كتاب بدء الوحي (013)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فاستكمالاً للمسائل المتعلقة بالحديث ونكملها -إن شاء الله- على أي وجه في الدرس القادم، المسائل والأحكام المتعلقة بحديث الباب، لعلنا نكون أتينا بشيء يفتح الباب لما وراءه وإلا فمسائل حديث الباب لا تنتهي، كما قال أهل العلم: "إنه يدخل في جميع أبواب الدين" قال الشافعي: "يدخل في سبعين باباً من أبواب العلم" ومضى الكلام في هذا، لكن إذا اقتصرنا على هذه المسائل لعلها تفتح الآفاق والأبواب لما وراءها من مسائل، فيكون هذا الدرس والذي يليه خاتمة هذه المسائل.

لنبدأ في تخريج الحديث من مواضعه في البخاري وغيره من الكتب الستة بعد أسبوع الإجازة -إن شاء الله تعالى-.

مما يتعلق بالحديث: نية الإمامة والإتمام، وهذه مسألة كبرى فيها خلاف كبير طويل لأهل العلم، فيها مسائل وعجائب وغرائب من حوادث الناس وأفعالهم، بعضها يمكن تخريجه وبعضها لا يمكن تخريجه، يعني من المسائل التي سئلت عنها، صلى إمام ومأموم اثنان الأيسر هو الإمام والأيمن هو المأموم على العادة، فجاء شخص ثالث فدفع المأموم إلى الأمام وصف في مكانه وأتم الصلاة، ماذا عن نية هذا الإمام وقد كان مأموماً وماذا عن نية الإمام الذي صار مأموماً؟ هذه مسائل لا تنتهي من هذا النوع، وهذه مسألة كبرى، والخلاف فيها كثير لأهل العلم ومسائلها لا تنحصر، وكل يوم يتجدد مسألة من مسائل الإمامة، يعني من غرائب ما حصل في هذا الباب أن مجموعة سكان عمارة كبيرة يصلون في صالة العمارة فضاقت بهم فبحثوا عن مكان للإمام ما وجدوا إلا المصعد فتحوه وصف الإمام ثم عرج به، طلب المصعد من دور أعلى هو بنيته إمام، وهؤلاء نيتهم مأمومون ماذا يصنعون؟ لا بد من تغير النية في هذه المسائل، فهل التغير مقبول أو غير مقبول؟ وهل لنية الإتمام أثر ونية الإمامة أثر أو لا أثر لها؟ كلام أهل العلم نسوقه باختصار.

بالنسبة لنية الإمامة والإتمام يقول الإمام الموفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني: "فصل: من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم" وليس معنى هذا أنه يجهر بنيته يقول: نويت أن أصلي إماماً أو أصلي مأموماً هذه مسألة بدعة وسبق الحديث عنها، لكن قصد الإمام أن يصلي بغيره، وقصد المأموم أن يأتم بغيره من غير نطق لا سراً ولا علناً.

فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة، فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام أو إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة" لأنه قد يخيل للإنسان أنه إذا صف اثنان لا سيما من الجهال كل واحد بجوار صاحبه والأصل في الإمام أن يتقدم، وأنه في مثل هذه الحالة لا يوجد إمام، كل منهما مأموم لكن بدون إمام، يتصور مثل هذا؛ لأنه لو وجد ثالث تقدم عليهم، والآن ما وجد ثالث فكلاهما مأموم، ولذا يقول: "فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له" هو إمام لأن الثاني ليس وراءه، أو ليس أمامه، وهو مأموم باعتبار أنه لا يوجد إمام يتقدمهما، فصلاتهما فاسدة، نص عليهما، من الذي نص؟ الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى، وأم من لم يأتم به في الثانية.

ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام؛ لأن تعيينه شرط، وإن نوى الائتمام بهما معاً لم يصح؛ لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، يعني مع وجود المبلغ قد يخيل للإنسان أن المبلغ بمثابة الإمام، لا، المبلغ مأموم والإمام واحد؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز؛ لأنه لا يمكن إتباعهما معاً.

قال: فصل: ولو أحرم منفرداً ثم...

طالب:.......

قريبة منه.

طالب:......

لا.

طالب:........

إيه، لا، لا هذه مسألة مثل الذي سئلنا عنها أنه دفع المأموم وصار هو الإمام وصلى مكانه، دفع المأموم وصلى مكانه الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ يعني كون الإمام صار مأموم والمأموم صار إمام، هاه؟

طالب:.......

يعني انقلاب حال الإمام إلى مأموم كحال أبي بكر، وانقلاب حال المأموم إلى الإمام في حال الاستخلاف، يعني هذه تخرج المسائل الواقعة، أما قبل وقوعها فلا، يعني إذا وقعت مع جهل تخرج على هذا لتصحيح الصلاة في الجملة ولو على وجه وإلا ابتداءً لا يجوز أن يفعل مثل هذا؛ لأن الخلاف قوي.

فصل: ولو أحرم منفرداً ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل نص عليه أحمد، واحتج بحديث ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- متطوعاً من الليل فقام إلى القربة فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن" متفق عليه، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نوى الإمامة لما صف، صلى النفل منفرداً ثم جاء ابن عباس وأتم به، لكن هذه الحالة نفل بلا شك.

متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحداً كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضاً نص عليه، يعني قد يأتي الإمام إلى المسجد وليس فيه أحد، لا سيما إذا كانت الصلاة لا إقامة لها، الإقامة يوجد المؤذن في الغالب، لكن قد يؤذن ويخرج لأمر طارئ ولا يرجع، أو تكون الصلاة لا إقامة لها كصلاة التهجد مثلاً، أو صلاة كسوف وما أشبه ذلك، فإنه يصلي وحده وينوي الإمامة بمن يأتي، إذا جاء أحد وصلى خلفه لا مانع من ذلك.

فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحداً كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضاً نص عليه أحمد، وإن أحرم منفرداً ثم نوى جعل نفسه مأموماً بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته ففيه روايتان، شخص دخل المسجد فوجدهم قد صلوا فأحرم منفرداً ثم جاء شخص فصلى فانضم إليه هذا، انضم إليه هذا، الأصل أن اللاحق هو الذي ينضم إلى المتقدم، لكن ما يفهم، ولا يمكن ما يظن أن هذه الصورة جائزة فيصلي وحده فينضم إليه الذي أحرم أولاً، مع أنه له مندوحة مثل هذا، نعم له مندوحة؛ لأن الفقهاء يقولون: وإذا قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز، ينويها نافلة وينضم إلى الذي حضر.

وإن أحرم منفرداً ثم نوى جعل نفسه مأموماً بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته ففيه روايتان، يعني عن الإمام أحمد، إحداهما: هو جائز، سواءً كان في أول الصلاة أو قد صلى ركعة فأكثر؛ لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة، يعني الانتقال إلى الأعلى، لكن ماذا عن الانتقال إلى الأدنى؟ ثم مأموم ثم نوى الانفراد، مأموم ثم نوى الانفراد، يصح وإلا ما يصح؟ لحاجة، للحاجة قل مثل هذا في الحج إذا أحرم بالأدنى ثم نوى الانتقال إلى الأعلى يصح، العكس إذا أحرم بالأعلى ثم نوى الإحرام بالأدنى، ضرورة مثل حائض، مثل حائض أحرمت بالعمرة ثم لما حاضت أدخلت الحج عليها فصارت قارنة.

والثانية: لا يجوز؛ لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموماً من غير حاجة فلم يجز كالإمام، وفارق نقله إلى الإمامة لأن الحاجة داعية إليه، فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم، يعني منفرد ينقلب إلى مأموم مع الجماعة هذه الرواية الثانية، الثانية: لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموماً من غير حاجة، أليس نية إدراك الجماعة والحصول على السبع وعشرين درجة حاجة؟ نعم؟ حاجة، لو نوى الائتمام بمن يصلي بجواره في قضاء الفائتة يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني دخل اثنان فاتهما ركعتان، فلما سلم الإمام قاما للقضاء فأتم أحدهما بالآخر يجوز، ما في إشكال، وكذا لو فاتته الصلاة كلها، ولم يدرك إلا التشهد الأخير على القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، يحصل لهم أجر الجماعة إذا ائتم أحدهما بالآخر، يحصل وإلا ما يحصل؟ يحصل، طيب لو جاء ثالث فأدركهما في التشهد ثم جاء معه ثاني فأتم به، ثم جاء رابع وهكذا إلى قرب خروج الوقت، كلهم جماعة وإلا لا؟ وهذه يقول بها بعض العلماء في صلاة الجمعة، معلوم أنه إذا لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة أنه يتمها ظهر، عند بعض الأئمة أنه إذا أدرك من المأموم ركعة الذي يقضي فاته ركعة فقام يقضيها تكون جمعة ثم إذا قام هذا يقضي ركعة ثانية يأتي شخص فيأتم به فتكون له جمعة نظير ما عندنا في الرواية الأولى، الثانية......، نعم؟

طالب:........

هاه؟

طالب:........

ويش لون قبل الصلاة؟

طالب:........

ويش علاقتها بالنية قبل الدخول في الصلاة؟ نعم ما له علاقة.

طالب:........

لا النية تقارن تكبيرة الإحرام ويجوز تقديمها شيء يسير على الخلاف بينهم بالنسبة للصلاة هل هي شرط وإلا ركن؟ على كل حال نكمل المسائل على شان ما يضيع علينا الوقت، نعم.

فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم، قال أحمد في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثاً ينوي الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة، سلم من هذه وتصير له تطوعاً، ويدخل معهم، قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم واحتسب به؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض.

يعني افترضنا اثنان دخلا وقد فاتتهما الصلاة جاء واحد وكبر ليصلي منفرداً ثم الثاني كبر ليصلي منفرداً صلاة ظهر، لما جلسا في التشهد الأول قال كل واحد في نفسه، زور في نفسه أن يقتدي بالآخر أن هذا يكون إمام وهذا يكون مأموم، وانضم أحدهما إلى الآخر وأتمها جماعة، تصح جماعة وإلا ما تصح؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض، لكن لما نوى الانفراد هذا الذي فاته شيء من صلاته إذا سلم الإمام نوى الانفراد، وحكمه حكم المنفرد، الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، ولذا عليه أن يحتاط لصلاته أو يحتاط لما يقضي من صلاته من حيث السترة والتشويش وغير ذلك، نوى أحدهما أن يصلي بالآخر فاتهما ركعة أو ركعتان هذا لا إشكال فيه، هما نويا الجماعة من الدخول في الصلاة من أولها، مع الإمام الأول حتى إذا سلم الإمام الأول وفارقاه وصارا في حكم المنفرد ائتم أحدهما بالآخر، فالنية موجودة من أول الصلاة، والإشكال عند أحمد في هذه المسألة أن النية لا تصح إلا من بداية الصلاة، وعلى هذا لو كان شخص يصلي الفريضة ثم دخل واحد ثم دخل شخص وائتم به، ما نوى الإمام من أول الصلاة، ولو أن شخصاً آخر يصلي الفريضة أيضاً ثم نوى الائتمام به بعد فراغ ركعة أو ركعتين هذا ما نوى الائتمام من أول الصلاة فيشكل هذا على قول أحمد: لا يجزيه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض.

في رحمة الأمة، كتاب اسمه: (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) لشخص من فقهاء الشافعية قال: ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في الجمعة، لا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في جمعة.

وقال أبو حنيفة -من غرائب المسائل والمفارقات- يقول أبو حنيفة: إن كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالاً فلا، لماذا؟ لأن النساء لسن من أهل الجماعة، ممن لا تجب عليه الجماعة، فتجب عليه النية؛ لأنهم لا تجب عليهم جماعة، إيش الفرق؟ الآن الإمام هل هو مطالب أن ينظر إلى من خلفه؟ نعم مطالب إذا كان من خلفه لا تنعقد به الجماعة، لا تنعقد به الجماعة، أما إذا كانت تنعقد به، والخلاف في المرأة والمميز من الصبيان معروف عند أهل العلم؛ لأن صلاتهم نافلة، هذا أصل صلاته نافلة والمرأة جماعتها نافلة.

وقال أبو حنيفة: إن كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالاً فلا، واستثنى الجمعة وعرفة والعيدين، فقال: لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق، لماذا استثنى الجمعة وعرفة والعيدين؟ لماذا استثنى مزدلفة...... صلاة الجمع بجمع؟ لا، يُستثنى الجمعة وعرفة والعيدين، هاه؟

طالب:.........

نعم؟

طالب:.........

الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، والعيد؟

طالب:........

طيب الذي يقول بوجوبها ووجوب القضاء إذا فاتت، يقضيها على صفتها، قول معتبر عند أهل العلم، لكن عرفة المقصود بعرفة صلاة الظهر والعصر جمع بعرفة، نعم؟

طالب:.........

ورد.

طالب:.......

يعني إيش الفرق بين الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة؟ أهل العلم يجعلونها من باب واحد، منهم من يقول: الجمع للنسك، ومنهم من يقول: للسفر، هما نظيرتان، فكونه يقول: عرفة هنا، لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق.

وقال أحمد: نية الإمامة شرط، ومن دخل في فرض الوقت وأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعه ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، فإن نوى الدخول معه من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح، وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وقال أحمد: نية الإمامة شرط، يعني مثل ما تقدم في كلام ابن قدامة، ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الصلاة دخل قبل الإقامة فكبر الظهر قبل أن يقيم ثم أقيمت الصلاة ماذا يصنع؟ يعني إن أتمها خفيفة لا سيما إذا كان قد صلى ركعة قلب نيته نفل والوقت متسع ما في إشكال، وهذا تصرف صحيح، لكن إذا قال: أنا أريد أن أنضم إليهم، إذا قال: أنا أريد أن أنضم إليهم بتكبيرته الأولى يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وهذا لا يصح قولاً واحداً، هنا يقول: قال أحمد: نية الإمامة شرط ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعها، ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، هذا الكلام صحيح؟ هاه؟

طالب:.......

كونه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته غير منعقدة بالاتفاق، صلاته لا تنعقد اتفاقاً، وهل يقول بمثل هذا الحنابلة؟ إذاً نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد، فليس له أن يقطعه ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، نعم؟

طالب:.......

لا، هذا من سببه النقل من الكتب غير أصحاب المذاهب، يعني تنقل عن مذهب من غير كتب المذهب؛ لأن رحمة الأمة حينما ينقل هذا الكلام عن الإمام -رحمه الله- أو غيره ممن يعنى بالخلاف أو حتى في شروح الحديث، أو في المذاهب الأخرى حينما ينقل عن غير إمامه والمذهب المنقول عنه له روايات أو فيه أقوال قد يخطئ في المذهب، ينقل رواية أو قول أو تخريج أو ما أشبه ذلك، أو قول لبعض المتأخرين وينسبه للإمام.

طالب:........

....... شافعي.

طالب:......

لا، ما في إلا هذا شافعي، أما الحنبلي ابن هبيرة الإفصاح، هذا شافعي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة هذا شافعي.

طالب:........

هاه؟

طالب:.......

إي نعم ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، هو في الغالب إذا قالوا الاتفاق....... المذاهب فالمراد الأربعة، مرادهم الأربعة، ابن هبيرة حينما يقول: اتفقوا يقصد الأربعة، وحينما يقول: أجمعوا، هذا الإجماع غير.

فإن نوى الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وماذا عن قولهم: إنه إذا كبر قبل إمامه فإن صلاته غير منعقدة؟ تكبيرة الإحرام إذا سبقه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، وهنا نسبه قال: فإن نوى الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح،..... قريب من المسألة الأولى، نعم؟

طالب:........

إيه.

طالب:.......

الآن لما كبر تكبيرة الإحرام قبل الإقامة ودخل في فرض الوقت قبل إقامة الصلاة فكبر ثم أقيمت الصلاة قالوا: ينضم إليهم، ويكون بهذا قد كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، لكن... هاه؟

طالب:.......

الإمامة والائتمام والإمام.

طالب:........

عندنا الآن فرق، نشوف المسألة من أصلها، من أراد أن يدخل مع الإمام من أول صلاته ثم كبر قبله هذا لا تنعقد صلاته اتفاقاً، لكن كبر على أنه منفرد ثم قلب نية المنفرد إلى ائتمام، هو صلاته تكبيرته حينما كبر صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الائتمام، لا يكون في هذه الصورة كبر قبل الإمام الذي يريد الائتمام به، يعني فرق بين أن يدخل مع هذا الإمام ويقف في الصف ثم يكبر قبله وهو ينوي الصلاة خلف هذا الإمام هذا لا تصح صلاته ولا تنعقد، لكن شخص كبر ناوي للصلاة منفرداً تكبيرته صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الالتحاق بالإمام لا يكون حكمه مثل الصورة الأولى، إنما نوى الانتقال من منفرد إلى مأموم، ولا نقول: إنه كبر قبل إمامه الذي ينوي الائتمام به من أول الصلاة، ففرق بين المسألتين.

طالب:.......

وين؟

طالب:........

ثم نوى...

طيب هنا مسألة: دخل شخص فوجدهم قد صلوا ركعتين، ثم لما صلى الإمام ثلاث ركعات دخل شخص فوجد فرجة بين هذا الشخص الذي فاته ركعتين وبين شخص ما فاته شيء، وهذا فاتت عليه ثلاث ركعات، إذا سلموا اللي على اليسار هذا بيقضي كم؟ ثلاث ركعات، واللي على اليمين بيقضي ركعتين، يصح أن يأتم به وإلا لا؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

أنا أريد أن أقول: هذا المسبوق الذي ائتم بالمسبوق الثاني، المأموم فائته ركعتين، والإمام فائته ثلاث، دعونا من كونه وجد فرجة وإلا غير بيسار الصف ما يحتاج يجد فرجة، بيسار الصف، الأيسر فائته ثلاث ركعات هذا طبيعي عادي، والأيمن فائته ركعتين، فنوى الأيمن الائتمام بالأيسر؛ لأن موقعه يخوله للإمامة، وهذا موقعه يخوله للائتمام، فإذا قضى ركعتين جلس يجلس ويأتي الإمام بالركعة الثالثة التي فاتته، ثم يتشهد معه ويسلم، ما في إشكال، ومثل هذا لو أن هذا الشخص الذي كبر قبل الإقامة وصلى ركعة قبل أن تقام الصلاة ثم نوى الانضمام إليه.

طالب:.......

لا، لا هذا كون المسبوق يأتم بمن بجواره يأتم بإمامه ما فيها إشكال.

طالب:.......

إيه، صلاة الواحد يأتم بإمامه، يعني المسبوق ما يأتم بمن في جواره؟ حصل، حصل.

طالب:.......

هل له أن ينضم إليه أو لا؟ وقد قام قبله، نعم؟

طالب:.......

نوى الانفراد وقام قبله هل ينضم إليه وإلا ما ينضم؟ ينضم إليه ويش المانع؟ ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-.

خلونا من المسائل هذه لأن فيه إشكالات كثيرة، لو نقف على كل ...... ما انتهينا، نعم؟

طالب:........

المأموم نوى الائتمام والإمام لم ينو، كل له نيته ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا له على أنها جماعة، وهذا على أنه منفرد حتى ينوي، وهذا على أصل المذهب ما يمكن يصير مثل هذا.

طالب:.......

ويش يقول هذا؟ من أصل...، لا بد من نية الجماعة في حق المأموم بالاتفاق، ونية الإمامة لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلى آخره.

يقول العيني: الزكاة فيها تفصيل، وهو أن صاحب النصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى مستحقيها لا يجوز له ذلك إلا بنية للأداء مقارنة أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له".

عند دفعها إلى مستحقها تجب النية، قالوا: يجوز تقديمها إذا عزلها، عزل القدر الواجب عليه، يقول: هذه زكاة، يعني ينوي بقلبه أن هذه زكاة.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

تقديمها قليل يعني قبل الدفع يعني قبل إخراجها، أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً، وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى به الزكاة أو لا، كلام صحيح وإلا غير صحيح؟ هاه؟

طالب:........

ما في أحد يخالف في هذا، ما في أحد يخالف في هذا.

طالب:........

هاه؟

طالب:........

الكلام وش عليه؟ فرق بين أن يجعل كل المبلغ زكاة وبين أن يسقط هذا الدين على هذا الغريم، وتسقط زكاته تبعاً، له في ذمة زيد ألف ريال من الناس، فأبرأه منه، نقول: إنه يخرج زكاته خمسة وعشرين ريال وإلا زكاته تبعه سقطت؟ لأن بعض الناس يتصور أن هذا قد يكون هروباً من الزكاة، شخص عنده عمارة معدة للبيع نعم معدة للبيع وقبل أن يحول الحول بأسبوع أوقفها على تحفيظ القرآن، نقول: هذا هروب من الزكاة؟ نعم؟ يجب فيها زكاة وإلا ما يجب؟ ما يجب فيها زكاة، واللي بيهرب من الزكاة معروف وضعه، كونه يتخلص من المال كله لله -جل وعلا- هذا ينوي الهروب من الزكاة؟ والذي يبرئ غريمه يتهرب من الزكاة؟ هذا لا يتهرب من الزكاة.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

لا، إذا ثبتت في ذمته ما يسقطها شيء.

طالب:........

لا، لا هذا ما يدخل فيها الحكم، هذا لا يقول به أحد، يعني له ألف ريال أو مائة ألف ريال دين على فقير، ثم لما حال الحول على أمواله فإذا بزكاته مائة ألف، قال: اللي بذمة فلان هو الزكاة، ما يصلح.

أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له، ينوي، هذه النية تجزئ في هذه الصورة، هذا تقديم، تقديم النية، النية الأصل أن تكون مقارنة للدفع، دفع الزكاة، إخراج الزكاة، لما عزلها عينها قال: هذه مائة ألف ترى زكاتها، يلزمه أن ينوي عند كلا ما يدفع كل قسم منها؟ خلاص تعينت وانتهى، وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقطت زكاته عنه، نوى به الزكاة أو لا.

ولو غلب........ المسألة، ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم، الكلام تابع كلام العيني، يقول: ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال، إيش العشر هذا؟

طالب:........

نعم في الأراضي الخراجية، لكن الزكاة تسقط وإلا ما تسقط؟ يقول: فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال، يعني جاءه غاصب وأخذها منه، هناك أخذها الخوارج، أخذها قطاع طريق، أخذها من أخذها ممن خرج على الإمام، أخذوا عشر أو أخذوا زكاة، إذا أخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال، جاء غاصب فأخذ الزكاة ودفعوها فداءً لدمائهم ونسائهم وأعراضهم، فدفعوها، هذا تقصير منهم، وفي المسألة الأولى حينما غلب عليها الخوارج وأخذوها، التقصير ليس من قبلهم، التقصير من من؟ من ولي الأمر الذي لم يدفع هؤلاء الخوارج، هذا كلام العيني.

فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم، وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم، يعني قصر في الدفاع عنهم.

وقالت الشافعية: إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوِ صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان.

يعني إذا أخذها السلطان قهراً، يعني رفض صاحب المال أن يدفع الزكاة فأخذها السلطان قهراً، معلوم أن المكره لا نية له، بل عمله بخلاف النية، عمله مناقض للنية إذا أخذت منه قهراً، يعني المكره هل له نية؟ يعني لو ترك لاختياره ما فعل، لكنها أخذت منه قهراً، قالوا: تجزئ، تجزئ في الدنيا وإلا في الآخرة؟ تجزئ في الحكم الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها مرة ثانية، وأما في الآخرة فأمره إلى الله.

وقالت الشافعية: إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوِ صاحب المال لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، لا في النية أما النية فإنه إن استقامت حاله وندم على ما فعل من الامتناع ونوى دفعها إلى السلطان عند أخذها منه كفت، ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان، وما دام السلطان قائم مقامه فهو ينوي أنها زكاة فلان عند إخراجها إلى مستحقيها.

في (رحمة الأمة) قال: وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، وعن الأوزاعي أن إخراج الزكاة لا يفتقر إلى نية، لكن ما الذي يخرجه؟ يخرج الزكاة من حديث الباب: ((إنما الأعمال بالنيات))، واختلفوا هل يجوز تقديمها على الإخراج؟ فقال أبو حنيفة: لا بد من نية مقارنة للأداء، أو لعزل مقدار الواجب، وقال مالك والشافعي: تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية، يعني قبل ذلك نعم لا تكفي، يعني كالصلاة، كالصلاة لا بد أن تكون النية مقارنة.

وقال أحمد: يستحب ذلك فإن تقدمت بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز كالطهارة والصلاة والجمع، من المسائل أن الصيام لا يصح إلا بنية وهذا باتفاق لحديث الباب: ((إنما الأعمال بالنيات)) وسبق الكلام فيه وفي التروك هل هي أعمال أو لا؟ ولحديث حفصة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال النسائي والترمذي، أو مال النسائي والترمذي إلى وقفه.

طالب:........

لا، لا، ما تأتي، لا، لا، ما تصح.

طالب:.....

لا، لا ما تصح، ما تأتي، يدفع الذي عليه، يلزمه دفع الذي عليه ويسأل الله -جل وعلا- الذي له.

وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة: أن صوم رمضان لا يفتقر إلى نية ويروى ذلك عن عطاء، وهذا تقدم الكلام فيه؛ لأن الظرف لا يستوعب غير الفرض، واختلفوا في تعيين النية فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: لا بد من النية لكل يوم، لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة فيحتاج إلى نية، فلا يكفي نية واحدة.

يقول صاحب الزاد -زاد المستقنع-: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، لصوم كل يوم واجب؛ لأنه عبادة مستقلة لا نية الفرضية، في حاشيته المسماة: (السلسبيل في معرفة الدليل) قوله: لصوم كل يوم وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد يجزئ نية واحدة لجميع الشهر إذا نواه وهو قول مالك، بناءً على أن رمضان كله عبادة واحدة، ومن ثمرات الخلاف أنه إذا وطئ، كرر الوطء ولم يكفر في يوم واحد مرات، كم يكفر؟ كفارة واحدة، لماذا؟ لأنه خرم عبادة واحدة، لكن إذا كرر الوطء في كل يوم من رمضان، كل يوم عبادة مستقلة فيكفر بعدد الأيام، هل يلزم على القول الثاني أن يكفر في رمضان إذا جامع امرأته ثلاثين مرة في ثلاثين يوماً أن يكفر كفارة واحدة؟ لأن رمضان عبادة واحدة؟ على القول الثاني؟ كيف؟

طالب:........

لا، على القول الأول كل يوم عبادة، اللي هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، رواية في المذهب أن رمضان كله عبادة واحدة وهو قول مالك، هل يلزم على قول من يقول: إنه عبادة واحدة أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة؟ كما قال غيره في اليوم الواحد.

الآن من يقول: من جامع في يوم واحد مرتين أو ثلاث أو خمس ولم يكفر عن الأولى كفارة واحدة، العلة؟ لأنها عبادة واحدة، وكفارات من جنس واحد تتداخل، ما لم يكفر، كفارات اليمين إذا حلف على أيمان طول عمره، يكرر هذا اليمين والباعث له شيء واحد كم يكفر؟ كفارة واحدة، وتتداخل الكفارات، فماذا عن من جامع مراراً في رمضان كله؟

طالب:........

نعم، لكل يوم حرمة مستقلة باعتبار أن رمضان عبادات متعددة، أنا أقول: على القول الأول ما في إشكال، كل يوم عبادة مستقلة، لكن القول بأنه عبادة واحدة، نعم؟

طالب:........

صحيح.

طالب:........

التلازم من وجه والانفكاك من وجه، في النية هناك تلازم، هناك تلازم بمعنى أن هذا الذي يريد الصيام من شعبان وهو يقول..، من عمره كله وهو ينوي أنه كلما جاءه رمضان وهو قادر على الصيام أنه يصوم، وعمره كله أنه مدة بقائه على هذه الحياة مع القدرة أنه يفعل ما أمر به، ويجتنب ما نهي عنه، ولو عمر إلى آخر الزمان، وبذلك استحق الخلود في الجنان، قالوا: إن الخلود سببه أن النية لا تنقطع، ولو عمر أبد الآباد أنه يعبد الله -جل وعلا-، إذا تصور ذلك ومثله من يخلد في النار، أنه ما في نيته أنه ينقطع عن هذا الشرك، أو عن هذا الكفر.

طالب:.......

إيه لكن كفارات، طيب.

طالب:.......

لكن حرمة الشهر، حرمة الشهر.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

لكن حرمته، هم يراعون حرمة الشهر، نعم؟

طالب:.......

لا، لا تختلف هذه عن هذه؛ لأن هذا ما عليه كفارة إذا أفطر بغير الجماع لا كفارة عليه، والبطلان حصل، ولا ارتباط لليوم الثاني باليوم الأول.

طالب:.......

لا، هي عبادة كاملة، لو تصور أنه لا فطر بين هذه الأيام قلنا: عبادة واحدة، يقول ابن جزي وهو من المالكية شوفوا إيش يقول وهو من المالكية، ابن جزي في القوانين الفقهية يقول: المسألة الثانية تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله، وكذلك في صيام متتابع، يعني لو نوى صيام شهر مثلاً أو نذر صيام شهر بعينه، أو الكفارات التي يشترط فيها التتابع، يقول: تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله وكذلك في صيام متتابع ما لم يقطعه، أو يكون على حالة يجوز له الفطر فيلزمه استئناف النية، يعني كما لو كان مسافراً يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وقال الشافعي وابن حنبل: يجب تجديد النية لكل يوم، نعم؟

طالب:........

رمضان كله، نعم ولذلك أنا أقول لأيمن: يتصور كون رمضان عبادة واحدة لو جاز الوصال مع إطاقة وصال شهر كامل، كلها، لكن إذا قطع بالفطر بين هذه الأيام لا يتصور أن يكون عبادة واحدة، لكن الذي يسهل من هذا الأمر أن كل مسلم عدل ليس بفاسق ينتهك الحرمات أنه ينوي، كبعض الفساق الذي لا ينتهك حرمة رمضان مثلاً ينوي في قرارة نفسه أنه يصوم رمضان كاملاً، قد يبيت مثلاً أنه في اليوم السابع عشر بيسافر مثلاً أو في السادس عشر، هذا إذا جاء وقته يلزمه تجديد النية، وما عداه على نيته الأولى.

تقدم الكلام فيمن صام نفلاً من أثناء النهار، إن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أنه لا يحسب إلا من وقت النية، بدلالة: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهو مقتضى الحديث، لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)) أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، والأصح عند الشافعية خلافه، يعني في مسائل الصلاة وفي الصيام وأن النية لا تنعطف، وأنه لا يكون صيامه في الأجر مساوياً لمن بيت النية من الليل، لا يكون صيامه مساوياً لمن بيت النية من الليل، وهذا معروف في أنه في الذي لم يأكل شيئاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما من أكل ثم نوى بعد ذلك هذا يصح أن يصوم وإلا ما يصح؟ لا يصح، صيامه لا يصح، طيب، شخص نوى أن يصوم غداً الاثنين مثلاً نوى أن يصوم نفل معروف، نوى أن يصوم غداً الاثنين ثم بعد صلاة الصبح نسي النية، نسي الصيام يعني فرق بين من ينسى الصيام وبين من ينسى أنه صائم، إيش الفرق بينهما؟ يعني فرق بين أن ينسى أنه صائم وبين أن ينسى الصيام بالكلية، الذي نسي أنه صائم هو صائم بالفعل لكن نسي، هذا أطعمه الله وسقاه، لكن من نسي الصيام يعني هو نوى أن يصوم الاثنين غداً، ثم عزفت عنه هذه النية وظن أنه الثلاثاء مثلاً أو الأحد غداً، فنسي الصيام بالكلية هذا لا ينعقد صيامه إذا أكل بعد طلوع الفجر، إذا نسي الصيام قال: اليوم الأحد ما أنا بصائم أصوم غداً -إن شاء الله-، ثم لما صلى الصبح تبين أنه الاثنين ولم يأكل يكمل وإلا ما يكمل؟ هذا يكمل كمن سأل هل عندكم شيء يؤكل فقالوا: لا، فنوى الصيام، مثل ما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فرق بين المسألتين وإلا ما في فرق؟ يعني فرق بين من ينسى الصيام وبين من ينسى أنه صائم، نعم؟

طالب:.......

نسي أنه صائم، على أساس أنه....

طالب:......

هو نسي أنه صائم، هو بالفعل صائم لكن نسي أنه صائم فأكل هذا ما فيه إشكال، حتى في النفل إنما أطعمه الله وسقاه، أحياناً ناسي صيامه، هذا نسي صيامه، وهذاك ما صام أصلاً، ترى الفرق دقيق يا الإخوان بين المسألتين، الفرق دقيق، يعني شخص قال: بكرة الاثنين أبي أصوم، وعازم ومجهز ما يحتاج إليه في السحور يبي يصوم، انتبه ثم قال: أوه نسيت اليوم الأحد نصوم غداً -إن شاء الله-، فلما صلى الفجر قيل له: اليوم الاثنين فأتم صيامه هذا ما فيه إشكال، باعتبار انعطاف النية، باعتبار أنه يجوز صوم النفل من أثناء النهار، لكن لو فعل هذا في رمضان ما يصح مثل هذا حتى تكون النية مستوعبة لليوم كله، نعم؟

طالب:.......

يعني هل تجزئ نية إن كان غداً من رمضان فأنا صائم؟ هذا تردد في النية، شيخ الإسلام يجيز مثل هذا، وأنه ليس بيده إلا هذا نام قبل أن يعلن الشهر، ليس بيده أن يفعل إلا هذا، والمذهب يجوز وإلا لا؟ لا يصح صيامه حتى يبيت الصيام من الليل قبل الطلوع، إن انتبه قبل أن يطلع الفجر وقيل له: من رمضان صح وإلا فلا،

طالب:......

إيش هو؟

طالب:......

طيب، وعزبت هذه النية إلى أن صلى الظهر أو العصر؟

طالب:......

نظر التقويم بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، يعني غالب اليوم، غالب اليوم نعم؛ لأن جمع من أهل العلم بل أكثرهم يشترطون أن تكون النية قبل الزوال؛ ليكون الحكم للغالب، أما إذا جاء في آخر لحظة عندكم شيء يؤكل؟ قالوا: والله ما عندنا شيء، قال: إني صائم في آخر لحظة من النهار هذا ما يجزئ عندهم.

الفرق، فرق بين النيات دقيقة في هذه المسائل، يعني مثل ما ذكرنا؛ لأنها ما تنتهي، ما تنتهي، لا تنتهي هذه المسائل، أنت تقول: هذا شيخ كبير تعود صيام الاثنين من كل أسبوع، من عشرين من ثلاثين سنة، هذا اليوم خطر في باله أن اليوم أحد، فما نوى الصيام، لما صلى الظهر جاء للغداء قالوا: الاثنين يا أبو فلان، قال: أنا على العادة صائم، هذا....... لك؟ هذا على قول من يشترط النية قبل الزوال هذا لا يصح صيامه، ومن قال: فضل الله واسع وما دام ما أكل شيء فلا فرق بين الزوال بعد الزوال وما قبله، والصيام لا يتجزأ، لا يتجزأ، ما يقول: والله بصوم نصف النهار وأفطر نصف النهار يكفيني نصف الأجر، لا، واللي يتعبد بمثل هذا مبتدع، اللي يتعبد بمثل هذا مبتدع.

وأحمد أمين في مذكراته التي كتبها عن حياته يقول: إنه درسهم شخص بمدرسة القضاء الشرعي وأثنى عليه خيراً ثم انقطع فجأة هذا الشخص، يقول: بحثت عنه عشر سنين ما وجدته، ثم سافرت إلى تركيا فوجدت الرجل, وإذا به قد انقطع للعبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، هذه وظيفته في بقية عمره، فتبين أنه يصوم من الساعة التاسعة صباحاً، يبدأ صيامه من الساعة التاسعة، والعذر أقبح من الفعل، لماذا يا فلان؟ قال: إن الشقة التي تحته يسكنها طائفة من اليهود فإذا قام إلى السحور يزعجهم، فيترك السحور إلى الساعة تسع، وهذا يقولون: انقطع، صار صوام قوام، إذا كان يتعبد بمثل هذا هذه بدعة عظمى -نسأل الله العافية-، وذكر هذا في كتابه سماه: (حياتي) بعض الجهات ما عندهم إشكال في مثل هذه الأمور يراعي في ديانته في عبادته أناس لا خلاق لهم -نسأل الله العافية-، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

إيه.

طالب:......

حتى هذا إذا جاء الاثنين النية ما تعزب يعني تطرأ عليه، يعني بمجرد ما يقال: إن اليوم الاثنين هو عازم على صيامه، يتذكر هذه النية، نعم؟

طالب:.......

هو التجديد مع تجدد الوقت تلقائياً يتجدد.

من فوائد الحديث أن الاعتكاف عمل لا يصح إلا بنية، وهذا متفق عليه، يقول الموفق في الكافي: فصل: ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا بنية، ولا يصح الاعتكاف إلا بنية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضاً لزمه نية الفرض ليميزه عن التطوع كصوم الفرض، وإن نوى الخروج ففيه وجهان: أحدهما: يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، يعني مجرد نية الخروج، أما إذا خرج من المسجد نية مع فعل انتهى انقطع ما في إشكال، لكن نوى أن يخرج هل نقول: إن نية الخروج مجرد نية الخروج لا تقطع الاعتكاف حتى يخرج، أو نقول: من نوى الإفطار أفطر؟ نعم، يعني نوى قطع الاعتكاف انقطع.

طالب:........

طيب نوى الحدث ولم يحدث ما ينقض الوضوء، لماذا؟

طالب:........

يخرج منه بنية، طيب، لكن هناك وجه ثاني للفرق وهو أن النية لا تؤثر بالعبادة بعد الفراغ منها، لا تؤثر بالعمل بعد الفراغ منه، لكن لو نوى مثل من تمت طهارته نوى نقضها، الطهارة تمت الآن، صلاته تمت نوى إبطالها، ما تبطل، صيامه انتهى بغروب الشمس نوى إبطاله لا يبطل، إذا فرغ من العبادة لا تؤثر فيها النية، لا تؤثر فيها النية، لكن في أثنائها تؤثر، لو نوى نقض الطهارة بعد غسل الوجه واليدين بطلت طهارته، لو نوى أثناء الصلاة تبطل وإلا ما تبطل؟ نوى الخروج منها، نوى الخروج منها، نوى الحدث غفلة وإلا عازم عليه وإلا ويش؟ نوى إبطال الصلاة تبطل الصلاة، لكن قد يحصل وهذا من تام الغفلة وسائل يسأل يقول: حاولت الحدث مراراً وأنا أصلي فعجزت، غفلة ما يدري هو يصلي وإلا لا؟ يعني تصل الغفلة إلى هذا الحدث -نسأل الله العافية-، ماذا يستحضر من صلاته؟ ويقول: جالس يقرأ القرآن وينوي الحدث فلا يستطيع ثم يستمر في قراءته، هذا لا يعقل من قراءته ولا من صلاته شيء، نعم؟

طالب:.......

إيه لكن نوى شيئاً ناقض لنية صلاته، هذا ناقض لنية الصلاة، مبطل لنية الصلاة، الحدث مبطل للصلاة، هذا تناقض هذا.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

لكن نية الصلاة فقدت، نية الصلاة فقدت بوجود ما يضادها.

طالب:........

فرق بين أن ينوي أن يحدث تبطل صلاته، لكن ما يقال له: أعد الوضوء، ما انتقض وضوؤه، فرق بين هذا وهذا.

طالب........

مثل الحجامة طلب منه التبرع فلما وصل المستشفى قالوا: استغنينا....