التعليق على الموافقات (1430) - 21

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

أحسن الله إليكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: المسألة الثانية عشرة: لما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره، وباطنه على أصل المشروعية، فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح، وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أُخَر هي معانيها، وهي المصالح التي شُرعت لأجلها، فالذي عُمِل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات.

فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة، وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال، ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد، فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع، أو نفع كالناطق بالشهادتين قاصدًا لإحراز دمه، وماله لا لغير ذلك، أو المصلي رئاء الناس؛ ليحمد على ذلك، أو ينال به رتبة في الدنيا فهذا العمل ليس من المشروع في شيء؛ لأن المصلحة التي شُرع لأجلها لم تحصُل، بل المقصود به ضد تلك المصلحة".

نعم، وإن كان موافقًا في الظاهر، في الظاهر موافق ويصلي مع الناس ويشهد مع الناس ويزكي مع الناس، لكن المصلحة التي من أجلها شُرعِت هذه العبادات لم تتحقق في هذا العامل، الأصل في مشروعية الشهادة الانقياد لله -جل وعلا- والاستسلام له، والإذعان هذه مصلحة، وتحقيق العبودية وإظهار الحاجة إلى الرب -جل وعلا- وتوحد النظر والتوجه إليه، هذه المصلحة، فإذا تخلفت هذه المصالح المرتبة على هذه الشهادة ولو كان موافقًا للظاهر فإن الفعل غير صحيح، وقل مثل هذا فيمن صلى رئاء الناس، يصلي مع الناس بصلاةٍ توافرت فيها الشروط والأركان والواجبات والسنن في الظاهر، لكنه إنما يصلي رئاء الناس، نسأل الله العافية، والمصلحة التي من أجلها شُرعت الصلاة مناقضة تمامًا لما يقصده مثل هذا العامل الذي يرائي، هذا العامل الذي يرائي لو لم يره أحدٌ من الناس ما صلّى، ما صلّى، إنما يصلي رئاء الناس، {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ}[سورة النساء: 142] يعني ولو لم يراهم أحد ما صلوا.

 وهذا الفرق بين المنافق الخالص، وبين المسلم الذي يجد في نفسه ثقلًا في فعل الطاعات كالصلاة مثلاً؛ لأن الإنسان قد يجد في نفسه ثِقَلًا، ولا يعني أنه منافق خالص النفاق، نعم أشبه المنافقين في هذه الخصلة، لكن الفرق بينه وبين المنافقين أنه مصلٍّ مصلٍّ، مع الثقل هذا في قرارة نفسه أنه لا بد أن يصلي، وأما المنافق فيقوم كسلان، ولولا رؤية الناس له ما صلى؛ لأن بعض الناي تحرج من هذا التشبيه أو هذا التشبُّه بالمنافقين يظن نفسه منافقًا خالصًا، الأمر يختلف، والفرق بين المسلم الذي يجد الكسل، إذا أُمِر بالصلاة، أو أيقظه أحد يجد كسلًا، حتى بعض طلاب العلم قد يجد، بعض الناس والنفس مجبولة على شيءٍ من هذا، لا سيما في الأوقات الشاقة، كشدة الحر، أو شدة البرد، يجد شيئًا من الكسل، فينقدح في نفسه أو في ذهنه أنه ينطبق عليه قول الله -جل وعلا-: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ}[سورة النساء: 142]، هذا يقوم كسلان، لكن هل يرائي الناس؟ لا، لو لم يره أحد يصلي أم ما يصلي؟ يصلي، والمنافق إذا لم يره أحد ما صلى، فهذا الفرق.

طالب: لو عكس هل النتيجة صحيحة، عندما يقول: وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع.

لا يلزم من كون الظاهر مخالفًا والمصلحة موافقة نعم، قد يصلي صلاةٍ مبتدعة مخالفة في ظاهرها لما شرعه الله -جل وعلا-، لكنه يحقِّق المصلحة التي من أجلها شُرعت الصلاة في قرارة نفسه، في اعتقاده، في شعوره، أنه يحقق المصلحة التي من أجلها، لكنه على طريقة مبتدعة فهو خالف في الظاهر، وإن وافق في الباطن على حدّ زعمه، لا شك أن هذا له أثر في صحة العبادة، لكن ما هو مثل الأوّل.

طالب: يدخل في حد الابتداع، ويكون من غير المشروع.

نعم، لكن قد تكون الموافقة المخالفة في الظاهر كبيرة جدًّا بعيدة عما شرعه الله، وقد تكون المخالفة أخف، لكن متفاوتة، لكن ما هو مثل من يصلي للناس، نسأل الله العافية، أو ينطق بالشهادتين ليحقن دمه.

طالب:...

لكن مع ذلك إن رآه أحد صلّى وإن، هذه مسألة، يعني حقيقةً مُقلقة، وهي أن كثيرًا من الناس وقلّ من يسلم منها، أنه إذا صلّى الرواتب في المسجد نشط لها، وإذا صلاها في بيته أداها على أي وجه، هذا موجود، لا شك أن الفارق بين هذه الصلاة وبين هذه الصلاة مُخلّ مخلّ بالعبادة بقدره.

وعلى كل حال عندك موافقة في الظاهر ومصلحة في الباطن، إذا اجتمع الأمران تحقَّق الإخلاص والمتابعة، وإذا تخلّف واحدٌ منهما، فإن تخلّف الأول المخالفة الموافقة في الظاهر تخلّفت المتابعة، وإن تحققت فإن تحقق الإخلاص على حد زعمه؛ لأن بعض الناس مخلص، وله أثر؛ لأن شيخ الإسلام -رحمه الله- في، بإزاء رؤوس المبتدعة سُئل عن بعضهم، منظرِّين للبدع فقال: والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق، نعم إن كانت رؤيته للحق على حسب اجتهاد، وبالطرق المعروفة عند أهل العلم بوسائل الاجتهاد، وبلغ رتبة الاجتهاد فهذا معذور ولو أخطأ، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، بل من أهل التقليد، ثم اجتهد، فهذا لا ينفعه ولو ولو رأيًا أنه ينصر الحق.

"وعلى هذا نقول في الزكاة مثلاً: إن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح، ومصلحة إرفاق المساكين، وإحياء النفوس المعرضة للتلف، فمن وهب في آخر الحول ماله هروبًا من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر، أو قبل ذلك استوهبه فهذا العمل تقوية لوصف الشح، وإمداد له".

فهو مخالف للمصلحة، معارض مناقض للمصلحة التي من أجلها شُرعت الزكاة.

"ورفع لمصلحة إرفاق المساكين، فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها؛ لأن الهبة إرفاق، وإحسان للموهوب له، وتوسيع عليه غنيًّا كان أو فقيرًا، وجلبٌ لمودته ومؤالفته، وهذه الهبة على الضد من ذلك، ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقًا لمصلحة الإرفاق والتوسعة، ورفعًا لرذيلة الشح، فلم يكن هروبًا عن أداء الزكاة. فتأمَّلْ كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصدًا شرعيًّا، والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي".

قد يلاحظ مصلحة خاصة في الهبة، مصلحة خاصّة في الهبة، وإن كانت المصلحة التي من أجلها شُرعت الهبة متخلِّفة، مثال ذلك ما ذكره الإمام مالك -رحمه الله- في موطئه، أن الإنسان قد يكون عنده الولد، فيبحث له عن زوجة مدة طويلة فلا يجد، أو البنت تطعن في السن ولما تُخطَب، فيهبه مالاً كثيرًا من أجل أن يُنفِّقه، الناس إذا عرفوا أن هذا الولد عنده أموال وافقوا على تزويجه، والبنت إذا عرفوا أن عندها أموالًا تقدَّم لها الخُطَّاب، ثم إذا تحققت هذه المصلحة سحب الهِبة، هذا لاحظ مصلحة خاصّة، وإن ناقض المصلحة التي من أجلها شُرِعت الهبة، هذا العمل صحيح أم غير صحيح؟

طالب: غير صحيح.

 غير صحيح، هذا غير صحيح؛ لأن فيه غشًّا لطرفٍ آخر، غشّ طرفًا آخر، ولذلك يرى الإمام مالك أن الأب ليس له أن يرجع في هذه الهبة، لزمت خلاص، وهذه مسألة قلّ من نبَّه عليها.

"ومثله أن الفدية شُرعت للزوجة هربًا من أن لا يقيما حدود الله في زواجهما".

زوجِيتهما.

"في زوجِيَتِهما، فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طيب نفس منها خوفًا من الوقوع في المحظور، فهذه بذلت مالها طلبًا لصلاح الحال بينها وبين زوجها، وهو التسريح بإحسان، وهو مقصدٌ شرعٌي مطابقٌ للمصلحة لا فساد فيه حالاً ولا مآلاً".

ومثل هذا التسريح بإحسان قد يقول قائل: مقابله الإمساك بالمعروف، هل له أن يؤذيها؟ الآن لماذا طلبت التسريح؟ لأنها تضررت بالبقاء معه، طيب إذا تضررت بالبقاء معه في أمر ليس جبلي، يملك أن يرفع هذا الضرر، لكن بدفع مبلغ الآن هذا في التسريح بإحسان جاء الخُلع جاء الخُلع، لكن الإمساك بإحسان، الإمساك بالمعروف هل لها أن تدفع المال ليمسكها بالمعروف؟

طالب:...

لكن رجل يقول: أنا هذه المرأة قدر زائد على حاجتي، ولا أجد لها في نفسي شيئًا، عندها ضرّات ثلاث أو أربع، ثلاثة أو ثنتان، ولهنّ موقع في قلبه، وهي ما لها موقع يقول: إن أمسكتها ظلمتها، وهي ما تريد الفراق، يعني عكس الذي معنا، هل لها أن تدفع من مالها لتبقى؟ يعني سودة -رضي الله عنها- تنازلت عن قسمها؛ لتبقى، فهل لمثل سودة أن تدفع المال لتبقى؟

طالب:...

لأن عندنا الإمساك التسريح بإحسان هذا يُدفع له مقابل؛ ليكون خُلعًا، مقابله الإمساك بالمعروف، هل يُدفَع من قِبَل المرأة للزوج من مالها ليمسكها بالمعروف؟ لأنها تتضرر إذا طُلِّقت.

طالب:...

يعني مثل ما تنازلت سودة عن قسمها، هذه تدفع من مالها، إذا كان بطيب نفسٍ منها، ليس بضغط منه من أجل أن تفتدي أو من أجل أن تبقى وتدفع، هذه مسألة يعني إذا كان السبب منه فلا يجوز بحال لا للتسريح ولا للإمساك إذا كان السبب منه، لأنه قد يكون السبب منها، كيف يكون السبب منها ثم تدفع لتُمسَك بالمعروف؟ قد تكون غير ...

طالب:...

إما أن تكون كبيرة سن أو تكون جمالها لا يرغب في مثله الرجال، فهي تبقى، تريد البقاء عند زوجها؛ لأنها لا تطمع في زوج آخر، تقول: بدلاً من أن ينظر لي المجتمع أنب مطلقة مطلقة، دعني في عصمة زوج، فبدلاً من أن تتنازل عن قسمها تدفع المال. واضح؟ يعني يظهر مثل هذا مثل المقابل؟

طالب: المقابل أظهر.

هذا يقول: لا أطلقك إلا بمبلغ كذا، وهذا يقول: لا أمسكك إلا بملغ كذا.

طالب:...

أين؟

طالب:...

لكن يقول: أنا خلاص، هي قدر زائد، وأخشى أن أظلمها، ما دامت تجلس في عصمتي وتمسك على ما يقولون نمرة، وتحتاج إلى ليلة، وأنا ما أنا ملزوم.

طالب:...

لا، هيّن، إذا كان السبب منه لا يجوز بحال لا في الخلع ولا في الإمساك.

طالب:...

نعم يستطيع رفعه.

طالب:...

يستطيع الإبقاء في مثل هذا، يستطيع الإبقاء، مثل ما يستطيع التسريح، نعم.

"فإذا أضرَّ بها لتفتدي منه، فقد عمل هو بغير المشروع حين أضر بها لغير موجب مع القدرة على الوصول إلى الفراق من غير إضرار، فلم يكن التسريح إذا طلبته بالفداء تسريحًا بإحسان، ولا خوفًا من أن لا يقيما حدود الله؛ لأنه فداء المضطر، وإن كان جائزًا لها من جهة الاضطرار والخروج من الإضرار، وصار غير جائز له إذ وُضِع على غير المشروع".

وهذا قد يستثنى من قاعدة: ما حرُم أخذه حرُم دفعه، ما حرُم أخذه حرُم دفعه، فيحرم على الزوج أن يأخذ، لكن المرأة، يجوز لها أن تدفع لتفتدي.

"وكذلك نقول: إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجُملة، وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص.

 أما الجزئية، فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصيته، وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته، وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام الشرع، وقد مر بيان هذا فيما تقدم، فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة التقوى، وتمادى في متابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع، وأخَّر ما قدَّمه، وأمثال ذلك كثيرة".

وهذا ما يُنادى به من التيسير من التيسير، فإذا استفتي في مسألة فيها أقوال للأئمة ذهب إلى أيسر الأقوال في كل مسألة ماذا يبقى له من الدين؟ مستدلاً بأن الدين يسر، هذا يخرج من الدين وهو لا يشعر، وهو الذي يقول فيه أهل العلم: من تتبَّع الرُخص تزندق، نسأل الله العافية.

"فصلٌ: فإذا ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها، وذمها والنهي عنها ما هدم أصلاً شرعيًّا، وناقض مصلحة شرعية. فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعيًا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغير داخلةٍ في النهي ولا هي باطلة، ومرجعُ الأمرِ فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: لا خلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين.

والثاني: لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراهًا عليها، فإن نسبة التحيُّل بها في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك".

نعم، يعني لا تزعزع إيمانه، هذا الذي نطق بها مؤمنًا بها عاملاً بها عاملاً بمقتضاها، كلمة التوحيد، والذي نطق بضدها مع أنه مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، النسبة ما تغيَّرت، تصديقه بالله، وبوعيد الله، والأوامر والنواهي ما تغيَّرت، فهذا مُحقِّق للمصلحة، وهذا مُحقِّق للمصلحة، نعم.

"إلا أن هذا مأذونٌ فيه؛ لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف الأول فإنه غير مأذون فيه؛ لكونه مفسدة أخروية بإطلاق".

يعني الذي نطق بكلمة التوحيد لإحراز دمه من غير اقتناعٍ بها.

"والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخلُّ بمصالح الآخرة فمعلوم أن ما يُخِلّ بمصالح الآخرة غير موافقٍ لمقصود الشارع، فكان باطلاً".

وكل مصلحةٍ دينية لا بد أن تُخِلّ بمصلحة دنيوية، يعني إذا أذن المؤذن، والإنسان في متجره، ثم قيل له: حقِّق المصلحة الدينية، أغلِق المحل، واذهب إلى الصلاة، أما تختلّ مصلحته الدنيوية؟ ما تختل مصلحته؟ تختلّ، هذا ظاهر، وقِس على هذا جميع الأعمال، كل شيء له ضريبة، لكن الإنسان يسعى لتحقيق ما خُلِق من أجله، وأما الدنيا فلا قيمة لها إلا بقدر ما يُحقِّق به الهدف الشرعي.

"ومن هنا جاء في ذم النفاق، وأهله ما جاء. وهكذا سائر ما يجري مجراه، وكلا القسمين بَالِغٌ مَبلغَ القطع.

وأما الثالث: فهو محل الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النُظَّار، من جهة أنه لم يتبيَّن فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبيَّن فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه، فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعًا فيه، شهادةً من المتنازعين بأنه غير مخالفٍ للمصلحة فالتحيُّل جائز، أو مخالف فالتحيُّل ممنوع، ولا يصحُّ أن يقال: إن من أجاز التحيُّل في بعض المسائل مُقِرٌّ بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناءً على تحري قصده، وأن مسألته لاحقةً بقسم التحيُّل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه؛ لأن مصادمة الشارع صرَاحًا علمًا أو ظنًّا إلا من عوام المسلمين".

لا تصدر من.

"لا تصدر من عوام المسلمين، فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين نفعنا الله بهم. كما أن المانع إنما منع بناءً على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وُضِعَ في الأحكام من المصالح، ولا بد من بيان هذه الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتها، وبالله التوفيق".

يقول: لأن مصادمة الشارِع لا تصدر من عوام المسلمين، فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين، لكنها قد تصدر من طبقة بين هذا وهذا، يعني من بعض من ينتسب إلى العلم، لا من أئمة الهدى ولا من عوام المسلمين، عوام المسلمين في الجُملة ما عندهم لا لفّ ولا دوران كما يقولون، لُقِّنوا ودرجوا على هذا القول الذي لا يعرفون قولًا غيره، فما عندهم تحايُل ولا عندهم شيء، إلا بقدر ما عندهم من الانفلات عن التكاليف الشرعية، ولذلك تجد بعض العامة يستنكر على بعض طلاب العلم التساهل في العمل بالعلم، تجد العامي أذَّن خلاص، حي على الصلاة يعني يحضر، وتجد طالب العلم يقول: المبادرة سُنَّة، وقد أكون في عملٍ أفضل من هذه المباردة، ثم يتأول لنفسه ويعرف أقوالًا، ويعرف فتجده يُخِلّ ببعض الواجبات استدراجًا، أما أئمة الهدى فلا.

"فمن ذلك نكاح المحلل، فإنه تحيُّل إلى رجوع الزوجة".

يُذكر عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه كلما زاد علم الشخص قلّ إنكاره، لماذا؟ لأنه زاد علمه واطلع على المذاهب وهذه المسألة فيها خلاف، واعتذر لنفسه، وبرَّر لنفسه القعود عن مثل هذه الأعمال، ولا أعلم ثبوتها عن الإمام مالك، لكن يبقى أن أئمة الهدى ما عندهم مساومة، علماء الدين المحققون الراسخون ما يدخلون في مثل هذه المتاهة، الحق أبلج عندهم.

"فمن ذلك نكاح المحلل فإنه تحيُّل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فقد نكحت المرأة هذا المحلل، فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقًا، ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية. وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا، حتى تذوقي عُسَيّلته، ويذوق عُسَيّلتك» ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني: ذوق العُسَيّلة، وقد حصل في المحلل، ولو كان قصد التحليل معتبرًا في فساد هذا النكاح لبينه -عليه الصلاة والسلام-؛ ولأن كونه حيلة لا يمنعها".

هذا أدلة كلام المجيزين، تبريرات المجيزين.

"وإلا لزم ذلك في كل حيلة كالنطق بكلمة الكفر للإكراه، وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق، فإذا ثبت هذا، وكان موافقًا للمنقول دل على صحة موافقته لقصد الشارع. وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة؛ لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين؛ إذ كان تسببًا في التآلف بينهما على وجه صحيح؛ ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد؛ لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة ولأجله شُرِعَ الطلاق، وهو كنكاح النصارى، وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حِلّ اليمين".

البقاء المؤبد هو نكاح النصارى، البقاء المؤبد هو نكاح النصارى، فهذا المُحلِّل حينما نكح من أجل تحليل هذه المرأة لزوجها وفي قرارة نفسه أن يطلقها، يقول: لا لا يقصد لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد، لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد، بل لو استصحب في نفسه أنه يتزوج هذه المرأة فإن أعجبته استمرّ معها، وإلا طلقها، أو تزوجها مدة بقائه في هذا البلد أو مدة سفره، ما يسمى بالزواج النكاح بنية الطلاق الذي يجيزه جماهير أهل العلم، بشروطه لا بالتلاعب الحاصل الآن، لا يشترط فيه قصد البقاء المؤبد، نعم حتى كل إنسان يتزوج وهو في ذهنه أشياء، إن أعجبته أمسكها وإن حصل منها ما حصل فارقها، هذا ما يستدل به من يرى جواز التحليل، بل من أهل العلم من يرى أن المُحلِّل مأجور، مأجور؛ لأنه يحلّ إشكالًا، ويرد المرأة إلى زوجها، وقد تكون المرأة إن ما رجعت إلى زوجها قد تفجر وقد تفسد، وقد يكون بينهما ولد، فيضيع الأولاد، فهذا يقول مُحتسب يؤجر على ذلك، مع أن النصّ الصحيح الصريح يذمه وجاء لعنه، نسأل الله العافية.

"وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حِلّ اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة، وأجازوا نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة بها، إلى غير ذلك. وأيضًا لا يلزم إذا شُرِعَتْ القاعدة الكلية لمصلحةٍ أن توجد المصلحة في كل فرد من أفرادها عينًا حسبما تقدَّم، كما في نكاح حِل اليمين، والقائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق على رأي مالك فيهما، وفي نكاح المسافر، وغير ذلك. هذا تقرير بعض ما يَستدِلُّ به من قال بجواز الاحتيال هنا، وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر، فلا نُطَوِّلُ بذكره".

لأن معه النصّ، ما ذُكِر كلها تعليلات وأما الدليل على المنع فهو ظاهر.

"وأقرب تقرير فيه ما ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة، فإليك النظر فيه. ومن ذلك: مسائل بيوع الآجال، فإن فيها التحيُّل إلى بيع درهمٍ نقدًا بدرهمين إلى أجل، لكن بعقدين، كل واحد منهما مقصود في نفسه، وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع".

بعقدين بمعنى أنه يعقد مع صاحب السلعة أن يشتريها منه بكذا إلى أجل، ثم بعقدٍ ثانٍ أن يبيعها عليه بكذا إلى نقد، يعني الأصل أنه أعطاه الدراهم أعطاه ألفًا بألف ومئتين إلى أَجَل، باع عليه هذه السلعة بألف ومئتين، ثم اشتراها منه بألف كما في مسألة العِينة، هو تحايل على ارتكاب الربا المحرَّم، وبينهما هذه العقود الظاهرة التي في حقيقتها في الظاهر دون الباطن، أيهما أشدّ: الربا الصريح أو مسألة العِينة؟

طالب: العِينة.

يعني ربا أو حيلة، لكن أيهما أولى أو أشدّ المجمع على تحريمه أو المختلف فيه؟

طالب:...

إذًا الربا الصريح أشد من العِينة، العِينة يجيزها الشافعية، فضلاً عن التورق التي يجيزها الأئمة كلهم، نعم، وإن سمعنا من يقول للناس: إن الربا الصريح أسهل من التورّق؛ لأنه ربا وحيلة.

" كل واحد منهما مقصود في نفسه، وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع؛ لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح، ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة، فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح، وإلا كان قادحًا في جميع الوجوه المشروعة، وإذا فُرِضَ أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد، وإنما مقصوده الثاني، فالأول إذًا منزل منزلة الوسائل والوسائل مقصودة شرعًا من حيث هي وسائل، وهذا منها، فإن جازت الوسائل من حيث هي وسائل فليجز ما نحن فيه، وإن منع ما نحن فيه فلتمنع الوسائل على الإطلاق، لكنها ليست على الإطلاق ممنوعةٌ إلا بدليل، فكذلك هنا لا يُمنَعُ إلا بدليل، بل هنا ما يدل على صحة التوسل في مسألتنا، وصحة قصد الشارع إليه، في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جَنِيبًا» فالقصد ببيع الجَمْعَ بالدراهم التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع، لكن على وجه مباح".

لكن مثل هذه الصورة فيها خلاف أم ما فيها خلاف؟ التي فيها النصّ في الصحيحين، بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبًا، في النهاية يعني في النهاية عكس مسألة العينة، في النهاية أنه باع تمرًا بتمر، أراد أن يبدل تمرًا بتمر، وحصل له هذا مع التفاوت بينهما لما يقتضيه الجودة والرداءة لكن ما فيها خلاف مثل هذا، ليس فيها خلاف، أن يبيع الجمع بالدراهم، ويشتري بالدراهم جنيبًا، وإن كان مقصوده الأصلي أن يبدل هذا التمر بهذا التمر، وما حصل إلا من أجل العقد الثاني، فهذا فيه النصّ الصحيح الصريح، ولا يمنعه أحدٌ من أهل العلم،  لماذا؟ لأنه لا وسيلة إلى حلٍّ شرعيٍ بغير هذا، كالسَّلَم، ما فيه وسيلة لحلّ مشاكل كثير من الناس إلا بهذه الطريقة، طيب عندك سلعة ما تريدها، وهي ربوية، تريد سلعة ثانية، لا يجوز أن تبدل هذه السلعة بهذه السلعة إلا مع التقابض والتساوي، ما أحد يعطيك جيدًا، ويأخذ رديئًا بالتساوي، إذًا ما الحل؟ تأكل الرديء وأنت ما تريده أو ترميه أو تتصدق به وأنت محتاج إلى غيره؟

تبيعه وتشتري بقيمته ما هو أجود منه أو العكس؛ لأن بعض الناس يصير عنده الجيد، لكنه ما يكفيه، عنده مائة كيلو من التمر من النوع الجيد، بإمكانه أن يبيعه بقيمة مرتفعة، ويشتري بدل هذه المائة خمسمائة كيلو من النوع الأقل؛ لكيفيه طول السَّنَة، هذا حل شرعي، وبديل للمعاملات المحرمة.

"ولا فرق في القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد، وعاقدين؛ إذ لم يَفْصِل".

يُفَصِّل.

"إذ لم يُفصِّل النبي -عليه الصلاة والسلام-".

نعم وترك الاستفصال يعني ما فصَّل ولا استفصل، -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذه الحالة، فهذا يدل على عموم ما تنطبق عليه الصورة، يعني عندك تمر رديء، ذهبت به إلى السوق فبعته على شخص، واشتريت منه واشتريت منه الجيد، هل نقول: إن هذه مثل مسألة العِينة؟ بمعنى أنه رجع إليه عينُ ماله، المشتري في السوق والذي باع في الصفقة الثّانية رجع إليه عين ماله وزيادة، مثل هذه الصورة ما ينازع فيها، لكن إذا اشترى من طرفٍ ثالث أو اشترى من نفس الذي باع عليه الرديء ما فيه استفصال، ولم يرد فيه ما يدل على المنع بخلاف مسألة العِينة التي جاء النصّ بخصوصها، وإلا ما الفرق بين التورّق والعِينة؟ كون التورّق فيه طرف ثالث، والعِينة ما فيها طرف ثالث، فهل نقول في مسألتنا هذه: لا بد أن يوجد طرف ثالث، فتبيع على شخص، وتشتري من غيره، أنت معك ذهب، افترض أن معك ذهبًا قديمًا، ذهبت به إلى السوق، فبعته على صاحب مجوهرات، ومعك الفلوس الآن، دفع لك الثمن، تشتري منه أم من غيره؟ فيه فرق؟ ما استفصل النبي -عليه الصلاة والسلام- وما قال: اشتر من غير الذي بعت عليه.

طالب:...

نعم، لو شرط عليه أنه: أشتري منك، لكن لا تشتري من غيري، فهذا نهى عن بيعٍ وشرط، نعم.

"وقول القائل: إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا،  فإن الذرائع على ثلاثة أقسام: منها ما يُسَدُّ باتفاق، كسَبِّ الأصنام مع العلم بأنه مؤدٍّ إلى سَبِّ الله تعالى، وكسَبِّ أبوي الرجل إذا كان مؤديًا إلى سَبِّ أبوي السَابّ، فإنه عُدَّ في الحديث سَبًّا من السَابِّ لأبوي نفسه، وحفر الآبار في طرق المسلمين مع العلم بوقوعهم فيها، وإلقاء السُم في الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول المسلمين لها".

هذا النوع هو الذي يطالب الآن بفتحه من قِبل بعض الكُتَّاب، يطالبون بفتح الذرائع بإطلاق من غير قيدٍ ولا شرط، وأن المحرّمات في الشرع قليلة ويسيرة، وأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعًا، ونحن الذين نضيق على أنفسنا، ومع الأسف أنه يدور في جرائد ظاهرة وموجودة ومنتشرة، ولها قبول ورواج، وقد صُوِّر الناس في قارورة، مثل قارورة الماء، فيها أُناس ومطبق عليهم نفس الغطاء، هذا سدّ الذرائع، أي أنه خنق الناس، وضيَّق عليهم بهذه الطريقة، وفي رسمٍ آخر بجريدة أخرى، الناس في طُرق واسعة، ويمشون مرتاحين، رجالاً وركبانًا، ثم ضاق الطريق، وأُقفِل برَدميات، بحيث لا يتجاوزه لا ماشٍ ولا راكب، قالوا: هذا سدّ الذرائع، ماذا يريدون؟

يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك نفتحها؟ مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حمى جناب التوحيد، وسدّ جميع الذارئع الموصلة إلى الشرك، طيب الموصلة إلى ارتكاب المحرمات، يعني يبغون أننا نمشي على الإباحة والجواز إلى أن نصل إلى حدّ المحرم، يلزم على هذا أن جميع مقدمات الزنى مباحة، جميع ما يوصل إلى الربا مباح، نسأل الله السلامة والعافية، وبهذا يجد الإنسان نفسه متلطخًا بالمحرَّم شعر أو لم يشعر؛ لأنه إذا ما وضع سياج، وهذه طريقة الشارع، كالراعي يرعى حول الحِمى، كالراعي يرعى، هم يقولون: أبدًا، قف على الحمى، لكن لا تقرب حدود الله، قف عليها، الشارع يضع حماية وسياجًا، والنفوس البشرية تشرئب إلى ما وراء ما وصلت إليه، كالبهائم، هل يمكن أن يقال لشخص: تخلو بالمرأة، وتسافر بها، وتضاجعها، وتنام معها، لكن لا تفعل الزنى؟

طالب:...

ما يمكن ولو كان من أورع الناس وأتقاهم.

"ومنها ما لا يسد باتفاق كما إذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل منه، أو أدنى من جنسه، فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده، بل كسائر التجارات، فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيُّل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها".

يعني مثل الصورة التي بع الجمع بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبًا، تجارات العالم كلها على هذا الأساس، يعني ما هو الإنسان الذي يتاجر يعني في النهاية يكون بذل مالًا قليلًا، واستوفى مالًا كثيرًا، هذا التجارة إنما وجدت من أجل هذا، وهذا عليه الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم قديمهم وحديثهم، لماذا يشترون السلع؟ يشترونها بقيمة أقل ويبيعونها بقيمة أكثر، فهذه السلع هي واسطة، لإبدال الدراهم بالدراهم، الدراهم الأقل بالدراهم الأكثر، لكنها طريقة مشروعة مجمع عليها، نعم. ما نقول: نسدّ الذرائع فنغلق هذه التجارات وعروض التجارة كلها وسائل، لا هذا مفتوحة بالاتفاق.

"ومنها ما هو مختلف فيه، ومسألتنا من هذا القسم فلم نخرج عن حكمه بعد والمنازعة باقية فيه. وهذه جملة مما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة، وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة فطالعها في مواضعها، وإنما قُصِد هنا هذا التقرير الغريب لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله؛ إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية، وغيرهم من أهل المذاهب".

حتى مع وجود الكتب وكثرتها قد تغفل عن أهم كتاب في موضوع من الموضوعات، قد يغفل الإنسان عنه، وكم من نقل الإنسان بأمسّ الحاجة إليه، إلا أنه غفل عن الكتاب الذي به، يمكن أن يقع عليه مصادفة، وهو يقرأ أو يتصفح الفهرس يقع على هذا النقل وإلا الكتب الكبيرة هذه لا يحاط بها.

"ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورًا وإنكارًا لمذهب غير مذهبه".

نعم الإنسان إذا اعتاد مذهبًا واحدًا من غير اطلاع على المذاهب الأخرى، ثم سمع أن في هذه المسألة قولًا لإمام آخر، تجده ينفر، ينفر عنه، ما اعتاده، ولا تعود أن يسمع مثل هذا الكلام، نعم.

"من غير إطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم، وتقدمهم في الدين".

نعم، تنسب بعض الأقوال المنسوبة لأبي حنيفة مثلاً أو قُل مالك، الإمام مالك، ما يرى صيام الست، والناس تعودوا، وسمعوا الأحاديث الصحيحة، ويصومون الست وشيوخهم وآباؤهم وأجدادهم في مجتمع، لكن سمع أن مالكًا ما يرى صيام الست، ويقول: إنه ما رأى أحدًا من أهل العلم والفضل يصومه، يعني ما تجد في نفسك وقفة من هذا القول؟ وقد تقع في الإمام مالك لمخالفته الدليل الصحيح، لكن أنت ما قرأت وجهة نظر مالك لتعذره.

"واضطلاعهم بمقاصد الشارع، وفهم أغراضه، وقد وُجِدَ هذا كثيرًا ولنكتف بهذين المثالين فهما من أشهر المسائل في باب الحِيل، ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما".

يكفي يكفي. لكن باقٍ درسان، ماذا يصير الموقف الأول؟

طالب:...

نعم؟

طالب: على رأس الفصل.

أين الفصل؟

طالب: في مائة واثنين وأربعين.

لا، ما بعد يبقى أكثر من عشرين صفحة، إلا إذا قلنا إننا ننهي السُّبُل في هذا الدرس والذي يليه، ويصير درس الموافقات يوم الجمعة، إلى أن يكمُل؛ لأنه يبقى عشرون صفحة، يعني مقدار الدرسين.

طالب:...

على كل حال.

طالب:...

يعني فرق بين خلاف معتبر عند أهل العلم والقائل به من الأئمة المتبوعين، ودرج عليه فئام من المسلمين، قرونًا، وبين قولٍ لا عبرة به، وجوده مثل عدمه، لكن الربا الصريح مُجمع عليه ما قال به أحد. يعني افترض أن شافعيًّا من فقهاء الشافعية كالنووي مثلاً يقول بجواز العِينة هل نقول: إنه مساوٍ لمن يقول بجواز الربا الصريح؟ أو شخص يرى تحريم العِينة نعم، يرى تحريم العِينة، ويرى تحريم الربا، فاحتاج إلى أحدهما، هل من يقترف هذه العِينة مثل الربا الصريح؟

مثل بعض الناس يقول: النكاح بنية الطلاق متعة وحيلة، والزنا الصريح أسهل منه، ما يمكن أن يقال هذا أبدًا، وإن قال به من قال به، يعني الأئمة الأربعة كلهم، حتى قال بعضهم: إن مسألة التورّق الربا الصريح أسهل منها؛ لأنها ربا وحيلة، سمعنا من يقول بهذا، لكن هل يقاس شيء مجمع على تحريمه ما قال به ولا الشُذَّاذ من أهل العلم على أمر مختلف فيه والخلاف قوي، يعني تختلف مسألة العِينَة عن مسألة التورّق، تتفاوت تفاوتًا كبيرًا، هذه محرمة عند عامة أهل العلم ما عدا الشافعية وهذه مباحة عند الجميع.

طالب:...

مثل ما قسّم المؤلف، المؤلف جعل الذرائع على ثلاثة أقسام، كلامه نفيس جدًّا.