كتاب الحيض (05)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملاً، واغفر لنا ولشيخنا.
قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بابٌ: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
حدَّثنا أبو نعيم، قال: حدَّثنا إبراهيم بن نافعٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: قالت عائشة –رضي الله عنها-: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه، فإذا أصابه شيءٌ من دمٍ، قالت بريقها، فقصعته بظفرها".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...
فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "بابٌ: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟" سبب السؤال والاستشكال أنه مظنة لأن يُصيبه دم الحيض وهو نجسٌ بالإجماع، لكن الفيصل في هذا أنه إن اصابه شيء فلا بُد من غسله، وإن لم يُصبه شيء فهو على الطهارة، نعم وهي غلبة ظن، ويُشبه هذا عند كثيرٍ من النساء الصلاة في السراويل، كثير من النساء من العامة من كبار السن تجدها لا تُصلي في السراويل، وإن لم يُصبه شيء، لكنها غلبة ظن، فهي تحتاط لصلاتها، مع أنه لا يلزمها أن تخلعه إذا جزمت بأنه لم يُصبه شيء، وهذا القول في الثوب الذي تحيض فيه الأصل الطهارة، لكن إن أصابه شيء وجبت إزالته.
طالب:.......
ماذا؟
طالب:.......
هو على الأصل، باقٍ على الأصل، فإن أصابه ما ينقله عن الأصل وجبت إزالته.
قال –رحمه الله-: "حدَّثنا أبو نعيم" واسمه الفضل بن دُكين "قال: حدَّثنا إبراهيم بن نافعٍ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: قالت عائشة –رضي الله عنها-: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ" قال بعضهم: إن مجاهدًا لم يسمع من عائشة، ولكن هو يقول: قال: قالت عائشة: ولو لم يرد إلا هذا السياق في الصحيح والجزم بأنها قالت لثبت سماعها، وإن كان الأصل في القول يختلف عن سيقة التحديث والسماع، وأن القول حكمه حكم (عن) محمولٌ على الاتصال بالشرطين المعروفين في السند المُعنعن، يقول الحافظ العراقي:
أما الذي عزا لشيخه بقال
|
|
فكذي عنعنةٍ كخبر المعازفِ
|
لا تُصغ لابن حزمٍ المُخالفِ
|
فهنا يثبت سماع مجاهد عن عائشة لاسيما وأن الخبر مُخرَّجٌ في البخاري.
"قال: قالت عائشة –رضي الله عنها-: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه" في أول الأمر الحياة فيها شُح، وفيها ضيق، ما تجد للرجل أو للمرأة إلا ثوب واحد، لكن لما توسعت الأمور وفُتِحت الفتوح توسع الناس، وعددوا الثياب.
"ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه فإذا أصابه شيءٌ من دمٍ" يعني من دم الحيض، ودم الحيض نجسٌ مجمع على نجاسته.
"قالت بريقها" أطلقت القول، والمراد به الفعل كما في التيمم، فقال: بيديه هكذا، والمراد الفعل.
"قالت بريقها فقصعته" في بعض الروايات، بل هي رواية الأكثر: "فمصعته"، ومعناهما واحد.
"قالت بريقها فقصعته بظفرها" يعني حكته بظفرها مع الرطوبة التي هي من الريق، وبعضهم ممن يرى إزالة النجاسة بغير الماء يستدل بمثل هذا، وأن هذه النجاسة أُزيلت، ولكن الجمهور الذين يرون أنه لا بُد من الماء لإزالة النجاسة، يقولون: هذا من أجل التخفيف؛ لأنه إذا بُودِر في رطوبته بشيءٍ رطب خف، لكن إذا يبس هذا صعب، صعبت إزالته، فهي تُخففه ويزول اللون في الغالب إلا شيء من الأثر، ثم بعد ذلك تغسله لتُصلي فيه.
اقرأ.
قال الحافظ –رحمه الله-: "قوله: "بابٌ هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟" قيل: مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه، فمن المعلوم أنها تُصلي فيه لكن بعد تطهيره.
وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوبٌ مختصٌ بالحيض أن حديث عائشة محمولٌ على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمولٌ على ما كان بعد اتساع الحال، ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها: "ثوب واحد" مختصٌ بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر، فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضًا أنها صلَّت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقه ليذهب أثره".
بريقها.
"وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره، وقد مضى قبل ببابٍ عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت: "ثم تصلي فيه" فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله.
وقولها في حديث الباب: "قالت بريقها" من إطلاق القول على الفعل.
وقولها: "فمصعته" بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي: حكته وفركته بظفرها".
انظر الآن المثبت "فقصعته" والشارح شرح على الرواية الأخرى؛ لأن الطابع طبع على نُسخةٍ ملفقة، والشارح جرى على رواية أبي ذر، وأشرنا مرارًا أن من تصرف في كتب أهل العلم عليه أن يتحرى الدقة والأمانة فلا يُحمِّل المؤلف غير ما يحتمل، المؤلف –رحمه الله- ذكر في مقدمة الكتاب أنه اعتمد عل رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها، الطابع طبع على نسخةٍ ملفقة، بعضها من رواية أبي ذر وبعضها من رواية غيره، والإشارات والرموز التي في نسخة اليونيني تُبين هذا، رواية الأكثر كما ذكرت في قراءة الحديث "فمصعته" مكتوبة صح، ومن الرواة الذين رووا "فمصعته" أبو ذر، وغيره من الرواة كُثُر.
طالب:.......
سبعة من الرواة، وهذا ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، وأشرنا إليه بالأمس في درس التفسير، قلنا: الطابع طبع على قراءة حفصٍ عن عاصم، والمؤلف جرى على رواية نافع، ومثله القرطبي، ومثله الشوكاني كلهم على رواية نافع، والذين يطبعون تفاسيرهم يطبعون معها المصحف برواية حفصٍ عن عاصم، ومثل هذا يُتنبه له.
الإشكال أن من يسمع هذا الكلام –هذه مهمة- ويرى اسم الشيخ ابن باز على الكتاب يظن أن الشيخ هو الذي أدخله ما هو الشيخ، الذي أدخله محب الدين الخطيب الطابع؛ ولذلك يمكن أن نرجع إلى أوائل الكتاب.
يقول الحافظ: "وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدًّا، فسلكت الآن فيه طريقًا وسطى أرجو نفعها كافلةً بما اطلعت عليه من ذلك، إذ لا يُكلف الله نفسا إلا وسعها، وربما أعدت شيئًا مما تقدم في المقدمة...إلى آخره".
المقصود أن مفهوم كلام الحافظ، بل صريحه يدل على أنه ما ذكر المتن، الطابع يقول: ونحن حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسُقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه؛ ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه، وأشرنا بالأرقام إلى أطراف كل حديثٍ، وهي أجزاؤه المتفرقة في مواضع أخرى من صحيح البخاري.
قد يقول قائل: مادام اسم الشيخ ابن باز –رحمه الله- على الكتاب، والطابع تصرف، أين الشيخ؟ أنتم تعرفون أن كثيرًا من الشيوخ لا يلتفتون إلى مثل هذه الأمور الدقيقة بقدر ما يعنيهم من فهم أصل الحديث، وثبوت الحديث، وفقه الحديث، فبدلاً من أن يُتابع كلمة أو حرف أو كذا يمشي في الكتاب، ويتفقه فيه، ويستفيد.
وقُل مثل هذا في الترقيم، في الترقيم في العناية بالأرقام إنما جاءت متأخرة؛ لأن المتقدمين همتهم مصروفةٌ إلى ما هو أولى من ذلك وأعظم من حفظ الأحاديث والفقه فيها؛ ولذلك تجدونهم حينما يعدون أحاديث كتاب يكون البون بينهم شاسعًا، صحيح مسلم قالوا: ثمانية آلاف، وقالوا: سبعة آلاف وخمسمائة، وقال ابن سلمة: اثنا عشر ألفًا، هذا يُمكن أن يُوجد هذا التفاوت؛ لأنهم عدوها واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ لا، هذا المجلد يحتمل خمسة آلاف أربعة آلاف وهكذا؛ ولذا تجدون التفاوت في كل الكتب ما تجدون المتطابقة، وقالوا: عن المسند تطابقوا على أنه أربعون ألفًا، ولما طُبِع كان ثلاثين وينقص قليلًا، الربع ليس بالسهل.
نُقارن بين همم المتقدمين وبين همة بعض المتأخرين، طالب علم من اليمن أشكل عليه القراءة- وهذه رددناها كثيرًا بعضكم لعله ملَّها- أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين بدون وضوء؛ لأن الحكم للغالب عند أهل العلم، فعد حروف القرآن، وعد حروف التفسير، يرى أيهم أكثر، يعني هل الأئمة يعتنون بمثل هذه الأمور؟ لا، وشيوخنا جروا على طريقة أهل العلم الكبار.
وإن كان الترقيم له فائدة، الترقيم في الأول ترقم نسخة واحدة، والتعب عليها ما يسوى أو يُقارب الثمرة المرجوة من هذا الترقيم، لكن لما يُرقَّم نسخة، ويُطبع عشرة ألاف نسخة على هذا الترقيم يستفيد منه عشرة ألاف طالب علم ما هو بواحد؛ ولذلك من المفيد جدًّا أن تُرقِّم الكتب، وإن تُرك هذا لغير المتمكنين ممن دونه ممن يُحسن الترقيم ولو لم يكن من المتمكنين من طلاب العلم، فتحصل الفائدة المرجوة، ويمكن الإحالة والرجوع تقدم تأخر هذه فوائد، لكن لو كل واحد يُرقِّم نسخته ضاع عليه من الوقت الشيء الكثير، وحينئذٍ لا تقاوم مقام التعب المبذول ما يُستفاد من الترقيم.
"ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم، والقصع الدلك".
انظر "ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم" "قصعته" ما مفهومه؟
طالب:......
رواه أبو داود، لكن هل أضاف هذه الرواية لأحدٍ من رواة الصحيح؟
طالب: لا، ليست موجودة.
نعم "فقصعته" المثبتة في متن الصحيح المطبوع مع البخاري "قصعته" رواية أبي داود، هذا سببه التصرف في كتب أهل العلم، فيمكن قراءات في تفسير القرطبي ويجعل من آخرها القراءة المثبتة مع التفسير -والله المستعان- نعم.
"والقصع الدلك، ووقع في روايةٍ له من طريق عطاءٍ عن عائشة بمعنى هذا الحديث "ثم ترى فيه قطرةٌ من دمٍ فتقصعه بريقها".
قطرةً.
"ثم ترى فيه قطرةً من دمٍ فتقصعه بريقها" فعلى هذا فيُحمل حديث الباب على أن المراد دمٌ يسير يعفي عن مثله، والتوجيه الأول أقوى".
طالب:.......
كيف؟ ماذا عندك أنت؟
طالب: بريقها، قال: في س بظفرها، وما أثبتناه من ألفٍ وعين، وهو الموافق لرواية السُّنن.
المُحقق أم ...؟
طالب: المُحقق.
نعم؛ لأنه من الشرح أو من المتن؟
طالب: من الشرح.
بالمتن "بظفرها" وعندنا في اليونينية "بظفرها" عندك ستة عشر يقول: ما فيه إشارة.
طالب:.....
عند الكحت بالريق وبدون، مثل النفخ والنفث.
"فائدةٌ: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة دعوى الاضطراب.
فأما الانقطاع فقال أبو حاتمٍ: لم يسمع مجاهدٌ من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدمٌ على من نفاه".
لأن المُثبِت مقدم على النافي.
"وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثيرٍ، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح، وهذا اختلافٌ لا يوجب الاضطراب".
لماذا؟ لأننا إذا قارنا رواية البخاري على رواية أبي داود، فالمرجَّح رواية البخاري، وإذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب؛ لأن حقيقة المضطرب أن يُروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية، فإذا أمكن الترجيح بينها انتفى الاضطراب كما هنا.
"لأنه محمولٌ على أن إبراهيم بن نافعٍ سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثيرٍ شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيمٍ خلاد بن يحيى، وأبو حذيفة، والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة.
والله أعلم".
طالب:......
أين؟
طالب:......
لأنه لا يستطيع أن يجزم، لا يستطيع أن يقول: تُصلي المرأة في الثوب الذي حاضت فيه؛ لاحتمال أن يكون أصابه شيء، ولا يجزم بالنفي لا تُصلي المرأة بالثوب الذي حاضت فيه؛ لاحتمال أن يكون سلِم من النجاسة، فالاحتمال لاحتمال التنجيس.
نعم.
"باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض:
حدَّثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدَّثنا حماد بن زيدٍ، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله أو هشام بن حسانٍ، عن حفصة، عن أم عطية -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كنا نُنهى أن نُحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصبٍ، وقد رُخِّص لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبذةٍ من كُست أظفارٍ، وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز، قال: رواه هشام بن حسانٍ، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-".
توجد بسملة عندك قبل الباب؟
طالب: لا ما فيه ولا فيه إشارة إلى نُسخ.
ص تسعين تصير عندك بسم الله الرحمن الرحيم، القسطلاني معك؟
طالب: نعم.
انظر.
هذا الذي يندر أن يُفلت منه شيء.
طالب: "باب استحباب الطيب للمرأة غير المحرمة عند غسلها من المحيض" وما ذكر شيئًا.
انظر رقم ستة عشر في التعليق يقول، ستة عشر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب عليها علامة (ص).
يقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "باب الطيب للمرأة عند غُسلها من المحيض" لا شك أن الموضع الذي ينزل منه دم الحيض، ودم الحيض كما جاء في وصفه أنه أسود يُعرِف، يعني له رائحة، ويُضاف إلى ذلك ما يُوضع عليه من الخرق لمنع انتشار الدم، فإذا كان الدم في أصله له رائحة، ولُف بلفافةٍ تمنع من وصول الهواء إليه، وتمنع من خروج الدم منه، وطالت المدة أسبوعًا أو أكثر أو أقل فلا شك أن الرائحة تزداد، بل قد لا تُطاق؛ ولذلك جاء التوجيه بأن تأخذ فِرصةً مُمَسكة من المِسك من كُست أظفار وتضعه في فرجها إذا اغتسلت من المحيض؛ ليُقاوم هذه الرائحة.
"باب الطيب للمرأة عند غُسلها من المحيض" الذي يستعمل الأطعمة التي فيها رائحة غير مقبولة وُصِف له الثوم أو البصل علاجًا، ينبغي أن يستعمل الطِّيب مثل هذا؛ ليُقاوم هذه الرائحة.
"باب الطيب للمرأة عند غُسلها من المحيض" أو كان عنده روائح خلقية جِبلية مثل البخر ينبغي أن يُخفف هذه الروائح بالطيب لاسيما الطِّيب الذي له رائحة نفاذة كالورد مثلاً.
قال: "باب الطيب للمرأة عند غُسلها من المحيض: حدَّثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدَّثنا حماد بن زيدٍ، عن أيوب" ابن أبي تميمة، أبو تميمة ما اسمه يا إخوان؟ أبو تميمة السختياني وغيره سمبر، من أين طلعته؟
طالب:........
"عن حفصة" حفصة بنت مَن؟
طالب:........
أين؟ من أهل شيبة؟
طالب:........
انظر.
طالب: باب استحباب المرأة الطِّيب للمرأة.
انظر اسمها فقط.
طالب: قال حماد، حفصة بنت سيرين.
نعم.
"عن حفصة قال أبو عبد الله" هو المُصنِّف البخاري -رحمه الله-.
"أو هشام بن حسانٍ، عن أيوب، عن حفصة" "أو هشام بن حسان عن حفصة" هذا التردد وهذا الشك يؤثر في الإسناد أو لا؟
طالب:........
لماذا؟
طالب:........
لأنه أينما دار فهو على ثقة.
"عن حفصة، عن أم عطية" أم عطية اسمها نُسيبة بنت كعب أو بنت الحارث أيهما؟
طالب: بنت الحارث.
أو بنت كعب؟
طالب: بنت الحارث.
لأنهما ثنتان أم عطية التي قالت: كنا نؤمر بإخراج العواتق، وأم عطية الغاسلة.
طالب: هي بنت الحارث.
"عن أم عطية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كنا نُنهى" التركيب؟
طالب:.......
ماذا؟
طالب:.......
"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كنا نُنهى" التركيب ماشٍ أم؟
طالب:.......
قالت: "عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كنا نُنهى" وفيه...
طالب: في أكثر الروايات يا شيخ أنها ليست عندهم.
بعض الروايات ما فيه، رقم عشرين.
طالب: ليست عند أبي ذر، ولا الأصيلي، ولا ابن عساكر، ولا أبي الوقت.
التركيب خطأ "عن أم عطية قالت: كنا نُنهى" والذي أقحم جريًا على القول الراجح في قول الصحابي كنا نُنهى أو كنا نُؤمر بناءً على أن الآمر والناهي هو الرسول –عليه الصلاة والسلام- فكأنه أقحم النبي –عليه الصلاة والسلام- في السياق؛ لئلا يرد الخلاف في قول الصحابي كنا نؤمر، وأن الآمر غير النبي –عليه الصلاة والسلام- ولكن إذا قاله الصحابي لا شك أن الآمر والناهي من له الأمر والنهي، وهو النبي –عليه الصلاة والسلام- في قوله: كنا، كنا نفعل، كنا نعزل والقرآن ينزل...إلى آخره، لكن إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله– صلى الله عليه وسلم- أو نهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يوجد فيه احتمال أم لا يوجد فيه؟
طالب:.......
(كنا) هذا فيه احتمال والخلاف، لكن الجمهور على أنه ما فيه إشكال أنه مرفوع، وإن كان يحتمل أن الآمر غير الرسول –عليه الصلاة والسلام- كأبي بكر أو عمر، لكن في مجال الأحكام والصحابي يسوق الخبر للدلالة على الحكم لا شك أن الآمر من له الأمر والنهي في هذا المجال، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-.
اما إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ما فيه احتمال، بل هو مرفوعٌ قطعًا.
لكن الاحتمال قال به داود الظاهري، وبعض المتكلمين، قالوا: إنه إذا قال: نهانا رسول الله– صلى الله عليه وسلم- لا يكون حُجة حتى ينقل اللفظ النبوي، وإذا قال: أمرنا رسول الله– صلى الله عليه وسلم- لا يكون حجةً حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأن الصحابي –على حد زعمهم- قد يسمع كلامًا يظنه أمرًا أو نهيًا وهو في حقيقته ليس بأمرٍ ولا نهي، لكن هذا الكلام...
طالب:........
لا حظ له من النظر، كلامٌ باطل، وكلامٌ مردود؛ لأن الصحابة –رضوان الله عليهم- إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ النبوية فمَن يعرفها بعد؟!
"كنا نُنهى أن نُحد" الإحداد في وقت عدة المتوفى عنها وهو: اجتناب الزينة، والطِّيب، والمخالطة إلا بقدر الحاجة، والخروج من البيت إلا لحاجة، وستأتي أحكام الحادة إن شاء الله تعالى.
"كنا نُنهى أن نُحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ" يعني لا يُحد على أي ميت ولو كان الأب أو الابن أو كان عظيم من عظماء الناس لا يُحد عليه فوق ثلاث، وما يُعلن عنه في بعض الدول إذا مات لهم أحد أو مات في دولةٍ أخرى وبينهم من العلاقات ما يقتضي أن يُحدوا عليه مدة، وبعضهم يُوصلها إلى أربعين يومًا، وبعضهم أكثر أو أقل، لكن النص أنه لا يجوز الإحداد على أحدٍ غير الزوج فوق ثلاث.
"إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب" هذا بالنسبة للحادة أو المُحدة
"ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا" ملونًا مشجرًا، إنما لونًا واحدًا ويكون غير ثوب شهرة.
"ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصبٍ" ما هو ثوب العصب؟ هو سالم من النقوش، وهو نوع من الثياب اليمنية.
"إلا ثوب عصبٍ، وقد رُخِّص لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها" ما العلاقة بين المُحدة و"إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"؟ لأن المحدة إذا خرجت من العدة تحتاج إلى مثل ما تحتاجه الحائض.
"وقد رُخِّص لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبذةٍ من كُست أظفارٍ" وفي بعض النسخ "ظفار" وظفار من قرية كانت بالساحل الشرقي، وهي الآن في عمان.
"وأظفار" قالوا: "أظفار" قيل لها: أظفار؛ لأنها تُشبه الظفر.
"وكنا نُنهى عن اتباع الجنائز" أم عطية تعني النساء يُنهون عن اتباع الجنائز؛ لعدم صبرهن وجزعهن، فلذلك يُنهين، فلسن كالرجال.
"قال: ورواه هشام بن حسانٍ، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" ما الذي يُفيدنا هذا التعليق؟
الشك الأول جُزم به الآن. "قال: عن أيوب عن حفصة أو عن هشام بن حسان عن حفصة" تردد، ثم في التعليق التزم.
هذه فائدةٌ أخرى: "عن أم عطية، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" لكن هل ساق لفظه؟ يعني أكد عن قوله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قولها كنا نُنهى.
طالب: مسألة النهي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
مازال الإشكال إلا إذا كانت الصيغة عن أم عطية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُحد على ميتٍ فوق ثلاث، لنقل اللفظ.
اقرأ.
قال الحافظ –رحمه الله-: "قوله: "باب الطيب للمرأة" المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغُسل من الحيض متأكدٌ، بحيث أنه رُخِّص للحادة التي حرم عليها استعمال الطِّيب في شيءٍ منه مخصوص.
قوله: "عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية" زاد المستملي وكريمة قال: أبو عبد الله -أي المصنف- أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوبٌ أو هشام؟ ولم يذكر ذلك باقي الرواة، ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف، وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد، فلم يذكر ذلك.
قوله: "كنا نُنهي" بضم النون الأولى، وفاعل النهي النبي -صلى الله عليه وسلم- كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد، وهذا هو السر في ذكرها".
إذا كانت مُستشكلة فيما ذُكِر في صدر الحديث، فالإشكال باقٍ في ذكرها في آخر الحديث، اللهم إلا أن يُطَّلع على لفظ الرواية الأخيرة، وليس فيها عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: كنا نُنهى، الرسول –عليه الصلاة والسلام- ما يقول هذا.
طالب:........
هذا ماشٍ، كم رقمه: اثنان أو ثلاث؟ لأنه مُخرَّج بأربعين، وواحد وأربعين، واثنين وأربعين، وثلاث وأربعين.
طالب: لكن يا شيخ ليس عن أم عطية مرفوعًا للنبي –صلى الله عليه وسلم- النهي الصريح لا يحل لامرأةٍ ليس عن أم عطية,
ليس عن أم عطية فلماذا يُذكر في الأطراف؟
طالب:........
ليس هو نفس الحديث، إذا اختلف الراوي صار حديثًا آخر ولو كان بلفظه.
"قوله: "نُحد" بضم النون وكسر المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة.
قوله: "إلا على زوجٍ" كذا للأكثر.
وفي رواية المستملي والحموي "إلا على زوجها" والأولى موافقةٌ للفظ "نُحد" وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة".
لحظة، لحظة.
"إلا على زوجٍ" كذا للأكثر، وفي روايةٍ "إلا على زوجها" والرواية الأولى "إلا على زوج" موافقةٌ للفظ "نُحد" لكن قوله: إلا على زوجها هل يُناسب أن يُقال: نُحد أو تُحد؟ تُحد، وتوجيه الثانية...
اقرأ
"وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها: "كنا نُنهي" أي كل واحدةٍ منهن.
قوله: "ولا نكتحل" بالرفع والنصب أيضًا على العطف، و "لا" زائدة؛ وأكد بها لأن في النهي معنى النفي".
الرفع على أي شيء؟ والنصب على أي شيء؟ "ولا نكتحل" معطوفة على "نُحد" "كنا نُنهى أن نُحد" والرفع على ماذا؟ لأنه لم يتقدمه جازم فيصح الاحتمال الثالث مثل: نغتسل.
"و"لا" زائدة؛ وأكد بها؛ لأن في النهي معنى النفي.
قوله: "ثوب عصبٍ" بفتح العين وسكون الصاد المهملتين، قال في المحكم: هو ضربٌ من برود اليمن يُعصب غزله، أي: يُجمع ثم يُصبغ ثم يُنسج، وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق، إن شاء الله تعالى.
قوله: "في نُبذةٍ" أي قطعة".
ويدل على تقليلها.
"قوله: "كست أظفارٍ" كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه: قسط ظفار-كذا قال- ولم أر هذا في هذه الرواية، لكن حكاه صاحب المشارق، ووجهه بأنه منسوبٌ إلى ظفار مدينةٌ معروفةٌ بسواحل اليمن يُجلب إليها القسط الهندي.
وحُكي في ضبط ظفار وجهين: كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطامِ".
ظفارِ على وزن قطامِ، نعم.
وصاحب المشارق، من هو صاحب المشارق؟
طالب:........
والمطالع؟
طالب:........
من؟ ما أسمع، ارفع صوتك.
طالب:........
المشارق لعياض، مشارق الأنوار لعياض، ومطالع الأنوار لابن قرقول.
"ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه "من قسطٍ أو أظفار" بإثبات (أو) وهي للتخيير، قال في المشارق: القسط بخورٌ معروف وكذا الأظفار.
قال في البارع: الأظفار ضربٌ من العطر يشبه الظفر.
وقال صاحب المحكم: الظفر ضربٌ من العطر أسودٌ مغلفٌ من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور، والجمع أظفار.
وقال صاحب العين: لا واحد له.
والكُست: بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسط، قاله المصنف في الطلاق، وكذا قاله غيره.
وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال: بالكاف والطاء أيضًا".
لحظة لحظة.
بالكاف والطاء، كسط بالكاف الطاء، مثل ما يُقال: كُست، وقسط، يُقال أيضًا: كُسط بالكاف والطاء أيضًا.
"قال النووي: ليس القسط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة.
قال المهلب: رخَّص لها في التبخر؛ لدفع رائحة الدم عنها لِما تستقبله من الصلاة.
وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه، إن شاء الله تعالى.
قوله: "وروي" كذا لأبي ذر، ولغيره "ورواه" أي الحديث المذكور، وسيأتي موصولاً عند المصنِّف في كتاب الطلاق -إن شاء الله تعالى- من حديث هشام المذكور، ولم يقع هذا التعليق في رواية المستملي، وأغرب الكرماني فجوَّز أن يكون قائل "ورواه" حماد بن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقًا".
يصير متصلًا، حماد رواه عن هشام.
اللهم صلِّ على محمد.