كتاب الحيض (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "باب الاستحاضة: حدَّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة –رضي الله عنه- أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيشٍ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ»".

ذلكِ.

"«إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فيقول الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "باب الاستحاضة" الاستحاضة: جريان الدم في غير الوقت المعتاد للحيض، وقد يختلف عنه في لونه ورائحته، فالحيض له رائحة ودمٌ أسود يُعرِف من العَرف وهو الرائحة، أو يُعرف تعرفه النساء، ومدته معلومة عند كثيرٍ من النساء، وأما الاستحاضة فهو جريان الدم في غير الوقت المعتاد في غير أوانه بالنسبة للنساء، وقد تطول مدته بخلاف الحيض الذي له أكثر وله أقل.

وأما الاستحاضة فمنهن من استُحيضت سبع سنين، وتطول مدة الاستحاضة؛ ولذلك الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، ولا من الصيام، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة على الخلاف المعروف بين أهل العلم، والحديث «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ».

وهل يمتنع زوجها من قربانها كالحائض أو لا؟ بعض العلماء يقول: يُكره أن توطأ المستحاضة، وبعضهم يمنع، وابن عباس يقول: "الصلاة أعظم" مادامت تُصلي فلا مانع من أن يقربها زوجها، وأن يطأها زوجها، ويكون حكمها حكم الطاهرات في الصلاة، والصيام، والجماع وغيرها من الأحكام إلا أن الاستحاضة تنقض الوضوء كالحدث الدائم، وعلى هذا تتوضأ لكل صلاة.

يقول الإمام –رحمه الله-: "حدَّثنا عبد الله بن يوسف" التنيسي "قال: أخبرنا مالكٌ" إمام دار الهجرة مالك بن أنس "عن هشام بن عروة" ابن الزبير "عن أبيه" عروة بن الزبير "عن" خالته "عائشة" أم المؤمنين.

"أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيشٍ" وهذه إحدى المستحاضات في عهده –عليه الصلاة والسلام- التي أوصلهن بعضهم إلى عشر، عشر من النسوة يُصبن بهذا البلاء، وهو خروج الدم، وقد يُقال له في عُرف المتأخرين: نزيف، وقد يُسميه بعض الفقهاء دم فساد.

"قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، إني لا أطهر" يعني ينزل الدم باستمرار.

"أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ»" عرق يعني مصدره عرقٌ يُقال له: العاذل، وأما الحيض فإنه ينبع أو يخرج من عرقٍ يُقال له: العاذر بالراء، كذا قال أهل العلم، والأطباء يعرفون مثل هذه الأمور، وقد تكون لها أسماء غير هذه المسميات المعروفة عند أهل العلم من الأطباء.

«إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ» ليس بالحيضة التي تمنع من الصلاة والصيام والجماع وغيرها من الأحكام.

«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ» تعرف متى تُقبل إما بالتمييز الذي هو لون الدم، ورائحة الدم، أو بالعادة أن تكون في اليوم كذا من الشهر، وتنتهي في اليوم كذا من الشهر، فإذا لم يكن هناك تمييز فإنها تعمل حينئذٍ بالعادة.

وبعضهم يرى العكس من يقدم العادة على التمييز، وعلى كل حال إذا وجِد التمييز فهو أخص بالحيض من مجرد العادة مع عدم اختلاف الدم.

«فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا» بمعنى أنها لا ترى الطُّهر؛ ولذلك قال: «قَدْرُهَا» فإذا أقبلت الحيضة عُرِف ما أقبل، لكن ذهابها يُعرف؟ في الحديث لا يُعرف، «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا» يعني ستة أيام أو سبعة على حسب المعتاد بالنسبة لكِ أو لأهلك ونسائك.

«فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» يعني اغتسلي، اغسلي الدم واغتسلي؛ لأنه غُسلٌ من الحيض، والله أعلم.

طالب:.......

لكن يُمكن أن هذه لا تعرف انقضاء حيضتها، لا تعرف بالقَصة البيضاء أو غيرها ما تعرف، فمثل هذا يعمل بالعادة. 

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

«فَإِذَا أَقْبَلَتِ» إذا أقبلت يحتمل أن تكون عادتها، وأن يكون تمييزها باللون والرائحة، هذا قلناه توًّا كنت معنا؟ نعم لكن فإذا أدبرت «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا» بالعادة، قلنا هذا.

طالب:.......

نعم إذا وجِد أحيانًا لا يوجد تمييز ترجع إلى العادة، هو قيل العكس عند الحنابلة: العادة مقدمة على التمييز، لكن إذا عرفنا أن هذا الدم دم الحيض، وجاء في وقتٍ مُحدد لونه أسود ورائحته معروفة، وبعد أيام ذهب هذا الدم بأوصافه وجاءت القصة البيضاء، نقول: اصبري على العادة بقي يومان؟!

طالب:.......

سؤال: نقول: اصبري؟ وصار أيهما أهم؟ أيهما أدق في التحديد؟ التمييز أدق، ألصق بالموضوع؛ لأنه مسألة دم مستمر، ما الفرق بين اليوم السابع والثامن بالنسبة للاستحاضة؟ ما فيه فرق إلا أنه إذا تعذر التمييز ولم يذهب دم الحيض بأوصافه فإنها تجلس عادتها، إذ لا تُكلَّف أكثر من ذلك.

قال الحافظ –رحمه الله-: "قوله‏:‏ ‏"‏باب الاستحاضة‏" تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له: العاذل بعينٍ مهملةٍ وذالٍ معجمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏إني لا أطهر" تقدم في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشامٍ وهو ابن عروة‏.‏

في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها ‏"‏إني أُستحاض‏"‏ وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكانت".

فكنَّت.

"فكنَّت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت علمت أن الحائض لا تصلي"

لحظة لحظة.

ماذا؟

طالب:.......

فكنَّت ما قال...قالت: "إني لا أطهر" لماذا؟ لأن الدم مستمر، فكنَّت بقولها: "إني لا أطهر" كناية عن عدم انقطاع الدم.

"وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنَّت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت علمت أن الحائض لا تُصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترنٌ بجريان الدم من الفرح، فأرادت تحقق ذلك فقالت: ‏"‏أفأدع الصلاة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ «إِنَّمَا ذَلِكَ» بكسر الكاف، وزاد في الرواية الماضية ‏"‏فقال: لا‏".

فقال: «لا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ» نعم.

"قوله‏:‏ «وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ» بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المُحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر‏".

الحِيضة هذا اختيار الخطابي، وبعضهم نقل الاتفاق على أنه في هذا الموضع بفتح الحاء. 

"وقال النووي‏:‏ وهو متعينٌ أو قريبٌ من المتعين؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض‏.‏

وأما قوله: «فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ» فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا‏.‏

انتهى كلامه‏.‏

والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين‏، والله أعلم‏.

قوله: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» أي: بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهرٍ ثلاث حيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره: «ثم اغتسلي وصلي»، ولم يذكر غسل الدم‏.‏

وهذا الاختلاف واقعٌ بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، وكلهم ثقاتٌ وأحاديثهم في الصحيحين".

بعضهم اقتصر على لفظ، والثاني اقتصر على لفظٍ آخر، وهو ثابتٌ من الطريقين، وليس هذا باضطراب، وإنما هو من باب الاقتصار والاجتزاء، كلٌّ اقتصر في روايته على أحد الأمرين، فكلاهما ثابت، غسل الدم لا بُد منه، والاغتسال لا بُد منه.

"وكلهم ثقاتٌ وأحاديثهم في الصحيحين، فيُحمل على أن كل فريقٍ اختصر أحد الأمرين؛ لوضوحه عنده‏.‏

وفيه اختلافٌ ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية، فذكر مثل حديث الباب وزاد: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، ورددنا هناك قول من قال: إنه مدرجٌ، وقول من جزم بأنه موقوفٌ على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيدٍ عن هشام، وادعى أن حمادًا تفرَّد بهذه الزيادة، وأومأ مسلمٌ أيضا إلى ذلك، وليس كذلك، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام.

 وفي الحديث دليلٌ على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة".

طالب:.......

نعم مرفوع موصول.

طالب: صحيح؟

صحيح نعم.

"وفي الحديث دليلٌ على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تُعتبر دم الحيض".

تَعتبِر.

"وفي الحديث دليلٌ على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تَعتبر دم الحيض".

عملاً بالتمييز.

"وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تُصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضةٍ واحدةٍ مؤداة أو مقضية؛ لظاهر قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وبهذا قال الجمهور".

طالب: هم يحددون بوقت الفريضة؟

الحنفية «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» هل هو لكل فريضة أو لوقت كل صلاة؟ هذا رأي الحنيفة وسيأتي.

"وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تُصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» أي: لوقت كل صلاة، ففيه مجازٌ للحذف، ويحتاج إلى دليل‏.‏

وعند المالكية: يُستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدثٍ آخر".

بناءً على أن الجملة مدرجة.

"وقال أحمد وإسحاق‏:‏ إن اغتسلت لكل فرضٍ فهو أحوط".

طالب:.......

لا، إذا ثبتت «ثُمَّ تَوَضَّئِي» ما له وجه كلام مالك.

طالب:.......

ولو أعلوه.

طالب:.......

أبو حاتم ما أعلَّ إلا هذه جملة وكم من جملةٍ أعلها -رحمه الله-.

طالب: هل يُعمل بقواعد المشقة؟

الوضوء ما فيه مشقة، الحدث دائم، تُصلي والحدث قائم، تُصلي بعد ذلك تصلي ثانية، الذين يُعلون الجملة ويقولون: الصلاة الأولى ارتفعت بوضوءٍ رفع عنها الحدث، فلا تتوضأ ثانية إلا بحدثٍ ثاني، لكن في حدث ثانٍ الحدث مستمر.

طالب:.......

ماذا يقول؟

طالب:.......

يعني تُقدر لوقت كل صلاة، يعني تعمل بالجملة، لكن تُقدر لوقت كل صلاة بدلًا من كل صلاة، لكل صلاة أظهر، والتقدير لا دليل عليه.  

"وفيه: جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة‏.‏ وفيه غير ذلك‏.‏

وقد استنبط منه الرازي الحنفي".

تعرف الرازي الحنفي؟

من يعرفه؟

في أحكام القرآن.

طالب:.......

الجصاص نعم.

"وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض، ثلاثة أيام، وأكثره عشرة؛ لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»".

لأنه قال: أيام، والأيام جمع، وأقل الجمع ثلاثة وأكثرها عشرة؛ لأن ما زاد على العشرة ما يُقال: أيام، يُقال: أحد عشر يومًا، اثنا عشر يومًا، وما قبلها يومٌ أو يومان، وأما الأيام فمن الثلاثة إلى العشرة، هذا استنباطه.

"لأن أقل ما يطلق عليه لفظ ‏(أيام) ثلاثة، وأكثره عشرة، فأما دون الثلاثة فإنما يُقال: يومان ويوم، وأما فوق عشرة فإنما يقال: أحد عشر يومًا وهكذا إلى عشرين، وفي الاستدلال بذلك نظر".

طالب:.......

على قولهم بالاستحباب أنها مُعلة، أنت عرفت مالك يوم أردته؟

طالب:.......

من به سلسٌ دائم ماذا يفعل؟ نفسه؟

طالب: نفسه.

اقرأ.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

قول أحمد وإسحاق مثل مالك يُستحب.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

هذا غُسل، يرون الغُسل؛ لأنه في لفظ «ثم اغتسلي لكل صلاة».

طالب: عند أبي داود؟

في لفظ «ثم اغتسلي لكل صلاة» ما هو توضئي، جمع صوري سهل.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "باب غسل دم المحيض: حدَّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن هشامٍ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكرٍ أنها قالت: سألت امرأةٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ».

حدَّثنا أصبغ، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، حدَّثه عن أبيه، عن عائشة-رضي الله عنه- قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها".

تقرص أو تقترص؟

طالب: تقترص نعم.

والرواية الثانية يا شيخ؟

نعم.

"كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه".

يقول الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "باب غسل دم المحيض" المحيض هو الحيض {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة:222] فالمحيض هو الحيض أو مكانه، والدم دم الحيض نجس يجب غسله.

البخاري ما جزم بحكم استنادًا إلى ما يورده من الأدلة تحت هذه الترجمة، فقال: "حدَّثنا عبد الله بن يوسف" هو التنيسي السابق، "قال: أخبرنا مالكٌ" الإمام، "عن هشامٍ" ابن عروة.

"عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكرٍ أنها قالت: سألت امرأةٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ»" في بعض الروايات ما يُصرِّح بأنها تقرصه بريقها، ثم تنضح عليه الماء؛ تقرصه ليذهب لونه، وأما حكم النجاسة فلا يذهب إلا بالغسل «فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ» إذا زالت النجاسة وطهر المحل تُصلي فيه، وقد يُغسل ويُحك بصلع يعني بحجر، يُغسل بالماء ولا يذهب الأثر؛ لأنه إذا يبس صعب ذهاب أثره، وحينئذٍ إذا فعلت الأسباب تُصلي فيه، ولا يضر الأثر الذي هو الصُّفرة التي تبقى.

ولا يُقال: إن هذا اللون يدل على بقاء العين، بقاء اللون يدل على بقاء العين، هذا الكلام صحيح، لكنه مع ذلك غير مقدور على إزالته؛ لأن الدم إذا يبس وتمكن من الثوب تصعب إزالته، يعني بالمنظفات الموجودة في وقتهم، أما عندنا وفي وقتنا تنوعت المنظفات وصار فيها نوع قوة تُذهب الأثر أيضًا.

قال –رحمه الله تعالى-: "قوله‏:‏ ‏"‏باب غسل دم الحيض"‏ هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة".

الحيض عندك أم المحيض؟

طالب: عندي المحيض.

والمتن؟

طالب:......

نعم.

"قوله‏:‏ ‏"‏باب غسل دم المحيض"‏ هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء وهي غسل الدم‏".

والدم أعم؛ لأنه قد يكون من الحيض، وقد يكون من غيره، فهذه أخص في دم المحيض، فالدم سبق الكلام في غير دم الحيض في طهارته، وغير الدم المسفوح المُجمع على نجاسته، وأعم من أن يكون دم حيضٍ أو مسفوحًا في ترجمة باب غسل الدم، واختلف العلماء في الدماء التي غير دم الحيض والدم المسفوح كما تقدم.

"هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء وهي غسل الدم‏، وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا، أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن هشام، وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيون سوى شيخه".

عبد الله بن يوسف التنيسي من مصر، والبقية كلهم مدنيون من مالك فما فوق.

"وفيه من الفوائد ما في الذي قبله، وجواز سؤال المرأة عما يُستحيي من ذكره، والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله‏، وفيه: استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها".

لأن ما ذُكِر تقرصه، ثم لتنضحه هذا قبل الغسل؛ لأن هذا لا يكفي لتطهير الثوب.

طالب:......

النضح، هو عندهم شُح في المياه، لكن ليس هذا النضح المزيل للنجاسة؛ لأنه في وقت رطوبته إذا قُرِص ونُضِح ذهب أثره، ذهبت عينه، لكن يبقى التطهير الذي على القواعد المعروفة بالماء، ولا يكفي فيه النضح؛ لأنها ليست نجاسة مُخففة مثل المزي، ثم....

طالب:......

ماذا؟

طالب:......

التنيسي معروف، التنيس بلدٌ من مصر تعرفونه، تعرف تنيس؟

طالب: .............

ما ذهبت إليها؟

طالب: .............

 أين توجد؟ من البلاد المندرسة؛ لأن البلدان المصرية أُلِف فيها في كتابٍ يبلغ سبع مجلدات، منها اثنان: الأول والثاني في البلاد المندرسة، والخمسة الباقية في البلاد الحالية، كتابٌ جمع فأوعى، ذكر حتى العزب التي فيها خمسة أشخاص، وعشرة أشخاص، وهذا مطبوع في دار الكتب المصرية، وطبعته الأولى في مطبعة بولاق، في مجلدٍ واحد كبير، لا يستغني عنه المصري.

طالب:......

نعم.

طالب:......

عندكم؟

طالب:......

أنا عندي منه نُسختان دار الكتاب، ونُسختان بولاق.

طالب:......

ماذا؟

طالب:......

هو أظنه مُعجم البلدان المصرية كتاب كبير وماتع، فيه فوائد، وكل البلدان ما تظن مصر فقط. كل البلدان لها معاجم.

طالب:......

الثوب هذا نعم.

طالب:......

 بغير ماء يطهرونه، إذا ذهبت العين خلاص.

قال –رحمه الله-: "حدَّثنا أصبغ" وهو ابن الفرج "قال: أخبرني ابن وهبٍ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث" وهؤلاء كلهم مصريون، الثلاثة مصريون "عن عبد الرحمن بن القاسم، حدَّثه عن أبيه، عن عائشة" القاسم بن محمد عن عائشة، تصير عمته عائشة.

طالب:......

ماذا؟

طالب:......

"عن عبد الرحمن بن القاسم" يعني ابن محمد بن أبي بكر تكون عائشة عمته.

"رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها" وهذ أكيد أنه يبس "عند طهرها" أكيد أنه قد يبس "فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه" وسيأتي الكلام على الغسل.

قال الحافظ –رحمه الله-: " قوله‏:‏ "‏حدثنا أصبغ‏" هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون، والباقون وهم ثلاثةٌ أيضًا مدنيون‏.‏

قوله‏:‏ "‏كانت إحدانا‏" أي أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محمولٌ على أنهن كُن يصنعن ذلك في زمنه -صلى الله عليه وسلم- وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع، ويؤيده حديث أسماء الذي قبله.

قال ابن بطال‏:‏ حديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل، وأما قول عائشة ‏"وتنضح على سائره" فإنما فعلت ذلك؛ دفعًا للوسوسة؛ لأنه قد بان سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه، وفي قولها: ‏"ثم تصلي فيه‏"‏ إشارةٌ إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس‏".

وإزالة النجاسة من شروط الصلاة، وبعض المالكية لا يعتبرونه شرطًا.

"قوله‏:‏ "‏ثم تقترص الدم‏"‏ بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعها‏.‏

وقال ابن الجوزي‏:‏ معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع، والأول أشبه بحديث أسماء‏".

وهو أوضح في المعنى التفسير الأول، نعم.

"قوله‏:‏ "‏عند طهرها"‏ كذا في أكثر الروايات، وللمستملي والحموي ‏"‏عند طهره‏"‏ أي: الثوب، والمعنى عند إرادة تطهيره‏.‏

وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره‏".

وهو على البدن وأنه لا يلزم إزالتها إلا عند إرادة الصلاة.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "باب الاعتكاف للمستحاضة: حدَّثنا إسحاق، قال: حدَّثنا خالد بن عبد الله، عن خالدٍ، عن عكرمة، عن عائشة –رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم- اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضةٌ ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة -رضي الله عنه- رأت ماء العصفر، فقالت: كأن هذا شيءٌ كانت فلانة تجده.

حدَّثنا قتيبة، قال: حدَّثنا يزيد بن زريعٍ، عن خالدٍ، عن عكرمة، عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي.

حدَّثنا مسدد، قال: حدَّثنا معتمرٌ، عن خالدٍ، عن عكرمة، عن عائشة –رضي الله عنها-: أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة".

"باب الاعتكاف للمستحاضة" المستحاضة في حكم الطاهرات، والاعتكاف لا تُشترط له الطهارة، ومع ذلك المستحاضة في حكم الطاهرات؛ ولذلك تصوم، وتُصلي، وتعتكف أيضًا.

قال –رحمه الله-: "حدَّثنا إسحاق" ابن منصور.

طالب:........

يعني الواسطي.

"قال: حدَّثنا خالد بن عبد الله" الطحان "عن خالدٍ" ابن مهران الحذاء.

"عن عكرمة، عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضةٌ ترى الدم" سيأتي الخلاف الطويل في المراد بهذه المرأة التي اعتكفت هل هي من أمهات المؤمنين كما تدل عليه بعض الروايات حيث جاء التصريح بذلك أو من النساء اللواتي لهن علاقة وقُرب من النبي –عليه الصلاة والسلام- وإن لم تكن من أزواجه؟ كما سيأتي الكلام فيه طويل.

 "وهي مستحاضةٌ ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم" لئلا تلوث المسجد تضع طستًا ينزل فيه الدم.

"وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر" من الذي زعم؟ عكرمة.

"وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر، فقالت: كأن هذا شيءٌ كانت فلانة تجده" يعني لون الدم دم الاستحاضة الذي يخرج من هذه المرأة أصفر؛ ولذا يقول العلماء: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فالصفرة من هذا النوع، في غير زمن العادة ليس بحيض، ومنه ما يخرج من هذه المرأة.

قال: "حدَّثنا قتيبة" وهو ابن سعيد "قال: حدَّثنا يزيد بن زريعٍ، عن خالدٍ" الحذاء.

"عن عكرمة، عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأةٌ من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تُصلي" هذه بلوى وابتلاء من الله– جلَّ وعلا- من وجدت مثل هذا وصبرت فلها الأجر والثواب من الله –جلَّ وعلا- ومن عُوفيت فلتحمد الله على ذلك.

"حدَّثنا مسدد" وهو ابن سرهد معروف "قال: حدَّثنا معتمرٌ" ابن سليمان "عن خالدٍ" الحذاء.

"عن عكرمة" مولى ابن عباس.

"عن عائشة: أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت" اعتكفت معه –عليه الصلاة والسلام- بعض نسائه يعني من أمهات المؤمنين، وذُكِر غيرهن من المعتكفات، وفي آخر الأمر كثر النساء، وكثرت الأخبية في المسجد، وحصل التضييق على الناس، فخرج النبي –عليه الصلاة والسلام- من معتكفه وخرجوا معه للتأديب؛ أو لئلا يضيق المسجد بالناس ويُضيقون على الناس.

"أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة" الحرص على العبادة عند الصحابيات بحيث يخرج الدم ويُرى، ويُوضع طست ما تقول: أخجل أو... جاءت لعبادة اعتكفت مع النبي– عليه الصلاة والسلام- لتقتدي به، وأسماء بنت عُميس خرجت من المدينة وهي في الطلق، وولدت محمد بن أبي بكر في المحرم في ذي الحليفة عشرة كيلو عن بيتها، من حرصهم على الحج مع النبي –عليه الصلاة والسلام- ومن حرصهم على إبراء الذمة من هذه الفريضة، من هذا الركن من أركان الإسلام تخرج وهي على هذه الحال.

ومع الأسف يُوجد طُلاب علم في كليات الشريعة يُؤجل الحج من أجل ماذا؟ من أجل البحث، يقول: البحث سيُسلم بعد الحج، قد يكون هذا له نوع عذر؛ لأنه لو تأخر ما قُبِل وكذا، يقول: السنة ربيع ما يتفوت أو صيد، هذا وزن الحج ركن من أركان الإسلام في نفس طالب علم يصل إلى هذا الحد؟! وهذه امرأةٌ في الطلق وتلد في المحرم ما قالت: ما بعد أحرمت أرجع، حتى لو كانت تُريد أن تقول هذا الكلام ما طلعت أصلاً، وهذا من حرصهم على الخير، وحرصهم على إبراء الذمة مما أوجبه الله عليه، وحرصهم على الاقتداء بالنبي- عليه الصلاة والسلام-.

اقرأ.

قال –رحمه الله تعالى-.

طالب:........

نعم.

طالب:........

نعم الواسطي؛ لأنه في حاشية اليونينية قال: حدَّثنا إسحاق هذا رقم أحد عشر، قال: الواسطي، ومرسوم عليه أنها من روايات الصحيح في بعض النُّسخ، وإذا جاء في بعض النُّسخ ما فيه مجال للاجتهاد.

"قوله‏:‏ "‏باب اعتكاف المستحاضة‏"‏ أي جوازه‏.‏ 

قوله‏:‏ ‏"حدثنا خالد بن عبد الله‏" هو الطحان الواسطى، وشيخه خالد هو ابن مهران الذي يقال له: الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المُثقلة".

قالوا في ترجمته: أنه لم يكن حذاء، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنُسب إليهم، فقيل له: الحذاء من أجل ذلك، مثل: حُميد الطويل، قالوا: إنه ليس بطويل متوسط، لكن في مقابلة حميد آخر قصير أرادوا أن يُفرقوا بينهما بهذا.

"ومدار الحديث المذكور عليه، وعكرمة هو مولى ابن عباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏بعض نسائه‏" قال ابن الجوزي‏:‏ ما عرفنا مَن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- من كانت مستحاضة، قال‏:‏ والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أي النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحشٍ زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قلت‏:‏ يرد هذا التأويل قوله في الرواية الثانية ‏"‏امرأةً من أزواجه‏"‏، وقد ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى".

وفي الأخيرة قال: "إن بعض أمهات المؤمنين" هذا ما يحتمل التأويل.

"وقد ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى، فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي، وفي الرواية الثالثة ‏"بعض أمهات المؤمنين‏"‏.

ابن الجوزي له عناية في الصحيح، وله حاشية وفيها فوائد، ما يُقال: وما دخله، فابن الجوزي واعظ ما له علاقة لا.

"وفي الرواية الثالثة ‏"بعض أمهات المؤمنين‏"‏، ومن المستبعد أن تعتكف معه امرأةٌ غير زوجاته وإن كان لها به تعلق‏.‏

وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات‏:‏ زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك، وسيأتي حديثها في ذلك‏.‏

وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثيرٍ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: ‏‏استُحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغتسلي لكل صلاة» وكذا وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش استُحيضت، وجزم ابن عبد البر بأنه خطأٌ؛ لأنه ذُكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها‏.‏

وقال شيخنا الإمام البلقيني‏:‏ يُحمل على أن زينب بنت جحش استُحيضت وقتًا بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت‏.‏

قلت‏:‏ وكذا يُحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة، والله أعلم‏.‏

وقرأت بخط مُغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المُسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، فلعلها هي المذكورة".

سودة كم عمرها في هذا الوقت؟ كبيرة جدًّا.

طالب: يعني يُستبعد؟

هي كبيرة، والفقهاء يقولون: لا حيض بعد خمسين سنة مع أنه وُجِد من تحيض.

طالب:.......

الاستحاضة معروف أنها نزيف قد تأتي نعم غير الحيض، الحيض له ارتباطٌ بالحمل والولادة، الحيض له ارتباط بالحمل؛ لأنه غذاء الجنين. 

"قلت‏:‏ وهو حديثُ ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقًا، وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً.

قلت‏:‏ لكنه مرسلٌ؛ لأن أبا جعفر تابعيٌّ ولم يذكر مَن حدَّثه به".

قد يُستغرب ‏قوله: "وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً" هل من أساليب البيهقي أن يقول مثل هذا؟ وتحت في طبعة بولاق كذا في نُسخ، وفي نُسخٍ أخرى السُّهيلي بدل البيهقي، هو لائق بالسُّهيلي، لكن هو موجودٌ في البيهقي في الجزء الأول صفحة ثلاثمائة وتسعة وثلاثين؟

عندك؟

طالب:.......

ثلاثمائة وخمسة وثلاثين، فالاستبعاد يبعد إذا كانت الحقيقة، هذه هي الحقيقة، وإلا أول ما تقرأ "وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً" بعيد عن تصرفات الأئمة المسندين، لكن البيهقي مادام متأخرًا عن ابن خزيمة، ويروي الحديث موصولاً عن طريقه أو عن طريق غيره من الأئمة، لكن التخريج في كتب المتقدمين......

طالب:.......

لا ليس ديدنهم ولا منهجهم؛ ولذلك في طبعة بولاق كذا في نُسخ، وفي نُسخٍ أخرى السُّهيلي، نعم.

"وقرأت في السُّنن لسعيد بن منصور‏:‏ حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدَّثنا خالدٌ هو الحذاء، عن عكرمة أن امرأةً من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت معتكفةً معه وهي مستحاضة، قال‏:‏ وحدَّثنا به خالدٌ مرةً أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفةٌ وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا أولى ما فُسِّرت به هذه المرأة؛ لاتحاد المخرج‏.‏

وقد أرسله إسماعيل ابن عُلية عن عكرمة، ووصله خالد الطحان، ويزيد بن زريع وغيرِهما بذكر عائشة فيه".

ماذا؟

وغيرُهما.

"وغيرُهما بذكر عائشة فيه، ورجَّح البخاري الموصول فأخرجه‏.‏

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عُلية هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏"من الدم"‏ أي لأجل الدم‏.‏

قوله‏:‏ "‏وزعم‏" هو معطوفٌ على معنى العنعنة أي: حدثني عكرمة بكذا، وزعم، وأبعد من زعم أنه معلق.

قوله‏:‏ "‏كأن" بالهمز وتشديد النون‏".‏

يعني "زعم" يعني هو قال؛ لأن الزعم يُطلق ويُراد به تضعيف القول والتشكيك فيه، ويُطلق مرادفًا للقول، وفي كتاب سيبويه وزعم الخليل ويُوافقه، يعني: قال...

"قوله‏:‏ "‏فلانة‏" الظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل‏.‏

ورأيت على حاشية نسخة صحيحه".

صحيحةٍ.

"ورأيت على حاشية نسخةٍ صحيحةٍ من أصل أبي ذر ما نصه: ‏فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإن كان ثابتًا فهو قولٌ ثالثٌ في تفسير المبهمة.

وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه، فقد رُوي أن زينب بنت أم سلمة استُحيضت، روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، لكن الحديث في سُنن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه، فإنها كانت في زمنه صغيرة؛ لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع.

وأسماء بنت عميس حكاه الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح، عن الزهري عن عروة عنها‏.‏

قلت‏:‏ وهو عند أبي داود على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش، وهاتان لهما به -صلى الله عليه وسلم- تعلق؛ لأن زينب ربيبته، وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمها، وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق وحديثهما في سُنن أبي داود، فهؤلاء سبعٌ يمكن أن تفسر المبهمة بإحداهن‏.‏

وأما من استُحيضت في عهده -صلى الله عليه وسلم- من الصحابيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود، وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده، وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في الصحيحين، ووقع في سُنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس، فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية، والصواب أنها بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس، فهؤلاء أربع نسوة أيضًا، وقد كملن عشرًا بحذف زينب بنت أبي سلمة‏.‏

وفي الحديث: جواز مُكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرحٌ يسيل".

نأخذ الباب أم خلاص؟

طالب:.......

نعم.

ترون أن يقف الدرس أم يستمر؟ ما رأيكم؟

طالب:.......

الوقوف طيب.

طالب:.......

الاستمرار.

طالب:.......

ماذا؟

هذا يقول: زوجته مريضة بالسرطان، وبسبب العلاج الكيماوي تأتيها الدورة الشهرية وتستمر لفترة شهور علمًا أنها غير منتظمة بسبب العلاج، هل عليها قضاء الصلاة؟

يعني في وقت الدورة، وتُعرف الدورة بالنسبة لمن يستمر معها الدم مع المستحاضة تُعرف إما بالتمييز إذا كان لون الدم يتغير أو بالعادة التي كانت تجلسها قبل طروء هذا التغير.

والله أعلم.

اللهم صلَّ وسلم وبارك على نبيك محمد.

"