كتاب الإيمان (30)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللهُ- في شرح حديث عبادة بن الصامت، يقول: (فصل: قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله، أن عبادة بن الصامت -وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال -وحوله عصابة من أصحابه-: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك").

يقول ابن رجب -رَحِمَهُ اللهُ-: (هذا الحديث سمعه أبو إدريس، عن عقبة بن عامر، عن عبادة)؛ لأنه في إسناد البخاري يقول: "أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت"، فهو يقول: (هذا الحديث سمعه أبو إدريس، عن عقبة بن عامر، عن عبادة، وزيادة عقبة في إسناده وهمٌ)، كيف يقول: سمعه عقبة، وزيادة عقبة في إسناده وهمٌ؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لكن هو يقول: (سمعه)، هو يثبت سماعه ويجزم به.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لأن الصيغة التي في الصحيح ما تدل على سماع نعم: "أن عبادة بن الصامت"، هل يكون سمعه عن عقبة ثم لقي عبادة فسمعه منه؟ لكن ما تكون الزيادة وَهْمًا، (وزيادة عقبة في إسناده وهمٌ).

يقول: (وقد خرَّج البخاري الحديث في ذِكر بيعة العقبة، وفي تفسير سورة الممتحنة من كتابه هذا، وفيه التصريح أن أبا إدريس أخبره به عبادة وسمعه منه)، يعني إن كان ثبت سماعه له، وأُثبت في بعض الطرق، فلا يمنع أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد.

(وكان عبادة قد شهد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، حيث بايعت الأنصار النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الهجرة، لكن هل هذه البيعة المذكورة في هذا الحديث كانت ليلة العقبة أم لا؟ هذا وقع فيه تردد، فرواه ابن إسحاق عن الزهري وذكر في روايته أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. وروى ابن إسحاق أيضًا، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن الصُّنابِحي، عن عبادة بن الصامت قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلاً، فبايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء، وذلك قبل أن تُفرض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني» الحديث، خرَّجه الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق هكذا.

وكذا رواه الواقدي عن يزيد بن حبيب. وخرجاه في الصحيحين من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصُّنابِحي، عن عبادة قال: «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئًا» فذكر الحديث، وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. ولفظ مسلم بهذه الرواية: عن عبادة بن الصامت قال: «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله» الحديث.

وهذا اللفظ قد يشعر بأن هذه البيعة غير بيعة النقباء. وخرجه مسلم من وجه آخر من رواية أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة قال: «أَخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما أَخذ على النساء، أن لا نشرك بالله شيئًا»، وهذا قد يُشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم. وخرَّج مسلم حديث عبادة من رواية أبي إدريس، عنه، وقال في حديثه: «فتلا علينا آية النساء أن لا نشرك بالله شيئًا»، الآية.

وخرجه البخاري في تفسير الممتحنة من رواية ابن عيينة، عن الزهري، وقال فيه: «وقرأ آية النساء»، وأكثر لفظ سفيان: «وقرأ الآية»، ثم قال: تابعه عبد الرزاق، عن معمر في الآية. وكذا خرجه الإمام أحمد والترمذي وعندهما: «فقرأ عليهم الآية»، زاد الإمام أحمد: «التي أُخذت على النساء {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة: 12]»، وهذا تصريح بأن هذه البيعة كانت بالمدينة؛ لأن آية بيعة النساء مدنية. وروى هذا الحديث سفيان بن حسين، عن الزهري، وقال في حديثه: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا هذه الآية: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: 151] حتى فرغ من الثلاث آيات»، خرجه الهيثم بن كُليب في مسنده)، خرجه من؟

(الهيثم بن كليب في مسنده)، هذا هو المعروف عند أهل العلم في العزو إلى هذا المسند. أما كونه يُطبع مسند الشاشي بحيث لا يعرفه كثير من طلاب العلم هذا خطأ، فالمفترض أن يُطبع باسم ما تداوله أهل العلم، يسأل عن مسند الشاشي! يدخل مكتبة، معرض كتاب يسأل عن تفسير القرشي ما يجده، وهو في كل مكتبة؛ لأنه مكتوب على طرة على كعب الكتاب: القرشي، من هو القرشي؟

ابن كثير. هذا فيه تضييع لطالب العلم وتضليل له على أن يجد مقصده، يدخل معرض كتاب فيه جميع طبعات تفسير ابن كثير ويخرج ما وجد نسخة، يسأل عن تفسير القرشي؛ لأنهم كتبوا على الكعب: القرشي، ابن كثير نعم قرشي، لكن لو قال: أبغي تفسير ابن كثير يجده في كل مكتبة. وهذا مطبوع باسم مسند الشاشي، نعم هو من شاش وشاشي، لكن الكلام على ما اشتهر به عند أهل العلم، الذي يخرج من مسند الهيثم بن كليب يطلعه من البرامج هذه التي تخرج ما يلقاه؛ لأن الكتاب باسم الشاشي.

(وسفيان بن حسين ليس بقوي، خصوصًا في حديث الزهري، وقد خالف سائر الثقات من أصحابه في هذا. وقد روى عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ينازعوا الأمر أهله، وأن يقولوا بالحق. فهذه صفة أخرى غير صفة البيعة المذكورة في الأحاديث المتقدمة. وهذه البيعة الثانية مخرجة في الصحيحين من غير وجه عن عبادة.

وقد خرجها الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه عن جده عبادة -وكان أحد النقباء-، قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثني عشر نقيبًا الذين بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا»، وذكر الحديث)، (في العقبة الأولى على بيعة النساء)، يعني الجار والمجرور (على بيعة النساء) متعلق بأيش؟

 قال: («بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيعة الحق»)، هل هي بيعة النساء؟ لا، («بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثني عشر نقيبًا الذين بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء»)، فقطعًا العقبة الأولى قبل بيعة النساء، («على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا» وذكر الحديث، وهذه الرواية تدل على أن هذه البيعة هي بيعة الحرب، وأن بيعة النساء كانت في العقبة الأولى قبل أن يُفرض الحرب، فهذا قد يُشعر بأن هذه البيعة كانت بالمدينة بعد فرض الحرب، وفي هذا نظر. وقد خرَّجه الهيثم بن كُليب في مسنده من رواية ابن إدريس، عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، عن عبادة بن الوليد أن أباه حدثه، عن جده قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العقبة الآخرة على السمع والطاعة»، فذكره.

وخرجه ابن سعد من وجه آخر، عن عبادة بن الوليد مرسلاً. وخرج الإمام أحمد من وجه آخر، عن عبادة: «أنهم بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه البيعة على السمع والطاعة» الحديث، وقال فيه: «وعلى أن ننصر النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا». وهذا يدل على أن هذه البيعة كانت قبل الهجرة، وذلك ليلة العقبة).

 يعني ما ورد في هذه البيعات هل يستطيع أن يتخلص من هذه الروايات المتعارضة غير الأئمة؟ ما يمكن، الذي يجري قواعد المتأخرين على هذه الروايات يحتار؛ لأن جلها صحيح، بل بعضها في الصحيحين، هذه تحتاج إلى إمام لديه من الجرأة العلمية التي لا تنبعث من فراغ، وإنما تنبعث من علم متين واطلاع واسع، بحيث يجرؤ أن يقول: هذه الرواية صحيحة، وهذه الرواية خطأ، وإن كان سندها صحيحًا، وإلا لو أردت تمحيص مثل هذه الروايات ما قدرت أن تخلصها.

(وهذا يدل على أن هذه البيعة كانت قبل الهجرة وذلك ليلة العقبة. وخرج أيضًا هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه البيعة كانت للسبعين بشِعب العقبة، وهي البيعة الثانية، وتكون سُميت هذه البيعة الثانية بيعة الحرب؛ لأن فيها البيعة على منع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك يقتضي القتال دونه، فهذا هو المراد بالحرب، وقد شهد عبادة البيعتين معًا)، وذكرنا أن ابن عبد البر في الاستيعاب قال: إنه شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وأن للثالثة ذِكرًا في بعض كتب السير. (ويحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول آية مبايعتهن، ثم نزلت الآية بموافقة ذلك)، لكن ألا يحتمل أن يكون عبادة هو الذي يقول: «بايعناه على بيعة النساء»؛ لموافقتها لبيعة النساء، ولو كانت متأخرة عنها، مثل ما قلنا بالنسبة لكفارة الظهار: المضبوط بالقرآن يحال عليه.

طالب: يا شيخ بيعة النساء ..........؟

ماذا؟

طالب: بيعة النساء؟

بالمدينة.

طالب: بالمدينة؟

نعم.

طالب: .......... أنها كانت في مكة.

ماذا؟

طالب: بعد البيعة الأولى.

نعم، «بايعنا على بيعة النساء بمكة»، العقبة الأولى والثانية بمكة.

طالب: نعم.

نعم.

طالب: لكن بيعة النساء؟

بيعة النساء في المدينة، فيحيل عليها؛ لموافقتها لها في الشروط. لكن ورد في كلام ابن حجر ما يعكر على هذا الاختيار، لكن أيضًا لا بد أن يُحسم الموضوع وإلا فإننا ندور في حلقة مفرغة.

(وفي المسند عن أم عطية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة جمع النساء، فبايعهن على هذه الآية إلى قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12]». وهذا قبل نزول سورة الممتحنة، فإنها إنما نزلت قبل الفتح بيسير، والله أعلم بحقيقة ذلك كله. وأما ما بايعهم عليه فقد اتفقت روايات حديث عبادة من طرقه الثلاث عنهم أنهم بايعوه على أن لا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا. وفي بعض الروايات: «ولا يقتلوا أولادهم» كما في لفظ الآية، وفي بعضها: «لا يقتلوا النفس التي حرم الله»، وهذه رواية الصُّنابِحي عن عبادة.

ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربع ولم يزد عليها. ومنهم من ذكر في رواية المبايعة على بقية ما ذُكر في الآية، كما في رواية البخاري المذكورة هنا. ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربع، ولكن لم يذكرها باللفظ الذي في الآية، ثم اختلفوا في لفظها؛ فمنهم من قال: «ولا تنتهب» وهي رواية الصُّنابِحي عن عبادة المخرجة في الصحيحين. ومنهم من قال: «ولا يعضه بعضنا بعضًا»، وهي رواية أبي الأشعث عن عبادة، خرجها مسلم. ومنهم من قال: «ولا يغتب بعضنا بعضًا» وهي رواية الإمام أحمد. وأما الخصلة السادسة: فمنهم من لم يذكرها بالكلية، وهي رواية أبي الأشعث التي خرجها مسلم. ومنهم من ذكرها وسماها المعصية، فقال: «ولا نعصي» كما في رواية الصُّنابِحي، وفي رواية أبي إدريس: «ولا تعصوا في معروف».

فأما الشرك والسرقة والزنا والقتل: فواضح، وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في بعض الروايات موافق لما ورد في القرآن في مواضع وليس له مفهوم، وإنما خُصص بالذكر للحاجة إليه، فإن ذلك كان معتادًا بين أهل الجاهلية. وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم -على ما جاء في رواية البخاري-، فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء)، (وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم -على ما جاء في رواية البخاري-) وهي بيعة للرجال (فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء. وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدًا من غيره، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حيان وغيره.

واختلفوا في معنى قوله: «بين أيديهم وأرجلهن»، فقيل: لأن الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها. وقيل: بل أراد بما تفتريه بين يديها أن تأخذ لقيطًا فتلحقه بزوجها، وبما تفتريه بين رجليها: أن تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها. ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى بالسحر، ومنهم من فسره بالمشي بالنميمة والسعي في الفساد، ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل. وقيل: البهتان المفترى يشمل ذلك كله وما كان في معناه، ورجحه ابن عطية وغيره، وهو الأظهر، فيدخل فيه كذب المرأة)، فيكون التفسير المذكور مما يُعد من اختلاف التنوع وليس باختلاف...

طالب: التضاد.

نعم؟

طالب: التضاد.

نعم التضاد، (فيدخل فيه كذب المرأة فيما اؤتُمنت عليه من حمل وحيض وغير ذلك. ومن هؤلاء من قال: أراد بما بين يديها حفظَ لسانها وفمها ووجهها عما لا يحل لها، وبما بين رجليها: حفظَ فرجها، فيحرم عليها الافتراء ببهتان في ذلك كله. ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها خيانة الزوج في ماله الذي في بيتها، لم يبعد ذلك. وقد دل مبايعة النبي- صلى الله عليه وسلم- الرجال على أن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم: أن ذلك لا يختص بالنساء. وجميع ما فسر به البهتان في حق النساء يدخل فيه الرجال أيضًا، فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره سواء كان لاحقًا غيرَه أو غير لاحق كولد الزنا، ويدخل فيه الكذب والغيبة، وقد قال النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»).

 فتفسير الغيبة في هذا الحديث يدل على أنها غير البهتان، وأن الغيبة: الكلام في الأخ بما فيه، والبهتان: الكلام فيه بما ليس فيه، قال: (يدخل فيه الكذب والغيبة)، مع أنه فسر البهتان بغير الغيبة.

(وكذلك القذف، وقد سمى الله قذف عائشة: بهتانًا عظيمًا. وكذلك النميمة من البهتان. وفي رواية أبي الأشعث عن عبادة: «ولا يَعْضَهُ بعضنا بعضًا»، فالعَضِيهة هي النميمة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: «ألا أنبئكم ما العَضِيهة؟»)، وفي رواية: «ما العضه؟»، نعم، (هي النميمة القالة بين الناس. وروى إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: «كنا نسمي العضيهة: السحر، وهو اليوم: قيل وقال»)؛ لأن القيل والقال يفسد ما بين الناس مثل ما يفسد السحر، (وفسَّر إسحاق بن راهويه العضيهة في حديث عبادة بن الصامت قال: «لا يبهت بعضكم بعضًا»، نقله عنه محمد بن نصر. وذكر أهل اللغة أن العضيهة: الشتيمة، والعضيهة: البهتان، والعاضهة والمستعضهة: الساحرة المستسحرة. وفي رواية الصُّنابِحي: «ولا ننتهب»، والنهبة من البهتان، فإن المنتهب يبهت الناس بانتهابه منه ما يرفعون عليه أبصارهم فيه. فكل ما بهت صاحبه وحيره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه فهو بهتان، فآخذ المال بالنهبى أو بالدعاوى الكاذبة: بهتان، وقد قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20].

وفي المسند والترمذي والنسائي عن صفوان ابن عسال: أن اليهود سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التسع آيات البينات التي أوتيها موسى؟ فقال: «لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفرُّوا من الزحف، وعليكم اليهودَ خاصة أن لا تعدوا في السبت». فلم يَذكر في هذا الحديث البهتان المفترى بلفظه، ولكن ذكر مما فسر به البهتان المذكور في القرآن عدة خصال: السحر، والمشي ببريء إلى السلطان، وقذف المحصنات. وهذا يُشعر بدخول ذلك كله في اسم البهتان. وكذلك الأحاديث التي ذكر فيها عدد الكبائر ذكر في بعضها القذف، وفي بعضها قول الزور أو شهادة الزور، وفي بعضها اليمين الغموس والسحر، وهذا كله من البهتان المفترى.

وأما الخصلة السادسة: فهي المعصية، وتشمل جميع أنواع المعاصي، فهو من باب ذكر العام بعد الخاص، وهو قريب من معنى قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور: 56]، وقوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12]. وفي بعض ألفاظ حديث عبادة: «ولا تعصوا في معروف»، وفي بعضها: «ولا تعصوني في معروف»، وقد خرجها البخاري في موضع آخر. وكل هذا إشارة إلى أن الطاعة لا تكون إلا في معروف، فلا يطاع مخلوق إلا في معروف، ولا يطاع في معصية الخالق.
وقد استَنبط هذا المعنى من هذه الآية طائفةٌ من السلف، فلو كان لأحد من البشر أن يطاع بكل حال لكان ذلك للرسول -صلى الله عليه وسلم-، فلما خُصت طاعته بالمعروف -مع أنه لا يأمر إلا بما هو معروف- دل على أن الطاعة في الأصل لله وحده، والرسول مبلغ عنه وواسطة بينه وبين عباده، ولهذا قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]. فدخل في هذه الخصلة السادسة الانتهاءُ عن جميع المعاصي، ويدخل فيها أيضًا القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن شيء أمر بضده)
، يعني إن قالوا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل يستلزم من ذلك أن النهي عن ذلك أمر بضده؟ أولاً هل الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقًا، أو يفرق بين ما له ضد واحد أو أضداد؟ وهل من لازم هذا أن يكون النهي عن الشيء أمرًا بضده؟ نقول: (على رأي من يرى أن النهي عن شيء أمر بضده)، يعني النهي عن الزنا مثلاً أمر بأيش؟

طالب: الزواج.

ماذا؟

طالب: العفاف؟

ضده العفة أو الزواج؟

طالب: الزواج.

ماذا؟

طالب: ..........

طيب النهي عن أكل الربا أمر بماذا؟

طالب: أكل الحلال.

طالب: ..........

أمر بالبيع؟

طالب: لا.

الحلال مباح.

طالب: دليل عليه الآية يا شيخ.

ماذا؟

طالب: أحل ونهى، أحل وأباح ..........

نعم؛ لكن كونه نهى هل معنى هذا أنني ملزم أن أبيع وأشتري؟

طالب: لا، دليل ...........

لا، لكن قوله: (من يرى أن النهي عن شيء أمر بضده)، إذا نهاك عن الجلوس هل معنى هذا أنه أمرك بالقيام؟

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

يعني هل الداخل للمسجد الذي يقول: أنا الآن دخلت بوقت نهي، هل هو مأمور بالقيام أو بالاضطجاع؟ أو مأمور بألا يدخل فيكون ضد الدخول الخروج؟

(فلما تمت هذه البيعة على هذه الخصال ذكر لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم من وفَّى بها وحكم من لم يَفِ بها عند الله -عزَّ وجلَّ-).

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.

نعم.

طالب: الآن في رواية ..........

نعم؛ لأنه لا يمكن أن يأمر إلا بطاعة.

طالب: ..........

«تعصوني».

طالب: نعم.

لا، قد يكون يقول الشيء باعتباره حاكمًا، ولا يكون هو المقصود، وإنما يتجه الحكم إلى الحكام من بعده، يعني بوصفه حاكمًا، فيكون شأنه هذا حق الحكام ألا يُعصَوا، لكن متى؟ بالمعروف، و«الطاعة في المعروف»، و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

طالب: ..........

مع التجوز في العبارة ممكن.

طالب: ..........

(فأما من وفَّى بها فأخبر أن أجره على الله؛ كذا رواية أبي إدريس وأبي الأشعث عن عبادة، وفي رواية الصُّنابِحي عنه: «فالجنة إن فعلنا ذلك». وقد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]، وفُسر الأجر العظيم بالجنة؛ كذا قاله قتادة وغيره من السلف. ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلها فله الجنة، وعلى ذلك وقعت هذه البيعة، وإن اختصر ذلك بعضُ الرواة فأسقط بعض هذه الخصال. وأما من لم يوفِّ بها، بل نكث بعض ما التزم بالبيعة؛ تركه لله -عزَّ وجلَّ-.

والمراد: ما عدا الشرك من الكبائر، فقسمه إلى قسمين؛ أحدهما: أن يعاقب في الدنيا، فأخبر أن ذلك كفارة له، وفي رواية: «فهو طهور له»، وفي رواية: «طهور له -أو- كفارة» بالشك، ورواه بعضهم: «طهور وكفارة» بالجمع. وقد خرجها البخاري في موضع آخر في صحيحه. وروى ابن اسحاق عن الزهري حديث أبي إدريس عن عبادة، قال: «فأقيم عليه الحد فهو كفارة له». وفي رواية أبي الأشعث عن عبادة: «ومن أتى منكم حدًّا فأقيم عليه فهو كفارة» خرجه مسلم. وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها، وقد صرح بذلك سفيان الثوري، ونص على ذلك أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار، عنه. وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث عبادة. وإنما قال هذا؛ لأنه قد رُوي هذا المعنى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة، عن علي وجرير وخزيمة بن ثابت وعبد الله بن عمرو، وغيرهم، وفي أسانيد كلها مقال، وحديث عبادة صحيح ثابت.

وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المَقبُري، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أدري ما الحدود طهارة لأهلها أم لا؟»، وذكر كلاما آخر. خرجه الحاكم، وخرج أبو داود بعض الحديث. وقد رواه هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري مرسلاً. قال البخاري في تاريخه: المرسل أصح. قال: ولا يثبت هذا عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبت عنه أن «الحدود كفارة». انتهى. وخرجه البيهقي من رواية آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا. وقد خرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا. وعلى تقدير صحته، فيحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك قبل أن يَعلمه، ثم علمه فأخبر به جزمًا. فإن كان الأمر كذلك، فحديث عبادة إذًا لم يكن ليلة العقبة بلا تردد؛ لأن حديث أبي هريرة متأخر عن الهجرة، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم حينئذ أن الحدود كفارة، فلا يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخلاف ذلك).

 لأنه يكون التردد بعد الجزم، يعني المفترض أن الجزم بعد التردد.

(وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا؟ على قولين؛ أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده كفارة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وعن مجاهد، وزيد بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد، واختيار ابن جرير وغيره من المفسرين.

والثاني: أنه ليس بكفارة بمجرده، فلا بد من توبة. وهو مروي عن صفوان بن سُليم وغيره، ورجحه ابن حزم، وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما)، من أبو عبد الله بن تيمية؟ من هو؟

طالب: ..........

معروف.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

وابن تيمية قاله؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

... ابن تيمية.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

من؟

طالب: ..........

لا، (وأبي عبد الله بن تيمية).

طالب: ..........

من هو؟

طالب: ..........

ما أدري، أنا ما أجزم بهذا.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لا، أبو البركات، وشيخ الإسلام أبو العباس، وأبوه عبد الحليم....

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: متأخر عليه.

من هو؟

طالب: الحافظ ابن حجر متأخر متقدم عليه.

من هو؟

طالب: على ابن تيمية هو.

قال: (وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وعبد الله بن تيمية وغيرهما)، البغوي سنة خمسمائة وست عشرة.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

لا، شيخ الإسلام قبل ابن رجب، قبله، شيخ الإسلام سبعمائة وثمان وعشرين، وهذا بالتسعينيات. على كل حال ابحث.

(واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: 33]. وقد يجاب عن هذا: بأن ذِكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تُسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. ويدل على أن الحد يُطهر الذنب: قول ماعز للنبي- صلى الله عليه وسلم-: «إني أصبت حدًّا فطهرني»، وكذلك قالت له الغامدية، ولم ينكر عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ فدل على أن الحد طهارة لصاحبه. ويدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته» العقوبات القدرية من الأمراض والأسقام. والأحاديث في تكفير الذنوب بالمصائب كثيرة جدًّا.

وهذه المصائب يحصل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة الحد، وربما زاد على ذلك كثيرًا. وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عبادة نظر؛ لأنه قابل من عوقب في الدنيا سِترُ الله عليه، وهذه المصائب لا تنافي الستر، والله أعلم.

والقسم الثاني: أن لا يعاقب في الدنيا بذنبه، بل سُتر عليه ذنبه ويعافى من عقوبته. فهذا أمره إلى الله في الآخرة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وهذا موافق لقول الله -عزَّ وجلَّ-: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن الله يخلده في النار إذا لم يتب. وهذا المستور في الدنيا له حالتان؛ إحداهما: أن يموت غير تائب، فهذا في مشيئة الله كما ذكرنا. والثانية: أن يتوب من ذنبه. فقال طائفة: إنه تحت المشيئة أيضًا، واستدلوا بالآية المذكورة وحديث عبادة)، أي آية؟

{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، وهذا لا شك أنه بغير توبة، {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن} لو كان توبة لشمل الشرك. (والثانية: أن يتوب من ذنبه، فقال طائفة: إنه تحت المشيئة أيضًا، واستدلوا بالآية المذكورة وحديث عبادة)، والآية المذكورة خلاف ما، إلا أن كانت غير هذه الآية.

طالب: نصت على التوبة.

ماذا؟

طالب: الآية نصت على التوبة.

ما هو؟

طالب: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

لا لو فيها توبة دخل الشرك.

طالب: نعم يا شيخ.

لو فيها توبة دخل الشرك، ويقول: (والثانية: أن يتوب من ذنبه، فقال طائفة: إنه تحت المشيئة أيضًا، واستدلوا بالآية المذكورة وحديث عبادة)، هل المقصود هذه الآية أو الآية التي قبلها؟ {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: 33]، {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}، يعني هل الاستثناء المتعقب للجملتين يعود إلى كلتيهما، أو إلى واحدة منهما؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

{ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا} هذه جملة، {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}، {وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} إذا قلنا: يعود إلى الجملتين، وإذا قلنا: يعود إلى الآخرة فالخزي في الدنيا ثابت، ولو تابوا.

طالب: العقوبة.

وأما بالنسبة للآخرة تجبها التوبة، وهل يمكن أن نقول: إن التوبة تجب خزي الدنيا والآخرة باقية تحت المشيئة؟ نعم؛ لأنه يقول: (وقد يجاب عن هذا بأن ذِكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تُسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة)، يعني معناه أن عقوبة الآخرة ثابتة، مع أن الأصل في تقرير هذه القاعدة أنه يعود إلى الجملة الأخيرة كأنه محل اتفاق بين أهل العلم.

طالب: يعني ما هو بخاص بالآية هذه آية الحرابة يا شيخ؟

أين؟

طالب: الآن الخلاف الذي هو يذكره خلاف ما في سورة النور.

(وأما).

طالب: خلاف ما في سورة النور.

(ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها).

(والأكثرون على أن التائب من الذنب مغفور له، وأنه كمن لا ذنب له، كما قال تعالى: {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، وقال: {أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} [آل عمران: 136]، فيكون التائب حينئذ ممن شاء الله أن يغفر له.

واستدل بعضهم -وهو ابن حزم- بحديث عبادة هذا: على أن من أذنب ذنبًا فإن الأفضل له أن يأتي الإمامَ فيعترف عنده ليقيم عليه الحد)؛ لأن المسألة مسألة عزيمة ورخصة، كونه يستتر بستر الله هذه رخصة، وكونه يقدم نفسه ليجزم بالتطهير مثل ماعز ومثل الغامدية، لا شك أن هذه هي العزيمة لمن قوي عليها.

طالب: ..........

لا، المراد التوبة المقبولة، وإلا فقد يختل شرط منها فلا تقبل.

يقول: (واستدل بعضهم -وهو ابن حزم- بحديث عبادة هذا: على أن من أذنب ذنبًا فإن الأفضل له أن يأتي الإمامَ فيعترف عنده؛ ليقيم عليه الحد؛ حتى يكفر عنه، ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر، وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشيئة.

والصحيح: أن التائب توبة نصوحًا مغفور له جزمًا، لكن المؤمن يتهم توبتة ولا يجزم بصحتها ولا بقبولها، فلا يزال خائفًا من ذنبه وجِلاً. ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة، وإنما الكفارة التوبة، فكيف لا يقتصر على الكفارة؛ بل يكشف ستر الله عليه ليقام عليه ما لا يكفر عنه)، يعني ما دام الحدود ليست كفارة، لماذا يقدم نفسه إلى الإمام ويكشف ستر الله وهي ليست كفارة؟

(وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأصل أن يستر على نفسه ولا يُقر به عند أحد، بل يتوب منه فيما بينه وبين الله -عزَّ وجلَّ-. رُوي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود، وغيرهم، ونص عليه الشافعي. ومن أصحابه وأصحابنا)، يعني من الشافعية والحنابلة (من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك، وإن كان مُعلنًا بالفجور مشتهرًا به فالأَوْلى أن يقر بذنبه عند الإمام؛ ليطهره منه)، يعني ويطهر من المجتمع، (وقد رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمعاذ: «إذا أحدثت ذنبًا فأحدِث عنده توبة إن سرًّا فسِر وإن علانية فعلانية»).

طالب: .......... لكن تخريجه، قال: (وفي إسناده مقال. وهو إنما هو يدل على إظهار التوبة، ولا يلزم منه طلب إقامة الحد. وقد وردت أحاديث تدل على أن من ستر الله عليه في الدنيا فإن الله يستر عليه في الآخرة، كحديث ابن عمر في النجوى، وقد خرجه البخاري في التفسير. وخرج الترمذي وابن ماجه عن علي مرفوعًا: «من أذنب ذنبًا في الدنيا فستره الله عليه، فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفا عنه». وفي المسند عن عائشة مرفوعًا: «لا يستر الله على عبد ذنبًا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة». وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود من قولهما.

وقد يُحمل ذلك كله على التائب من ذنبه جمعًا بين هذه النصوص وبين حديث عبادة هذا. وأصح هذه الأحاديث المذكورة هاهنا: حديث ابن عمرو في النجوى، وليس فيه تصريح بأن ذلك عام لكل من سُتر عليه ذنبه، والله تعالى أعلم.

وقد قيل: إن البيعة سُميت بيعة؛ لأن صاحبها باع نفسه لله. والتحقيق: أن البيع والمبايعة مأخوذان من مَدِّ الباع؛ لأن المتبايعين للسلعة كل منهما يمد باعه للآخر، ويعاقده عليها، وكذلك من بايع الإمام ونحوه فإنه يمد باعه إليه ويعاهده ويعاقده على ما بايعه عليه)، لكن كون البيع والمبايعة وهما مصدران مأخوذان من الباع، والمصادر أصول يؤخذ منها ويشتق منها ولا تؤخذ. الأمر الثاني: أن الباع واوي، والبيع يائي. فهذا يُضعف أخذ البيع والمبايعة من الباع، إلا أن أرادوا أصل المادة وأصل التركيب لاجتماعها في الاشتقاق الأكبر أو الأصغر؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لماذا؟ إن اختلف في حرف واحد.

يقول -رَحِمَهُ اللهُ-: (وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه، وكان أحيانًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديدًا للعهد وتذكيرًا بالمقام عليه. وفي الصحيحين عن ابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى النساء في يوم عيد، وتلا عليهن هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] الآية، وقال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن: نعم».

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: «كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فقال: ألا تبايعون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ألا تبايعون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا -وأسرَّ كلمة خفية-، ولا تسألوا الناس شيئًا».

وحديث عبادة المذكور هاهنا في البيعة قد سبق أنه يحتمل أنه كان ليلة العقبة الأولى، فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه.

وقد ذكر طائفة من العلماء -منهم القاضي أبو يعلى في كتاب أحكام القرآن من أصحابنا- أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستدلوا بأن الأمر بالبيعة في القرآن يخص الرسول بالخطاب بها وحده كما قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12])، ومن هذا القول وهو قول طائفة من العلماء، ومنهم القاضي أبو يعلى، هذه البيعات التي تؤخذ من قِبل بعض الفرق وبعض الأحزاب على أتباعهم هل لها أصل أو لا أصل لها، على هذا القول؟

طالب: لا أصل لها.

لا أصل لها؛ لأن البيعة خاصة بالنبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-.

(ولما كان الامتحان وجه الخطاب إلى المؤمنين عمومًا فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة: 10]، فدل)، سيأتي في كلامه -رَحِمَهُ اللهُ- أن عثمان كان يبايع على الإسلام، (فدل على أنه يعم المؤمنين، وكذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]، وهذا أمر يختص به الرسول- عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- لا يشركه فيه غيره. ولكن قد رُوي عن عثمان أنه كان يبايع على الإسلام. قال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن بُكير، قال: حدثنا ثابت بن عجلان، عن سليم أبي عامر: «أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئًا، وأن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان، ويَدَعوا عيد المجوس، فلما قالوا بايعهم».

وقد بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة على الموت، فذُكر ذلك لعبد الله بن زيد الأنصاري فقال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).

 على كل حال المسألة خلافية، لكن على القول بجوازها لا يجوز لأحد أن يبايع على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-.

(خرجه البخاري في الجهاد، وإنما أنكر البيعة على الموت لا أصل المبايعة. وقال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: لو أن إمامًا أتاه عدو كثير فخاف على من معه فقال لأصحابه: تعالوا نتبايع على أن لا نفر، فبايعوا على ذلك؟ قال: ما أحسن هذا.

قلتُ: فلو أن قومًا فعلوا ذلك بينهم دون الإمام؟ قال: لو فعلوا ذلك بينهم شِبه العقد في غير بيعة)، يعني تأكد الأمر عليهم فيما بينهم، وإن لم يكن بيعًا مع الإمام. على كل حال مثل هذه الأمور لا شك أنها لا بد أن تكون مخطومة بخطام الشرع، حتى القول بجوازها لا بد أن تكون موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله، يعني إذا بايعوا على ما جاء عن الله وعن رسوله يعني تأكد الأمر في حقهم، والأصل الأمر بها في الشرع.

***

هذا يقول: قول ابن رجب -رَحِمَهُ اللهُ-: (على رأي من يرى أن النهي عن شيء أمر بضده)، ألا يمكن أن يتم توجيهه بأن الأمر بالضد يكون لمن هو بصدد الوقوع في النهي، فيقال مثلاً لمن يريد أن يقع في الربا: إنه مأمور في البيع، ولا يقال مثلاً للنائم أن لا يكذب.

هذا القول متجه أم لا؟

المسألة في تقرير قواعد عامة، قاعدة عامة، ويتفرع عليها مسائل كثيرة جدًّا، لكن كونها قاعدة شيء، وكونها كلية شيء، وكونها أغلبية شيء آخر.

يقول: ما هي أفضل طبعة للتقريب؟

 وهل تنصح به لمن أراد البدء في حفظ تراجم الرجال؟

على كل حال التقريب طُبع طبعات كثيرة جدًّا، ومن آخرها، بل من أفضلها، وإن كانت لا تسلم: طبعة أبي الأشبال دار العاصمة، وأيضًا طبعة العوامة، يعني الذي يجمع بينهما يصح عنده إن شاء الله، وإن كان التقريب فيه نسخ بخط الحافظ، يعني لو سأل إنسان عن تصوير هذه النسخة وجعلها مرجعًا عنده عند الاختلاف النسخي يرجع إليه كان طيبًا.

يقول: وهل تنصح به لمن أراد البدء في حفظ تراجم الرجال؟

على كل حال الذي عنده حافظة تسعفه فلا إشكال في حفظه، ومع ذلك لا يقتصر عليه؛ لأنه ليس بدستور ملزم لا يحاد عنه، بل الحافظ يُناقش في بعض النتائج التي توصل إليها. نعم يجعله محور بحث ينطلق منه إلى البحث في مطولات كتب الرجال، وما قاله أهل العلم في هذا الراوي ويوازن بين هذه الأقوال، ويخرج بنتيجة خاصة، ثم يطبقها على نتيجة الحافظ ابن حجر، إن وافقت فبها ونعمت، وإن ما وافقت بحث عن الخلل في نتيجة ابن حجر أو في نتيجته.

طالب: يا شيخنا، أحسن الله إليك.

وما وجدت أفضل في حفظ الرجال وأسماء الرجال وأنسابهم وبعض أخبارهم من القراءة في كتب الشروح، هي التي تنفع، وهي التي تثبت؛ لأن الشراح يكرِّرون التراجم في كل مناسبة، وأقل الأحوال يبدءون بها مطولة، ثم تتضاءل تتضاءل حتى يثبت الاسم كاملاً والكنية والنسب وخلاصة ما قيل فيه.

طالب: شيخنا أحسن الله إليك ..........

نعم، عبد الله، لكن من هو أبو عبد الله؟

طالب: ..........

نريد أبا عبد الله، ما نريد عبد الله.

يقول: كيف يتدرج طالب العلم في علم العلل؟ وهل يقرأ شروح البخاري في وقت متقدم في الطلب، أم يؤخرها؛ لأنها طويلة، ويحتاج إلى زمن؟

المسألة تحتاج إلى شيء من التوازن، لا يُغرق في المتون ويغفل عن الشروح، فيحتاج إلى أن يتعامل مع متن من المتون وليست لديه أهلية لكيفية التعامل مع هذا المتن وهو لا يعرف طريقة أهل العلم في ذلك؛ لأن الشروح تربي عنده ملكة يستطيع بواسطتها أن يتعامل مع النصوص، بحيث لو أدام النظر في الشروح ثم وقف على حديث في كتاب غير مشروح، ماذا يصنع؟ يقف؟

 إذا كانت لديه الأهلية من خلال النظر الطويل في كتب الشروح فلا بد أن يلوح له معنى الحديث؛ لأنه تأهَّل للنظر في المتون؛ لأن المتون تصدر من مشكاة واحدة، وما قيل هناك يمكن أن يقال هنا، أقل الأحوال أن يكون نفَس الشخص يعرف القصد النبوي من هذا المتن كما عرفه الصحابة الذين خالطوه، نحن ما خالطنا جسده الطاهر -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- ولا سمعنا أقواله مباشرة، وإنما بواسطة، فإذا أدمنا النظر في كلام أهل العلم الذين وضحوا لنا ما جاء عنه -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- وكذلك ما جاء عن الله -جَلَّ وعَلا- في كتابه، فإننا لا شك أنه يكون لدينا معرفة ودربة وخبرة وتأهل للنظر في النصوص، ولو يوجد نص لم يُشرح، أو نص شُرح وذكرت فيه الأقوال فقد يلوح للمتأخر بيان لقول من الأقوال، لا أقول يُحدث قولاً جديدًا.

 يعني قد يوجد في تفسير آية ثمانية أقوال مثلاً لا يُحدث تاسعًا، لكن هذا القول فيه إجمال، ومن قرأه لا يلوح له رجحانه؛ لأن فيه شيئًا من الإجمال، فيتبين له من خلال معاناته لكتب التفسير ولو في غير هذه الآية، من خلال النظر في كتب التفسير توضيح وبيان لهذا الإجمال، فيلوح لرجحانه من أجل هذا التوضيح، لا أقول: يُحدث قولاً جديدًا لم يُسبق إليه، وكم ترك الأول للآخر، ورب مبلغ أوعى من سامع، لكن يبقى أن فهم طلاب العلم ينبغي أن يكون تابعًا لفهم سلف الأمة وأئمتها.

يقول: وهل يقرأ شروح البخاري في وقت متقدم في الطلب؟  

نعم، يبدأ بها في وقت متقدم، ولا يُغرق فيها بحيث ينشغل بها عن حفظ المتون، بل يأخذ من هذا نصيبًا وهذا نصيبًا. وأما علم العلل فيؤجله إلى أن تكون لديه الأهلية من خلال إدامة النظر وكثرة المحفوظ؛ لأن علم العلل يحتاج إلى كثرة محفوظ، بحيث يمكن أن يصدر بقول شبيه بأقوال الأئمة في تعليل الأحاديث؛ لأن الأئمة يصدرون عن حفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث؛ لأن الباب لا يتبين خطؤه إلا إذا جُمعت طرقه، فالباب إذا اجتمعت طرقه تبين خطؤه.

وأما أن شخصًا ينظر في حديث واحد، ويريد أن يتعامل معه على طريقة المتأخرين، ثم ينظر في العلل، ما يستطيع. يعني تجدون من وُجد في هذا العصر من لديه محفوظ كثير يستطيع أن يشم رائحة العلة في الحديث كما شمها أهل العلم في السابق؛ لأن المسألة تحتاج إلى حفظ، ثم يأتي من يأتي ممن لا يحفظ ولا الأربعين ثم يتصدى لتحقيق كتاب في رسالة أو في غيرها، ثم يجرؤ على مثل التصحيح والتضعييف وهو ليست لديه أهلية. هذا لا شك أنها جرأة في مزلق خطير، والله المستعان.

هل يدخل الحزن الشديد في العقوبة الدنيوية المسقطة للعذاب في الآخرة؟

الحزن هو الندم، وجاء في الحديث الصحيح أن الندم توبة، «الندم توبة». لكن ندم صحيح، ما هو بندم منقوض في كل وقت.

يقول: هل يجوز الشهادة بالنار على أكثر الخلق؛ لقوله تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [هود: 119]؟

أولاً بعث النار في الحديث الصحيح: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»، والكلام بالإجمال لا يعني الكلام في الأعيان، فإذا حُكم على أغلب الناس أنه من أهل النار، هذا تدل عليه الأحاديث الكثيرة والنصوص: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116]، و{لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ} [هود: 119]، و«بعث النار» معروف، تدل على أهل النار أكثر من أهل الجنة. والنار يعني على كثرة داخليها ومن حُكم عليه بالخلود فيها لا تزال يُلقى فيها وهي تقول: «قط قط، حتى يضع فيها رب العزة رِجله»، وفي رواية: «قدمه، فتقول: قطني قطني»، «فتقول: هل من مزيد؟». وأما بالنسبة للجنة، فالنار ما يُخلق لها خَلق جديد مثل الجنة، الجنة يُخلق لها خلق وتملأ منهم؛ لأنها دار مثوبة، وتلك دار عقوبة، العقوبة لا يعاقب إلا من أساء، والمثوبة الله -جَلَّ وعَلا- يثيب من شاء بما شاء.

يقول: عندي كتب أوقفتها على طلاب العلم في الخارج تُرسل إليهم بعد وفاتي، فهل لي أن أعيرها لأحد وقد اشترطت انتفاعي بها؟

إذا غلب على ظنك أن المستعير يردها سالمة فقصدك من الوقف الانتفاع، والجهة ما بعد نُفذت، ما تُنفذ إلا بعد وفاته.

على كل حال إذا ضمن أنها لا تتلف أو لا تُجحد أو لا يُعتدى عليها فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.

نعم؟

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

من تاب وأقيم عليه الحد، ومن أقيم عليه الحد من غير توبة.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

وفيه: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس».

طالب: ..........

لا شك أنها منزلة أعلى.

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

نعم، قالوا في اشتقاق لفظ الجلالة الله أنه مأخوذ من الألوهة أو الألوهية، وقالوا: إنه من لازم الاشتقاق تأخر الفرع عن الأصل، والله -جَلَّ وعَلا- متقدم عن الألوهية التي هي العبودية بلا شك، لكن قال: أجابوا عن ذلك بأن المراد بمثل هذا الاشتقاق جريانه على القواعد العربية في هذا الباب، ولا يقصد بذلك حقيقة الاشتقاق، وأن هناك فرعًا وهناك أصلًا، لو كان جاريًا على القواعد لا يعني أن الله فرع، والألوهية أصل. هذا ما قالوه في مثل هذا، ويمكن أن يطرد في غيره.

اللهم صل على محمد.

طالب: ..........

ماذا ؟

طالب: ..........

إذا كانت وإلا مقرض؟

طالب: ..........

هو ما دام بيدك وحال عليه الحول فالجمهور والأكثر على أن الدين لا يسقط الزكاة، مدين صح؟

طالب: نعم.

فالدين لا يسقط الزكاة عنك، المال بيدك تتصرف فيه.

طالب: والمقرض؟

والمقرض إن كنت مليًّا بحيث لو طلبه في أي وقت.

"