عمدة الأحكام - كتاب الصلاة (07)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد -صلى الله عليه وسلم- فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت، لحظ وسبر صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول فوجدت قيامه للقراءة فركعته فاعتداله يعني بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء قريبًا من السواء استثنى في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء وإذا استثنينا القيام والقعود للتشهد الأخير التساوي متصور التساوي والقرب منه متصور لكن إذا قرأ في الصلاة خمسة أجزاء كما قرأ البقرة والنساء وآل عمران كيف يكون ركوعه وقيامه وسجود وجلوسه قريب من السواء وذكرنا فيما مضى أن هذا الاستواء قد يراد به الاستواء النسبي بمعنى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، طول نسبي ولا يلزم من هذا التساوي في الوقت يقرب هذا أنك إذا رأيت ثوبًا معلقًا ثوب طوله مائة وستين سانتي والكُم شبر هذا كمه مساوي للبدن وهل يلزم أن يكون الكم مائة وستين علشان نقول الكم مساوي للثوب؟ لا، لا يلزم هذا فالتساوي تساوي نسبي يعني إذا رأيت شخص وزنه معتدل وطوله معتدل ويديه مناسبات ورجليه قلت هذا متساوي لكن بعض الناس تشوفه مثلاً سمين جدًا متين والرجال ما هي سمينه هذا متساوي أو اليد صغيرة أو الرأس صغير هذا ما فيه تساوي ولا يلزم من تساوي الأعضاء أن تكون بنفس المقدار بنفس الوزن بنفس الطول لا، أمثلة تقريبية فعندنا إذا قرأ خمسة أجزاء بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران وهذا ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هل يلزم أن يسجد ساعة ويركع ساعة ويرفع ساعة ويجلس ساعة لا، هذا تحتاج إلى يوم علشان يصلي ركعتين علشان يصلي ركعتين بهذه الطريقة يحتاج إلى يوم كامل فالمراد بالمساواة هنا المساواة المتناسبة النسبية بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع إذا أطال الركوع يطيل الاعتدال إذا أطال يطيل.. وهكذا ما يقرأ في الركعة الأولى جزء والركعة الثانية جزء وبقية الركعة في دقيقة ما يجي هذا ليس قريبًا من السواء لكن إذا إذا قرأ جزء وركع دقائق خمس أربع ست وهكذا والسجود مثل يقال قريبًا من السواء هذا الاستواء النسبي لكن إذا استثنينا كما في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود خرجنا من الإشكال لا مانع أن يكون الركوع بقدر السجود والجلسة بقدر السجود والرفع منه بقدر الركوع وهكذا يكون الاستواء حقيقي ما هو بنسبي لكن رواية البخاري لحديث البراء الحديث نفسه مخرجه واحد الحديث مخرجه واحد فهل يقال أنه مرة البراء بن عازب مرة قريبًا من السواء ومرة أطال -عليه الصلاة والسلام- القيام والقعود أكثر من الركوع والسجود يعني يحمل على تعدد القصة مع أن المخرج واحد منهم من يرى هذا ويقول أن هذا أولى من توهيم الرواة أولى من توهيم الرواة لكن كونه رمق الصلاة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- هل يمكن أن يتم له هذا من خلال صلاة واحدة؟ أو هو يريد أن يقرر هذا من خلال الاستقراء يعني نظر في أكثر من صلاة فوجد الأمر هكذا ولذا ساقه وبينه للناس يريد أن يخرج بنتيجة نتيجة استقراء وتتبع هل نقول هذا؟ وعلى هذا يلزم عليه توهيم الراوي للرواة الأخرى ما خلا القيام والقعود قريب من السواء وهذا قد يسلكه بعض المحدثين لأن المخرج واحد هذه العلة التي قد تجري على قواعد أهل الحديث قد لا تجري على قواعد الفقهاء لأن الاستثناء هذا الاستثناء تخصيص تخصيص بعد تعميم لكن متى نقول مثل هذا؟ لو كان لفظ الحديث رمقت الصلاة بجميع أركانها فرأيتها قريبًا من السواء يعني ما نُص على القيام يعني لو لم ينص عليه بعينه بل دخل تحت العموم انتبهوا يا إخوان لأنه الآن الإشكال وشوا فيه؟ الإشكال أن مفهوم الحديث أن الركوع طول القيام والسجود طول القيام هذا مفهومه ثم الاستثناء الوارد بعد ذلك ما خلا القيام والقعود والقيام منصوص عليه يعني هل يسوغ أن تقول جاء محمد وزيد وعمرو وبكر وخالد ما خلا محمد وزيد وهم أنت ناص عليهم في الجملة يسوغ هذا والا ما يسوغ؟ لكن لو تقول جاء الرجال جاء الطلاب إلا زيد وعمرو صح فالاستثناء تخصيص والتخصيص إخراج بعض أفراد العام اللفظ العام لكن مادام نص على الشيء ليس بعام فكيف يخرج المنصوص عليه بنص مساوٍ له؟ لأنه نص فوجدت قيامه والقيام هنا المراد به قيام القراءة الأول الذي قبل الركوع ولذلك يقول وجدته قيام فركعته فاعتداله ثم يقول ما خلا القيام؟! يستثني فإما أن يحمل على تعدد الأحوال أنه في كثير من الأحوال قريب من السواء وفي بعض الأحوال في بعض الأحوال استثنى فأطال القيام أكثر من غيره وأطال القعود أطول من غيره وهذا عند الفقهاء أسهل من توهيم الرواة يعني هذا يجري على قواعد الفقهاء لكن أهل الحديث ما عندهم مانع إذا كان المخرج واحد والاختلاف على الرواة لا بد فيه من الترجيح فإما أن يرجح هذا أو هذا أما القول بتعدد القصة كما يستروح إليه بعض العلماء هذا الذين ليس عندهم من الجرأة ما يستطيعون أن يوهموا به الرواة ولا شك أن صيانة جانب الرواة والكتب الصحيحة الصحيحين وغيرهما أمر في غاية الأهمية وإذا وجد للكلام محمل صحيح لا شك أنه يتعيّن الكلام إذا لم يوجد محمل صحيح العلماء الكبار عندهم من القرائن ما يحكمون به على أن هذه الرواية وإن جاءت من طريق الثقاة إلا أنه خطأ وهم ما عندهم مانع ولذا يرى بعضهم ثبوت ما يرويه مسلم في تعدد صفة صلاة الكسوف الذي في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها بركوعين وجاء في مسلم ثلاث ركوعات وأربعة وجاء في غيره خمسة منهم من يقول كلها صحيحة كلها ثابتة تعددت القصة وش المانع لكن الذي يقول لم يحفظ أنه حصل الكسوف أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الكسوف إلا مرة واحدة فعلى هذا الرواية الأخرى وهم وإن كانت في الصحيح وهما مسلكان لأهل العلم منهم من يرى صيانة جانب الصحيح ولا يحكم بتوهيم الرواة مادام وجد لذلك محمل ولا القول بتعدد القصة ومنهم من يجزم يضعف ويوهم وهذه طريقة لأئمة كبار وشيخ الإسلام يقول أبدًا صلاة الكسوف مرة واحدة وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- باعتبار أن صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم، إبراهيم والله ما مات إلا مرة واحدة لا شك أن مثل شيخ الإسلام عنده من من الأصل الذي يعتمد عليه من نصوص الشريعة وقواعد الشريعة ما يجعله يجرؤ ما يجعله يجرؤ أن يقول أحابستنا هي ويقول شيخ الإسلام ما تحبس الرفقة لكن من دون شيخ الإسلام لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام بحال لكن يلاحظ على بعضهم الغلو في صيانة الرواة فيصحح ويعدد القصة ولو كان الاختلاف مرده إلى اختلاف ألفاظ الرواة يعني إذا اختلف راوي مع راوي ولو لم يترتب عليه أثر هذا الخلاف سياق الحديث قال تعددت القصة لا شك أن مثل هذا غلو غلو فالمسألة تحتاج إلى وسط نحتاج إلى نصون الرواة الثقاة عن التوهيم بقدر الإمكان ونصوص الكتب الصحيحة التي هي عمدة الإسلام والمسلمين بقدر الإمكان والكلام الخطأ ما يمكن يمشي.
عفا الله عنك.
وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
يقول رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو يعني لا أُقصِّر فأبذل جهدي أن أصلي بكم كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا قال ثابت فكان أنس تطبيقًا لما قعّده والتزمه أن يصلي بهم صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي تطويل الاعتدال من الركوع لا شك أن الاعتدال والطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها ركنان من أركان الصلاة لكن هل الاعتدال مما يدخله التطويل بمعنى أنه هل هو ركن طويل أو هو ركن قصير؟ وهل تطويله بأكثر مما ورد فيه من ذكر مخل بالصلاة أو لا يخل بالصلاة؟ الذي يأتي بالأذكار الواردة يمكن أن يقال قد نسي من طول القيام؟ لا يمكن أن يقال إلا أن يكون القدر الزائد إما أن يكرر بعض الأذكار أو يكرر لربي الحمد كما جاء في بعض الروايات وهنا أنس يصلي بهم صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ويطيل في القيام بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي الشافعية عندهم هذا الركن قصير قصير وش معنى قصير؟ بمعنى أنه لا يطال بأكثر من ذكره فلو أطيل بأكثر من ذكره بطلت الصلاة هذا قول معروف عند الشافعية لماذا؟ لأنه يُخِلُّ بالموالاة بين أركان الصلاة يعني القدر الزائد.. القدر الزائد من هذا الاعتدال فاصل بين هذا الركن والذي يليه فهو مخل بالصلاة عندهم هذا إذا قلنا إنه ركن قصير دعونا من القوم الذين ينقرون هذا الركن بحيث لا يتم لهم ولا الاعتدال هؤلاء صلاتهم على خطر نسأل الله العافية لكن القول عند الشافعية أنه ركن الاعتدال ركن لكنه قصير وليس من الأركان التي يمكن إطالتها تحتمل الإطالة الركوع يحتمل القيام يحتمل الإطالة طول اقرأ ما شئت ما له حد الركوع سبح ما شئت ما فيه حد السجود كذلك لكن الركن هذا قصير لا يحتمل الإطالة عندهم فإذا أطيل بطلت الصلاة لأنه حصل فاصل بين أركان الصلاة وهذا القول ليس بشيء لأنه لا يمكن أن يقال للمصلي قد نسي كيف نسي؟ إلا وقد أطاله أطاله إطالة أكثر مما فيه من ذكر فقولهم ضعيف يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه يعني الصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي لا شك أنها دخلها ما دخلها من التساهل والتفريط في القرن الأول ولذا يتعجب بعضهم أن يرى من يصلي صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقول قائلهم لقد أذكرنا هذا صلاة محمد -صلى الله عليه وسلم- يعني لو كانت الصلاة النبوية معهودة بين الناس كلهم ما احتاجوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام رأيت أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي بمعنى أنه يطيل هذين الركنين ولعل المقصود من ذلك الرد على من يرى تخفيف هذين الركنين فضلاً عمن ينقر هذين الركنين نقرًا وفيه أدعية وأذكار يحرص عليها طالب العلم، ويأتي بها، نعم.
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يقول -رحمه الله تعالى-:
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال" ما قال: "وعنه" والحديث عن أنس؛ لئلا يظن أن الضمير يعود إلى ثابت "وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أخف يعني الصلاة، لا سيما الإمام يتعلق به أمران، أمر يتعلق بالصلاة فلا بد من إتمامها، لا بد من إتمام الصلاة، بأن يأتي بأركانها وواجباتها وسننها، وأمر يتعلق بالمأمومين، فلا يثقل عليهم ولا ينفرهم، واجتمع هذا في النبي -عليه الصلاة والسلام-، بعض الناس لا يستطيع التوفيق، فإما أن يشق على المأمومين، ويطبق جميع السنن والواجبات والأركان، أو يكون تخفيفه ملاحظته للمأمومين على حساب الصلاة، فلا بد من التوفيق بين هذين، الصلاة ركن الإسلام الأعظم، فتخفف من أجل فلان وعلان من المأمومين؟ نعم المأموم له حق ((وأيكم أم الناس فليخفف)) ((أفتان أنت يا معاذ؟)) كل هذه تدل على أنه يخفف، لكن تخفيف نسبي، قد يقول قائل: إن العلاقة بين المأموم والإمام لها دخل كبير في الخفة، بعض الناس تصلي وراءه وبينك وبينه ود، لو تكون الصلاة ساعة خفيفة عندك، ملاحظ وإلا ما هو ملاحظ؟ وبعض الناس لو يقرأ أقصر السور صارت أثقل من الجبل عليك، لكن وأنت ماثل بين يدي الله -عز وجل- في هذه الصلاة، هل الملاحظ الإمام أو من مثلت بين يديه؟ الملاحظ الرب -جل وعلا-، فأنت بين يدي الله -جل وعلا-، وقفت بين يدي الرب الكريم، ترجو ثوابه، وتخشى عقابه، وتمتثل أمره، فعليك أن تقبل على صلاتك، ولو كان بينك وبين الإمام ما بينك وبينه، إذا كانت إمامته صحيحة مالك علاقة، مع الأسف يلاحظ أن بعض الناس أنه قد يوجد أدنى خلاف فإما أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام، ويعرض صلاته للفوات، أو يصلي معه صلاة هي مجرد أفعال، ليس للقلب منها نصيب، أنت تتعامل مع الله -جل وعلا-، لست تتعامل مع زيد أو عمرو من الناس، فليقبل الإنسان على صلاته، وليتعامل مع ربه، لا شك أن الألُفة مطلوبة بين المسلمين، ولا شرعت الجماعة إلا من أجل هذا، والإمام الذي يرى أن أكثر الناس ما يرغبون الصلاة وراءه يترك الإمامة، لا سيما إذا كان عدم رغبتهم به بحق، فقد يقول القائل: إن الباعث لمقالة أنس: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أنه فيه الحب والود، وهذا يخفف الوقوف، وهذا شيء محسوس وملموس، لكن يجب أن يكون الباعث على الصلاة، والمنظور إليه في الصلاة من أولها إلى آخرها، الآمر بها وهو الله -جل وعلا-، أنت تؤدي الصلاة من أجله، تطلب رضاه وتخشى عقابه ولذلك صليت، كونك صليت وراء إمام بينك وبينه مشاحنات دنيوية، أو خلاف في منهج، ما عليك منه، نعم التخفيف على المأموم مطلوب ((أيكم أم الناس فليخفف)) وهذا التخفيف كما يقول أهل العلم ليس فيه حجة للنقارين، يعني تخفيف مع الإتيان بالأركان والواجبات والسنن؛ ليحافظ على صلاته؛ لتكون الصلاة مجزية، مسقطة للطلب، تترتب آثارها عليها، أنت تصلي صلاة لا يأمرك الفقهاء بإعادتها، لكن لا تترتب أثارها، ليس لك من أجرها شيء هذه مشكلة بعد، نعم قد تصلي صلاة بالأركان، لكن ليس لك عليها أجر ولا ثواب، والفقهاء يقولون: إن هذه صحيحة مجزئة، لكن القلب ما استفاد، والصلاة التي تؤدى على الوجه المأمور به هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تكفر الصغائر، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، هذه مكفرات، لكن المقصود بهذه العبادات التي أديت على الوجه الشرعي.
"ولا أتم صلاة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" نعم يتمكن من الركوع والسجود، قد يقرأ بطوال المفصل، قد يقرأ بأوساطه، قد يقرأ بقصاره، فالصلاة تامة، يسبح التسبيح المطلوب، يأتي بالأذكار المطلوبة على وجهها، هذه صلاة تامة، يستحضر أنه في صلاة يقبل على ربه، يتدبر ما يقول، يخشع بين يدي الله -عز وجل-، يبكي، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذه صلاة تامة، ومع ذلك هي خفيفة؛ لأنه قرأ فيها ما لا يشق على المأموم، فالمطلوب من الإمام أمران، إتمام الصلاة، وترك الفرصة للمأموم على أن يأتي بجميع الأركان على وجهها؛ لأن بعضهم قد يلاحظ بعض المأمومين لأنه كبير وضعيف يلاحظه من جهة، من جهة الضعف فيخفف، ولا يلاحظه من جهة إتمام الصلاة؛ لأن هذا الضعيف أيضاً بحاجة إلى مراعاة، بمعنى أنك تنتظر حتى يسجد، ويتمكن من سجوده، أما إذا سجدت ثم قمت قبل أن يسجد لأنه قد لا تطاوعه أعضاؤه لمتابعتك بالسجود من أول مرة، ولا يجوز له أن يسابقك، فلا بد من مراعاته من الوجهين، هذا الضعيف والكبير كلهم بحاجة إلى من يراعيهم، يخفف عليهم، فلا يصلى صلاة تشق عليهم، وأيضاً يمكنون من الركوع والسجود، ولا شك أن التطويل في حق الإمام إضرار بالمأمومين، وتفويت لمصالحهم، وأما التقصير في الصلاة والإخلال بها، لا شك أنه بخس في العبادة، نعم.
وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال: أبو يزيد.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال: جاءنا مالك بن الحويرث" مالك بن الحويرث مع جمع من الشببة، جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المدينة، وصلوا وراءه، ثم أمرهم بالانصراف إلى أهليهم "جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة" يعني لمجرد التعليم، لا يريد الصلاة، إنما يصلي بهم ليعلمهم الصلاة بالفعل "أصلي كيف رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" والأمر الوارد في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) هو جزء من حديث مالك بن الحويرث ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فهو يصلي كما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي، ويري الناس كيف كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي؛ ليتم له امتثال الأمر ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
"أصلي كيف رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، شيخهم أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي" هذا الذي كان يصلي بقومه، وهو طفل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، واستمر إماماً إلى أن طال عمره، يقول: "وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" في أي ركعة؟ الأولى والثالثة.
طالب:......
إيه، معروف الثانية والرابعة وبعدين تشهد، الكلام في الأولى والثالثة، ولذا جاء في الحديث الصحيح: "إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً" هذه الصلاة التي صلاها بهم مالك بن الحويرث في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بعد وفاته؟ بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، يصلي بهم ويفعلها، وهو راوي الحديث، وهذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، وهي ما إذا تمت الركعة الأولى وأراد أن ينهض إلى الثانية جلس، استوى قاعداً ثم قام، وإذا انتهى من الركعة الثالثة وأراد أن يقوم إلى الرابعة جلس، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد تمام الأولى وبعد تمام الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعداً، وهنا: "وكان يجلس إذا رفع رأسه قبل أن ينهض" هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، في البخاري من حديث مالك بن الحويرث هذا، وفعلها مالك بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال بها الإمام الشافعي فاستحبها مطلقاً، والإمام أحمد في رواية، وذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنها لا تشرع إلا لمن احتاجها، من احتاج إليها يفعلها، بدليل أن من نقل صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكرها، ومالك بن الحويرث إنما جاء في آخر زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ثقل، جاء في بعض الروايات: لما بدن، لما ثقل النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها، ولذا يقرر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، يقولون: من احتاج إليها فعلها، وليست من سنن الصلاة الثابتة التي نقلت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونقلها عنه كل من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما يفعلها من احتاج إليها، إذا ثقل الإنسان يفعلها، ولذا سموها جلسة الاستراحة.
وأطال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تقرير ذلك، بالنسبة لنقلها جاءت من حديث مالك بن الحويرث في الصحيح، وأشار ابن القيم إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حُميد، ونقل عن أبي حُميد أنه كان يفعلها، أبي حميد الساعدي الذي وصف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمحضر عشرة من أصحابه، جاءت في بعض طرقه هذه الجلسة، وأشار الحافظ ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته، وعلى هذا جاءت من أكثر من وجه، فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- علمها المسيء، هل نقول: إنها لا تفعل إلا مع الثقل؟ ما يلزم، هذا من حيث الرواية، من حيث الدراية يمكن أن أسأل كبار السن، أو الأشخاص الذين فيهم روماتيزم، لا تطاوعهم ركبهم، ولا تنثني بسهولة، بالله عليكم هل هذه الجلسة بالفعل استراحة وإلا زيادة عناء ومشقة؟ صحيح، هل هي عناء ومشقة؟ يعني صاحب الروماتيزم أفضل له أنه ينهض من السجود إلى القيام أو يتورك ثم يقوم؟ يلزمه يثني ركبه مرة ثم يفلها، ثم يثنيها ثانية للجلسة ثم يقوم، علشان نقول: إنها استراحة وعند الحاجة، من جرب وعرف، صاحب الروماتيزم أو كبير السن يتمنى أنه ينهض ما يجلس؛ لأن الجلوس يشق عليه، فكيف نقول: جلسة استراحة، ما في نص يدل على أنها استراحة، يعني تسميتها من قبل الفقهاء، وورودها ثابت من أكثر من حديث، يعني حديث..، لو قلنا: مالك بن الحويرث وجاء في آخر عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنبي ثقل وكذا، ممكن، لكن مرض النبي -عليه الصلاة والسلام- تروا أيام ما طول، فعلى هذا نقول: هي ليست بجلسة استراحة، وإنما هي زيادة تكليف في الصلاة، ما هي بجلسة، بيقول: والله قصر من الصلاة يبي يتلين له خمس دقائق أو عشر دقائق، لا، هي مجرد ما يثني رجليه يعتدل في جلسته ثم يقوم مباشرة؛ لأنها ليس لها ذكر مخصوص، فعلى هذا المتجه القول باستحبابها للمحتاج وغير المحتاج، يعني قد نعذر المحتاج، ولا نكلفه بهذه الجلسة لأنها زيادة مشقة، خلاف ما يقولون، واضح وإلا ما هو واضح؟ فهذه زيادة تكليف، وليست بالفعل استراحة، نقول: إنه يستحب لكل مصلٍ أن يجلس هذه الجلسة بعد تمام الركعة الأولى، وبعد تمام الركعة الثالثة، طيب قد يقول قائل: الحديث الذي تقدم ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليها)) الإمام ما يجلس للاستراحة، إيش رأيكم نجلس وإلا ما نجلس؟ نقول: نجلس، نجلس ما دام ثبتت سنيتها نجلس، طيب افترض أن الإمام ما يرفع يديه أو يقبض يديه، أو يفرط في بعض السنن نفرط معه؟ لا، نحن مأمورون بالاقتداء به، ولا نختلف فيما هو مشروع، لكن لو ارتكب محظور نرتكب معه محظور؟ فإن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه، يعني تصورنا إمام حنفي ما يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع ما نرفع؟ لا تختلفوا عليه، لا، إذا فرط بشيء من السنن لا يتابع، وهي أيضاً هذه جلسة خفيفة لا تفوت الاقتداء، يعني من جربها يصل، يقوم مع الناس ما يتأخر، يثني رجليه ثم يجلس قاعد ثم يقوم مع الناس، يعني ما يفوته ولا آية من القراءة، هذا شيء مجرب، فالمتجه القول بسنيتها مطلقاً، نعم.
عفا الله عنك.
وعن عبد الله بن مالك بن بحينة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
"عن عبد الله بن مالك بن بحينة" وقد يقال: عن عبد الله بن بحينة، عن عبد الله بن مالك بن القشب بن بحينة، من يعرب لنا هذا؟ ويحذف (عن) هذه، ويجعل بدلها صيغة (قال)، قال عبد الله بن مالك، هنا ما يختلف فيها الإعراب (عن) هذه؟
طالب:......
ما يختلف.
طالب:......
صحيح.
طالب:......
طيب.
طالب:......
اثبت الألف.
طالب:......
طيب.
طالب:......
ابنُ.
طالب:......
أو تكون صفة لعبد الأول.
طالب:......
لا ما يلزم، هذه وصف، كلاهما وصف لعبد، فعبد الله يوصف بأنه ابن مالك لأنه أبوه، ويوصف بأنه ابن بحينة لأنها أمه، مثل عبد الله بن أبي بن سلول، هذه أمه وهذا أبوه، فتثبت الألف، وتعرب إعراب الاسم الأول؛ لأنها تابعة له، نعم؟
طالب:......
إيش لون نحتاج إلى تقدير؟ ما الذي يضطرنا إلى التقدير؟ والأصل في ابن أنها تابعة لما قبلها، فهي تابعة لما قبلها، فإما أن تعرب وصف أو بدل أو بيان، هي تابعة لما قبلها، لكن إذا قلنا: عن عبد الله بنِ مالك بنِ بحينة، ولا تزال الحركات صحيحة، وابن مجرورة باعتبار أنها وصف لعبد، وليست وصفاً لمالك، لكن لو قلنا: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا قلت: قال عبد الله بنُ عمرو بنِ العاص، يعني كل واحد تابعة لما قبلها؛ لأنها بين علمين متوالدين، فتحذف الألف، وتعرب إعراب ما قبلها، أما هنا عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن أبي بن سلول، وقل مثل هذا محمد بنُ عبد الله بنُ حبيب؛ لأن حبيب أمه، نعم؟
طالب:......
وغيره، حبيب اسم امرأة، عاد يا الله إيش تقول؟ فيه إشكال؟ لا موجود، حبيب اسم امرأة، كما أن جويرية بن أسماء، جويرية اسم رجل، وأبوه اسمه أسماء، فهم يسمون بهذا وهذا، فعلى كل حال مثل هذه ينتبه لها؛ لأن الأصل في ابن أنها بدل أو بيان لما قبلها، إذا وقعت بين علمين متوالدين، تعرب تبعاً لما قبلها، وتحذف الألف، لكن هنا تثبت الألف، وتعرب إعراب ما قبل الذي قبلها.
"-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه" التفريج والمجافاة والتجافي هذا سنة في الصلاة، يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، هذه المجافاة، ومر في وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام- أنه لو شاءت بهمة أن تمر بينه وبين الأرض لمرت من المجافاة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يجافي، وهذه هي السنة في الصلاة، إذا لم تخالف سنة أخرى، إذا خالفت التراص مثلاً قدم التراص عليها، فالإمام يجافي، المنفرد يجافي، المأموم الذي يتسنى له ذلك يجافي، لكن مع طلب التراص في الصف، لا شك أن مثل سنة أقوى منها؛ لأن هذا أوجبه بعضهم، والمجافاة سنة، حتى يبدو بياض أبطه، يراه من خلفه؛ لأنهم يلبسون وأردية، يبدو منها هذا، نعم المنكب لا بد من ستره، أما الإبط فلا يلزم سترة ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء)) وفي الرواية الأخرى: ((ليس على منكبيه منه شيء)) أما الإبط فلا مانع، ويستدل بهذا بعض أهل العلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا من خواصه ليس على إبطه شعر، فكيف يبدو البياض وعليه شعر؟ يقولون: ليس على إبطه شعر، هذا يمكن من خواصه -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا كان الشعر خفيف، إذا وجد شعر خفيف لا يمنع من رؤية البياض، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- أزهر اللون، أبيض، يميل إلى الحمرة، نعم؟
طالب:......
المرأة؟
طالب:......
بالنسبة للمرأة الفقهاء يقولون: المطلوب من المرأة الستر، وعليها أن تنضم لا تجافي، تلصق بعضها ببعض؛ لأنه أستر لها، يعني ولو كانت في بيتها؛ لأنه أستر لها، ولا شك أن هذا فيه محافظة على المرأة وعلى..؛ لأنه كل ما ينتشر الشيء، يتعرض للانكشاف وللرؤية، لكن إذا أنضم قل هذا الاحتمال، ويذكر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه مر بامرأتين قد جافتا، فأشار إلى أن هذا ليس لهما بل للرجال، لكن الحديث ما أدري عن ثبوته؟ فالتجافي لا شك أنه بالنسبة للرجال ظاهر، أما بالنسبة للنساء إن ورد دليل يخصهن وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، يعني ما يطلب من الرجال، مما لا يعارض بأدلة أخرى، فهو مطلوب منهن، في البخاري: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، فدل على أنه في مثل هذه الأمور المرأة كالرجل سواء، إلا ما دل الدليل على اختصاصها به، أو كان ما يفعله الرجال مما نهي عنه النساء، نعم، فلا شك أن التضام بالنسبة للمرأة أستر لها، لكن يبقى أنه إذا لم يرد دليل يخصها فهي مأمورة بما يأمر به الرجل؛ لأن التكليف للرجال وللنساء على حد سواء، نعم.
عفا الله عنك.
وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه- أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم" وجاء أمره -عليه الصلاة والسلام- بمخالفة اليهود ((خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)) هذا أمر بمخالفتهم، فالصلاة في النعال سنة، لكن إذا عورضت بأمور أخرى بقي النظر في تعارض السنن، وإذا وصل إلى المسجد وعليه خفاف وأراد أن يدخل بها، وأصابها شيء من الأذى يدلكها، وطهورهم التراب، وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافياً ومنتعلاً، على كل حال هذا من الأمور الموسعة، اللهم إلا من حيث الأمر بمخالفة اليهود، فإذا صلى في بعض الأحيان في نعاله، ومرة حافياً، ومشى مرة منتعلاً، ومرة حافياً أصاب السنة -إن شاء الله تعالى-.
وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي نعليه شيء من الأذى، فجاءه جبريل يخبره بذلك فخلع النعلين، وعلى هذا من صلى بنجاسة جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة، لكن إذا علم بها أثناء صلاته لزمه الخلع، لكن إذا لزمه خلع ما يستر به عورته إيش يسوي؟ يصلي في ثوب واحد، يفترض أن عليه سروال وفنيلة مثلاً، وتبين أن في سرواله نجاسة إيش يسوي؟ ماذا يصنع؟ يخلع؟ مو قلنا: ستر العورة شرط؟
طالب:.......
ما عليه غيره، لو عليه ثوب ما يخالف، إيه يقطع صلاته ما له إلا هذا؛ لأنه إن صلى صلى في نجاسة، وإن خلع خلع شرط، فعلى هذا يقطع صلاته، إذا صلى في النجاسة التي علمها، سبق أن علمها، أما إذا جلها فهذا لا إشكال في إجزاء الصلاة للحديث، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أعاد ما صلاه قبل، إذا علم النجاسة، علم أن في ثوبه نجاسة، ثم نسيها، نسي النجاسة، فصلى، فلما صلى تذكر النجاسة، عند المذهب يبطلون الصلاة، لا بد من الإعادة، فإن علمها ثم جهلها أعاد، وهذا محمول على الذي لم يعلم بها بالكلية، الذي لم يعلم بها بالكلية صلاته صحيحة، لكن علمها وفرط في غسلها، ثم صلى جاهلاً بها عندهم يعيد، ولا شك أن الجهل يرفع؛ لأن الجهل والنسيان القاعدة فيهما واحدة، فالنسيان عند أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود؛ لأنه جاء {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] نعم لا مؤاخذة بالنسيان وجوداً ولا عدماً، لكن الموجود مع النسيان حكمه حكم العدم، والمعدوم مع النسيان لا بد من الإتيان به، المعدوم لا بد من الإتيان به، يعني لو صلى شخص ناسياً الظهر خمس ركعات، نقول: نسيانك نزل الموجود هذه الركعة الزائدة منزلة المعدوم، ولا إثم عليك، لكن لو قال: والله نسيت صليت الظهر ثلاث ركعات، والله يقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت، نقول: نعم، ما عليك إثم، لم يؤاخذك الله -جل وعلا- بنسيانك، لكن لا بد من الإتيان بالركعة المتممة لصلاتك؛ لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، هذا مقرر عند أهل العلم، وأمثلته كثيرة جداً، فرق بين من ينسى ستر العورة مثلاً، هذا لا بد أن يعيد، وبين أن ينسى ويصلي بعورة مستورة بسترة فيها نجاسة هذا لا يعيد، نعم.
عفا الله عنك.
وعن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي" (كان) هذه في الأصل تدل على الاستمرار، لكنها هنا مرة واحدة، كان يصلي يعني حصل أن صلى مرة واحدة، وهو حاملٌ أمامة أو حاملُ أمامة؟ بالتنوين أو عدمه؟ وجهاً واحداً؟ حاملٌ أمامة أمامة إعرابها؟
طالب:......
مفعول به لاسم الفاعل يعني إذا قلنا بالتنوين؛ لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، لكن إذا لم ننون، حاملُ أمامة، مضاف إليه لكنه مجرور بالفتحة لأنه علم مؤنث، وأيهما أرجح التنوين أو عدمه؟ ما في راجح وفي مرجوح؟
طالب:......
{إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [(3) سورة الطلاق] إيش؟ في قراءة بالغٌ أمرَُهُ؟ {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ} [(45) سورة النازعات] نعم يجوز التنوين وعدمه وإلا ما يجوز؟
طالب:......
ما قال: بالغاً، نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
هدياً وإلا وصف؟ وصف لأنه نكرة، حاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى الحال، في مثل هذا: حاملٌُ أمامة أو حاملُ أمامة؟ إمامة أما مفعول أو مضاف إليه، فمع التنوين تكون مفعول، ومع عدمه تكون مضاف إليه، ويجوز هذا وهذا، لكن هم يرجحون التنوين فيما مضى، وعدمه فيما يستقبل، والمسألة سهلة ما فيها إشكال -إن شاء الله-.
وأمامة بنت زينت بنت النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأمامةَ بنتَ، وعلى عدم التنوين نقول: بنتِ.
"زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" زينب بنتِ وصف لزينب، الأولى وصف لأمامة وهو مفعول به، وبنتِ وصف لزينب وهي مجرورة "بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الله -جل وعلا- يقول: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [(5) سورة الأحزاب] وهنا يقول: بنت زينب، هنا يتداوله الرواة لشرف الانتساب إليه -عليه الصلاة والسلام-، ولذا ذكروا الأم ثم ذكروا الأب "ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس" وفي الموطأ: لأبي العاص بن ربيعة، ومنهم من قال: هذا وهم من مالك، والصواب ابن الربيع، ومنهم من قال: إن ربيعة جد له، فنسب إلى جده، على كل حال هو أبو العاص بن الربيع، زوج زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد أثنى عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في مصاهرته، وتأخر إسلامه عن زينب.
"فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو حامل أمامة، هذا الفعل المتكرر، من النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة، أولاً: هل الصلاة فريضة أو نافلة؟ منهم من قال: نافلة، والنافلة يتوسع فيها أكثر من الفريضة، لكن في بعض الروايات قال الراوي: بينما نحن ننتظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الظهر، إذ خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو حامل أمامة، فدل على أنها فريضة، المالكية لهم أجوبة كثيرة عن هذا الحديث، منهم من قال: في صلاة النافلة، ومنهم من قال: هذا العمل منسوخ بحديث: ((إن في الصلاة لشغلاً)) لكن حديث: ((إن في الصلاة لشغلاً)) متقدم على هذا الحديث قطعاً، ومنهم من يقول: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، نقول: هذه الخصوصية لا بد لها من دليل، والقول بالخصوصية في مثل هذا لا يتجه، لماذا؟ لأن هل مثل هذه الحركات أكمل أو عدمها أكمل؟ عدمها أكمل، يعني هل نطالب الأمة بالكمال والرسول الذي هو أكمل الخلق يتسامح له في مثل هذه الأمور؟ يعني كل كمال مطلوب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، فكيف نقول: إن مثل هذه الحركات ما يخالف الرسول يخصه مثل هذه الحركات يتحرك، يسمح له، واللي غيره ما يسمح له؟ لا، ما تأتي الخصوصية بمثل هذا، فالكمال الذي يطلب من الأمة يطلب منه -عليه الصلاة والسلام-، بل قد يطلب منه من الكمال أعظم مما يطلب من الأمة لأنه أكمل، منهم من يقول: إن وجه الخصوصية للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن مثل هذه الصبية لا يؤمن أن تبول، إذا حملها أحد، بينما النبي -عليه الصلاة والسلام- معصوم من أن تبول عليه، كما قالوا نظير ذلك في طوافه -عليه الصلاة والسلام- على الدابة، قالوا: ما يجوز أحد يطوف على الدابة، لماذا؟ لأنها احتمال أن تبول في المسجد، وعند الشافعية الذين يقولون مثل هذا الكلام بولها نجس، فلا يجوز أن يعرض مثل هذا المكان للنجاسة، طيب النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل..، قال: أبداً، النبي مخصوص بهذا؛ لأن دابته لا تبول في هذا المكان، وهذه الصبية لن تبول وقد حملها النبي -عليه الصلاة والسلام-، طيب منهم من يقول مثل هذا العمل يجوز للحاجة، فإذا كان مع الإنسان طفل مثل هذا، ولم يجد من يكفيه أمره، وخشي عليه، يحمله وإلا فلا، لكن بيوت النبي -عليه الصلاة والسلام- معمورة بنسائه، يوجد من يكفيه أمرها، فليست المسألة معلقة بالحاجة، وإنما فعله -عليه الصلاة والسلام- لبيان جواز مثل هذا الفعل، لكن كونه يدل على الجواز هل يدل على أنه أفضل بحيث إذا كان الإنسان في بيته وأراد أن يتنفل شال معه بزر وإلا شيء يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ صلاته صحيحة، ويجوز له ذلك، لكن الأكمل أن يبتعد عن كل ما يشغله، النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا بالنسبة له باعتباره مشرع أكمل؛ لأن بيانه للشرع أكمل من عدمه، ولو فوت بعض السنن لبيان الجواز، الأجوبة عن هذا الحديث كثيرة لا سيما لمن لا يرى مثل هذا العمل، وأنه عمل كثير، إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وعند الشافعية مثل هذا العمل عمل مفرق، ليس بعمل متوالي، نعم هو مفوت لبعض السنن، هذا العمل مفوت لبعض السنن، فلا يتأتى لمن حمل مثل هذا أن يرفع يديه حذو منكبيه، ولا أن يقبض اليسرى باليمنى، وهكذا يفوت عليه بعض السنن، لكن فعله -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا لبيان الجواز، وهو تشريع، طيب القراءة في المصحف في النافلة في الفريضة لحاجة لغير حاجة، يعني المصحف حمله ووضعه ليس بأشد ولا أعظم من حمل هذه الصبية، ولذا جوز بعضهم من هذا الحديث جواز الصلاة والقراءة من المصحف أثناء الصلاة، أما عند الحاجة فلا إشكال، في النافلة فلا إشكال، عائشة -رضي الله عنها- اتخذت إماماً يصلي بها التراويح من المصحف، لكن إذا قلنا في الفريضة لا شك أنه قياس على هذا القول بجوازه يتجه، لكنه خلاف الأولى، والآن المحاولات في إصدار شاشات في المحاريب فيها قرآن، يضغط على الزر على السورة اللي بيقرأ ويطلعه ويقرأ منه، وهذه عبادة، الواجب صيانتها عن المحدثات إلا ما احتيج إليه، فيقتصر منه على قدر الحاجة، الأصل أن الصلاة بدون كثير مما ترونه الآن؛ لأنها عبادة والعبادات توقيفية، وتوقف كثير من أهل العلم في بداية الأمر في مثل المكبرات، بل منهم من مات ما استعملها، صيانة لهذه العبادة من المحدثات، لكن إذا دعت الحاجة إليها فاستعملها أهل العلم وأباحوها وجوزوها، ولكن ينبغي أن تكون بقدر الحاجة؛ لأنه وجد من يستعمل هذه الآلات، ويسترسل فيها، وليس وراءه إلا الإمام أو واحد واثنين، المؤذن ومعه واحد أو اثنين، ومع ذلك يأتي بمكبرات بمئات الألوف، علشان إيش؟ بل يأتي بمؤثرات، وترديد كلام وصدأ، علشان إيش؟ لا شك أن الاسترسال في هذه المحدثات خلاف الأولى خلاف السنة، فالصلاة الأصل فيها أنها..، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [(7) سورة الطلاق] لكن احتيج إلى قدر زائد فبدلاً من المستملين المبلغين عن الإمام تستعمل مثل هذه الآيات بقدر حاجة، فالأجوبة من قبل أهل العلم لا سيما المالكية كثرت عن هذا الحديث؛ لأن المطلوب من المصلي الإقبال على صلاته، وعدم الانشغال بغيرها، لكن ما دام هذا ثابت وفي الصحيحين ما لأحد كلام، وليس معنى هذا بعد أيضاً فتح باب لكل من حضر إلى المسجد أن يحضر طفله ليصلي به مع الناس، النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله ليبان الجواز، وليس معنى جوازه أنه هو الأفضل والأكمل، لكن من أحضر لا يمنع، اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، من أحضر لا يمنع إلا إذا أحدث تشويش للمصلين من هذه الجهة، ويسترسل بعض الناس في إحضار الأطفال ويترك الأم بدون عمل، يحضر معه ثلاثة، أربعة، كلهم أبو سنة وأبو سنتين، واحد قدامه وواحد بينه وبين الذي عن يمينه، وواحد..، هذه ما هي بصلاة صارت، هذا لعب، ووصل الأمر ببعض الناس -شيئاً رأيته- في انتظار صلاة العيد رأيناه والله وهذا أمر محزن، يعني يكلم المرأة في المسجد الحرام، بينها وبين الرجال حاجز، ويأخذ الطفل منها، من المرأة، ويخرج به عن المسجد، ويغير له، ويجيبه ويعطيه أمه، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد؟! ما هو معقول أبداً، الأم لها وظيفة، والأب له وظيفة، يعني كون الدعوة إلى حقوق المرأة، واحترام المرأة، وتقدير المرأة، هذا ليس ظلم للمرأة، صحيح يا إخوان، الإسلام معتدل في تشريعه، الرجل له وظائف، والمرأة لها وظائف، من حق المرأة على الرجل أن يعينها إذا زادت التكاليف، ومن المؤسف أن يقال للمرأة التي ترعى شؤون بيتها وأولادها وأطفالها يقال لها: عاطلة، وبالمقابل المرأة التي ترعى شؤون أولاد غيرها هذه عاملة، تتوظف بحضانة ما يخالف، لكن تعمل في بيتها، وتربي أولادها، لا هذه عاطلة، هذه لا بد تخرج، هذه مظلومة في البيت، وتطلع علشان تشتغل في حضانة، في بيت ثانين، أو في مدرسة وإلا شيء حضانة، شغلها مثل شغلها في البيت، تنظف الأولاد وتربيهم، هذه عاملة وهذه عاطلة، لكن إلى الله المشتكى، والمسلمون يستجيبون لمثل هذه المطالب.
هذا يقول: في جلسة الاستراحة يرى بعض المعاصرين عدم فعلها كالشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وكما ذكرتَ من المتقدمين ألا نقول: تفعل مرة وتترك وهكذا؟ وما موقفنا في مثل هذه الاختلافات؟
المرد {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ} [(10) سورة الشورى] وين يرد؟ نعم إلى الله ورسوله، وما دام ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بما سمعتم، وكل يفعل ويعمل بما يعتقد، ويدين الله به، وما دام بلغه عن الله وعن رسوله، المسألة فيها أئمة كبار، يعني مثل الإمام أبي حنيفة أو مثل مالك نجم السنن، أو مثل أحمد إمام أهل السنة، كلهم ما قالوا بجلسة الاستراحة، نعم رواية عن أحمد وهي قول الشافعي قالوا بها، وليس معنى هذا إذا قرر مسألة أنه مصادرة لأقوال الآخرين، أبداً، لكن هذا مجلس تعليم ومجلس تمرين على كيفية التفقه والاستنباط، وكونك تبي تلزم بقول رُجح هنا، ما هو بإلزام، يعني بإمكانك أن تعمل، المسألة ما هي بإلزام، لكن إذا بان لك الحق لا مندوحة عن العمل به، ولو خالفه من خالفه، تعمل بما تعتقد وتدين الله به -جل وعلا- من خلال ما ثبت عنه وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام-.
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحد ذراعيه انبساط الكلب)).
وهذا الحديث أيضاً "عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اعتدلوا في السجود))" كيف نعتدل في السجود؟ يعني الاعتدال في الركوع متصور، الاعتدال في القيام متصور، يعني في الركوع الاعتدال تعديل الظهر، ودع الرأس مساوية للمؤخرة، هذا اعتدال، لكن كيف نعتدل في السجود؟ أليس المطلوب منا أن نجعل أسافل البدن أعلى من أعاليه في السجود؟ نعم هذا هو المطلوب في السجود، هل معنى ((اعتدلوا في السجود)) أن نجعل شيئاً مرتفعاً نسجد عليه بحيث يعتدل الظهر؟ لا، إذاً ما معنى الاعتدال هنا؟ نعم على وفق الأمر الشرعي، هذا هو الاعتدال، إذا جعلنا السجود على وفق الأمر الشرعي، يعني بأن نسجد على الأعضاء السبعة، ونجافي، ونضم الأصابع، ونمكن الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، نجعل الأصابع إلى جهة القبلة، هذا هو الاعتدال؛ لأن الاعتدال نسبي، فإذا أردت أن تعدل شيئاً تجعله موافق لأمر هل معنى هذا أن تجعله مستقيماً؟ عندك ذهب محلق، دائرة، تثنى مع الوقت، كيف تعدله هذا؟ نعم؟ يعني خاتم أنعوج كيف تعدله؟ تجعله مستقيم؟ نعم تعيده دائرة كما هو، فاعتدال كل شيء بحسبه، فتعديل واعتدال السجود معناه الإتيان به على وفق المقتضى الشرعي، على الهيئة الشرعية.
((ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)) يعني لا يضع مرفقه وذراعيه على الأرض، بل يرفع ويجافي، نعم قد يكون متعب ومنهك، وقد شكي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- التعب فحث أو أمر أو وجه إلى الاستعانة بالركب ((ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)) ولا يفترش افتراش السبع، على كل حال نهينا عن موافقة الحيوانات، جاء هنا انبساط الكلب، وجاء أيضاً افتراش السبع، وجاء النهي عن مشابهة البعير في بروكه، والتفات الثعلب، ونقر الغراب، وإقعاء الكلب، وبسط الذراعين، وأذناب الخيل الشمس عند التشهد والفراغ منه، وأيضاً زاد الصنعاني ما جاء في بعض الأحاديث من عدم مشابهة الحمار في التدبيح، يعني تقويس الظهر، يقول الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- مر على امرأتان وهما تصليان، أخرجه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن حبيب، وقد رواه البيهقي من طريقين موصولتين، لكن كلاهما فيه متروك، قاله الحافظ، وعلى كل حال المرسل مع هذين المتروكين ما يثبت بهما حجة، وعلى هذا فيبقى أن المرأة في مثل هذا -حتى يرد التخصيص- تكون مثل الرجل، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"على كل حال الزواج من الكتابية في الأصل جائز لكن لا شك أن له أخطاره خطر على الأولاد وخطر على الإنسان نفسه وكم من إنسان أقدم على الزواج من مخالفة في الدين أو في المذهب في العقيدة فصارت الهيمنة للمرأة فيُخشى على الإنسان وإلا فالأصل الحكم الجواز الزواج من الكتابية جائز لكن يبقى أن بعض الصحابة حذر منه تحذيرًا شديدًا لما يترتب عليه من آثار وكذلك الزواج من المرأة الفاسقة يخشى على الزوج منها وبعض الناس يبحث عن الجمال مثلاً أو عن المال والناس لهم مقاصد متعددة من زواجهم ثم يقول الدين يجي يأتي بالدعوة ثم لا يلبث أن يتحول هو نسأل الله السلامة والعافية قصة عمران بن حطان الخارجي المعروف مادح بن ملجم قاتل علي داعية من دعاة الخوارج كان على على العقيدة الصحيحة السليمة رأى امرأة خارجية أعجبته غاية في الجمال فقال نكسب الدين والدنيا نكسب الجمال ونكسب الدعوة ندعوها إلى مذهب أهل السنة لكن وش اللي حصل الذي حصل العكس فلا يقدم الإنسان على أمر فيه خطر عليه على دينه مهما كان المبرر وأبشع منظر رأيته في حياتي شاب في الخامسة والعشرين من عمره لحيته إلى نصف صدره وينتقل بين الدروس من حلقة إلى حلقة ثم فجأة رأيته في الدرس حالق للحيته بالموس يعني ما هو مقصر والا شيء بالموس وإذا السبب امرأته قالت يا أنا يا اللحية فلا يُقدم الإنسان على شيء يضره لاسيما ما يضره في الدين ومثل هؤلاء كيف يتربى الأولاد على أي.. لا شك أن المسألة خطرة.
هذا يشرع لكل مصل وهو لا يؤمن عليه فلا مانع من تخصيص نفسه بالدعاء كدعاء الاستفتاح.
الأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامية الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وأنشد بين النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا كان الكلام مباحًا يعني مادته مباحة ولم يصحبه آلة وأدي بلُحون العرب فهو جائز لا شيء فيه أما إذا أدي بلحون الأعاجم وعلى طريقة الفُساق والمتماجنين مثل هذا لا يجوز بحال ولو لم يصحبه آلة وإذا صحبته آلة فالآلة جاء منعها في النصوص قد يقول قائل أن ما هناك آلات لكن هناك مؤثرات صوتية وترديد لبعض الكلام الذي يجعله بمثابة الآلة إذا كانت هناك مؤثرات صوتية تؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الآلة منع لأنه ليست الآلة مقصود لذاتها لأن مقصود ما يصدر عنها فإذا صدر عن بعض المؤثرات وإن كانت غير محسوسة لا تلمس ولا ترى إنما بطريقة يؤدونها مهرة في هذا الباب وكيف يطلعون هذا الصوت وكيف ينزلونه وكيف يكررون بعض الكلمات المتتابعة هذا إذا كان أثره في النفوس مثل أثر الآلات مُنع.
أقول طالب العلم إن كان مجرد الجرد القراءة يستوعب ويحفظ فالقراءة أسرع على أن يدون رؤوس المسائل لمراجعتها عند الحاجة أقول إذا كان الطالب طالب العلم يستوعب ويستفيد من القراءة الجرد من غير تدوين للمسائل فهذا لا شك أنه أسرع أسرع على أن يأخذ أقلام ملوّنة بطريقة شرحناها مرارًا يجعل لكل نص لون خاص هذا النص هو بحاجة إلى حفظه يضع عليه لون أحمر مثلاً وهذا المقطع بحاجة إلى فهمه والسؤال عما يشكل فيه يضع عليه علامة خضراء مثلاً هذا المقطع يحتاج إلى أن ينقله في مذكرته لأن كل طالب علم يجب أن يكون عنده مذكرة ينقل فيها ما يستغرب من الفوائد والعلوم التي توجد في غير مظانها ويدون رؤوس المسائل يرجع إليها عند الحاجة إذا كان لا يستوعب بهذه الطريقة طريقة الجرد فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل فيختصر الكتب يمسك فتح الباري وبدال ما هو أربعة عشر مجلد يختصره في نصف حجمه أو ثلث حجمه يقتصر منه على ما يريد يعلق ما يحتاج منه على نسخته وهكذا.
اختصار فتح الباري أو قراءته فقط والانطلاق لما بعده من الشروح.
مثل ما ذكرنا إذا كانت القراءة يفيد منها طالب العلم وعنده حافظة تسعفه للإفادة من القراءة بمجرد سرد مرة واحدة فهذه أسرع أما إذا كان لا يستفيد إلا من معاناة وتعب وترديد كلام فالاختصار ينفعه كثيرًا.
هل لكتاب إرشاد الساري طبعة مناسبة يمكن الحصول عليها؟
نعم الطبعة السادسة التي في حاشيتها شرح النووي على مسلم هي من أصح الطبعات وصُورت ومتداولة.
في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى الحديث السؤال في قوله إذا قعد يدعو قال العلماء أن القعود في الدعاء يكون في ثلاثة مواضع بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير؟
التشهد الأول ما فيه دعاء إنما بين السجدتين وإذا فرغ من التشهد الأخير واستعاذ بالله من أربع يتخير من المسألة ما شاء.
السؤال كيف يكون في التشهد الأول وهو مختلف في الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- اللهم صل على محمد وعلى آل.. إذا كان بين السجدتين هناك دهاء وهو اللهم اهدني وعافني هل نتخير من المسألة ما نشاء أم نتقيد بهذا فقط؟
على كل حال من مواطن الدعاء السجود يتخير فيه الداعية ما شاء ويحرص على جوامع الأدعية وكذلك في نهاية الصلاة قبل السلام وأما بين السجدتين فيلتزم بما ورد ويكرره إذا طال الوقت.
دراسة مصطلح الحديث لتؤهل الطالب للاجتهاد للاجتهاد من أجل الحكم على الأحاديث التي لم يحكم عليها إن وجدت أو من أجل الترجيح بين أحكام الأئمة لأنه نفترض أن الأحاديث كلها حُكم عليها حَكم على بعضها أئمة بالتضعيف وحكم عليها آخرون بالتصحيح أو توقف بعضهم أو حكم بعضهم بحكم لا تفهمه أنت ولا من في طبقتك فعلم المصطلح يؤهلك للترجيح بين أقوال الأئمة لأنهم إذا إذا صحح إمام وضعف إمام وش موقفك هل نقول أن هذا الحديث خلا عن نقل الإمام ما خلا لكن أنت بحاجة إلى من يرجح لك.
جاء التحريك وجاء يحركها يدعو بها وجاء نفي التحريك والمترجح من النظر في عموم النصوص أنها تبقى مرفوعة تحرك عند لفظ الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وعند الدعاء فإذا دعا يدعو بها يحركها يدعو بها فهي عند الدعاء تحرك وعند رفع لفظ الشهادة تُرفع وهي دلالة على الشهادة ولذا لما رفع أصبعيه قال له «أحِّدْ أحد» فالشهادة إنما تكون بأصبع واحدة لأنها إشارة إلى الواحد الأحد.
جاء التصريح بإلزاق الكعب أو القدم بالقدم وجاء قول عائشة رضي الله عنها فوقعت يدي على رجليه ومنهم من يرى أن الأصل في الصلاة المجافاة بما في ذلك الرجلين.
إذا ثبتت عن عثمان نعم أما بمجرد رؤيا فلا، الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي.
أولاً عموم الأعراض والكلام فيها حرام وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار نسأل الله العافية وجاء التشديد في أعراض المسلمين وأعظم ما يحتاط له أعراض أهل العلم لأن الوقوع في أعراضهم يزيد على كونه غيبة رجل مسلم لا تجوز غيبته بحال يزيد على ذلك تنقصهم والتقليل من شأنهم فإذا قلل من شأن أهل العلم الذين هم المرجع في بيان الدين لا شك أن الأمة تضيع إلى من يرجع عوام المسلمين إذا أُذهبت هيبة العلماء ومكانتهم ومنزلتهم والعامي فرضه التقليد إذا لم يقلد العلماء من يقلد؟ فعلى كل حال هذا هذا أمر عظيم والبلدان بلدان المسلمين عمومًا ما ضاعت ولا ضاع العوام في أقطار الأرض إلا لما قلل من شأن العلماء وأذهبت هيبتهم من النفوس على كل حال هذا أمر في غاية الخطورة من عنده ملاحظة على أي عالم من العلماء يذهب إليه ويناصحه.
على كل حال إذا مثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس ولذا شرع.. تكبيرات الانتقال شرعت من أجل هذا والصوت إنما شرع من أجل المأموم ولذا المنفرد لا يرفع صوته ويقع الناس في لبس وعلى كل حال هذا حصل في زمن أبي هريرة حصل من بعض الخلفاء أنهم لا يكبرون تكبيرات الانتقال أو يكبرون من غير جهر ولذا من من رفع صوته بالتكبير قال ذكرنا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
المغني للطالب المنتهي نافع جدًا وهو عمدة في مذهب الحنابلة ودليل على المذاهب الأخرى دليل على المذاهب الأخرى لأن المذاهب تؤخذ من أصحابها فقد ينسب المغني أو النووي في المجموع أو شراح الحديث أو التفاسير الكبار التي تُعنى بنقل المذاهب قد تنسب إلى المذهب رواية غير المعتمدة إلى المذهب وغير المشهورة في المذهب فيكون المغني بالنسبة لمذهب الحنابلة عمدة لأنه إمام من أئمة الحنابلة فإذا نسب إلى أبي حنيفة قولاً يتأكد من هذا القول في كتب الحنفية نسب إلى الشافعي قولا يتأكد من كتب الشافعية وهكذا فالمغني من أنفس الكتب التي تذكر المذاهب بأدلتها وهو عمدة في مذهبه دليل على المذاهب الأخرى وقل مثل هذا في المجموع للنووي والاستذكار لابن عبد البر وهو في الأصل شرح للموطأ لكنه جمع فيه ابن عبد البر مذاهب فقهاء الأمصار بأدلتها وهو عمدة في مذهب المالكية دليل على المذاهب الأخرى وهكذا.
على كل حال رأي الماء مالك أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طاهر ونجس وهو رأي شيخ الإسلام لكنه هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى والمسألة طويلة الذيول بُسطت في مناسبات كثيرة.
نعم طبعت طبعت كاملة في دار العاصمة مطبوعة كاملة.
ما فيه أوثق من نقل الأصحاب عن أئمتهم الأصحاب عن أئمتهم فإذا أردت أن تنسب قول إلى الإمام أحمد ترجع إلى كتب الحنابلة إذا أردت تنسب إلى أبي حنيفة ترجع إلى كتب الحنفية إلى مالك إلى الشافعي وهكذا وليس سبب ذلك أنهم لا يهتمون أو لا يكترثون لكن جهلهم بالمذهب علمهم بمذاهب غيرهم ليس كعلمهم بمذاهبهم فإذا تصورنا أن للإمام أحمد روايات في كثير من المسائل قد يُنقل عن الإمام أحمد رواية ليست هي المعتمدة في المذهب وليست هي المشهورة في المذهب أو ليست هي التي يقرر الحنابلة أنها هي المذهب وقل مثل هذا في المذاهب الأخرى ينقل عن الشافعي قول لا يكون العمدة والفتوى عليه ولكل قوم اصطلاحهم فالفتوى عند الشافعية على القول الجديد على القول الجديد إذا في مسائل يسيرة ثلاث عشرة مسألة أو بضع عشرة مسألة يفتى فيها على القديم وهي موضحة عندهم.
على كل حال هذا مجرد التماس.
على كل حال كل ما يؤدي إلى التقليل من شأن أهل العلم يؤدي إلى تضييع العامة يؤدي إلى تضييع العامة من كانت عنده ملاحظة على عالم ينبهه ينبهه ولا يمنع أن ينبه غيره ممن هو أكبر منه لينبهه إذا لم يمتثل وتبذل الجهود من أجل هذا أما أن نقصر في هذا الباب في باب النصيحة ونذكر الأخطاء لعامة الناس ويطلعون عليها ويحذرون من أهل العلم ماذا يبقى لهم إذا لم يقتدوا بأهل العلم بمن يقتدون؟
مسند أبي يعلى مطبوع ومحقق في أجزاء كثيرة وله طبعات لكن أفضلها الطبعة المحققة لسليم الهلالي وما أدري منه طبعة سليم الهلالي نسيت والله اسم المحقق بالتحديد.. مصنف عبد الرزاق طبعة الطبعة المعروفة إحدى عشرة مجلد مصنف عبد الرزاق بعناية حبيب الرحمن الأعظمي وأما مصنف ابن أبي شيبة فالطبعات كلها لا تسلم من أخطاء الموجودة كلها لا تسلم من أخطاء بما في ذلك أصل هذه الطبعات الهندية الآن يطبع الكتاب بعناية اثنين من من طلاب العلم طبعة هي أمثل من الموجود فيها شيء من التصحيح والتعليق الخفيف وهو تحت الطبع والتمهيد الأصل في الطبعات كلها الطبعة المغربية الطبعة المغربية.