التعليق على الموافقات (1432) - 03

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يسأل عن بيان مقام {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، وماهيته، وكيف للعبد أن يصل إليه؟

نقول: هذا المقام ومنازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، هو موضوع كتاب مدارج السالكين لابن القيم، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، بالإمكان للسائل أن يرجع إليه.

طالب: أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الشاطبي في كتابه الموافقات، في الفصل الثالث في الأوامر والنواهي:

"المسألة الثامنة: الأمر والنهي إذا تواردَا على متلازمين، فكان أحدهما مأمورًا به والآخر منهيًّا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودًا أو عدمًا؛ فإن المعتبر من الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغي وساقط الاعتبار شرعًا، والدليل على ذلك أمور".

يعني المعول في مثل هذه الأمور على الأصل لا على الفرع، إذا كان هناك تابع يمكن أن يكون تعلقه بالأصل، ويمكن أن يتعلق بالفرع، كان تعلقه بالأصل هو الأصل، ويلغى تعلقه بالفرع: كالرقبة والمنفعة، الأصل في الملك الرقبة والمنفعة تابعة لها، هذا في باب البيع، فما كان تعلقه بالرقبة أولى بالمراعاة مما كان تعلقه بالمنفعة، والعكس في الإجارة: الأصل في عقد الإجارة المنفعة، فما يتعلق بهذه المنفعة بباب الإجارة يجب أن يُراعى أكثر مما يتعلق بالرقبة؛ لأن الرقبة تابعة للمنفعة في باب الإجارة، وهكذا.

طالب: "أحدها: ما تقدم تقريره في المسألة قبلها؛ هذا وإن كان الأمر والنهي هنالك غير صريح وهنا صريح، فلا فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية، ولذلك نقول: إن القائل ببطلان البيع وقت النداء لم يَبْنِ على كون النهي تبعيًّا، وإنما بَنَى البطلان على كونه مقصودًا".

"لم يُبْنَ، وإنما بُنِيَ البطلان على كونه مقصودًا"، {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا... وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، هل ترك البيع تابع للسعي؟ أو أنه مقصود لذاته كالسعي؟

طالب: الثاني.

يعني من رأى أنه تابع قال: مع كونه منهيًّا عنه العقد صحيح، ومن قال: إنه مقصود لذاته فيكون النهي عنه لذاته فالبيع بعد الأذان الثاني يكون باطلاً. ولهذا أو من أجل هذا اختلف العلماء في صحة البيع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة.

طالب: "والثاني: أنه لا يخلو إذا تواردَا على المتلازمين، إما أن يردَا معًا عليهما، أو لا يردَا ألبتة، أو يرد أحدهما دون الآخر. والأول غير صحيح".

نعم؛ لأنه ما معنى أن يتواردا على المتلازمين، إما أن يردا عليهما معًا؟ يعني لو المفترض أو المتصور في هذا الورود أنهما مختلفان على ذات واحدة في آن واحد، الأول غير صحيح الذي هو ورودهما في آن واحد على ذات واحدة مع الاختلاف. نعم يُتصور مع انفكاك الجهة، أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن أن يُتصور، فلا يُتصور أن يكون الشيء مطلوبًا منهيًّا عنه في آن واحد من جهة واحدة، لكن قد يُتصور أنه مطلوب من وجه، ومنهي عنه من وجه، فإذا انفكت الجهة فلا مانع من أن يُنزَّل الطلب على شيء، والنهي على شيء آخر.

مثلاً يقول العلماء: إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أنت مأمور بالصلاة ومأمور بالسجود، لكن منهي عن السجود لغير الله -جل وعلا-، أنت مأمور بالسجود: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، وأنت منهي في الوقت نفسه عن السجود لغير الله -جل وعلا- فهذا النهي عن ذات السجود. وأما إذا كان الأمر بالسجود، والنهي عن أمر مقارن لهذا السجود ولم يكن من ذاته ولا من شرطه ولا ركنه، فإنه لا يؤثر، سجدت أنت مأمور بالسجود، سجدت بيدك خاتم من ذهب، هما متضادان: أمر ونهي، لكن لا يتجهان إلى الذات في آن واحد، وإنما أمكن انفكاك الجهة، فحُمل السجود على ذاته والنهي على أمر خارج عنه، وإن كان مصاحبًا له. بخلاف ما لو سجد وعليه سترة حرير مثلاً مما لا يتم هذا السجود إلا به، فإنه لا يمكن انفكاكه عنه، ولا يمكن أن يصحح بدونه.

طالب: "والأول غير صحيح؛ إذ قد فرضناهما متلازمين".

وقد يختلف العلماء في مسألة؛ نظرًا لاختلافهم في تحرير المورد، كالصلاة في الدار المغصوبة؛ منهم من يصححها باعتبار أن البقعة أمر خارج عن المأمور به، ومنهم من يبطلها باعتبار أن البقعة شرط، ولا يمكن أن تُؤدى الصلاة إلا ببقعة، وهما روايتان في مذهب أحمد، والتصحيح قول الأكثر.

طالب: "فلا يمكن الامتثال في التلبس بهما لاجتماع الأمر والنهي، فمن حيث أخذ في العمل صادمه النهي عنه، ومن حيث تركه صادمه الأمر، فيؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي على المكلف فَعَل أو تَرَك، وهو تكليف بما لا يُطاق، وهو غير واقع، فما أدى إليه غير صحيح".

طيب، شخص غصب أرضًا وهو جالس فيها ساكن فيها، ثم تاب، ماذا يصنع؟ إن جلس استعمل هذه الأرض وهو منهي عن استعمالها، وإن خرج هو مأمور بالخروج منها وتخليتها لصاحبها، لكنه لا يمكن أن يخرج إلا باستعمالها واستطراقها.

طالب: يخرج.

لكن الخطوات التي يخطوها في هذه الأرض المغصوبة، من يبيح له أن يستطرق هذه الأرض؟

طالب: .........

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من هذا الباب، وإلا يتجه الأمر والنهي إليه في آن واحد. لكن النهي صار أمرًا باعتبار أنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من هذه الحيثية.

طالب: ويصير تابعًا هنا أيضًا على نفس تخريج المؤلف؟

ماشٍ، لكن هو مأمور به.

طالب: .........

نعم. هو منهي عن مزاولة النجاسة، لكن إذا لم يتم إزالتها إلا بهذه المباشرة تعيَّنت.

طالب: "والثاني كذلك أيضًا؛ لأن الفرض أن الطلبين توجهَا فلا يمكن ارتفاعهما معًا، فلم يبق إلا أن يتوجه أحدهما دون الثاني، وقد فرضنا أحدهما متبوعًا وهو المقصود أولاً، والآخر تابعًا وهو المقصود ثانيًا، فتعين توجه ما تعلق بالمتبوع دون ما تعلق بالتابع، ولا يصح العكس؛ لأنه خلاف المعقول.

والثالث: الاستقراء من الشريعة، كالعقد على الأصول مع منافعها وغلاتها، والعقد على الرقاب مع منافعها وغلاتها، فإن كل واحد منهما مما يُقصد في نفسه، فللإنسان أن يمتلك الرقاب ويتبعها منافعها، وله أيضًا أن يمتلك أنْفَس المنافع خاصة، وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء المنافع، ويصح القصد إلى كل واحد منهما".

يعني الصورة الأولى في البيع، والثانية في الإجارة؛ لأن البيع عقد على الرقبة، ولا شك أن المنفعة ملحوظة. الذي يشتري عبد، هل يشتريه لذاته؛ لأنه لحم ودم وعظم؟ يشتري رقبته لذاتها، أو لما ينشأ عنها من منافع؟ ومن يستأجر أجيرًا عبدًا كان أو حرًّا، فإنما يستأجره لمنفعته، لا لذاته. لكن المنفعة تابعة في الصورة الأولى، والرقبة تابعة في الصورة الثانية. نعم.

طالب: "فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية بصور لا خلاف فيها، وذلك أن العقد في شراء الدار أو الفدان أو الجنة أو العبد أو الدابة أو الثوب وأشباه ذلك جائز بلا خلاف، وهو عقد على الرقاب لا على المنافع التابعة لها؛ لأن المنافع قد تكون موجودة، والغالب أن تكون وقت العقد معدومة".

نعم. المنافع وقت العقد معدومة، إنما توجد فيما بعد، إذا تم العقد باشر المعقود عليه هذه المنافع. اشتريت سيارة وأنت في الوكالة، المنافع موجودة أم معدومة؟

طالب: معدومة.

معدومة، لكن إذا استعملتها ونقلتك ونقلت أهلك وأثاثك ومتاعك، لا شك أن المنافع وُجدت فيما بعد، فالعقد عليها لذاتها والمنافع تابعة لها.

وهناك تداخل كبير جدًّا بين الفرع والأصل، وقد يكون الفرع أرجح أحيانًا، وقد يكون الأصل أرجح أحيانًا. فعلى كل حال: الأصل هو المعول عليه، والفرع تابع له.

وقد يكون الفرع له وقع في الثمن أكثر من الأصل حتى في عقد البيع، الآن تجد رقيقًا ساذجًا لا يعرف شيئًا {كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} [النحل: 76]، بكم تشتريه؟ بثمن بخس، وأنت اشتريت الرقبة الأصل. وتشتري رقيقًا خرَّاجًا ولَّاجًا ذكيًّا مؤهلًا لطلب العلم مؤهلًا لاكتساب الصنائع مؤهلًا للتجارة، تدفع أضعافًا. فأنت لاحظت الرقبة أم لاحظت المنفعة؟

طالب: المنفعة.

نعم. قد تكون ملاحظة المنفعة أكثر من ملاحظة الرقبة حتى في عقد البيع، ولا يؤثر هذا على ما ذكره المؤلف.

طالب: "وإذا كانت معدومة، امتنع العقد عليها للجهل بها من كل جهة ومن كل طريق؛ إذ لا يُدرى مقدارها ولا صفتها ولا مدتها ولا غير ذلك".

نعم. هذه المنفعة لا شك أنها مجهولة؛ لأنها لم توجد بعدُ، والغيب ما يُدرى، وقد تشتري عبدين في آن واحد، وتتوقع من أحدهما أن النفع منه أكبر أضعاف مضاعفة من الثاني، ثم يتبين العكس. فهذه المنفعة مجهولة من الأول والثاني، بأن زادت زيادة كثيرة من واحد ونقصت نقصًا كثيرًا من واحد. ومثل هذا الجهل وهذا الغرر لا يُلتفت إليه؛ لأن العقد إنما وقع على الرقبة، والبيع إنما وقع عليها.

طالب: ...........

نعم، لكن في البيع تنتقل الرقبة لك، وهذا محل العقد الذي هو انتقال المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، بغض النظر عما عداه. فالتصحيح على هذا، تصحيح العقد على هذا. ما يتبع ذلك ولو تضمن جهالة أو غررًا ولو كان كبيرًا، لا شك أنه غير ملاحظ، وإن كان لحظه في الثمن ووقعه في الثمن ملحوظًا عند المتعاقدين، لكن تصحيح العقد إنما هو على المقصود الأول وهو الرقبة بخلاف الإجارة.

طالب: "بل لا يُدرى هل توجد من أصل أم لا، فلا يصح العقد عليها على فرض انفرادها للنهي عن بيع الغرر والمجهول، بل العقد على الأبضاع لمنافعها جائز، ولو انفرد العقد على منفعة البضع لامتنع مطلقًا إن كان وطئًا، ولامتنع فيما سوى البضع أيضًا إلا بضابط يُخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم: كالخدمة، والصنعة، وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على الانفراد. والعكس كذلك أيضًا: كمنافع الأحرار، يجوز العقد عليها في الإجارات على الجملة باتفاق، ولا يجوز العقد على الرقاب باتفاق".

لأن بيع الحر وأكل ثمنه جاء فيه الوعيد الشديد، فالعقد على الحر إنما يكون على منفعته، والعقد على العبد على الرقبة إن كان بيعًا أو على المنفعة إن كان إجارة.

طالب: "ومع ذلك، فالعقد على المنافع فيه يستتبع العقد على الرقبة؛ إذ الحُر محجور عليه زمن استيفاء المنفعة من رقبته بسبب العقد".

يحجر عليه المستأجر الذي استأجر منفعته؛ ولذلك الموظف أجير ومحجور عليه في هذا المكان الذي اتفق عليه معه، لا يجوز أن يتركه؛ لأن منفعته في هذا الوقت لمستأجره.

طالب: "وذلك أثر كون الرقبة معقودًا عليها لكن بالقصد الثاني، وهذا المعنى أوضح من أن يُستدل عليه، وهو على الجملة يعطي أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمرٍ ولا نهي".

"أمرٌ ولا نهي"، يتعلق بها أمرٌ ولا نهي.

طالب: "يتعلق بها الأمر والنهي إذا قُصدت ابتداءً، وهي إذ ذاك".

"وإنما"، "لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمرٌ ولا نهيٌ، وإنما يتعلق بها الأمرُ والنهيُ إذا قُصدت ابتداءً"، "إذا قُصدت ابتداءً" يعني المنفعة تابعة للرقبة، لكن في عقد الإجارة التابع هو المقصود لا الأصل، فيتعلق بها الأمر والنهي.

طالب: يعني فيه خطأ؟

لا ما فيه خطأ.

طالب: "لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمرٍ"؟

"أمرٌ ولا نهيٌ".

طالب: "أمرٌ ولا نهيٌ" نعم، أحسن الله إليك.

"وإنما يتعلق بها الأمر والنهي إذا قُصدت ابتداءً، وهي إذ ذاك متبوعة لا تابعة. فإن قيل: هذا مشكل بأمور".

التداخل بين التوابع والأصول أوجد لبسًا وإشكالًا، ولا شك أن الخلوص إلى المقصود بدقة في جميع المسائل في هذا الباب، فيه غموض، لكنك أحيانًا تجنح إلى أن المقصود الرقبة، وأحيانًا تجنح إلى أن المقصود المنفعة، وأحيانًا تتردد في هذا أو هذا. ولذا أُورد عليه إشكالات، أورد على هذا الكلام إشكالات.

طالب: "أحدها: أن العلماء قالوا: إن الرقاب وبالجملة الذوات لا يملكها إلا الله تعالى، وإنما المقصود في التملك شرعًا منافع الرقاب".

حتى السلع التي تباع تُملك بالعقد، يملكها المشتري بالعقد، لكن المالك الحقيقي هو الله -جل وعلا-، حتى المال الذي هو القيم، يعني المالك الحقيقي هو الله -جل وعلا-: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]. وأرى أنه اختفى أسلوب يستعمله العلماء وطلاب العلم في كتاباتهم والتملكات على كتبهم، الآن ما نرى له أثرًا، يكتبون على الكتاب أو على المصحف: مُلك الله ثم مُلك فلان. باطراد من الأول، باطراد كنا نرى هذا، ثم بعد ذلك خلاص انتهى.

طالب: صار مُلك فلان وانتهى.

على طول ملك فلان. هو صحيح يمكن أن يُنسب إليه باعتبار أنه بالعقد انتقل إليه، باعتبار أنه ينتفع به انتفاعًا كاملاً، ولا يعارض على ذلك، ولو اشترط عدم انتفاعه به لبطل العقد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، لكن مع ذلك الملك الحقيقي هو لله -جل وعلا-. فهم أوردوا هذا الإشكال، لكن هل لهذا الإشكال من نظر على ما قرره المؤلف؟

طالب: لا، تبطل.......

يأتي هذا الإشكال ويأتي نقضه.

طالب: "لأن المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح، لا أنفُس الذوات، فذات الأرض أو الدار أو الثوب أو الدرهم مثلاً لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات، وإنما يحصل المقصود بها من حيث إن الأرض تُزدرع مثلاً، والدار تُسكن، والثواب يلبس، والدرهم يشترى به ما يعود عليه بالمنفعة، فهذا ظاهر حسبما نصوا عليه. وإذا كان كذلك، فالعقد أولاً إنما وقع على المنافع خاصة، والرقاب لا تدخل تحت المِلك، فلا تابع ولا متبوع. وإذا لم يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع ومتبوع بطل، فكل ما فرض من المسائل خارج عن تمثيل الأصل المستدل عليه، فلا بد من إثباته أولاً واقعًا في الشريعة، ثم الاستدلال عليه ثانيًا".

طيب، هل هذا الكلام مطرد؟ يعني كل ذات ورقبة ما يُنتفع بذاتها وإنما يُنتفع بمنفعتها، هذا مطرد أم لا؟

طالب: .........

نعم. اشتريت تفاحة، الأصل أن تنتفع برقبتها بذاتها بعينا فتأكلها فتنتهي، ولو قُدر عندك أوراق وهناك ريح شديدة ووضعتها عليها تمسك لك الأوراق انتفعت بمنفعتها. فكلامه لا يطرد أن كل الرقاب لا يُنتفع بها وإنما ينتفع بمنافعها.

طالب: "والثاني: إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها، فالمنافع هي المقصود أولاً منها؛ لما تقدم من أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات، فصار المقصود أولاً هي المنافع، وحين كانت المنافع لا تحصل على الجملة إلا عند تحصيل الذوات، سعى العقلاء في تحصيلها، فالتابع إذًا في القصد هي الذوات، والمتبوع هو المنافع، فاقتضى هذا بحكم ما تحصل أولاً أن تكون الذوات مع المنافع في حكم المعدوم، وذلك باطل؛ إذ لا تكون ذات الحر تابعة لحكم منافعه باتفاق، بل لا تكون الإجارة والكراء في شيء يتبعه ذات ذلك الشيء، فاكتراء الدار يملك منفعتها، ولا يتبعه ملك الرقبة".

هو لا يتبعه ملك الرقبة، وإنما يتبعه حبس الرقبة، حبس الرقبة تُحبس سواء كانت حرًّا أو دار ًا أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، فالرقبة تُحبس لمنفعة المستأجر، ولا يتصرف بها المالك الحقيقي، وإنما يتصرف بها مالك المنفعة؛ لأنها محبوسة على منفعته.

طالب: "وكذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان أو عرض أو غير ذلك، فهذا أصل منخرم إن كان مبنيًّا على أمثال هذه الأمثلة.

والثالث: أنا وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك، فإنه قال: «من باع نخلاً قد أُبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع»، وقال: «من باع عبدًا وله مال، فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع»، فهذان حديثان لم يجعلَا المنفعة للمبتاع بنفس العقد، مع أنها عندكم تابعة للأصول كسائر منافع الأعيان".

هذه لأنها ذات نشأت في ملك البائع، فصارت تابعة للأصل في الأصل، لكن لما انتقل الأصل وهو مما يجوز بيعه صارت للبائع لأنها لا يجوز بيعها؛ لأنها لم تأمن العاهة، ولم يبدُ صلاحها. الأصل يباع، ولا مانع من بيعه، لكن لا يتبعه المنفعة إلا إذا بدا صلاحها فإنه يجوز بيعها. أما ما لم يبدُ صلاحها فإنها استقرت في ملك البائع صاحب الأصل، ولا يجوز أن تنتقل إلى ملك المشتري بالعقد؛ لأنه لا يجوز أن يُعقد عليها؛ لأنها لم يبدُ صلاحها، وقد جاء النهي عن البيع بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه. لكن إن اشترطه المبتاع، فجاز تبع أن يكون تابعًا للأصل من باب: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً.

طالب: "بل جعل فيهما التابع للبائع، ولا يكون كذلك إلا عند انفصال الثمرة عن الأصل حكمًا، وهو يعطي في الشرع انفصال التابع من المتبوع، وهو معارض لما تقدم، فلا يكون صحيحًا. والرابع: أن المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاء وأرباب العوائد، وإن فُرض الأصل مقصودًا فكلاهما مقصود؛ ولذلك يُزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع، ويُنقص منه بحسب نقصانها".

يعني لو وجدت عبدًا يباع وأنت محتاج لخدمته بيديه وبجميع أطرافه، ووجدت آخر مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين. لا شك أن هذا نفعه أنقص بحسب الظاهر المعقود عليه، واكتمال الأطراف أمر معتبر عند جميع العقلاء، ويزاد في الثمن من أجله، وما يدريك لعل هذا الأقطع يعمل ويتقن أفضل من عشرة من هذا المكتمل الأطراف، لكن العقلاء كلهم يعتبرون الزيادة هذه لها وقع في الثمن، ولذا إذا قُطعت اليد ففيها نصف الدية لهذا الاعتبار؛ لأنه نقص في المنفعة نقص في منفعته فاعتبرت في قيمته وفي ديته، وعلى كل حال: هذا الأصل، وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا، قد يكون هناك أقطع اليدين والرجلين، ويحسن ويتقن أفضل مما يحسنه كثير ممن اكتملت أطرافه، وقد يوجد أعمى ويتقن من الأعمال أكثر بأضعاف مما يتقنه كثير من المبصرين، وقل مثل هذا في بقية الأعضاء.

طالب: "وإذا ثبت هذا فكيف تكون المنافع ملغاة وهي مثمونة، معتد بها في أصل العقد مقصودة؟ فهذا يقتضي القصد إليها عدم القصد إليها معًا، وهو محال. ولا يقال: إن القصد إليها عادي وعدم القصد إليها شرعي فانفصلَا فلا تناقض؛ لأنا نقول: كون الشارع غير قاصد لها في الحكم مبني على عدم القصد إليها عرفًا وعادة".

نعم؛ لأن الشرع إنما يقرر هذه الأمور تبعًا لأعراف الناس وعاداتهم، والمصالح والمفاسد التي يعتبرها الشارع هي على حسب ما يتداوله الناس ويعتبرونه مصالح أو مفاسد.

طالب: "لأن من أصول الشرع إجراء الأحكام على العوائد، ومن أصوله مراعاة المصالح ومقاصد المكلفين فيها، أعني: في غير العبادات المحضة. وإذا تقرر أن مصالح الأصول هي المنافع، وأن المنافع مقصودة عادة وعرفًا للعقلاء، ثبت أن حكم الشرع بحسب ذلك، وقد قلتم: إن المنافع ملغاة شرعًا مع الأصول، فهي إذًا ملغاة في عادات العقلاء، ولكن تقرر أنها مقصودة في عادات العقلاء؛ هذا خلف محال.

فالجواب عن الأول: أن ما أصلوه صحيح، ولا يقدح في مقصودنا؛ لأن الأفعال أيضًا ليس للعبد فيها ملك حقيقي إلا مثل ما له في الصفات والذوات، فكما تضاف الأفعال إلى العباد كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات، ولا فرق بينهما إلا أن من الأفعال ما هو لنا مكتسب، وليس لنا من الصفات ولا الذوات شيء مكتسب لنا، وما أضيف لنا من الأفعال كسبًا فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس المنافع والمضار أو طريق إليها".

نعم. الذوات والصفات ليس للمخلوق فيها يد، إنما الله -جل وعلا- أوجده على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية وهذه الذات. المنافع وتصرفات المكلفين لهم فيها يد، لكنهم لا يستقلون بها، فهي تابعة لمراد الله وإرادة الله ومشيئة الله -جل وعلا-، ففيها نوع كسب، وفيها نوع إجبار، فمن حيث إن العبد لا يستقل بها، بل لا يشاء إلا يشاءه الله -جل وعلا-، من هذه الحيثية أشبهت الذوات والصفات، ومن جهة أنه له حرية واختيار غير مستقلة، خالفت الصفات والذوات من هذه الجهة.

طالب: "وما أضيف لنا من الأفعال كسبًا فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس المنافع والمضار أو طريق إليها، ومن جهتها كُلفنا في الأسباب بالأمر والنهي، وأما أنفس المسببات من حيث هي مسببات، فمخلوقة لله تعالى حسبما تقرر في كتاب الأحكام، فكما يجوز إضافة المنافع والمضار إلينا وإن كانت غير داخلة تحت قدرتنا، كذلك الذوات يصح إضافتها إلينا على ما يليق بنا. ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير".

يصح إضافتها إلينا على ما يليق بنا، فتقول: يد زيد، وعين زيد، ولون زيد، وطول زيد، تضيف إليه على ما يليق به، لا إضافة ملك أو إضافة تصرف مطلق، لكن يتصرف بها على مراد الله -جل وعلا-.

طالب: "ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز فيه بالإتلاف والتغيير، كذبح الحيوان وقتله للمأكلة، وإتلاف المطاعم والمشارب والملابس بالأكل والشرب واللباس وما أشبه ذلك، وأبيح لنا إتلاف ما لا يُنتفع به إذا كان مؤذيًا، أو لم يكن مؤذيًا وكان إتلافه تكملة لما ليس بضروري ولا حاجي من المنافع، كإزالة الشجرة المانعة للشمس عنك، وما أشبه ذلك، فجواز التصرف في أنفس الذوات بالإتلاف والتغيير وغيرهما دليل على صحة تملكها شرعًا. ولا يبقى بيننا وبين من أطلق تلك العبارة: أن الذوات لا يملكها إلا الله، سوى الخلاف في اصطلاح، وأما حقيقة المعنى فمتفق عليها. وإذا ثبت ملك الذوات وكانت المنافع ناشئة عنها، صح كون المنافع تابعة، وتُصوِّر معنى القاعدة".

نعم. المالك للذات يتصرف فيها تصرفًا حسبما يشاء إذا كان في حدود ما أباح الله له، ويُمنع من التصرف فيها إذا أراد أن يتصرف فيها على خلاف مراد الله -جل وعلا-، فمن أطلق أنه يملك ملكًا تامًّا فبالاعتبار الأول، ومن أطلق أنها ملك لله -جل وعلا- كما في قوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} [النور: 33]، فبالإطلاق والمعنى الثاني.

طالب: "والجواب عن الثاني: أنه إن سُلم على الجملة، فهو في التفصيل غير مسلم. أما أن المقصود المنافع فكذلك نقول، إلا أن المنافع لا ضابط لها إلا ذواتها التي نشأت عنها؛ وذلك أن منافع الأعيان لا تنحصر وإن انحصرت الأعيان، فإن العبد مثلاً قد هُيّئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي من الخدم والحرف والصنائع والعلوم والتعبدات، وكل واحد من هذه الخمسة جنس تحته أنواع تكاد تفوت الحصر، وكل نوع تحته أشخاص من المنافع لا تتناهى، هذا وإن كان في العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور، فدخوله في جنس واحد مُعْرِقًا فيه".

أو "مُغْرِقًا"، يجوز المعنى واحد ما يختلف، المعرق والمغرق بمعنى واحد؛ لأن معرقًا يعني يصل فيه إلى عروق الشيء.

طالب: "مُعْرِقًا فيه أو في بعض أصنافه يكفي في حصر ما لا يتناهى من المنافع".

يعني لو أن الإنسان استغل عمره كله في الصلاة مثلاً، مع أداء الواجبات من العبادات الأخرى واقتصر من التطوعات كلها على الصلاة أو على الذكر أو على الصيام وما أشبه ذلك، وجد ما يشغل به وقته، ووجد من الفروع ما لا يتناهى.

طالب: "بحيث يكون كل شخص منها تصح مؤاجرته عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره، وكذلك كل رقبة من الرقاب وعين من الأعيان المملوكة للانتفاع بها، فالنظرُ إلى الأعيان نظرٌ إلى كليات المنافع. وأما إذا نظرنا إلى المنافع فلا يمكن حصرها في حيز واحد، وإنما يحصر منها بعض إليه يتوجه القصد بحسب الوقت والحال والإمكان، فحصل القصد من جهتها جزئيًّا لا كليًّا، ولم تنضبط المنافع من جهتها قصدًا، لا في الوقوع وجودًا ولا في العقد عليها شرعًا؛ لحصول الجهالة حتى يضبط منها بعض إلى حد محدود وشيء معلوم، وذلك كله جزئي لا كلي".

نعم. إذا استأجرت أجيرًا على عمل، هذا العمل لا بد أن يُحد بحد، وإلا فجنس العمل لا يتناهى. لو استأجرت أجيرًا لينسخ لك كتبًا، وما حددت لا الوقت ولا مقدار ما يُنسخ، فأنت بإمكانك أن تشغله الليل والنهار، فينسخ لك ما لا يتناهى وما لا يُحصى. لكن هذا ضرر على الأجير، وقد يطالب الأجير بما يتضرر به المستأجر، فلا بد حينئذ من ضبط العين المؤجَّر عليها بمدة، وأيضًا بمقدار؛ لأنه قد يشتغل المدة ولا يؤدي المقدار، وقد يؤدي المقدار ولا يؤدي المدة، وإذا أدى المقدار فهو أقرب إلى الانضباط من المدة؛ لأن الإنسان قد ينتج في الساعة أضعاف ما ينتجه غيره. فإذا استُؤجر على نسخ هذا الكتاب انتهى الإشكال، فيحرص على أن ينجزه، والكتاب مضبوط بصفحاته وملازمه وعدد أسطر، معلوم لدى الطرفين. لكن لو قلت: انسخ لي هذا الكتاب كل يوم بمائة، أنت تريده أن ينسخ الكتاب بأسبوع وهو يقول: لا، ما يمكن أن أنسخه إلا بشهر، فيحصل النزاع. فضبط المدة والكمية هو الأصل لئلا يختلفا، وعلى كل حال ضبط الكمية أقرب إلى الحصر من ضبط المدة.

شخص أتى بأجير وقال له: هذا المقدار من الرمل أدخله لي داخل البيت، وقال للأجير: بكم؟ قال: بعشرة، قال: لا هذا ما يساوي إلا ريال، قال: هات الريال، فأخذ الريال وأدخل له محفرًا واحدًا ومشى وقال: واللهِ على قدر أجرتك، أقول لك: عشرة تقول لي: ريال؟ على قدر الأجرة. فمثل هذه الأمور لا تنضبط إلا أن تحدد بدقة، إما أن تكون الكمية كاملة أو يكون كل محفر بكذا، وحينئذ ينضبط.

طالب: "فإذًا النظر إلى المنافع خصوصًا نظر إلى جزئيات المنافع، والكلي مقدم على الجزئي طبعًا وعقلاً، وهو أيضًا مقدم شرعًا كما مر. فقد تبين من هذا على تسليم أن المقصود المنافع، أن الذوات هي المقدمة المقصودة أولاً المتبوعة، وأن المنافع هي التابعة، وظهر لك حكمة الشارع في إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولا محصورة، ومنع ملك المنافع خصوصًا إلا على الحصر والضبط والعلم المقيد المحاط به بحسب الإمكان؛ لأن أنفُس الرقاب ضابط كلي لجملة المنافع، فهو معلوم من جهة الكلية الحاصلة، بخلاف أنفس المنافع مستقلة بالنظر فيها، فإنها غير منضبطة في أنفسها، ولا معلومة أمدًا ولا حدًّا ولا قصدًا ولا ثمنًا ولا مثمونًا، فإذا رُدت إلى ضابط يليق بها يحصل العلم من تلك الجهات، أمكن العقد عليها والقصد في العادة إليها، فإن أجازه الشارع جاز، وإلا امتنع".

نعم. في العقد على الذوات لا يحتاج إلى مزيد شروط ولا قيود؛ لأنك تستلم الذات بكاملها، وتستوفي منها ما تستطيع من منافعها؛ لأن المنافع وإن كانت مجهولة فهي تابعة، لكن إذا كان العقد على المنافع فلا بد أن تضبط بدقة. الذات لا تقبل الزيادة والنقص، الذات معلومة بالرؤية فلا تحتمل زيادة ولا نقصًا بخلاف المنافع، مثل ما قلنا إنه قد يعمل عمل يوم في ساعة، وقد يفرق عمل الساعة في يوم كامل.

طالب: "وما ذكر في السؤال من المنافع إذا كانت هي المقصودة، فالرقاب تابعة؛ إذ هي الوسائل إلى المقصود، فإن أراد أنها تابعة لها مطلقًا فممنوع بما تقدم، وإن أراد تبعية ما فمسلَّم، ولا يلزم من ذلك محظور، فإن الأمور الكلية قد تتبع جزئياتها بوجه ما، ولا يلزم من ذلك تبعيتها لها مطلقًا".

هذا الكلام الذي مر، الذي لا يقرأ هذا الكتاب قد لا يقف عليه في عمره كله، لكن إذا لم يقف على مثل هذا الكلام، هل هذا الكلام معروف فطرة، وكل يدركه من غير أن يطلع على هذا الكلام، أو لا بد من الاطلاع عليه؟ لأننا نرى كثيرًا من المتعلمين وصاروا علماء وكبارًا وكذا، ما مروا على هذا الكتاب، مروا على كتب الأصول التي أُلفت على طريق المتكلمين ومشت أمورهم، فالأصول والأقطاب التي يسمونها في كتب الأصول أقطابًا، عرفوها ودرسوها وتعاملوا بواسطتها مع النصوص. لكن مثل هذا الكلام، ولا شك أنه كلام نفيس ويوضح لك ويجلي لك بعض الصور، لكن يبقى أن الإنسان ما قرأ هذا الكتاب. هل نقول: إن هذه الأمور معلومة بالفطرة؟

طالب: يعني أحيانًا تعطي توضيحًا أكثر للمقاصد.

هي تجلي الصور، وتفتق الذهن، وتفتح لك أبوابًا وآفاقًا، لكن لو قدر لك ما اطلعت على هذا الكلام، وكثير من العلماء ما اطلعوا على الموافقات.

طالب: ..........

نعم؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: الشرح المجمل معروف.

يعني..... كيف؟

طالب: بالإجمال.

إجمالاً معروفة بلا شك أنك إذا استأجرت فأنت مالك المنفعة، وإذا اشتريت فأنت مالك الرقبة، والمنفعة تحتاج إلى ضبط؛ لأنها لا تتناهى، والرقبة معلومة بالرؤية، وتملكها بمجرد العقد.

طالب: لكن عند التعارض يتضح أنه من كان عنده مزيد علم في المقاصد.......

نعم، ما فيه شك أنه عند التعارض في دقائق المسائل، وهذه لا يُحتاج إليها دائمًا، يُحتاج إليها أحيانًا. وعلى كل حال هذا كلام طيب ونفيس، ولو لم يكن مفيدًا بذاته، إلا أنه يهيئ الذهن لما وراءه.

طالب: "وأيضًا، فالإيمان أصل الدين، ثم إنك تجده وسيلة وشرطًا في صحة العبادات حسبما نصوا عليه، والشرط من توابع المشروط، فيلزم إذًا على مقتضى السؤال أن تكون الأعمال هي الأصول، والإيمان تابع لها، أوَلا ترى أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها؟ لكن ذلك باطل، فلا بد أن تكون التبعية إن ظهرت في الأصل جزئية لا كلية".

هذا الكلام واضح أم مبهم.

طالب: فيه إشكال.

ماذا؟

طالب: إشكال هنا على العقد "لكن ذلك باطل" يعني يبطل الزيادة وأثره على الإيمان.

لا لا، ما هو بالبطلان عائد لها.

طالب: ......

نعم.

طالب: .......

لا، الباطل يقصد أن الإيمان صار فرعًا تابعًا للعبادة تابعًا للعبادات، الإيمان شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الزكاة، شرط لصحة جميع الأعمال، فهو وسيلة إليها، والغاية الصلاة في هذه الصورة، هل نقول: إن الإيمان تابع والصلاة متبوع أو العكس؟ لا شك أن الإيمان أصل الدين. وهل يلزم من هذا الكلام دور، بمعنى أن الصلاة مرتب على الإيمان، والإيمان مرتب على الصلاة؟

طالب: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143].

يعني صلاتكم إلى بيت المقدس.

طالب: وهنا الإيمان...

طالب: .........

كيف يكون الأصل تابعًا، إذا قلنا: إنه متبوع وتابع في الوقت نفسه؟

طالب: بجهة مختلفة.

يعني مع انفكاك؟

طالب: الجهة.

الجهة. الإيمان هو الأصل، لا يصح أي عمل يُتقرب به إلى الله -جل وعلا- إلا بالإيمان.

طالب: الأصل الإيمان.

ووُجد في الجاهلية ووُجد من طوائف الكفر من يحسن إلى الناس، لكن هل هذا الإحسان ينفعه أم ما ينفعه؟

طالب: لا ينفعه.

كما قال في عدي بن مطعم وابن جدعان وغيرهم، أنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا ينفعه مثل هذه الأعمال، فهذه الأعمال مترتبة على الأصل الذي هو الإيمان. هذا الأصل شرط لصحة هذه الأعمال؛ لأنه بدونه تخلف الأصل، ما يقال تخلف فرع، فالذي تخلف الأصل، وإذا تخلف الأصل تخلف الفرع ولا عكس. إذا قيل فرض من أفراض فروع الأصل، وإذا نظرنا إلى جملة فروع الأصل فإن الأصل يتخلف بتخلفها، سيما إذا قلنا: إن الأعمال شرط صحة، وهو المرجح.

طالب: ........

ما يلزم عليه دور، الآن إذا قيل: زيد بن محمد، محمد أصل وزيد فرع، هل يُتصور وجود زيد بدون محمد؟

طالب: لا.

لكن يُتصور وجود محمد بدون زيد، ووجود محمد شرط لوجود زيد؛ لأنه هو أصله، إذ لولاه لم يوجد.

طالب: ........

قريبة نعم، مثل ما قلنا فيها.

طالب: "وكذلك نقول: إن العقد على المنافع بانفرادها يتبعها الأصول، من حيث إن المنافع لا تُستوفى إلا من الأصول، فلا تخلو الأصول من إبقاء يد المنتفع عليها وتحجيرها عن انتفاع صاحبها بها، كالعقد على الأصول سواء، وهي معنى الملك، إلا أنه مقصور على الانتفاع بالمنافع المعقود عليها، ومنقضٍ بانقضائها، فلم يسمَّ في الشرع ولا في العرف ملكًا، وإن كان كذلك في المعنى؛ لأن العرف العادي والشرعي قد جرى بأن التملك في الرقاب هو التملك المطلق الأبدي، الذي لا ينقطع إلا بالموت أو بانتفاع صاحبها بها أو المعاوضة عليها. وقد كره مالك للمسلم أن يستأجر نفسه من الذمي؛ لأنه لما ملك منفعة المسلم صار كأنه قد ملك رقبته، وامتنع شراء الشيء على شرط فيه تحجير، كشراء الأمة على أن يتخذها أم ولد".

"كره مالك للمسلم أن يستأجر نفسه من ذمي"، يعني قد يوجد شركات لمسلمين يشغلها، أعمال لمسلمين يشغلها شركات لأهل الذمة مثلاً للكفار، فالذي يشتغل في هذه المصالح من المسلمين خاضع لإدارة هذه الشركة المشغلة. هل هذا من هذا النوع أم لا؟

طالب: عقد على المنافع.

الآن عندنا.

طالب: ........ بشكل غير مباشر.

عندنا مستشفى، جيء بشركة تشغل هذا المستشفى من غير المسلمين؛ لأنه عندهم خبرات وعندهم معرفة، والمسلمون ليست عندهم قدرة لتشغيل مثل هذا المستشفى على هذا المستوى. العاملون في المستشفى من المسلمين تبعيتهم لهذه الشركة، نعم، أو أن الإدارة تكون من المسلمين والتبعية لهم والاستئجار من المسلمين وللمسلمين والشركة تباشر التشغيل فقط؟ هل يكون منها مدير تنفيذي لهذا المستشفى لهذا المستشفى من الشركة المشغلة؟

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

طالب: ........

الذي يملك التصرف في العاملين مسلم أم غير مسلم.

طالب: غير مسلم.

طالب: .........

نعم؟

طالب: .........

نعم، لكن الكلام في هذا مستشفى شُغل طاقمه الإداري كله من المسلمين، والعاملون من المسلمين، لكن الشركة الموجهة والمشرفة إشرافًا عامًّا على هذا المستشفى -نظرًا لما عندهم من خبرة ومعرفة ودقة- جيء بهم لتشغيل هذا المستشفى.

طالب: ..........

ألا يكون التصرف في هؤلاء العمال من حيث التوظيف ومن حيث الترقيات ومن حيث الفصل بأيدي الإدارة المسلمة؟

طالب: لا يا شيخ، أحسن الله إليك.

طالب: من توابع التشغيل يا شيخ.

طالب: ..........

حتى لو قلنا بمثل هذا، المسؤول الأكبر على المستشفى، يعني هذا المستشفى تابع لوزارة الصحة مثلاً، فهو مسؤول تحت مسؤول مسلم. مثل هذا يخفف مثل هذه الأمور، والله المستعان، الله يغنينا عنهم.

طالب: .........

الله يغنينا عنهم.

طالب: .........

نعم؟

طالب: .........

ماذا؟ استأجر نفسه من الذمي، فهل يستأجر نفسه للصلاة أو لإمامة الناس؟

طالب: .........

كلهم عاملون في إطار نظام الدولة.

طالب: .........

لا، هو كل كلامنا على قول مالك: "وكره مالك للمسلم أن يستأجره من الذمي"، كون المسلم يأتي إلى ذمي عنده عمل يختص به، ويكون أجيرًا به، هذا الذي ينطبق عليه كلام مالك، وهو أيضًا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن في مثل التشكيل الجماعي لجماعة والمسؤولية متوزعة بين هؤلاء، مسؤولية فنية عند هؤلاء ومسؤولية مالية وإدارية عند هؤلاء، يخف الأمر، لا ينطبق عليه كلام مالك بحذافيره.

طالب: "ومنع شراء الشيء على شرط فيه تحجير، كشراء الأمة على أن يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيع ولا يهب، وما أشبه ذلك".

كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل، وقد يعود على العقد بالبطلان.

طالب: "لأنه لما حجر عليه بعض منافع الرقبة، فكأنه لم يملكها ملكًا تامًّا، وليس بشركة؛ لأن الشركة على الشياع، وهذا ليس كذلك. وانظر في تعليل مالك المسألة في باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت في الموطأ، فقد تبين أن هذا الأصل المستدل عليه مؤسس لا منخرم، والحمد لله.

والجواب عن الثالث: أن ما ذُكر فيه شاهد على صحة المسألة؛ وذلك أن الثمرة لما برزت في الأصل برزت على ملك البائع، فهو المُستحَق لها".

"المُستحِق"، يعني البائع. نعم.

طالب: "فهو المُستحِق لها أولاً بسبب سبق استحقاقه لأصلها، على حكم التبعية للأصل، فلما صار الأصل للمشتري ولم يكن ثَم اشتراط، وكانت قد أُبرزت وتميزت بنفسها عن أصلها؛ لم تنتقل المنفعة إليه بانتقال الأصل، إذ كانت قد تعينت منفعة لمن كان الأصل إليه، فلو صارت للمشتري إعمالاً للتبعية، لكان هذا العمل بعينه قطعًا وإهمالاً للتبعية بالنسبة إلى البائع، وهو السابق في استحقاق التبعية، فثبتت أنها له دون المشتري. وكذلك مال العبد لما برز في يد العبد ولم ينفصل عنه، أشبه الثمرة مع الأصل، فاستحقه الأول بحكم التبعية قبل استحقاق الثاني له، فإن اشترطه المشتري فلا إشكال، وإنما جاز اشتراطه وإن تعلق به المانع؛ من أجل بقاء التبعية أيضًا".

لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، لكن لو اشتراه بمفرده فإنه لا يجوز بيعه عليه؛ لأنه لم يبد صلاحه.

طالب: "فإن الثمرة قبل الطيب مضطرة إلى أصلها لا يحصل الانتفاع بها إلا مع استصحابه، فأشبهت وصفًا من أوصاف الأصل. وكذلك مال العبد يجوز اشتراطه وإن لم يجز شراؤه وحده؛ لأنه ملك العبد وفي حوزه، لا يملكه السيد إلا بحكم الانتزاع، كالثمرة التي لم تطب".

وهذا جارٍ على مذهب المالكية أن العبد يملك، وأما عند غيرهم فلا يملك.

طالب: "فالحاصل: أن التبعية للأصل ثابتة على الإطلاق، غير أن مسألة ظهور الثمرة ومال العبد تعارض فيها جهتان للتبعية: جهة البائع وجهة المشتري، فكان البائع أولى؛ لأنه المستحق الأول، فإن اشترطه المبتاع انتقلت التبعية، وهذا واضح جدًّا.

والجواب عن الرابع: أن القصد إلى المنافع لا إشكال في حصوله على الجملة، ولكن إذا أضيفت إلى الأصل يبقى النظر: هل هي مقصودة من حيث أنفسها على الاستقلال، أم هي مقصودة من حيث رجوعها إلى الأصل كوصف من أوصافه؟ فإن قلت: إنها مقصودة على حكم الاستقلال، فغير صحيح؛ لأن المنافع التي لم تبرز إلى الوجود بعدُ مقصودة، ويجوز العقد عليها مع الأصل، ولكنها ليست بمقصودة إلا من جهة الأصل".

فلا يجوز بيعها بمفردها، التي لم تبرز إلى الوجود؛ لأنها مجهولة: «ونهى عن بيع حبل الحبلة»؛ لأنها مجهولة، فلا يجوز بيعها إلا تبعًا لأصلها.

طالب: "فالقصد راجح إلى الأصل، فالشجرة إذا اشتريت أو العبد قبل أن يتعلم خدمة أو صناعة ولم يستفد مالاً، والأرض قبل أن تكرى أو تزدرع، وكذلك سائر الأشياء مقصود فيها هذه المنافع وغيرها، لكن من جهة الأعيان والرقاب، لا من جهة أنفس المنافع؛ إذ هي غير موجودة بعدُ، فليست بمقصودة إذًا قصد الاستقلال، وهو المراد بأنها غير مقصودة، وإنما المقصود الأصل.

فالمنافع إنما هي كالأوصاف في الأصل، كشراء العبد الكاتب لمنفعة الكتابة، أو العالم للانتفاع بعلمه، أو لغير ذلك من أوصافه التي لا تستقل في أنفسها، ولا يمكن أن تستقل؛ لأن أوصاف الذات لا يمكن استقلالها دون الذات قد زيد في أثمان الرقاب لأجلها، فحصل لجهتها قسط من الثمن، لا من حيث الاستقلال، بل من حيث الرقاب، وقد مر أن الرقاب هي ضوابط المنافع بالكلية، وإذا ثبت اندفع التنافي والتناقض، وصح الأصل المقرر، والحمد لله. وحاصل الأمر: أن الطلبين لم يتواردَا على هذا المجموع في الحقيقة، وإنما توجه الطلب إلى المتبوع خاصة".

على حسب العقد، فالعقد إن كان بيعًا فالمتبوع الرقبة والتابع المنفعة؛ ولذا يغتفر فيها الجهالة، ولا تغتفر الجهالة في الرقبة، يعني لو يبيعك عبدًا أنت ما رأيته ولا وصفه لك، يجوز أم ما يجوز؟ لا؛ لأن المقصود الرقبة، فلا تغتفر فيها الجهالة، تغتفر الجهالة في المنفعة؛ لأنها تابعة. والعكس، لو قال: أستأجر منك عبدًا على أن يبني لي هذا الحائط، هل يلزم أن ترى العبد ويصفه لك؟ لا؛ لأن الرقبة تابعة، والمنفعة هي الأصل، والله أعلم.

طالب: أحسن الله إليك، في مسألة........

على كل حال: هو في بلادنا الأمر ولله الحمد.

طالب: .........

نعم.

طالب: .........

نعم، موجود في البلدان الأخرى باعتبار أنهم أقليات، ولهم شأن، ولهم قرارهم، ولهم حق في الوظائف والأعمال، ومعروف أنه.....

طالب: مالك يقصد كراهة تحريمية أم كراهة؟

واللهِ ما فيه شك أن الإسلام يعلو، وكلامه في الموطأ فيه شدة.

طالب: .........

أقول: ظروف الضعف تختلف عن ظروف القوة.

"