفضل أن يدخل ماشيًا" ولا شك أنه يفعل الأرفق به والأيسر له فإن كان قدم راكبا فليدخل راكبا، يفعل المناسب له والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما هو معلوم حج راكبا وطاف راكبا لما حطمه الناس، فالمشقة ليست مقصودة لذاتها وقال في منسكه الكبير "أن يدخل ماشيا حافيا" وهذا لا أصل له النبي -عليه الصلاة والسلام- انتعل واحتفى -عليه الصلاة والسلام- فلا يتعبد بالمشي حافيا "وأن يكون بالنهار لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بذي طوى ودخل مكة نهارا وأن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة" كما هو حاصل الآن إذا ركب الناس في سياراتهم كأنهم مجانين، ينعطف بالسيارة يمينا وشمالا من غير أن ينظر من عن يمينه ولا شماله، ويحصل في ذلك من الحوادث ما يحصل، فعلى الإنسان أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس، قد يطول عليه الوقت لكن السكينة والرفق ما دخل في شيء ولا زانه ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في منصرفه يشير إلى الناس بيده ويقول «أيها الناس السكينة السكينة» "وأن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس بالزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه" نسمع كثرة اللجاج والصراخ وأحيانا الضرب بالأيدي عند هذا الزحام، وهنا إذا زاحمك أحد تلطف به وارفق به ولا تتصور أن الناس كلهم في عقولهم على حد سواء، ورأينا من يرفع صوته على حجاج فوق الباص والذنب ليس هو ذنبهم ذنب السائق، يرفع صوته عليهم ويدعو عليهم، طيب ما ذنبهم هم مساكين؟! هذا لا شك أنه حمق ونقص في العقل، "ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي مر فيها" نعم البقعة فاضلة ومشرفة وأشرف البقاع، لكن لا يصل إلى حد التعظيم والغلو المنهي عنه، البقاع لا تقدس لذاتها، نعم جعل الله لها مزية وجعل لها فضلا ومضاعفة أجور، لكن لا يصل الحد إلى الغلو المنهي عنه، "وإذا وقع بصره على البيت رفع يديه" لأنه كان يرى من بعيد ليس فيه أسوار، فالبيت يرى من بعيد، "وإذا وقع بصره على البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا" وهذا إن قاله مثل ما قلنا سابقا من باب أنه دعاء مناسب للحال فيكون مطلقا لا يتقيد به باعتبار أنه يتعبد به؛ لأنه لم يرد به نص "اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويدعو بما أحب وأهمه طلب المغفرة والرضوان" لا شك أن الدعاء مطلوب ويُذكَر أنه عند رؤية البيت دعوة مستجابة ولكنه لم يثبت، "ويستحضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخضوع والخشوع والتذلل والإجلال" مثل ما قلنا سابقا؛ لأنه بيت عظمه الله فلنعظمه ولا نزيد في تعظيمه ونصرف له شيئا مما لا يجوز صرفه له.
طالب: ............
البيت الكعبة ليس هو المسجد لا، البيت الكعبة.
"ولا يشتغل أول دخوله بتحصيل منزل ولا حط قماش" يعني أثاث "ولا تغيير ثياب ولا غير ذلك بل يبادر بالطواف" لأنه تحية البيت "بل يبادر بالطواف ويقف بعض الرفقة عند متاعهم لئلا يسرق" لا مانع أن يتخلف بعضهم لحراسة المتاع، "ويدخل المسجد من باب بني شيبة" كما قال أهل العلم يسن دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- دخل من باب بني شيبة، "وإن كانت امرأة جميلة استُحِبَّ لها أن تؤخر الطواف إلى الليل" بحيث لا تزاحم الناس ولا تفتن الناس في هذا المكان الفاضل المعظَّم شرعًا التي تضاعف فيه الأجور وتعظَّم فيه الأوزار، ومع الأسف أن المرأة الآن تتقدم الرجال وتزاحم الرجال، وكان النساء يطفن من وراء الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرَة يعني من وراء بعيدا عنهم، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأم سلمة «طوفي من وراء الناس» بخلاف ما يطنطن به ويردده أصحاب الأهواء والشهوات المغرضة من أنه إذا جاز الاختلاط في أشرف البقاع فلماذا لا يجوز في غيره، ليس فيه اختلاط وليس فيه التحام بين الرجال والنساء، لكن من ضمن المخالفات التي حدثت واستمرى عليها الناس واستغلها بعض ضعاف النفوس ما يوجد في المطاف والمسجد وغير ذلك من المشاعر، كان الناس في السابق المرأة إذا رأت الرجل لصقت بالجدار، لكن الآن الرجل هو الذي يبتعد عنها، وهذا كله بسبب تيسر الخروج والولوج، صارت النساء الواحدة منهن خراجة ولاجة بعد أن كانت ملازمة لبيتها امتثالا لقوله- جل وعلا- {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [سورة الأحزاب:33] معروف أنه إذا مثل ما قلنا الإمساس قل الإحساس، كثر الخروج والولوج والذهاب والإياب والخروج لأدنى سبب وقد لا يوجد سبب لهذا الخروج، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالأمر فيه سهل مع جميع الاحتياطات، لكن أحيانا لا يوجد له مبرر يخرجون للنزهة، يتمشون أو يأكلون في المطاعم نسوة فقط ليس معهن رجال، هذا مشاهَد في بلدان المسلمين مع الأسف الشديد،ـ وهو يزداد لا ينقص وقد يستأجرن سيارة تكسي أو ليموزين يخرجن ليأكلن في مطعم فضلا عن الطلبيات التي تتردد على البيوت بعد هزيع من الليل في ثلثه الأخير في وقت النزول الإلهي، هؤلاء السيارات تجوب الشوارع في وقت في غفلة من الناس، وكم حصل من المشاكل والجرائم بسبب هذه الطلبيات وبسبب من يوصل هذه الطلبيات وتساهل البيوت وأهل البيوت، يقول: "وإن كانت امرأة جميلة استُحِبَّ لها أن تؤخِّر الطواف إلى الليل" لهذا السبب، "ويقدِّم في دخوله الرجل اليمنى كغيره من المساجد وفي خروجه اليسرى عكس محل قضاء الحاجة ويقول في دخوله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك" يعني مثل ما يقول في سائر المساجد "وفي خروجه اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك" على اختلاف في الألفاظ فيما جاء في دعاء الدخول والخروج، "فإذا دخل المسجد لم يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها بل يقصد الحجر الأسود" يعني يبدأ بالطواف؛ لأن تحية المسجد ركعتان، وتحية البيت الطواف، لكن إذا مُنع من الطواف لقرب صلاة أو ما أشبه ذلك أو شبه زحام يصلي ركعتين قبل أن يجلس، أما إذا كان المجال مفتوحًا للطواف فليبدأ به "فإذا دخل المسجد لم يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا بغيرها بل يقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم" هذا إذا كان مفردًا أو قارنًا أما إذا كان متمتعًا فيبدأ بطواف العمرة قال "وفي الحج ثلاثة أطواف" أو أطوُف أفعُل "طواف القدوم وهو سنة، وطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وطواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج" يقول: "وطواف القدوم سنة ليس بواجب، وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به وطواف الوداع واجب على الأصح وليس بركن فلو تركه جبره بدم والله أعلم" وسيأتي في موضعه- إن شاء الله تعالى- ثم قال- رحمه الله تعالى- "فصل في كيفية الطواف فإذا دخل" يعني المسجد "وقصد البيت فليقصد الحجر الأسود" لأن بداية الطواف من عنده "فيستقبله بوجهه ويدنو منه بشرط ألا يؤذي أحدا"؛ لأن الأذى محرم، والقرب من الحجر سنة ولا شك أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، ورفع الإثم أولى من كسب الأجر "بشرط ألا يؤذي أحدا فيستلمه ثم يقبله من غير صوت" معروف أن للتقبيل أحيانا يكون له صوت وأحيانا يكون بغير صوت، في هذا الموضع قالوا "من غير صوت يظهر في القبلة ويسجد عليه" ورد به خبر لكن في ثبوته نظر، إنما التقبيل مشروع فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- "ويكرر التقبيل والسجود ثلاثا" المعروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصد الحجر وقبَّله، "ثم يبتدئ بالطواف ويقطع التلبية"؛ لأن قطع التلبية المعروف أنه عند الشروع في أسباب التحلل، النبي -عليه الصلاة والسلام- قطع التلبية في عند شروعه بالطواف وعند شروعه برمي جمرة العقبة "ويقطع التلبية ويستحب أن يضطبع في أول دخوله في الطواف" يقول: "فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس" المهم أنه بداية الطواف يكون مضطبعا عند شروعه في الطواف بحيث لا يمشي ولا خطوة في الطواف إلا وقد اضطبع، "والاضطباع أن يجعل الرجل وسْط ردائه تحت إبطه الأيمن ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفًا حتى ينتهي من هذا الطواف" وبعض الناس يستمر مضطبعا من حين يحرم إلى أن يحل وهو مضطبع، والاضطباع لا يشرع إلا في هذا الطواف ثم إذا انتهى من الطواف جعل الإحرام على منكبيه الأيمن والأيسر، ليغطي المنكب من أجل الصلاة، وقد جاء النهي على أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه شيء منه، وفي رواية على منكبه، المقصود أن ستر المنكر في الصلاة واجب، في بعض الروايات منكبيه اثنين، وفي بعضها ليس على منكبه وهو مفرد مضاف يفيد العموم فيكون معنى الروايتين واحد، فلا بد من ستر المنكبين في الصلاة. "كيفية الطواف أن يحاذي جميع الحجر الأسود فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود" لأن البداية منه ولو ترك شيئا من الطواف من مكانه يعني من الحجر إلى الحجر لو ترك منه ولو خطوة لم يصح الشوط ولا يعتد به، فلا بد أن يحاذي جميع الحجر الأسود بجميع بدنه "وذلك بأن يستقبل البيت ويقف بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه" يعني من باب الاحتياط يكون قبل الحجر يكون الحجر عن يمينه ويستقبل البيت والحجر عن يمينه، بمعنى أنه لو افترضنا أن هذه الزاوية هي محل الحجر الأسود يكون قبلها ويكون الحجر عن يمينه يستقبل البيت ويكبر ثم بعد ذلك يجعل الحجر عن يساره ويكمل الطواف، وهذا لا شك أنه احتياط في غير مكانه، زائد على القدر المشروع، "ويقف بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي الطواف لله تعالى" النية هذه محلها القلب ومجرد قصده لهذا المكان هو ما قصده إلا لأجل الطواف، والطواف لا يلتبس بغيره، لكن لو أن إنسان اعتاد أن يأتي إلى المطاف أو إلى المسعى بقصد الحمية أو قصد تخفيف الوزن أو ما أشبه ذلك احتاج أن يستحضر أنه جاء للعبادة، وإلا فالأصل أنه ما يأتي إلى هذا المكن إلا للطواف المسنون المشروع، لكن مع الأسف أن الناس صارت عنايتهم بأبدانهم أشد من عنايتهم بأديانهم، صاروا يأتون إلى هذه الأماكن المشرفة من أجل المحافظة على الوزن والاهتمام بالصحة، وهذا أمر يدل على رقة في الدين، نعم لو قال: أنا نصحني الطبيب بأن أكثر من المشي وبدلا من أن أمشي في الأسواق آتي إلى هذا المطاف وأطوف لله- جل وعلا- قاصدا بذلك الطواف في الأصل وما يحصل تبعًا له لا يضر؛ لأنه ما عدل عن المشي وجوب الأسواق إلى هذا المكان الفاضل إلا بحثا عن رضا الله والثواب من عنده، ما يضر هذا، "ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارًّا إلى جهة يمينه" الأمر أهون من ذلك إذا حاذى الحجر إن استطاع أن يقبله فليفعل لم يستطع يمسحه بيمينه ويقبلها إن لم يستطع أشار إليه أو بعصا أو بمحجن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك يشرع في الطواف.
طالب: ............
البداية لو توجه لا بأس لكن لو أشار، هو إذا أراد أن يقبل لا بد أن يتوجه.
طالب: ............
إذا أراد أن يشير لا يلزم.
"وذلك بأن يستقبل البيت ويقف بحيث يكون جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشي مستقبل الحجر مارًّا إلى جهة يمينه" يعني يشرع في الطواف "فإذا جاوز الحجر استقبل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج" لا بد أن يكون البيت في جميع الأشواط من الحجر إلى الحجر البيت عن يساره هذا من شرط صحة الطواف أن يكون عن يساره، فلو مشى خطوة أو أكثر أو أقل وظهره إلى البيت أو يمينه إلى البيت لم يصح طوافه، لا بد أن يكون البيت عن يساره، "ولو فعل هذا أولا وترك استقبال الحجر جاز"؛ لأن المقصود أن يدور حول البيت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر وأما استقبال البيت وتقبيله ومسه بيمينه إن لم يستطع التقبيل أو بما معه من عصا ونحوه كل هذه من السنن "ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه طائف حول البيت حتى يصل إلى الحجر الأسود الذي بدأ منه فهذه طَوْفَة" يعني واحدة، ويطلق بعضهم الكراهة في تسميتها شوطًا" وقد جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه سماه شوطا فلا وجه للكراهة حينئذ "فهذه طوفة ثم يفعل مثلها ثانية وثالثة حتى يكمل سبعا فهذه صفة الطواف كلما حاذى الحجر قبله أو مسحه وقبل يده وكبَّر قائلا الله أكبر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما حاذى الحجر كبَّر "وله واجبات وسنن، أما الواجبات فثمانية مختلف في بعضها ، أحدها ستر العورة هذا شرط من شروط الطواف كما أنه شرط من شروط الصلاة" والرجل عورته من السرة إلى الركبة، وإذا قلنا أنه مثل الصلاة لا بد أن يستر منكبه، وعرفنا سابقا أنه يضطبع فلا يستر المنكبين في هذا الطواف، "ستر العورة شرط والحرة كلها عورة لا يجوز أن يبين منها شيء كالصلاة والطهارة عن الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان" أيضا هذا شرط كما هو شرط في الصلاة طهارة عن الحدث والنجس، لا بد أن يكون على طهارة وأن يكون بدنه وثوبه ومكانه سالما من النجاسات الحسية "الثاني أن يكون طوافه في المسجد" لماذا لا يكون الأول ستر العورة والثاني الطهارة كما هي في شروط الصلاة؟ جعلهما شرطا واحدا ما وجهه؟ معلوم أنه في الصلاة ستر العورة والطهارة شرط.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
نعم لكنه اعتبرها شرطا على ما سيأتي.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
طيب.
طالب: ............
لا لا، كذلك الطواف في المسجد شرط.
طالب: ............
يعني فحصل التداخل طيب في الصلاة.
طالب: ............
في الصلاة ما يصير مثل هذا؟ لماذا ما يصير مثله في الصلاة لأنه يشترط فيما يستر به العورة أن يكون طاهرا، هناك فرق بينهما؟
طالب: ............
لا لا، ما فيه شرط الغسل يسن الغسل.
طالب: ............
إيه لكن أقول لماذا جعل ستر العورة والطهارة شرطا واحدا، "والثاني أن يكون طوافه في المسجد" طيب، والصلاة ما تحتاج اختصار؟ في المختصرات في كتب الفقه نحتاج إلى اختصار ومع ذلك جعلوا ستر العورة شرطا والطهارة شرطا، "الثاني أن يكون طوافه في المسجد فلو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه".
طالب: ............
إلى أين؟
طالب: ............
وقت الزحمة خرج عن المسجد؟ دخل المسعى؟ لا يصح طوافه "أن يكون طوافه في المسجد ويجوز في أروقته لأنها منه ولا يضر الحائل بينه وبين الكعبة مادام داخل المسجد" يعني لو وجد جدارا أو حاجزا أو عمليات إنشائية في المسجد ووضع عليها سواتر وطاف من ورائها هذا لا يضر؛ لأنه طاف بالمسجد ويصح أنه طاف بالبيت، "ويجوز في أروقته ولا يضر الحائل بينه وبين الكعبة مادام داخل المسجد والمسعى خارج المسجد المسعى فلا يصح أن يدخل المسعى ويطوف" ولا خطوة واحدة، سطح المسجد أرفع من الكعبة أرفع من البيت، فهل لأحد أن يقول أنه ما صح أنه طاف بالبيت لأن البيت أنزل؟ لا بد أن يكون البيت أرفع من مكان الطواف ليصح أنه طاف به ممكن؟ لا ننظر إلى الأحكام أنها تنبع من أفعالنا لا، لتكن المسألة علمية بحث {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحـج:29].
طالب: ............
الهواء تابع للقرار ولذلك يصح أن تستقبل الكعبة وأنت في الطائرة وأنت أرفع منها بثلاثين ألف قدم؛ لأن الهواء تابع للقرار، وقد قيل بما أسلفناه أنه لا يصح الطواف إذا كان أرفع من الكعبة لأنه لا يسمى طائفا بالبيت، لكن الصواب أنه يصح؛ لأن الهواء تابع للقرار، أنت إذا اشتريت أرضا وأردت أن تقيم عليها أدوارا يستطيع أحد أن يقول أنت اشتريت الأرض ولم تشتر الهواء؟ يستطيع أحد أن يمنعك؟ "الثالث استكمال سبع طوفات" يعني بأن يدور على البيت سبع مرات كاملة، لو نقص خطوة ما صحت الطوفة، فإن كان في الأخيرة الطوفة الأخيرة كملها، وإن كانت في طوفة قبلها جعلها مكانها وزاد لأن هذه الطوفة بطلت كما لو ترك سجدة من ركعات الصلاة يأتي بغيرها، "الرابع الترتيب بأن يبدأ من الحجر الأسود بجعل البيت عن يساره" ما معنى الترتيب؟
طالب: ............
نعم أنا أقول ما معنى الترتيب؟ شيء هو أجزاء متعددة يلزم الترتيب بين هذه الأشياء؟
غير الموالاة هو يقول الترتيب.
طالب: ............
الترتيب بين هذه الشروط ما معنى الترتيب؟
طالب: ............
الترتيب بمعنى أنه يأتي بالأول ثم الثاني ثم الثالث ما يأتي الثالث قبل الثاني؟
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
غير الموالاة لا، الترتيب لو كان كل شوط له خصوصية تختلف عن الثاني ثم قدم الثالث قبل الثاني قلنا يجب الترتيب لكن هي واحد ما معنى الترتيب؟
طالب: ............
هو لا بد من أن يلتزم بالحجر ولا يصح إلا إذا التزم بالحجر، لو تعدى خطوة بعد الحجر وشرع بالطواف قلنا هذا الشوط لاغٍ هذه الطوفة لاغية.
طالب: ............
لا، ليس الموالاة الترتيب شيء والموالاة شيء آخر، قال بأن يبدأ من الحجر الأسود يجعل البيت عن يساره.
طالب: ............
ماذا؟ ترى ما أسمع!
طالب: ............
نعم وش فيه؟
طالب: ............
هو عرفنا أن ابتداؤه بالحجر الأسود شرط لصحة الطواف ما يصح إلا أن يبدأ منا لحجر لو تعدى الحجر بخطوة واحدة التغى الشوط هذا، ما يبدأ من المقام ثم يكمل إلى المقام، أو من الباب ثم يكمل إلى الباب لا يصح، لا بد أن تكون البداية أو البداءة من الحجر الأسود، على كل حال هو شرحه "بأن يبدأ من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره" هذا معنى الترتيب عنده، "الخامس أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت فلو طاف على شاذروان البيت" الداعم لأساسه الذي تركته قريش لما قصَّرت بها النفقة ما استوعبت البيت فبقي منه قدر ذراع؛ ولذلك تلاحظونه في البناية غير مستوي لئلا يتمكن من أراد أن يطوف فوقه بجميع بدنه، يعني لو تعب واتكأ على البيت بيده وهو خارج الشاذروان يصح الطواف أو ما يصح؟ لأنه يقول بجميع بدنه واليد من البدن، "أن يكون في طوافه خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت فلو طاف على شاذروان البيت أو في الحِجر" لأن الحجر من البيت "لم يصح طوافه لأنه طاف في البيت لا بالبيت" طاف في البيت الظرفية داخل لا بالبيت يعني حوله لا في داخله، مع أن الباء قد تنوب مناب في، ويمثلون له في كتب العربية من سئل عن أبيه فقال بالمسجد مراده في المسجد هذا المثال موجود عندهم وأن الباء قد تنوب مناب في لكنها هنا متعينة متمحضة، وقد قال الله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحـج:29] ما قال فيه، "ولو طاف خارج الشاذروان ويده على حائط البيت لم يصح طوافه" لأنه لم يصح أنه طاف خارجا عن البيت بجميع بدنه، يعني بحيث لو تعب أو زُحِم فاعتمد بيده على البيت لا بد أن يرجع ليطوف خارج البيت بجميع بدنه، "السادس نية الطواف" والنية شرط لصحته لحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» "فإن كان غير طواف حج أو عمرة وجبت النية بلا خلاف وإن كان الطواف طواف حج أو عمرة فالأولى أن ينوي فإن طاف بلا نية صح طوافه على الأصح" لأن نية الدخول في النسك تشمل جميع أجزاء الحج فتغني عن نية هذه الأجزاء "شريطة ألا ينوي غيره"، نية الطواف، "فإن كان غير طواف حج أو عمرة وجبت النية بلا خلاف" لحديث عمر "وإن كان الطواف طواف حج أو عمرة فالأولى أن ينوي فإن طاف بلا نية صح طوافه على الأصح" لأن نية الحج تشمله، يعني حينما نوى الدخول في النسك حينما أحرم هو في الأصل ناوي الحج بأجزائه بجميع واجباته وأركانه "السابع والثامن الموالاة بين الطواف والصلاة بعد الطواف" الموالاة بين الطوافات بحيث لا يقطع إذا طاف شوطا ذهب إلى بيته أو إلى مسكنه ونام أو أكل أو شرب ثم يعود ليكمل الطواف لا، لم تتحقق الموالاة "إلا لضرورة" أغمي عليه مثلا وحمل إلى مصحة أو ما أشبه ذلك أو أحدث فذهب ليتوضأ هذا في حكم الموالاة "أو الصلاة بعد الطواف فهما واجبان في قول والأصح أنهما سنتان" يعني الموالاة والصلاة صلاة الركعتين سنتان عنده، والأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف سبعة أشواط متوالية وما عرف عنه أنه أخل بهذا التوالي أو بهذه الموالاة وقال خذوا عني مناسككم فالأصح في الموالاة أنها واجبة وأما بالنسبة للصلاة فإنها سنة، وقال بعضهم بوجوبها، الصلاة بعد الطواف قال بعضهم بوجوبها وقال بعضهم هي تابعة للطواف إن كان الطواف واجبا فهي واجبة وإن كان مسنونا فهي سنة "وأما سنن الطواف وآدابه فثمانية أشياء أحدها أن يطوف ماشيًا فإن طاف راكبا لعذر أو غير عذر جاز لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكبًا طاف راكبًا وسعى راكبًا هكذا في الصحيح من غير بيان عذر إلا أنه في الطواف لما حطمه الناس" يعني اجتمعوا عليه وتعب من مزاحمتهم عليه وأراد أن يبرز ليرى الناسُ فعله -عليه الصلاة والسلام- فيقتدوا به ركب "وأما بالنسبة للسعي فقد سعى -عليه الصلاة والسلام- راكبًا هكذا بالإطلاق وقُيِّد في السنن أنه سعى راكبًا لعذر"؛ لأنه كان شاكيًا -عليه الصلاة والسلام- فالذي يجيز الطواف قال ليس في الصحيح بيان أنه كان شاكيا، والذي يقول لا بد أن يكن لعذر لمرض أو نحوه استدل بما ذكره أبو داود رضي الله عنه "أن يطوف ماشيًا فإن طاف راكبا لعذر أو غير عذر جاز الثاني الاضطباع" الاضطباع الذي سبق وهو جعل نصف أو منتصف الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على منكبه الأيسر وهو مستحب من أول الطواف إلى آخره، "الثالث الرمَل وهو إسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو مستحب في الطوفات الثلاث الأول" والأصل فيه أنه لما جاء النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعه صحابته- رضوان الله عليهم- في عمرة القضية جلس المشركون كفار قريش من جهة الحجر وقالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- أسرع وأمر الصحابة بذلك ليغيظ الكفار ويخيب ظنهم حتى قالوا أنهم أسرع من الغزلان، وفي ذلك الطواف في عمرة القضاء إذا حاذوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الذي فيه الحجر لماذا؟ لأن الكفار لا يرونهم، لكنه في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن استوعب الطوفة كاملة فهذا هو المتأخِّر من فعله -عليه الصلاة والسلام- فالمشروع أن يكون الرمل في جميع الطواف، "وهو مستحب في الطوفات الثلاث الأول" هذا الحكم الذي هو الرمل وهو مستحب شرع لسبب وهو مقالة الكفار يأتي محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب طيب هل هو موجود السبب؟ ارتفع السبب ارتفع السبب فهل يرتفع الحكم؟ لأنه رمل في حجة الوداع ولا قائل، وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم "ويمشي على على هيئته على عادته في المشي في الأربع الأخيرة فإن ترك الرمل في الثلاث الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة" سنة فات محلها فلا تقضى، "ولا يسن الرمل والاضطباع إلا في طواف واحد وهو الطواف الذي بعده سعي" طيب لو أن المفرد والقارن طاف للقدوم ولم يسعَ بعده، ثم جاء لطواف الإفاضة يوم العيد وطاف وسعى يرمل ويضطبع أو ما يضطبع؟ ما هو الرمل في أول طواف؟ يعني تقييده بما بعده من السعي وعلى هذا فالمتمتع يرمل في طوال العمرة وفي طواف الحج، مع أن الرمل في أول طواف يقدمه، "ولا ترمل المرأة ولا تضطبع" كونها لا تضطبع لأنها عورة وأما كونها لا ترمل فخشية أن يبدو منها شيء مع سرعة المشي؛ ولذلك لا يشرع لها السعي الشديد في المسعى بخلاف الرجل وإن كان السبب امرأة لماذا شرع السعي بين العلمين سببه امرأة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلماذا لا يشرع للنساء أن يسعين في المسعى بين العلمين؟ خشية أن يبدو منهن شيء، ولا شك أن المشي أستر للمرأة من شدة السعي، وأهل العلم يقولون دخول السبب في النص قطعي فما الذي أخرج المرأة لأنها أولى من الرجل لأنها سبب المشروعية، ودخول السبب في النص قطعي، يقول أهل العلم لأنه معارَض بما هو أقوى منه؛ لأن المحافظة على ستر المرأة أولى من المحافظة على هذه السنة، وأما سعي هاجر أم إسماعيل فكان ضرورة أصابهم العطش الشديد وخشيت على ولدها فإذا هبطت إلى الوادي أسرعت لتقطعه بسرعة لأنها في بطن الوادي لن ترى أحدا؛ ولذا لو أن امرأة خرجت فتبعها وحش يريد أن يسيء إليها سواء كان من وحوش البشر أو من وحوش الحيوانات وأسرعت وجرت جريًا شديدا تلام أو ما تلام؟ ما تلام هذه ضرورة "الرابع استلام الحجر الأسود" من السنن "استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع جبهته عليه كما سبق ويستحب أيضا أن يستلم الركن اليماني" لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استلمه "ولا يقبله ولكن يقبله يده التي استلمه بها ولا يستلم الركنين الأخيرين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم" وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يستلمهما ويقول ليس شيئا من البيت مهجورا، لكن ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استلمهما "ويستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة وهي في الأوتار آكد" مادام ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في كل طوفة لا داعي إلى تخصيص الأوتار، لكن قد يكسل الإنسان ويرى عند الركن اليماني زحاما أو شيئا ما ينتظر في الأشفاع ويحرص على الأوتار، لكن مادام ثبت استلامه منه -عليه الصلاة والسلام- ليحرص عليه إلا إذا شق عليه، "فإن منعه الزحمة من التقبيل اقتصر على الاستلام فإن لم يمكنه الاستلام أشار بيده أو بشيء في يده ثم يقبل ما أشار به" يقبل يده أما ما يشير به من غير اليد كالمحجن ونحوه فلا "ولا يشير بالفم إلى التقبيل" يعني ما أمكن ولا معه شيء لو يشير بيده ولا يشير بفمه أنه يقبِّل من بعيد، "ولا يستحب للمرأة استلام وتقبيل إلا في الليل" لأنه يترتب عليه مزاحمة ويترتب عليه كشف وجه وإن كان كشف الوجه عند المؤلِّف قد يكون واجبًا إذا كانت محرمة؛ لأن إحرامها في وجهها مع أن الثابت عن عائشة وأختها أسماء أنهن يسدلن خمرهن إذا حاذاهن الرجال الأجانب فستر الوجه واجب، "ولا يستحب للمرأة استقبال ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو المطاف" الله المستعان ثم قال "الخامس في أذكار الطواف فيستحب أن يقول عند ابتدائه بسم الله والله أكبر" أما التكبير فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما يحاذي الركن كبر وجاءت البسملة عند البيهقي فلا مانع من قولها مع التكبير "اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم- وجاء فيه حديث وفيه مقال فإن قاله فلا بأس وإن تركه فلا بأس، "ويأتي بهذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة ويقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا" وقاله بعض الصحابة، "ويقول في الأربعة الأخيرة اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" ويقول ذلك بين الركنين بين اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "قال الشافعي رضي الله عنه هذا أحب ما يقال في الطواف قال "ويستحب أن يقوله في كله" يعني في جميع الطواف "ويدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه ولغيره" لأن هذا من المواطن الشريفة الفاضلة التي يرجى فيها إجابة الدعاء لاسيما في الملتزَم الذي بين الركن والباب، وقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وبعض الصحابة أنهم فعلوه، التزموا البيت في هذا المكان بين الركن والباب ودعوا "ولو دعا واحد وأمن على دعائه جماعة فحسن" لأن المؤمِّن داعي {قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا} [سورة يونس:89] والداعي موسى وهارون يؤمِّن فالمؤمِّن داعي، "ويستحب الاجتهاد في الدعاء فقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الدعاء يستجاب هنالك في خمسة عشر موضعًا في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث" في الطواف مثل ما ذكرنا، وعند الملتزم وقد فعله بعض الصحابة، وتحت الميزاب، أحد معه الأصل الإيضاح؟
طالب: ............
وعند زمزم يعني عند الشرب، وماء زمزم لما شرب له فإذا دعاء بدعاء.
طالب: ............
قال: ينبغي تحري هذه المواضع للدعاء رعاية لما ذكره؛ لأنه تابعي جليل لا يقوله إلا عن توقيف، وإن قلنا إن مثل هذا لا يعتد به إلا إذا قاله صحابي دون غيره لأن الحجة بما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-والخلاف فيما يُنسَب إلى الصحابي من قول أو فعل هل يحتج به أو لا؟ معروف في الأصول أما التابعي فليس بحجة، لكن قالوا إحسانا لظن بمثل هذا السيد الجليل الإمام الحسن البصري ولا يُظَن به إلا أنه قاله عن توقيف هذا لا يكفي للمشروعية.
وعلى الصفا والمروة، وثبت من حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما رقي الصفا ومثله على المروة يكبِّر ويهلل ويدعو ويطيل الدعاء ويكرر ذلك ثلاثا ففيه الدليل، وفي السعي كما قيل في المطاف؛ لأنه مجال ذكر، وإذا خلطه بين ذكر ودعاء وتلاوة كان أكمل، وفي السعي وخلف المقام، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما طاف اتجه إلى المقام وقرأ قوله تعالى {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [سورة البقرة:125] وجعله بينه وبين البيت فصلى ركعتين يقرأ في الأولى بـ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [سورة الكافرون:1] وفي الثانية بـ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص:1] ثم رجع إلى البيت واستلمه، وفي عرفات، عرفات موطن من مواطن الإجابة إجابة الدعاء، والله- جل وعلا- يباهي بأهل الموقف ملائكته، وفي عرفات وفي مزدلفة لاسيما بعد الصلاة، والوقف عند المشعر الحرام، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث، إذا رمى الجمرة الأولى يدعو دعاء طويلا كما قال الصحابي ابن مسعود وغيره بقدر سورة البقرة، وبعد الجمرة الثانية كذلك لكنه لا يدعو بعد الثالثة، يقول النووي "قال أصحابنا يعني الشافعية وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور" يعني من الدعاء المطلق "والدعاء المأثور أفضل منها على الصحيح" يعني لكل مقام ما يناسبه وما ورد فيه، كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، بل لا تجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود لثبوت النهي عنها، فأي شيء في مكانه أفضل من غيره الذي ورد فيه "وذكر مالك رحمه الله في الموطأ عن بعضهم كراهية- يعني عن بعض التابعين- كراهية قراءة القرآن في الطواف" السادس موالاة الطواف موالاة الطوفات سنة مؤكَّدة" هناك يعني قلنا في السابق..
طالب: ............
هناك الترتيب وهنا الموالاة.
طالب: ............
السابع.
طالب: ............
نعم السابع والثامن الموالاة بين الطوافات لا، الموالاة السابع، والثامن الصلاة وعدوا هنا في السادس موالاة الطوفات سنة مؤكَّدة وليست بواجبة على الأصح لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف مواليا بين الأطواف أو بين الطوفات وثبت عنه أنه قال «خذوا عني مناسككم» ولم يثبت عنه أنه فرق بين الأشواط.
طالب: ............
لا، قال الأصح أنها سنة، والأصح أنهما سنتان.
طالب: ............
لا، هو قال في الأول لكن الأصح يعني هما من الواجبات عند من يقول به، لكن الأصح عنده قد يكون الواجب في المذهب عندهم، والمرجح عنده أنهما سنتان، فيذكره من باب أن المذهب على كذا واختياره كذا.
"موالاة الطوفات سنة مؤكدة وليست بواجبة على الأصح فينبغي ألا يفرِّق بينهما" بين الأشواط "فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا" يعني لو عطش واتجه إلى ماء زمزم وشرب ورجع هذا يسير يعني يغتفَر "فإن فرَّق بينهما تفريقًا كثيرا فله أن يبني على ما مضى تفريقا" كثيرا طاف ثلاثة أشواط وذهب إلى بيته ونام ثم جاء الصباح يكمل أو أكل أو شرب ثم جاء ليكمل يقول: "فله أن يبني على ما مضى والاستئناف أحوط" لأن من أهل العلم من يشترط الموالاة "فلو أحدث عمدا أو سهوا فتوضأ وبنى على ما مضى والاستئناف أحوط ولو أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرض له أمر مهم قطع الطواف فإذا فرغ فله البناء والاستئناف أحوط "السابع من السنن أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره" لأن الطواف بالبيت كما جاء في الحديث- وإن كان هناك من تكلم من أهل العلم في الحديث- الطواف بالبيت صلاة فيشرع فيه ما يشرع في الصلاة إلا أن الله أباح الكلام "أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته هذا المشروع ويحرم عليه ما يحرم في غير الطواف" وتزداد الحرمة حينما يكون ارتكاب المحرَّم أثناء عبادة وفي مكان مثل هذا المكان المعظَّم، وإن اقترن بذلك الزمان اشتدت الحرمة، على كل حال المُحرَّمُ حرام في كل مكان وفي كل زمان، هذا القدر موجود في كل زمان وفي كل مكان، القدر الذي هو التحريم المترتب عليه لكن إذا وجد في عبادة- نسأل الله العافية- فهل يقال ببطلانها؟ رجل ابتدأ الطواف إلى أن انتهى وهو ينظر في النساء هذا إن خرج منه شيء بطل طوافه، ويبقى أنه إن لم يخرج منه شيء فجرمه عظيم- نسأل الله العافية- لأنه محرم في خارج البيت وفي خارج العبادة فكيف في داخل العبادة "وفي حركته ونظره وهيئته ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته ويكره الأكل والشرب في الطواف ووضع اليد على الفم إلا عند التثاؤب" وما الفائدة في أن يضع على فمه؟ "ووضع اليد على الفم إلا عند التثاؤب" يعني هل جرت بذلك عادة عند الناس؟ قد يكون في زمنه، الناس يحدثون بدعا في الأزمان قد توجد ثم تنقرض، يقول ابن جبير في رحلته: لما دخلنا نابلس وجدنا عندهم بدعة سيئة وهي أنهم يضعون أيديهم على أستاههم، يضعون أيديهم على مؤخراتهم لكن هذا ليس خاصا بأهل نابلس موجود عند كثير من الناس، رأيت رجلا في المسجد النبوي قبل أسبوعين بدلا من أن يضع يديه على صدره وضعهما على الخلف في الصلاة، هو في صلاة الفريضة، الناس يحدثون من البدع، يعني قد توجَد بكثرة وقد توجد بقلة لكن وضع اليد على الفم أثناء الطواف يعني هذا يمكن يوجد في عصره؛ ولذلك نبه عليه، نحن الآن يوجد عندنا من يضع الكمام على الفم، أو النظارة على العين، أو يوجَد لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو شيء يسير لا يؤثر بالنسبة لمن يقول بمنع ستر الوجه "ووضع اليد على الخاصرة" لأنه مكروه في الصلاة التخصُّر مكروه في الصلاة؛ لأنه من فعل اليهود "وتشبيك الأصابع" كذلك ممنوع في الصلاة فيمنع في الطواف "والكلام بغير الذكر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر" لأنها عبادة ينبغي أن تستغل هذه العبادة بما يقرب ِإلى الله- جل وعلا- "ويكره الطواف وهو يدافع الأخبثين" كما يكره في الصلاة "ويكره وهو يدافع الأخبثين" البول والغائط "والريح" كما تكره الصلاة في هذه الأحوال "فإن فعل شيئا من ذلك لم يبطل طوافه" كما أنها لا تبطل صلاته عند الجمهور وإن أبطلها أهل الظاهر "ويجب أن يصون نظره عما لا يحل النظر إليه عن امرأة أو أمرد" أمرد أو امرءا حسن الصورة؟
طالب: ............
دعنا نراجع الأصل لأنه يكرر ويحرم النظر إلى الأمرد ولو من غير شهوة.
أمرد في الأصل أمرد "ويجب أن يصون نظره عما لا يحل النظر إليه من امرأة وأمرد حسن الصورة" النووي يركز على هذا ويحرم النظر إلى الأمرد ولو من غير شهوة قال "فإنه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال إلا لحاجة شرعية كحال المعاملة ونحوها مما ينظر فيه إلى المرأة" للحاجة هذا في الأصل فليحذر ذلك لاسيما في هذه المواطن الشريفة "وأن يصون قلبَه عن احتقار أحد من المسلمين" لأن الاحتقار آفة من آفات القلوب احتقار المسلم، وهذا هو الكبر الذي جاء التحذير منه بطر الحق وغمط الناس، "الثامن إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام فإن منعه الزحمة صلاهما في الحِجْر وإلا ففي المسجد وإلا ففي الحرم وإلا فخارج الحرم وحيث صلاهما جاز ولو في بلده" عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى يقول: "ولو في بلده" ولعلها سنة فات محلها؛ لأن محلها بعد الطواف وحصل الفاصل الكبير يقول "ولو في بلده ولكن الأفضل ما ذكرناه ولا يفوتان مادام حيًّا" لأن الصلاة محلها أي بقعة من بقاع الأرض على ما قرره- رحمه الله- بخلاف المناسك وأفعال الحج والعمرة فإن أماكنها محدودة "ولكن الأفضل ما ذكرناه ولا يفوتان مادام حيا وهذه الصلاة سنة" ومنهم من أوجبها ومنهم من ألحقها بالطواف فيقول إن كان الطواف واجبا كانتا واجبتين، وإن كان مسنونا فهما سنتان، "ولو طاف طوفين فأكثر استحب له أن يصلي بعد كل طواف ركعتين" وإذا طاف طوافين يعني جمع الأطواف طاف أسبوعا ثم ألحقه بأسبوع آخر ثم بثالث، والأسبوع سبعة أشواط كما أن الأسبوع سبعة أيام، جمع الأسابيع الأولى أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتين لكن إذا جمع "ولو طاف طوافين فأكثر استحب له أن يصلي بعد كل طواف ركعتين ولو طاف أطوفة متوالية ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز والأفضل أفضل والثاني ثابت عن عائشة والمسور" أنهم جمعوا الأطواف ثم صلوا ركعتين لكل أسبوع، قد يقول قائل لماذا لا تتداخل هذه السنة فيصلي ركعتين تغني عن الجميع؟
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
لماذا لا تتداخل؟
طالب: ............
نعم لكن لماذا لا تتداخل هي من جنس واحد، قاعدة التداخل تنطبق أو ما تنطبق؟ تنطبق؟ لا، لماذا، أنت تقول تنطبق وهذه علتك، لنرى الذين يقولون ما تنطبق، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، إذا كانت إحداهما مقضية والأخرى مؤداة لا تتداخل، وهنا ركعتا الأسبوع الأول مقضية ليست مؤداة، قضى إذا ألحقه بأسبوع ثاني فات محلها وصارت مقضية، أقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، أنت الآن لو فاتتك السنة القبلية قبل صلاة الظهر وجدت الناس يصلون الفريضة الظهر ثم صلى الإمام وفاتتك السنة وهناك سنة بعدية تصلي أيتهما قبل؟ الأخيرة التي بعد الصلاة لأنها مؤداة وتلك مقضية هي مقضية على أي حال لكن لو أخرت البعدية بعد القبلية صار كلاهما مقضية.
"ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [سورة الكافرون:1] وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص:1] كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن جاء في بعض الروايات التقديم والتأخير بأن يقرأ فيهما {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص:1] و{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [سورة الكافرون:1] فهو محمول على المفصل "ويجهر في قراءة الليل ويسر في النهار" هذا هو المرجح عندهم في النوافل في الليل يجهر بها كالفرائض، والنوافل بالنهار يسر بها كالفرائض، ولكن المنفرد إذا قرأ سرًّا بليل أو نهار صح ذلك وأجزأه؛ لأن القراءة معروفة في صلاة الفريضة ليسمع المقتدي ليسمع المؤتم، إذا كان منفردا هل يوجد من يسمع؟ لا داعي للجهر ولذا لم يقل بسنيته كثير من أهل العلم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: ............
لا، ما يقبل يستلم فقط..
طالب: ............
أي شيء؟
طالب: ............
الطواف لا، من بعيد إذا لم يستلم لا يقبل.
طالب: ............
الآن يطلقون الترتيب...
"