كتاب البيوع (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي البَيْعِ لاَ تَحِلُّ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»".

الإشارة لمن؟

طالب: ماذا.

الإشارة لمن؟

طالب: ذلكَ، فإنما الولاء لمن أعتق.

ماذا عندك؟

طالب: ذلكَ.

ماذا توحي؟ لا يمنعكِ؟

طالب: ذلكِ، ذلكَ.

اثبت اثبت، ما الذي عندك؟

طالب: ما أدري أي حرف تقصد يا شيخ؟

ذلك، الإشارة؟

طالب: مفتوحة يا شيخ.

عندي أنا مكسورة.

طالب: مفتوحة.

هو الصحيح أنها مفتوحة؛ لأنها تعود إلى الفعل الحاصل، لا يمنعكِ ذلكَ العمل أو ذلك الفعل، والخطاب لعائشة -رَضِيَ اللهُ عَنها-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

 فيقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي البَيْعِ لاَ تَحِلُّ"، شروط البيع السبعة المعروفة التي لا يصح إلا بها، غير الشروط في البيع التي منها ما هو صحيح، ومنها ما هو باطل، ومنها ما هو مبطل للعقد، هذه الشروط في البيع، أما شروط البيع فمفروغ منها لا يصح إلا بها. فمن الشروط في البيع ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد يصح العقد معه ويلغى الشرط، ومنها ما هو باطل مبطل للعقد مفسد له. والشرط الذي معنا: "اشترط شروطًا في البيع لا تحل" من النوع الثاني، باطل لكن العقد صحيح.

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ" وهو التنيسي، "قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" هو الإمام ابن أنس إمام دار الهجرة، "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ" ابن الزبير، "عَنْ أَبِيهِ" عروة بن الزبير، "عَنْ" خالته "عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ" بريرة فيها سنن، وفي حديثها وقصتها فوائد أُلف فيها المصنفات المستقلة، واستنبط منها فوائد كثيرة جدًّا.

 "جاءتني بريرة" وكانت مولاة، فاشترتها عائشة فأعتقتها وزوجها مولى، واسمه مغيث، كما تقدم في الرواية السابقة، فلما عتقت خيرت إن شاءت تبقى معه وإن شاءت فلتتركه، فاختارت أن تتركه؛ لأن الكفاءة غير موجودة، هو عبد وهي صارت حرة.

 "جاءتني بريرة فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي" يعني مواليها، والمكاتبة شراء العبد نفسه من مواليه بقيمة، بثمن منجم على أقساط، نجوم، واشتهر اللفظ في الكتابة نجوم الكتاب، ما تقول: أريد أن أشتري نجومًا، أريد أن أشتري سيارة أقساطًا، يعني كله واحد، ما تقول: أشتري عبدًا أقساطًا، فنجوم كثر تداول اللفظ فيما يخص الكتابة، وإن كان المعنى سريانه صحيح؛ لأنه معنى يدل على التقسيط، وأن الثمن لا يُدفع دفعة واحدة.

"فقالت: كاتبت أهلي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ" والأوقية أربعون درهمًا، "فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ" يعني على تسع سنوات، "فَأَعِينِينِي" جاءت لعائشة تسترفد وتستعينها بأن تدفع عنها القسط هذه السنة، وإذا جاء قسط السنة القادمة تبحث عمن يعينها بالقسط أو في بعضه.

 "فأعينيني فَقُلْتُ" عائشة تقول: "فقلتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ" يعني مواليك الذين كاتبوك "أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ" نقدًا، كل التسع جميعًا، "أن أعدها لهم وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا" رفضوا أن يكون الولاء لعائشة، "فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَالِسٌ" الحال، الجملة حالية، "ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا" يعني رفضوا أن يكون الولاء لعائشة، رفضوا "إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" النبي -عليه الصلاة والسلام- جالس، وسمع، فلماذا أخبرته عائشة؟

 نعم هو جالس ويسمع، لكن احتمال أن يكون سماعه إجمالاً من غير تفصيل أو تخشى عائشة أن يكون قد فاته شيء من الكلام فأخبرته به بالتفصيل، وإلا قد يقول قائل: ما دام جالسًا، وسمع فما الذي تخبره عائشة؟ تخبر بشيء حاصل.

طالب: ..........

لا، هي أخبرته بما حصل.

"فأخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: «خُذِيهَا»" يعني اشتريها وادفعي ثمنها، "«وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»" قوله: «اشترطي» استشكله كثير من الشراح، بعض أهل العلم طعن في الحديث من أجل هذا الاشتراط؛ لأنه كأن فيه نوع تغرير من أجل أن يبيعوا على عائشة، ثم بعد ذلك يحكم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالحكم القاطع، "فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»" لا لمن باع، «فإنما الولاء لمن أعتق» يعني ليس الولاء لمن باع، "فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ" اشترت، ونقدت لهم تسع أواقٍ، "ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فِي النَّاسِ" خطيبًا، "فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ" افتتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه.

 "ثُمَّ قَالَ" بعد ذلك: "«أَمَّا بَعْدُ»" وهذه من السنن الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من ثلاثين حديثًا في خطبه ورسائله، "«أما بعد مَا بَالُ رِجَالٍ»" الأصل: فما بال؛ لأن أما قائمة مقام الشرط، أما حرف شرط، وبعد قائمة مقام الشرط، وما بعدها جواب الشرط، جواب الشرط: «ما بال» وقد تجرد عن الفاء، فإما أن يقال: إن هذا من تصرف الرواة؛ لأن الحديث يروى بالمعنى، وله نظائر، ولذا أئمة اللغة كثير منها لا يجيز حذف الفاء، لكن حُذفت هنا فماذا نقول؟

فإما أن يقال: هذا من تصرف الرواة، أو يقال بالجواز. «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا» ما فيه: فطافوا، وهذا أيضًا يسند على الخبر.

 "«ما بال رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ»" هذه عادته وأسلوبه أنه لا يسمي إنما يكني، ما يسمي -عليه الصلاة والسلام-، "«شروطًا ليست في كتاب الله، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»" يعني ما يخالف حكم الله سواء كان في كتابه أو في سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، "«وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»" يعني لو كان موثقًا بالشروط المرادفة أو بالعبارات القوية، "«وإن كان مائة شرط، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ»" يعني حكمه أحق وأنفذ، "«وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ»" شرطه الذي قضى به على أن الولاء لمن أعتق أوثق مما اشترطه هؤلاء، "«وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»".

قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ" وهو التنيسي كما تقدم، "قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ" مولى ابن عمر، "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا" والجارية هذه هي بريرة؛ لأن القصة واحدة، "فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَقَالَ: «لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ»"؛ لأنه شرط باطل لا يؤثر في العقد، "«فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»".

نعم.

طالب: قال الكرماني -رحمه الله-: ("بابٌ إذا اشترط في البيع شروطًا". قوله: "بريرة" بفتح الموحدة، و"الأواق" جمع الأوقية وفي مقدارها خلاف، والأصح أن الأوقية الحجازية أربعون درهمًا).

 ولذلك النصاب نصاب الفضة خمس أواق، مائة درهم.

طالب: (والأصح أن الأوقية الحجازية أربعون درهمًا، وكان أصله أواقي بتشديد الياء فحذفت إحدى الياءين تخفيفًا والثانية على طريقة قاضٍ).

 يعني منقوص متجرد عن أل، فتحذف الياء في حالتي الرفع والجر، وتثبت في حال النصب. نعم.

طالب: (وفيه أن مال الكتابة منجم. قوله: "أعدها" أي أشتريكِ وأزن الأواقي ثمنك وأعتقك ويكون ولاؤك لي، وهذا بأن يفسخ عقد الكتابة لعجز المكاتب عن أداء النجوم. قوله: "من عندهم" في بعضها: من عندها أي عند أهلها.

 فإن قلتَ: ما الفائدة في الإخبار حيث سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنفسه؟ قلتُ: سمع شيئًا مجملاً فأُخبر به مفصلاً.

قوله: «اشترطي»، فإن قلتَ: كيف صح هذا والشروط ثلاثة أقسام باطل في نفسه مبطل للعقد، وباطل غير مبطل، ولا باطل ولا مبطل، وما نحن فيه من القسم الأول؟

 قلتُ: قال النووي: هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد البيع ومن حيث إنها خدعت البائع، وشرطت لهم ما لا يصح، فكيف أذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة فيه؟ ولهذا الإشكال أنكر بعضهم هذا الحديث بجملته، وهذا منقول عن يحيى بن أكثم).

 القاضي الشهير، وهو من الفقهاء المشهورين، لكن ليس له يد في الحديث.

طالب: (وهذا منقول عن يحيى بن أكثم -بفتح الهمزة وسكون الكاف وبالمثلثة- المروزي قاضي بغداد أحد أعلام الدين. واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات، فأوَّله العلماء بتأويلات: بأن معناه اشترطي عليهم كما قال تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] أي فعليها: أو بأن المراد أظهري لهم حكم الولاء، أو بأن المراد التوبيخ لهم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان قد بيَّن لهم أن هذا الشرط باطل لا يصح فلما لجُّوا في اشتراطه ومخالفة أمره قال لعائشة هذا، بمعنى لا تبالي سواء شرَطَته أم لا، فإنه شرط مردود لما سبق بيانه لهم).

 يعني كونه -عليه الصلاة والسلام- يبين في مناسبة واحدة أو أكثر من مناسبة، ثم يأتي من يخالف وقد بلغه ذلك البيان، فكونه يؤدَّب بمثل هذا الأسلوب مناسب جدًّا حيث لا يجرؤ مرة ثانية أو يجرؤ غيره على المخالفة.

طالب: (والأصح أنه من خصائص عائشة -رضي الله عنها-، وهي قضية عين لا عموم لها).

 من خصائص عائشة هذا فيه ما فيه، يعني كونه من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- أن يرتكب مثل هذا الأسلوب، وليس لغيره من أهل العلم أن يقول مثل هذا الكلام ممكن، أما من خصائص عائشة، يعني لو فعلته امرأة ثانية أو رجل آخر بمثل هذا الظرف وبمثل هذا السياق مثله والحكم واحد.

طالب: ..........

تخشى الخشية من رجوعهم عن البيع، نكولهم عن البيع، إذا كان الولاء ليس لهم ما يبيعون. طيب لماذا لا يعتقون؟

طالب: ..........

ما فيه شك أنه لو بقي الولاء لهم كان أنفع بلا شك، لكن أيهما أولى المعتق أو البائع؟ المعتق بلا ريب.

طالب: (قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك، كما أذن لهم في الإحرام في حجة الوداع، ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة؛ ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج).

 لكن هذا لا بد فيه من بيان الحكم السابق، بيان الحكم سابقًا على الدخول في النسك، يعني هل بيَّن لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم العمرة في أشهر الحج أو أن التمتع أفضل وخالفوا؟

طالب:.........

لا، تختلف هذه القضية.

طالب: (وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. قال الخطابي: وجهه أن يقال الولاء لُحمة كلحمة النسب، والإنسان إذا أعتق عبدًا ثبت له ولاؤه كما إذا وُلد له ولد ثبت له نسبه، فلو نُسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، كذلك إذا أراد نقل ولاية عن محلها لم تنتقل عنه، فلم يعبأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقولهم ولا رآه قادحًا في العقد؛ إذ جعله بمنزلة اللغو من الكلام، وتركهم يقولون ما شاءوا؛ لتكون الإشارة برده وإبطاله قولاً يخطب به على الناس ظاهرًا على رؤوس الإشهاد؛ إذ هو أبلغ في النكير، وأوكد في التعبير. وقد أُول أيضًا بأن هذا الأمر كان على معنى الوعيد والتهديد الذي ظاهره الأمر، وباطنه النهي كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40].

قوله: «ما بال» فإن قلتَ: لا يجوز حذف الفاء من جواب أما؟

 قلتُ: هذا دليل على جواز حذفه، ومر مثله في كتاب الحج طواف القارن حيث قال: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا». قوله: «في كتاب الله» أي مكتوبه قرآنًا أو حديثًا، ولفظ الشرط في «مائة شرط» مصدر ليكون معناه مائة مرة حتى يوافق الرواية المصرِّحة بلفظ المرة، وكلمة «إنما» تفيد حصر الولاء على المعتق لا للحليف ونحوه. وفيه جواز السجع إذا لم يتكلفه، وإنما نهى عن سجع الكهان: لما فيه من التكلف).

 طيب أين السجع في الحديث؟

طالب: «شرط الله أوثق»، «قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق».

نعم، ثلاث جمل.

طالب: (وفيه فوائد غزيرة ومباحث كثيرة قد صنف ابن جرير فيه مجلدًا كبيرًا، وتقدم بعضها في باب ذكر البيع على المنبر في أبواب المسجد).

 ابن حجر في فتح الباري لخص كل ما قيل وما استنبط من هذا الحديث وما صُنف فيه في كتاب النكاح.

طالب: قال البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ.

 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «البُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»".

يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ" فهو يترجم المصنف -رَحِمَهُ اللهُ- على الربويات المنصوص عليها بمثل هذه الترجمة: "باب بيع التمر بالتمر" الجنس بالجنس، فيلزم أمران: التساوي، والتقابض، فلا يباع الجنس بجنسه إلا مع التساوي والتقابض.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ" الطيالسي هشام بن عبد الملك، "قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" وهو الإمام ابن سعد، "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" الزهري، "عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ" ابن الخطاب، يعني أنه سمع عمر بن الخطاب يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "قَالَ" النبيُّ -عليه الصلاة والسلام-: "«البُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»" خذ وهات، ما فيه تأجيل، يدًا بيد. وجاء في بعض الأحاديث التصريح بيد بيد، ولا ينفع التأجيل ولو كان يسيرًا، لو قال: أذهب إلى بيتي وأحضر وآتي بالبدل ما يجوز، لا بد أن يكون خذ وهات، "«وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»" مثله، "«وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»" كلها ربويات لا بد فيها من التساوي والتقابض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.

طالب: ..........

وينتقل فورًا؟

طالب: ..........

لا لا، ما يكفي.

طالب: ..........

ما يكفي، ما يكفي إذا لم يكن فوريًّا ينتقل إلى ملك البائع، لا ما يكفي.

طالب:.........

ماذا؟

طالب: ..........

لا لا حقيقة.

طالب: بعضهم يا شيخ بعضهم عنده جوال تجيئه الرسالة أنه انتقل، يقول: إن جاءتك الرسالة إن دخل بحسابك أتممنا البيع.

لا، يعني اضمن أنه صار لك المال، أما كونه سُجل في رصيدك فيحتاج، أحيانًا الشبكة مشغولة.

طالب: لا، بل يدخل حسابك، لو وصلتك الرسالة فمعناه أنه زاد رصيدك هذا المبلغ الذي اشترى به.

لا، أحيانًا تتأخر الرسالة ثم تجيئك بعد وقت، شف يوم خمس وعشرين ما تجيئك إلا بعد وقت..

طالب: لكن لو دخل الإنسان بحسابه وقال: فعلاً وصل؟

على كل حال إذا كان ما بينهم فاصل، فنعم.

طالب: الآن يجيون أصحاب المحلات يا شيخ الذين عندهم شبكات يقول: أريد قروشًا المحل الذي بجانبي يصرف، وأنا ما عند صرف، يقول: أنا سأصرف لك وأعطيك نقدًا من الذي عندي؟

ما يصلح إلا يدًا بيد، لا بد من التقابض، لا بد من أن يكون يدًا بيد، خذ وهات، ما فيه.

طالب: ..........

نعم.

طالب:.........

ما يكفي ..........

طالب: ..........

هو إذا كان المراد به العقد عقد الصرف فلا يجوز، وإن كان من باب أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ويعطيه ما يشاء فهذا أمره سهل، أما الصرف فلا بد من التقابض.

طالب: (قوله: "باب لبيع التمر". قوله: "أبو الوليد" بفتح الواو وكسر اللام هشام الطيالسي، و"الليث" معرفًا باللام وبدونه، و"مالك بن أوس" بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهلة، و«هاء وهاء» أي يدًا بيد أي متقابضان في المجلس، ومر في باب ما يذكر في بيع الطعام).

 الذي بعده.

طالب: أحسن الله إليك.

"بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ.

 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ»، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلاً.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ»، قَالَ: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

 قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِخَرْصِهَا»".

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ" وحكمه مثل الباب السابق، لا بد فيه من التساوي والتقابض، ولا يكفي غلبة الظن أو الجهل بالتفاضل، لا يكفي هذا، بل لا بد من العلم بالتساوي، كما يقرر أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

قوله: "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ" هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك -رحمه الله-، "قال: حَدَّثَنَا مَالِكٌ" وهو الإمام، "عَنْ نَافِعٍ" مولى ابن عمر، "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ»، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ" والمزابنة من الزبن وهي الدفع، كل واحد يدفع لصاحبه من أجل أن يبيع عليه ويندفع عنه بأي سلعة كانت معه ولو كانت من هذه؛ لأنه إذا قال له: أحضر من نفس النوع، يعني هذا عنده ثمر، يقول طيب يريد أن يشتري به تمرًا، لو قال: لا هات فلوسًا وإلا هات تمرًا مثله وبيني وبينك المكيال، هذا يريد أن يدفع صاحبه بأي شيء؛ لأنها من الدفع.

 "بيع الثمر بالتمر كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلاً" يعني اليابس يختلف وزنه وكيله عن الرطب، لا شك أن الرطب يكون أثقل واليابس يكون أخف فيأخذ بالصاع منه أكثر، فلا يتحقق التماثل.

ثم قال: "حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ" ما اسمه؟ عارم بن الفضل؟

طالب:.........

محمد بن الفضل؟ انظر التقريب يا أبا عبد الله. انظر في الألقاب أسرع، انظره بالألقاب النعمان؟

طالب:.........

انظر أبو النعمان، أبو بالكنى.

طالب:.........

هات.

 أبو النعمان السدوسي وهو محمد بن الفضل عارم، هذا هو، أبو النعمان السدوسي هو محمد بن الفضل عارم، لقبه عارم.

"قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ" ابن درهم، "عَنْ أَيُّوبَ" ابن أبي تميم السختياني، "عَنْ نَافِعٍ" مولى ابن عمر، "عَنِ" مولاه الناسك عبد الله "ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ»، قَالَ: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ" يعني من التمر اليابس الجاف "إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ"، لكن ما يمكن أن يتحقق مع اختلاف درجة الرطوبة واليبوسة.

"قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، رَخَّصَ فِي العَرَايَا بِخَرْصِهَا»"، وهذا سيأتي حكمها أنه استثني من بيع المزابنة النخلة والنخلتين والثلاث دون خمسة أوسق يستفيد منها الفقير الذي ما عنده إلا تمر جاف ما يكلف أن يبيعه برخص ثم يشتري.

طالب: (قوله: "المزابنة" مشتقة من الزبن بالزاي والموحدة والنون وهو الدفع، كأن كلًّا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، وخص هذا البيع بهذا الاسم؛ لأن مداره على الحرص الذي لا يؤمَن فيه التفاوت فيحتمل المدافعة المخاصمة أكثر من غيره.

 قوله: "بيع الثمر" بالمثلثة، "بالتمر" بالفوقانية ومعناه الرَّطْب بالتمر، وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر).

 سائر الثمار يعني من غير النوع من غير الجنس من غير التمر، والمراد بالثمر هنا التمر الرطب.

ما هذا الكتاب؟

طالب: هذا الكرماني.

وهذا؟

طالب: وهذا الكرماني، هذا نفس النسخة التي معك يا شيخ حرفها أكبر، وهذه بعض الحروف التي فائتة.

نعم، هذه مصورة على الأصل، وهذه مصورة على كليشة.

طالب: (قوله: فإن قلتَ: العقد مطلقًا منهي عنه سواء كان مكيلاً أم لا؟ قلتُ: هو بيان الواقع إذ هكذا كان عادتهم، و"الكَرْم" بسكون الراء شجر العنب، لكن المراد منه هاهنا نفس العنب وهو من باب القلب؛ إذ المناسب لقرينته أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم. قوله: "بكيل" أي من الزبيب أو التمر) الزبيب يعني يدخل الجار على المتروك، المتروك الذي هو المبيع.

طالب: نعم.

نعم.

طالب: (قوله: "إن زاد فلي" حال من فاعل يبيع أي يبيعه).

 {الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61].

طالب: ("إن زاد فلي" حال من فاعل يبيع أن يبيعه قائلاً إن زاد التمر المخروص على ما يساوي المكيل هو لي. فإن قلتَ: كيف دل على الترجمة؟ قلتُ: مفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب، ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه).

 لكن لا بد من التساوي والتقابض، أما بيع الرطب باليابس والعنب بالكرم هذا لو وُجد التساوي والتقابض؛ لأنه لا يمكن التساوي حتى لو جئنا بصاع كِلنا هذا وكلنا هذا لا بد أن يتحقق التساوي.

طالب: شيخ، ... يقول: يقاس بيع الطعام بالطعام عليه؟

بيع الطعام بالطعام نعم، والرطب لا يباع بيابس، والجاف يباع بالجاف.

طالب: لكن يلزم في الأنواع الثلاثة الجنس؟

لا بد إذا اتحد الجنس فلا بد من التقابض والتساوي، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.

طالب: (قوله: "قال" أبي عبد الله).

"قال"؟

طالب: عندي هنا (أبي عبد الله).

ماذا عندك أنت؟ أبو؟

طالب: ..........

في أي مكان من المتن؟

طالب: ..........

أبي "قال"؟

طالب: "قال: وحدثني زيد بن ثابت".

قاله البخاري؟

طالب: نعم.

"قال" يعني في تفسير المزابنة.

طالب:.........

أين؟

طالب: .......... لا، يتكلم عن العرايا يا شيخ، (و"العرايا" يجيء تفسيره واشتقاقه).

نعم، الظاهر أنه ابن عمر.

طالب: ابن عمر؟

الظاهر أنه يروي عن زيد بن ثابت.

طالب: عبد الله بن عمر هو أبو عبد الله.

لا، تصير زائدة، قال عبد الله، لا تجيء قال أبي عبد الله، ليس صحيحًا. ابن عمر وابن عباس يرويان في هذا الباب عن زيد.

طالب: ("قال عبد الله: والعرايا" يجيء تفسيره واشتقاقه قريبًا إن شاء الله تعالى، والباء في "بخرصها" للسببية، أي رخص بسبب خرصها، وهو بفتح الخاء مصدر، وبكسرها اسم منه، يقال: كم خَرْصُ أرضك؟ أو للإلصاق أي رخَّص متلبَّسًا به).

قف على هذا.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب:.........

لا، قال عبد الله بن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم-.