التعليق على الموافقات (1430) - 20

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم باقي من الدرس؟

 

طالب:...

النصف الثاني.

طالب: اثنين أو ثلاثة غير هذا.

الأدلة؟ ثلاثة دروس.

طالب:...

ثلاث دروس يعني غير هذا.

طالب:...

غير هذا. هاه؟

طالب: ممكن.

ثلاثة دروس غير هذا.

طالب: طيب.

شو رأي الإخوان نكمل ولا نقف اليوم؟ باقي ثلاثة دروس ونقف على كتاب الأدلة الذي هو منتصف الكتاب إن شاء الله تعالى, فإن رأيتم أن نكمل اليوم وغدًا والخميس والجمعة، بعد ما أنا موجود، اليوم والثلاثاء والخميس والجمعة بعد صلاة العشاء مع السبل لنقف على الأيمان والنذور أيضًا، فإن رأيتم أن نكمل إلى كتاب الأدلة أو نقف اليوم باعتباره آخر الدروس، الأمر إليكم.

طالب: نكمل طيب.

هاه؟

طالب:...

اليوم والثلاثاء والخميس والجمعة، بس العشاء لأني ما أنا موجود، العصر موجود إن شاء الله درس الخرقي خلال الأيام من اليوم هذا إلى سبع ذي الحجة إن شاء الله بعد صلاة العصر، فإذا انتهينا من من هذين الكتابين ننظر في يوم السبت هل نستمر العصر أو العشاء أطول بالنسبة للخرقي نشوف بعد مع الإخوان، والأمر لكم. يعني ترون أننا نكمل إلى كتاب الأدلة نقف موقف يعني مناسب جدًّا منتصف الكتاب؛ لأن موضوعات المسائل هذه كلها مترابطة، وكذلك هذا وقته بالنسبة للسبل كتاب الأضاحي، مناسب يا إخوان؟ ما أحد، هاه؟ إذًا ما في اعتراض إن شاء الله، الثلاثاء غير اليوم والخميس والجمعة ثم نقف في الكتابين ونستمر في الخرقي إلى سبعة، سَمِّ.

أحسن الله إليكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "المسألة الحادية عشرة: الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة، والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصيات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع. فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى".

قوله: غير مشروعة أعم من أن تكون ممنوعة أو غير ممنوعة، لأنها قد تكون غير مشروعة لكنها مباحة وقد تكون غير مشروعة، وتكون مكروهة وقد تكون محرمة، فلا شك أن الحيل تتفاوت، الحِيل على إسقاط الواجبات وارتكاب المحرمات هذه حيل اليهود، التي لا تجوز بحال، هناك حيل يتوصل بها إلى الخروج من مآزق ومشكلات، على حسب الباعث عليها، والنتيجة التي توصل إليها، وهي كثيرة ومتنوعة، وابن القيم -رحمه الله- أبدى فيها وأعاد ذكر لها نماذج وأمثلة مما يستعمله الناس في أمورهم العامة والخاصة، ومما يستعمله بعض الفقهاء لتخليص بعض المستفتين، ذكر ابن القيم أمثلة في إغاثة اللهفان وفي إعلام الموقعين وفي غيره من كتبه، نعم.

"فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 8] إلى آخر الآيات".

وقصدهم بذلك مخادعة الرب -جل وعلا- والمؤمنين، ليسوا ليس قصدهم بذلك الدخول في الإسلام؛ لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يخادعون الله والذين آمنوا، والمخادعة هذه هي التحايل، نعم.

"فذمهم، وتوعدهم، وشنَّع عليهم، وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازًا لدمائهم، وأموالهم لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار، وتصديق قلبي، وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار، وقيل فيهم: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 9]. وقالوا عن أنفسهم: {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14] لأنهم تحيلوا بملابسة الدين، وأهله إلى أغراضهم الفاسدة. وقال تعالى في المرائين بأعمالهم: {كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ} [البقرة: 264] الآية".

هذا المسكين الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر في ظنه وتقديره أنه يخادع المؤمنين ويضحك عليهم ليثقوا به ويمدحونه، لكن المسكين ما ضرَّ إلا نفسه، كالمنافقين نسأل الله السلامة العافية نعم.وقال: {وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 38]. وقال: {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 142] فذم، وتوعد; لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي يتوصل بها إليه، وقال تعالى في أصحاب الجنة: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} الآية إلى قوله:{فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} [القلم: 17 - 20] لما احتالوا على إمساك حق المساكين بأن قصدوا الصرام في غير وقت إتيانهم، عذبهم الله تعالى بإهلاك مالهم".

يعني سبقوا المساكين والفقراء فذهبوا ليصرموا النخل، والزرع، قبل مجيء الفقراء؛ لأن عادة الناس انتشارهم بعد الشمس في الضحى، فهؤلاء بادروا بعد في في الفجر، ليصرموا نخلهم، فأصبحت كالصريم يعني كالنخل المصروم، الذي ليس عليه ثمرة، الثمر المصروم الذي ليس هليه شجرة، صُرِمت وانتهت وقُطِعت، نعم.

"وقال: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ} [البقرة: 65] الآية، وأشباهها لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره".

نعم وضعوا الحفر الكبيرة والشباك، الشباك التي تمسك بالسمك، فإذا وقعت هذه الحيتان في هذه الحُفر ولم تستطع الخروج منها في يوم السبت، ثم صادوها يوم الأحد وقالوا إنا صدنا يوم الأحد، وإنما صيدهم في الحقيقة يوم السبت، فهم احتالوا على ما حرم الله عليهم، نعم.

"وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} إلى قوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]. وفُسِّرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصدُ بذلك مضارتها، بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها".

يعني هذا ما كانت عليه الجاهلية من أنه لا حدّ ولا عدد للطلاق، فيطلقها حتى إذا شارفت انضاء العدة راجعها وهكذا إلى ما لا نهاية فيضر بها ذلك، ليست ذات زوج، ليست مطلقة يرد عليها الخطاب وليست ذات زوج، هذا إضرار بها، لكن لما جاء الشرع وحدَّد الطلاق الذي فيه الرجعة الطلاق مرتان، وأما الثالثة فلا رجعة فيها، قُطِع الطريق عليه، ومع ذلك يحرم أن يطلقها من أجل أن يراجعها لتطول عليها العدة العدة وليس في نيته رجعتها من أجل استمرار العشرة، {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا}[سورة النساء: 35] فالمراجعة مشروطة بإرادة الإصلاح، نعم.

وقد جاء في قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] إلى قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] أن الطلاق كان في أول الإسلام إلى غير عدد فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتها، ثم يطلقها، ثم يرتجعها كذلك قصدًا، فنزلت: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، ونزل مع ذلك: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] الآية فيمن كان يضار المرأة حتى تفتدي منه. وهذه كلها حيل على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله، وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] يعني بالورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي لوارث احتيالاً على حرمان بعض الورثة".

أو يعترف بدين، يعترف بدين لغير دائن، لكن قصده بذلك أن يُضرّ بالورثة، نعم.

"وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [النساء: 6]".

يعني خشية أن يكبروا فيستلموا أموالهم، هؤلاء الأيتام {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا} [النساء: 6] إفسادًا لها، وبدارًا مبادرين بلوغهم الأشد خشية أن يكبروا فيستلموا أموالهم، باعتبار أنهم بلغوا الحلم والرشد، فهم يبادرون بأكلها قبل ذلك، بما ولاهم الله عليهم من النظر في أموال الأيتام، فيحرم عليهم ذلك فعل ذلك، نعم.

"وقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] الآية، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى".

بعض الناس إذا تزوج ما رغب في الزوجة، وقد خسر عليها، والفرقة من قِبله فيضارها ويضيق عليها ويؤذيها حتى تفتدي منه، هذا لا يجوز بحال، نعم إن كانت الرغبة في الطلاق منها ولم يحصل منه تسبُّب في ذلك وأرادت أن تفتدي فالخُلع مشروع، الخُلع مشروع، لكن إذا كانت الرغبة في الطلاق منه ولم يبدر منها شيء يستدعي ويقتضي ذلك فلا يجوز له أن يذهب ببعض ما أتاها شيئًا نعم.

"ومن الأحاديث قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب، أو تقليله".

نعم هذا في الخليطين في الزكاة، إذا كان عند شخص عشرين من الغنم والثاني عشرين وهما خليطان يجب على الاثنين شاة  واحدة، إذا سمعوا بالمصدق الساعي بقربه قال: خذ غنمك وأنا آخذ غنمي؛ حتى إذا مروا وقال: عشرين، ما في زكاة ثم نظر في الثاني فقال: عشرين، ما فيها زكاة، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يُجمع بين متفرق، هذا عنده أربعين وهذا عند أربعين، فيقول صاحب الأربعين للآخر: هات غنمك مع غنمي حتى إذا جاء المصدق ما يأخذ إلا واحدة، لو تفرقنا أخذ من كل واحد واحدة، فهذا لا يجوز هذه حيلة على إسقاط ما أوجب الله -عز وجل-، نعم.

"وقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل»".

أصل الحديث فيه النصارى؟

طالب: نعم. أصل الحديث. في الصحيحة.

محفوظ أنه: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود»، لكن النصارى يعطفون دائمًا على اليهود باعتبار أن أن دين النصارى مكمل لدين اليهود، وأنبياء اليهود أنبياء للنصارى؛ ولذلك جاء في الحديث: «قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالنصارى ليس لهم إلا نبي واحد ولم يُقبَر، فهم تبع لليهود ويعطفون عليهم في النصوص، وإلا فالحيل عُرِفت عن اليهود، نعم.

"وقال: «من أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن تسبق فهو قمار»".

فهو قمار لأنه ضامن، لكن مع ذلك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يُحتج به، نعم.

"وقال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، وأكلوا أثمانها»".

نعم حرمت عليهم الشحوم بس ما أكلوا الشحوم، حرام الشحوم، لكنهم جملوها أذابوها وباعوها على الناس وأكلوا ثمنها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، نعم.

وقال: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير»".

هذا الحديث رواه البخاري -رحمه الله-  في الأدب: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» إلى آخر الحديث، وهو موصول عند أبي داوود، وأما في البخاري فمختلفٌ فيه هل هو موصول أو معلق وعلى كل حال فالخبر صحيح، نعم.

"ويروى موقوفًا على ابن عباس، ومرفوعا: «يأتي على الناس زمان يُستَحَلُّ فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلون الخمر بأسماءٍ يسمونها بها»".

مشروب روحي يسمونه، يسمونه مشروب روحي، نعم.

"«والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنى بالنكاح، والربا بالبيع». وقال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم»".

الحديث تقدَّم استحلال القتل بالرهبة، تقدَّم وأنه مُخرَّج في بعض كتب الموضوعات، وهو ضعيف، كأن ابن القيم ينقل في إعلام الموقعين عن شيخ الإسلام أن معناه صحيح، وعن الزنى بالنكاح الزنى المنظَّم، المُرتَّب الذي يمارسه كثيرٌ من الناس على أنه يتزوجون، بعقودٍ ليست صحيحة، يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الناس، الربا بالبيع، الصرف الذي جاء منعه، وتحريمه، وأنه عين الربا، يقول بعضهم ليس هذا صرف إنما هو فكَّة، يقول فكَّة ليس بصرف لئلا يدخل في الممنوع، فاستحلال المحرمات بالتلبيس على عامة الناس أو على بعض الناس، بتسميته بغير اسمها، نسأل الله العافية، هذا هذه هي الحيل المحرمة، نعم.

"وقال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر»".

شخص قيل له: أنت تشرب الشيشة والشيشة محرمة عند أهل العلم، قال: شوف يا أخي أنا ما أعدو، هي إن كانت محرمة فأنت ترى النار أنا أحرقها، وإن كانت مباحة فأنا أمصها، يعني بمثل يتطاول على ما حرم الله -جل وعلا-؟ يقول: إن كانت محرمة فأنا أحرقها شوف النار تحرقها، وإن كانت مباحة فأنا أمصها، الحيل موجودة في القدين والحديث عند العلماء، عند العامة، عند، يعني موجودة على كل حال، وهي من موروث اليهود، نسأل الله العافية.

طالب:...

شو؟

طالب:...

إي موجود موجود يعني التحايل على المحرمات بهذه الطريقة موجود، على كل حال اتباع الهوى والشيطان والنفس يجعل الإنسان يصل إلى هذا الحد، لن يصل إليه في أول الأمر لكنه يستدرج إلى أن يصل إلى مثل هذا، نعم

"وقال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم»".

تبايعوا بالعينة يعني تحايلوا على المحرم تحايلوا على الربا الصريح، بالعينة، بأن يأتي إلى صاحب السلعة فيشتريها بأكثر مما تستحقه، قيمته ألف ويشتريها بألف ومئة إلى سنة ثم يبيعوها عليه على صاحبها، عاد إليه عين ماله، وهذا كسب العين يعني الدراهم الذهب، فهذه مسألة العينة، لكن لو باعها على طرف ثالث لصارت مسألة التورّق وعامة أهل العلم على جوازها، نعم.

"وقال: «لعن الله المحلِّل والمحلل له»".

نعم هذا تحايل على تحليل هذه المرأة لفلان، أو هم تحايلوا عليه ليتزوجها فتحلّ لزوجها الأول، هذا من الحيل، وهو التيس المستعار والعقد محرم بل باطل، ومرتكبه ملعون، نسأل الله العافية، نعم. من الطرائف في هذا الباب أن امرأةً بانت من زوجها، فقيل له: لا تحلّ لك حتى ينكحها زوج آخر، فذهبوا إلى شخص وقالوا له: وش رأيك تتزوجها، وما أبدوا له أنه يريد يريدون التحليل، لكن ظهر منهم بعد ذلك ما يدل على ذلك، فأمسكها حتى أنجبت منه ثلاثة عشر ولدًا، ثم طلقها قال: اذهبي لزوجك الأول. حلّت ولا ما حلّت؟

طالب: حلّت، استحلّت.

نعم نعم.

"وقال: «لعن الله الراشي والمرتشي». ونهى عن هدية المِديان".

لعن الله الراشي الدافع للرشوة والمرتشي الآخذ، الأمر خطير وهذه المصيبة هذه الكارثة التي عمت في أقطار المسلمين وتسببت في مشاكل كثيرة لا نهاية لها، تسببت في حرمان كثير من الناس من حقوقهم، فيرغمون ويلجؤون إلى دفع الحرام، وبعض الناس عنده من الورع والدين ما يمنعه من دفع الرشوة ولو ذهب ماله كله، وهذا هو الأصل؛ لأن ما في الدنيا ما يقاوم اللعن؛ لأن بعض الناس يقول إذا كان المراد من ذلك استخراج الحقوق ما فيها شيء، نقول: لا، كله داخل في اللعن، وإلا ما في أحد يبي يذهب إلى إلى إلى شيء أو بيدفع أمواله في في غير حقه، والله المستعان، نعم.

"ونهى عن هدية المديان فقال: «إذا أُقرِض أحدكم قرضًا فأهدي إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»".

هذا الحديث صعيف، وحسن القضاء وحسن التعامل مع المحسن هذا أمر مقرر في الشرع، لكن بدون شرط، إن اشترطه الدائن صار من القرض الذي جر نفعًا فهو ربا، أما من غير اشتراط وأراد المقترض أن يرد شيء من إحسان هذا الرجل فوفاه أكثر مما أخذ من غير اشتراط، أو خدمه بخدمة لم يسبق التواطؤ عليها هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، نعم.

"وقال: «القاتل لا يرث». وجعل هدايا الأمراء غلولاً، ونهى عن البيع والسلف. وقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لم يتب".

نعم؛ لأنه زاول شيئًا باجتهاده، وهو داخل في ما حرّم الله -جل وعلا-، فحذَّرته عائشة -رضي الله عنها-، نعم.

"والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيُّل في قلب الأحكام ظاهرًا غير جائز، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين".

قف على هذا قف على هذا، إن شاء الله الجمعة نصل إلى إلى الأدلة أدلة الأحكام، النصف الثاني من الكتاب.