التصرف بالوقف في غير ما خُصص له

البرادة الموقوفة للشرب الأصل أنه لا يجوز الوضوء منها؛ لأن الواقف الذي أوقفها عيّن المصرف، وجعله للشرب لا للوضوء، لكن من توضأ به فلا يقال بأن طهارته باطلة والصلاة غير صحيحة، لكنه أساء التصرف في مصرف الوقف. وكذلك الكراسي التي يوضع عليها المصاحف، أُوقفت من أجل أن توضع عليها المصاحف ويستفاد منها للقراءة، فلا يجوز لك أن تجعلها وراء ظهرك وتستند إليها، لكن هذا أمره أيسر من الماء؛ لأن العين الموقوفة لا تتأثر ولا تنقص، شريطة ألا يُحتاج إليها للقراءة، فإذا وُجد عدد وقدر زائد، فلا مانع من أن تستعملها لتعينك على طاعة الله، لكن الأصل أنها موقوفة للمصحف، ولو جاء شخص يريد أن يقرأ فهو أحق بها منك.