التعليق على تفسير القرطبي - سورة القيامة (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-:

" سورة القيامة مكية، وهي تسع وثلاثون آية.

 قوله تعالى:   القيامة: ١  قيل: إن لا صلة، وجاز.. "

ما فيه بسملة يا شيخ؟

البسملة..

يا شيخ.

ما فيه بسملة عندك؟

توجد.. لكن

لأنه..

"بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى:   القيامة: ١  قيل: إن لا صلة، وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض فهو في حكم كلام واحد، ولهذا قد يذكر الشيء في سورة، ويجيء جوابه في سورة أخرى، كقوله تعالى: ﭿ الحجر: ٦ ، وجوابه في سورة أخرى:       القلم: ٢  ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة، قاله ابن عباس وابن جبير وأبو عبيدة، ومثله قول الشاعر:

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة

 

فكاد صميم القلب لا يتقطع"

معوَّل كثير من أهل التفسير على أن (لا) في مثل هذا الموضع صلة، ويعبرون بالصلة عن الشيء الزائد الذي لو حذف ما تأثر الكلام      ﯿ     الواقعة: ٧٥ - ٧٦ ، ومنهم من يقول -وهذا مأثور عن الحسن- إن أصل العبارة: لأقسم يعني تأكيد للقسم، والألف هذه مزيدة صورة كما في قوله -جل وعلا-:    النمل: ٢١  فيها ألف زائدة، قالوا: هذه مثلها وأصلها: لأقسم بيوم القيامة، بدليل أن له جوابه. وفي قوله:      ﯿ     كيف تكون نافية ويؤكد على أنه لقسم عظيم؟ قالوا: إن لا هذه صلة سواء قلنا: إن لا صلة كما قال جمهور المفسرين، أو إذا ثبت ما نُقل عن الحسن البصري، وأنه متلقى بالسند الصحيح، لكنه لا يوجد في شيء من القراءات المعتبرة لأقسم بدون ألف في النطق وإن وجدت في الرسم كما في قوله:    النمل: ٢١  بعض الناس يستشكل كيف تُقرأ لأذبحنه وفيها لا    النمل: ٢١ فيقولون إن لا هذه صلة، ولا ينطق بها، لكن لا هنا على قراءة العامة تنطق القيامة: ١ ، وعلى قول الحسن: لأقسم بدون ألف، ولكل وجه، لكن العبرة بما ثبت بالتواتر.

" وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى القيامة: ١  أقسم، واختلفوا في تفسير لا، قال بعضهم: لا زيادة في الكلام للزينة، ويجري في كلام العرب زيادة لا كما قال في آية أخرى: الأعراف: ١٢ يعني أن تسجد. "

وفي بعضها: ما منعك أن تسجد، ولا هذه زائدة.

" يعني أن تسجد وقال بعضهم: لا ردٌّ لكلامهم، حيث أنكروا البعث فقال: ليس الأمر كما زعمتم. قلت: وهذا قول الفراء وكثير من النحويين، يقولون: لا صلة، ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأ، وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل، فلا ردٌّ لكلام قد مضى، وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحق كأنك أكذبت قومًا أنكروه، وأنشد غير الفراء لامرئ القيس:

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم" أني أفر

 



نعم لكن يُرَدّ على هذا أنه في مثل هذا المقام لا بد من وجود الواو التي مفادها عطف جملة على جملة لا وأقسم، يعني نفي وإثبات، اللهم إلا إذا قلنا: إن الوقف على لا لازم؛ لئلا تتسلط على ما بعده من كلام، فإذا قلنا: إن الوقف لازم فما فيه أحد من القراء قال بلزوم الوقف على لا، والواو هذه يستحسنها البلاغيون أنه لو وصل الكلام بدون واو لظن نفي ما يُراد إثباته، لا وأصلحك الله إن قلت: لا أصلحك الله، هذا نفي لما تريد إثباته، هم يستحبون الواو في هذا الموضع مع أن الوقف اللازم يغني عنها ﭵﭶ        ﭺﭻ يونس: ٦٥  هل قولهم إن العزة لله جميعًا؟ لا بد من الوقف على قولهم، في حديث لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن شحم الميتة وأنه تدهن بها السفن ويستصبح بها الناس قال: «لا، هو حرام لا، هو حرام، قاتل الله اليهود نُهوا عن شحم الميتة فجملوه» يعني أذابوه. فقال: «لا» يجب الوقف هنا، ولا نحتاج حينئذ إلى زيادة الواو، إذا وقفت ثم قلت: هو حرام كما في الحديث فما فيه إشكال، فإذا وصلت فلا بد أن تأتي بالواو، لا وهو حرام، لا وأصلحك الله، لا ووفقك الله إلى آخره، فالمستعمل في النصوص هو لزوم الوقف، ويكتفى به عن الواو التي يستحسنها البلاغيون فقال عمر: لا بد أن تقف هنا أخزاه الله لما جيء برجل قد شرب، ثم جيء به فشرب، ثم جيء به فقال عمر: لا بد أن تقف أخزاه الله؛ لأنك لو لم تقف كأنك تدعو على عمر. المقصود أن مثل هذه يُنتبَه لها، والأمثلة التي ذكرها الفراء تختلف عما عندنا؛ لأنها معطوفة بالواو عطف جملة على جملة، والذي عندنا ما فيه واو   القيامة: ١.

طالب: ..............

أين؟ لا، حرام تصير؟

طالب: ..............

لا، حرام. قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا، هو حرام».

طالب: ..............

لا، أصل الواو وجودها في النصوص، ما لها أصل عندنا في النصوص، الوقف اللازم هم باعتبار كلامهم كلامًا عاديًّا لا يأخذ الأحكام التي اتّبعت في النصوص أتوا بهذه الواو؛ لتزيل اللبس، أما النصوص المربوطة بأحكام سماع وكلام وأحكام أداء فهذه أمرها يختلف.

" وقال غوية بن سلمى:

ألا نادت أمامة باحتمال

 

لتحزنني فلا بك ما أبالي

وفائدتها توكيد القسم في الرد قال الفراء: ومن كان لا يعرف هذه الجهة يقرأ: لأقسم بغير ألف كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم، وهو صواب؛ لأن العرب تقول: لأقسم بالله، وهي قراءة الحسن وابن كثير والزهري وابن هرمز.   القيامة: ١  أي بيوم يقوم الناس فيه لربهم، ولله- عز وجل- أن يقسم بما شاء.   القيامة: ٢  لا خلاف في هذا بين القراء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة؛ تعظيمًا لشأنه، ولم يقسم بالنفس، وعلى قراءة ابن كثير: أقسم بالأولى، ولم يقسم بالثانية، وقيل:   القيامة: ٢  رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا، ومعنى   القيامة: ٢  أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم، قال الحسن: هي والله نفس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لمَ فعلت؟ وعلى الخير لمَ لا تستكثر منه؟ وقيل: إنها ذات اللوم وقيل.. "

ولذا جاء في الحديث أنه ما من ميت إلا ويستعتب، فإن كان محسنًا تمنى أن لو يزداد من إحسانه، وإن كان مسيئًا تمنى أن لو تاب من إساءته.

" وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها، فعلى هذا الوجوه تكون... "

هذه.

" فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة، وهو صفة مدح، وعلى هذا.. "

اللوامة فعّالة صيغة مبالغة من اللوم، واللائمة اسم فاعل، واللوامة أكثر في المبالغة، فهي أدخل في الوصف المستحب.

" وعلى هذا يجيء بها القسم سائغًا حسنًا، وفي بعض التفسير إنه آدم -عليه السلام- لم يزل لائمًا لنفسه على معصيته التي أُخرج بها من الجنة. وقيل: اللوامة بمعنى الملومة المذمومة، عن ابن عباس أيضًا فهي صفة ذم، وهو قول من نفى أن يكون قسمًا؛ إذ ليس للعاصي خطر يقسم به، فهي كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرَّط في جنب الله. وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسه فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانًا، والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن إساءته. "

السياق يقتضي أنه قسم بالأمرين بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، أما التفريق بينهما أن الأول قسم والثاني ليس بقسم السياق يأباه، يقول: لا صلة في الأول، ونافية في الثاني، هذا تحكم، وإذا فسرت اللوامة بما ذُكر أنها تلوم صاحبها يلوم نفسه ونفسه تلومه على التقصير، فهي حينئذ تستحق أن يُقسم بها؛ لأنها نفس عظيمة، والله -جل وعلا- يقسم بما شاء من عباده، ومن الدلالة على تعظيم هذا المقسم به.

" قوله تعالى: القيامة: ٣  فنعيدها خلقًا جديدًا بعد أن صارت رفاتًا، قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة؛ ليجمع العظام بالبعث، فهذا جواب القسم، وقال النحاس: جواب القسم محذوف أي لتبعثن، ودلّ عليه قوله تعالى: القيامة: ٣  للإحياء والبعث، والإنسان هنا الكافر المكذّب للبعث، الآية نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: حدثني عن يوم القيامة متى تكون؟ وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بك أو يجمع الله العظام؟ ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة والأخنس بن شُريق»."

شَريق.

"«والأخنس بن شَريق» وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت وذكر العظام، والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام قالَب الخلق. القيامة: ٤  وقف حسن ثم تبتدئ القيامة: ٤  قال سيبويه: على معنى نجمعها قادرين، فقادرين حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه من التقدير، وقيل: المعنى بلى نقدر قادرين، قال الفراء: قادرين نصب على الخروج من نجمع أي نقدر ونقوى قادرين على أكثر من ذلك وقال أيضًا: يصلح نصبه على التكرير أي بلاء فليحسبنا قادرين، وقيل: المضمر كنا أي كنا قادرين في الابتداء، وقد اعترف به المشركون، وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميقع: بلى قادرون بتأويل نحن قادرون     القيامة: ٤  البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانة، قال النابغة:

بمخضب رخص كأن بنانه

 

عنم يكاد من اللطافة يعقد

وقال عنترة:

وأن الموت طوع يدي إذا ما

 

وصلت بنانها بالهندوان

يعني بمجرد ما يمسك السيف خصمه ميت يقول:

وأن الموت طوع يدي إذا ما

 

وصلت بنانها بالهندوان"

يعني بالسيف مجرد ما تمسكه الأصابع فالموت طوع يده.

طالب: ...........

الظاهر أن المراد الحال يعني منصوب على الحال، يعني حال كوننا قادرين، يعني بلى نجمعها قادرين حال من الفاعل المضمر للفعل المحذوف على ما ذكرناه للفعل بل نقدر قادرين، قادرين نصب على الخروج من نجمع، بل نقدر ونقوى الخروج يعني كأنه مصدر من معنى نجمع.

طالب: ..............

من نجمع من معناه جلست قعودًا.

طالب: ..............

لأن بلى مضمنة هل يحسبنا أو يظننا قادرين أو يعتقد أننا قادرون؟

طالب: ..............

نصبه على التكرير إذا كررت الفعل أو يعني كأنه تأكيد لمضمون ما تقدم، فيكون تأكيدًا له، والتأكيد يتبع ما تقدم.

" فنبَّه بالبنان على بقية الأعضاء وأيضًا فإنها أصغر العظام فخصها بالذكر، لذلك قال القتبي والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السلاميات على صغرها. "

يعني المفاصل.

" ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر، وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى     القيامة: ٤  أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا كخف البعير أو كحافر الحمار أو كظلف الخنزير، ولا يمكنه أن يعمل بها شيئًا، ولكنا فرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء، وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تبسطهن وتقبضهن بهن، ولو شاء الله لجمعهن فلم تتقِ الأرض إلا بكفيك. وقيل: أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها وهو كقوله تعالى:   الواقعة: ٦٠ - ٦١  قلت: والتأويل الأول أشبه بمساق الآية، والله أعلم. قوله تعالى:            القيامة: ٥  قال ابن عباس. "

التأويل الأول المقصود بالبنان الأصابع، وأنها وهي أصغر شيء أصغر مفصل في الإنسان القدرة عليها لا شك أنه على ما هو أعظم منها أقدر.

" قوله تعالى:            القيامة: ٥  قال ابن عباس يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب، وقاله عبد الرحمن بن زيد، ودليله:   القيامة: ٦  أي يسأل متى يكون على وجه الإنكار والتكذيب، فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب، ولكن يأثم لما بين يديه، ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره القتبي وغيره أن أعرابيًّا قصد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وشكا إليه نقب إبله ودبرها، وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله، فقال الأعرابي: أقسم بالله أبو حفص عمر"

نقب الإبل أي حفاء أخفافها من كثرة المشي على الحصى، والدَّبر معروف أنه داء يصيب الإبل تنشأ عنه جروح وقروح، إذ يقول إذا برأ الدَّبر ودخل صفر أو دخل صفر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتبر؛ لأنه من طول المسير في الحج ذهابًا وإيابًا لا شك أن الإبل التي ينتقلون عليها من مكان إلى مكان يصيبها ما يصيبها من الجروح والقروح، ينتظرون المحرم ما يعتمرون فيه، إنما ينتظرون إلى أن يأتي صفر وقد ارتاحت من مسيرها إلى الحج؛ لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

" فقال الأعرابي:

أقسم بالله أبو حفص عمر

 

ما مسها من نقب ولا دَبر

فاغفر له اللهم إن كان فجر

يعني إن كان كذبني فيما ذكرت، وعن ابن عباس أيضًا. "

هو جاء لعمر -رضي الله عنه- أن يعطيه من بيت المال غيرها، عمر تفقدها قال ما فيها شيء مما تذكر، ما فيها شيء؛ حرصًا على الأمانة التي حملها -رضي الله عنه وأرضاه- والآن تجد بعض الموظفين إذا أراد أن يغير شيئًا من الأثاث أو من المركوب أو غيره كتب للمسؤول وغيَّر له من غير تأمل، ولا شك أن هذا فيه شيء من التفريط فيما اؤتمن عليه الإنسان، وإلا لو كان الشيء صالحً للاستعمال، فلماذا يُغيَّر بشيء جديد قيمته مرتفعة بدل ما يغيّر كل سنة يغير كل سنتين، وفي بعض الجهات الأثاث كله يُغيّر سنويًّا وإن لم يتأثر، هذا لا شك أنه إسراف لا يجوز بحال، وبعض الناس الأثاث عنده من أول الأمر إلى منتهاه ما له داعي يُغيّر وخير الأمور أوساطها، لا أن تستمر على شيء سمل وبالٍ يتعبك، ولا أن تجدد، تشوف الناس حتى في السيارات هذا ظاهر أحيانًا في البيوت تجده سكن في البيت عشر سنين خلاص انتهى، وبإمكانه أن يسكن عشرًا ثانية إذا استعمل السيارة سنتين، ثلاثًا قال: خلاص انتهت، وبإمكانه أن يستعملها عشر سنوات، هذا لا شك أنه ترف، النصوص جاءت بذمه:     الإسراء: ١٦.

" وعن ابن عباس أيضًا: يعجل المعصية ويسوف التوبة، وفي بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولا يتوب، فهو قد أخلف فكذب، وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير يقول: سوف أتوب سوف أتوب، حتى يأتيه الموت على شر أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا، ولا يذكر الموت. وقيل: أي يعزم على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدة قليلة، فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. "

يعزم المعصية أبدًا، الكافر في قرارة نفسه ونيته أنه يستمر على كفره لو عاش أبد الدهر، والعاصي أيضًا قد يتصور ذلك، ولذا استحق الكافر الخلود في النار؛ لأنه في نيته وعزيمته أنه يستمر على كفره ولو عمر، ولذا يندفع السؤال الذي يقول: شخص كفر بالله سبعين سنة، فلماذا لا يُعذّب هذه المدة ثم يخرج من النار؟ يقال: إنه في قرارة نفسه ما عنده النية أن يستعتب ويرجع ويتوب ويسلم، فهو مستمر على كفره وفي قرارة نفسه أنه لو عُمّر ما عُمّر نوح لاستمر على كفره وليس في باله أنه يتوب في يوم من الأيام، ومع ذلك لو كان في باله أنه يتوب ولم تحصل منه تلك التوبة سوف بالتوبة إلى أن مات لا ينفعه هذا مثل هذا.

" وقيل: الهاء ليوم القيامة، والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة، والفجور أصله الميل عن الحق   القيامة: ٦  أي متى يوم القيامة؟ قوله تعالى.. "

وفي بعض الحديث يقول: سوف أتوب ولا يتوب، مخرّج؟ ما فيه تخريج؟

طالب: يقصد في بعض حديثه هو...

بعض الحديث.

طالب: بعض الكلام المتكلم...

يعني الحديث أعم من أن يكون مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيراد به ما يتحدث به.

" قوله تعالى:   القيامة: ٧  قرأ نافع وأبان عن عاصم: برق بفتح الراء معناه لمع بصره من شدة شخوصه، فتراه لا يطرف، قال مجاهد وغيره: هذا عند الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة إذا برق البصر وخسف القمر، والباقون بالكسر في برِق ومعناه تحير فلم يطرف، قاله أبو عمرو والزجاج وغيرهم، قال ذو الرمة:

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت

 

لعينيه مي سافرا كاد يبرق

وقال الفراء والخليل: برق بالكسر: فزع وبُهت وتحير، والعرب تقول للإنسان المتحير المبهوت قد برق فهو برق، وأنشد الفراء:

فنفسك قانع.............

 

.............................................

فانع، فنفسك فانع.

فنفسك فانع ولا تنعني

 

وداوي الكَلوم ولا............

الكُلوم الجروح.

............................

 

وداوي الكُلوم ولا تبرق

أي لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك، وقيل: برق يبرق بالفتح شقّ عينيه وفتحهما، قاله أبو عبيدة، وأنشد قول الكَلَّابي.. "

الكِلَابي الكِلَابي.

" وأنشد قول الكِلَابي:

لما أتاني ابن عمير راغبًا

 

أعطيته عيسا صهابا فبرق

أي فتح عينيه، وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى. قوله تعالى    القيامة: ٨  أي ذهب ضوؤه، والخسوف في الدنيا إلى انجلاء بخلاف الآخرة، فإنه لا يعود ضوؤه، ويحتمل أن يكون بمعنى غاب، ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج: وخُسف القمر بضم الخاء وكسر السين يدل عليه          القيامة: ٩  وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا ذهب بعضه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو الخسوف، وجمع الشمس... "

أبو حاتم محمد بن إدريس.

طالب: ...................

ذاك محمد بن حبان؛ لأنه دائمًا يقول: قال أبو حاتم ويسكت ما يبين اسمه، والغالب في كتابه أنه السجستاني اللغوي المشهور، وإذا أراد ابن حبان قال أبو حاتم ابن حبان، وهنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي الإمام المشهور المحدث الكبير المعلِّل.

"          القيامة: ٩  أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهما، فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه، قاله الفراء والزجاج قال الفراء: ولم يقل جمعت؛ لأن المعنى جمع بينهما. وقال أبو عبيدة: هو على تغليب المذكر. وقال الكسائي: هو محمول على المعنى كأنه قال الضوآن قال المبرد: التأنيث غير حقيقي. "

يعني إذا كان التأنيث مجازيًّا جاز تذكير الفعل وجاز تأنيثه.

" وقال ابن عباس وابن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عقيران. وقد مضى الحديث بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام، وفي قراءة عبد الله: وجمع بين الشمس والقمر. وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يُقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وابن عباس: يُجعلان في نور الحجب، وقد يُجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد عُبِدا من دون الله، ولا تكون النار عذابًا لهما؛ لأنهما جماد، وإنما يُفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم، وفي مسند أبي داود الطيالسي عن يزيد الرقّاشي. "

بالتخفيف الرقَاشي.

" عن يزيد الرقَاشي عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان ويقربان من الناس فيلحقهم العرق؛ لشدة الحر، فكأن المعنى: يُجمع حرهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس والقمر فلا يكون ثَمّ تعاقب ليل ولا نهار. "

 الله المستعان، الحديث ما فيه شك أن فيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف عند عامة أهل العلم، له شواهد أم..؟

طالب: ..............

من المتابعه؟

طالب: ..............

لأن الإشكال أن ضعفه شديد، يزيد الرقاشي ضعفه شديد لا تفيد فيه المتابعة.

" قوله تعالى:           القيامة: ١٠  أي يقول ابن آدم، ويقال أبو جهل أين المهرب؟ قال الشاعر:

أين المفر والكباش تنتطح

 

وأي كبش حاد عنها يفتضح

قال الماوردي: ويحتمل وجهين أحدهما: أين المفرّ من الله؟ استحياءً منه. والثاني: أين المفر من جهنم؟ حذرًا منها، ويحتمل هذا، ويحتمل هذا، ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين أحدهما أن يكون من الكافر خاصة في عرضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه. الثاني: أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة؛ لهول ما شاهدوا منها، وقراءة العامة: المفر بفتح الفاء، واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لأنه مصدر، وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم. قال الكسائي: هما لغتان مثل مَدَبّ ومِدَب ومَصح ومِصح. وعن الزهري بكسر الميم.. "

مَصِح مَدِب ومَصِح.

"مثل مَدَب ومَدِب ومَصَح ومَصِح. وعن الزهري بكسر الميم وفتح الفاء، قال المهدوي: من فتح الميم والفاء من المفر فهو مصدر بمعنى الفرار، ومن فتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع الذي يفر إليه، ومن كسر الميم وفتح الفاء فهو الإنسان الجيد الفرار، فالمعنى: أين الإنسان الجيد الفرار ولن ينجو مع ذلك قلت: ومنه قول امرئ القيس:

مكر مفر مقبل مدبر معًا

 

........................

يريد أنه حسن الكر والفر جيده. القيامة: ١١  أي لا مفر، فكلا رد، وهو من قول الله تعالى ثم فسر هذا الرد فقال: لا وزر أي لا ملجأ من النار، وكان ابن مسعود يقول: لا حصن. وكان الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. وابن جبير: لا محيص ولا منعة. والمعنى في ذلك كله واحد، والوزر في اللغة ما يُلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما، قال الشاعر:

لعمري ما للفتى من وزر

 

من الموت يدركه والكبر

قال السدي: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم يومئذ مني. قال طرفة:

ولقد تعلم بكر أننا

 

فاضلوا الرأي وفي الروع وزر

أي ملجأ للخائف، ويروى: وقر       القيامة: ١٢  أي المنتهى، قاله قتادة، نظيره     النجم: ٤٢  وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع، قيل: أي المستقر في الآخرة، حيث يقره الله تعالى؛ إذ هو الحاكم بينهم. وقيل: إن كلا من قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفر قال لنفسه:       القيامة: ١١ - ١٢."

يعني بانت الحقائق.

ستعلم إذا انجلى الغبار

 

أفرس تحتك أم حمار

يعني الإنسان يخادع نفسه ويمنيها وتلتبس عليه بعض الأمور في الدنيا، لكن إذا انكشف الغطاء تبينت الحقائق، وحينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل حتى لو اعترف أنه لا مفر من الله إلا إليه، لكن لماذا لم ينتفع بهذا في الدنيا؟

طالب: .............

وزر مفر، والإزار ما هو؟

طالب: .............

فيه نوع من الفرار؟ فيه مشابهة ..؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

يعني يمكن أن يلجأ إليه في ستر ما ينبغي ستره؟

" قوله تعالى القيامة: ١٣  أي يخبر ابن آدم برًّا كان أو فاجرًا بما قدم وأخر أي بما أسلف من عمل سيئ أو صالح، أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده، قاله ابن عباس وابن مسعود. "

بما قدم وانتهى معه في حياته أو أخر بأن كان له أثره بعد وفاته، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فانظر أئمة الإسلام وعلماء السنة ما لهم من الأجور بسبب إحيائهم للسنن وعملهم بها، واقتداء الناس بهم في ذلك. وانظر رؤوس المبتدعة ومنظّريهم كيف يقرأ الناس كتبهم إلى يوم القيامة ويتأثرون بها، فعليهم مثل هذه الأوزار، نسأل الله العافية، إلى قيام الساعة.

" قوله تعالى: القيامة: ١٣  أي يخبر ابن آدم برًّا كان أو فاجرًا القيامة: ١٣  أي بما أسلف من عمل سيئ أو صالح أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يُعمل بها بعده، قاله ابن عباس وابن مسعود، وروى منصور عن مجاهد قال: يُنبأ بأول عمله وآخره، وقاله النخعي، وقال ابن عباس أيضًا: أي بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة، وهو قول قتادة، وقال ابن زيد: بما قدم: من أمواله لنفسه، وأخَّر: خلَّف للورثة. وقال الضحاك: ينبأ بما قدم من فرض وأخّر من فرض. قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال، ويجوز أن يكون عند الموت. قلت: والأول أظهر؛ لما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علَّمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته»..."

يقول الناظم:

إذا مات ابن آدم ليس يجري

 

عليه خصال غير عشر

ثم ذكر هذه التي جاءت في الخبر في حديث أنس، وقبله حديث أبي هريرة: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» فذكرها، ويُضاف عليها السبع المقصود أنها وصلت بالمجموع إلى عشر الحديث الأول حديث ابن ماجه، ماذا قال عنه؟

طالب: ............

لفظه: إذا مات الإنسان.

طالب: ............

والثاني.. حديث أنس: سبع يجري..

طالب: ............

كمِّل.

" وخرَّجه أبو نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علَّم علمًا، أو أجرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته». فقوله: بعد موته وهو في قبره، نص على أن ذلك لا يكون إلا عند الموت، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله، وإن كان يبشر بذلك في قبره، ودل على هذا أيضًا قوله الحق: ﯟﯠ العنكبوت: ١٣ ، وقوله تعالى: ﯦﯧ النحل: ٢٥  وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال، والله أعلم، وفي الصحيح «من سنَّ في الإسلام سنةً حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

قوله تعالى:       القيامة: ١٤ - ١٥ ، قوله تعالى:       القيامة: ١٤  قال الأخفش: جعله هو البصيرة كما تقول للرجل: أنت حجة على نفسك وقال ابن عباس: بصيرة أي شاهد، وهو شهود جوارحه عليه؛ يداه بما بطش بهما، ورجلاه بما مشى عليهما، وعيناه بما أبصر بهما، والبصيرة الشاهد، وأنشد الفراء:

كأن على ذي العقل عينا بصيرة

 

بمقعده أو منظر هو ناظره

يحاذر حتى يحسب الناس كلهم

 

من الخوف لا تخفى عليهم سرائره

ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى:         النور: ٢٤  وجاء تأنيث البصيرة؛ لأن المراد بالإنسان هاهنا الجوارح؛ لأنها شاهدة على نفس الإنسان، فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة قال: معناه القتبي وغيره وناس يقولون هذه الهاء في قوله بصيرة هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة كالهاء في قولهم: داهية وعلامة وراوية، وهو قول أبي عبيد، وقيل: المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر يدل عليه قوله تعالى: القيامة: ١٥  فيمن جعل المعاذير الستور، وهو قول السدي والضحاك، وقال بعض أهل التفسير: المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة أي شاهد فحذف حرف الجر، ويجوز أن يكون بصيرة نعتًا لاسم مؤنث، فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة، وأنشد الفراء:

كأن على ذي العقل عينًا بصيرة

 

..............................

وقال الحسن في قوله تعالى:       القيامة: ١٤  يعني بصير بعيوب غيره جاهل بعيوب نفسه. القيامة: ١٥  أي ولو أرخى ستوره، والستر بلغة أهل اليمن معذار، قاله الضحاك. وقال الشاعر:

ولكنها ضنت بمنزل ساعة

 

علينا وأطت فوقها بالمعاذر

قال الزجاج: المعاذر الستور، والواحد معذار أي وإن أرخى ستره يريد أن يخفي عمله فنفسه شاهدة عليه، وقيل: أي ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئًا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب عذره، قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن.. "

لقرب هذه الجوارح وكونها جزءًا منه كأنها شخص يراقبه ويبصر أفعاله، كأنه تجريد لشخص هو أقرب الناس إليه يبصره ويراقب تصرفاته، ثم بعد ذلك يشهد عليه بما رأى، فهي أقرب شيء إليه أبعاضه وأجزاؤه قد دلت النصوص القطعية أنها تشهد عليه كما في الآيات التي تقدم ذكرها، فهي مبصرة حقيقة، وإن كانت ليس لها لسان، وليس لها شيء مدرك استقلالاً إلا أن الله -جل وعلا- في وقت الحاجة إلى مثل هذا عندما ينكر بعض أعماله وتصرفاته يختم على فيه، فتشهد عليه جوارحه فيقول: سحقًا لكن وبعدًا عنكن كنت أدافع، لكن هذا ليس بيده، قد يوجد من يشهد عليه من خارجه، قد يوجد، لكنه في كثير من الأحيان يستخفي عن أعين الناظرين، فلا يوجد ما يشهد عليه، فكلفت جوارحه بالشهادة عليه، فهي تبصر ما حصل منه وإن لم يكن لها عينان في الدنيا تبصران إلا أنه أن الله -جل وعلا- قادر على أن يجعلها تنطق كما نطقت السموات والأرض ممن يكلف بذلك يوم القيامة.

" قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي أيضًا ومقاتل، قال مقاتل: أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك، نظيره قوله تعالى: ﭵﭶ غافر: ٥٢ ، وقوله: المرسلات: ٣٦  فالمعاذير على هذا مأخوذ من العذر، قال الشاعر:

وإياك والأمر الذي إن توسعت

 

موارده ضاقت عليك المصادر

فما حسن أن يعذر المرء نفسه

 

وليس له من سائر الناس عاذر

واعتذر رجل إلى.. "

ما أحسن أن يعذر المرء نفسه بأن يفعل ما أُمر به وكُلف به، وحينئذ يعذر نفسه بأنه بذل السبب في نجاة نفسه فعذر نفسه بهذا السبب، لكن سائر الناس لا يلتفت إليهم؛ لأنه لا يمكن إرضاء الجميع، ولا يمكن إرضاء من له هوى أو يريد من الإنسان شيئًا يخالف ما أُمر به شرعًا هذا لن يعذر، ومثل هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه.

" واعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له: قد عذرتك غير معتذر إن المعاذير يشوبها الكذب. وقال ابن عباس: القيامة: ١٥  أي لو تجرد من ثيابه، حكاه الماوردي. "

يقول أنا عذرتك أخذًا بظاهر قولك وتصديقًا لك، وإلا فأكثر الناس إذا اعتذر قد يشوب معاذيره الكذب لاسيما إذا فعل فعلاً ما حسب له حسابًا وظهرت النتائج على غير مراده فإنه قد يعتذر من صنيعه بما فيه شيء مما يخالف الواقع، يريد أن يتبرأ، وأن يتنصل مما فعل، وهذا كثير في الناس.

" قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب، ومنه قول النابغة:

ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت

 

فإن صاحبها مشارك النكد

والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار:        الأنعام: ٢٣ ، وقوله تعالى في المنافقين:           ﯬﯭ المجادلة: ١٨  وفي الصحيح أنه يقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع الحديث. وقد تقدم في حم السجدة وغيرها والمعاذير والمعاذر جمع معذرة، ويقال: عذرته فيما صنع أعذره عذْرًا وعذُرًا، والاسم المِعذر. "

المَعْذرة.

والاسم المَعذر.

المعذرة والعذرى يعني اسم المصدر.

" والاسم المعذرة والعذرى، قال الشاعر:

 إني حددت ولا عذرى لمحدود

 

..............................

وكذلك العذرة وهي مثل الركبة. "

الرِّكبة والجِلسة.

" وهي مثل الرُّكبة. "

الرِّكبة والجِلسة اسم هيئة.

" وهي مثل الرِّكبة والجِلسة، قال النابغة:

 ها إن تا عاذرة إلا تكن نفعت

 

فإن صاحبها قد تاه في البلد

وتضمنت هذه الآية خمس مسائل؛ الأولى: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: قوله تعالى:       القيامة: ١٤ - ١٥  فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأنها بشهادة منه عليها؛ قال الله سبحانه وتعالى:         النور: ٢٤  ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه وهي المسألة الثانية وقد.. "

والإقرار هو أقوى الأدلة أقوى من الشهادة؛ لأن الشهادة قد يعتريها ما يعتري الشهود من خلل يحول دون قبول شهادته، لكن إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء، فإن هذا أقوى إذا اعترف على نفسه بشيء فإنه يؤاخذ مادام عاقلاً، ويَرِد هنا ما قاله أهل العلم في الدلالة على وضع الحديث قالوا: يعرف وضع الحديث بإقرار واضعه إذا قال هو الذي وضع هذا الحديث وكذبه على النبي- عليه الصلاة والسلام- قالوا: هذا يؤخذ به، ويحكم عليه بالضعف المطلق الشديد الذي لا تُقبل معه روايته، ويُحكم على مرويه بالرد مع أن بعضهم كابن دقيق العيد يناقش في مثل هذا ويقول: قد يقر بأنه وضع حديثًا وهو في الحقيقة لم يضعه، وإنما يريد من الناس أن يردوا هذا الحديث؛ لأن فيه دليلاً لخصمه، الخصم يُسمون المخالف في الرأي خصمًا يستدل بهذا الحديث فيريد أن يقطع الطريق، فيذكر أنه هو الذي وضع هذا الحديث، ولا شك أن هذا من باب العذر أقبح من الفعل، عذر أقبح من الفعل، لكنه مادام عاقلًا يؤاخذ بما تكلم به، وإذا ثبت الحديث من غير طريقه هب أنه ليس له طريق إلا من قبله فهذا يُرَد بلا شك، لكن إذا ثبت الحديث الذي يستدل به الخصوم على حد ما، قالوا من غير طريقه أخذ به ولا ألتفت إلى إقراره بوضعه.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

الإقرار المقصود به عند القاضي هو الإقرار النهائي.

طالب: ............

ثم نفاه.

طالب: ............

نعم، لكن من غير مؤثر آخر؛ لأنه قد يقر ثم ينفي أو العكس بناءً على مؤثر قد يكون بسبب إكراه، فمثل هذا لا يُلتفت إليه إذا كان مكرهًا أحيانًا يقر عند الشرط مثلاً؛ لأنهم أكرهوه على هذا الإقرار، ثم بعد ذلك إذا جاء القاضي ينفي، وأحيانًا قد يكون السبب غير مقبول، يقر ثم بعد ذلك ينفي؛ لأنه أُخبر بما يترتب على هذا الإقرار، فأراد أن ينفي، المقصود أن هناك تفصيلات هي عند القضاة ما هي عندنا، ما رأي الشيخ؟

طالب: .............

نعم.

طالب: يقبل لو جاء في حق الله -عز وجل- لو أقر......

يقبل في حق الله، أما في حق المخلوق...

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

يعني في إثبات النسب أو..؟

طالب: .............

لا، كلها عندنا مقدمات شرعية نتائجها شرعية من غير التفات إلى مثل هذا، والإشكال أنه بمثل هذا يحصل مصائب ومشاكل في الطريقة الشرعية يثبت النسب وبالحمض الذي يسمونه النووي هذا ينفى ما يمكن أو العكس لا لا، قد يكون في المسألة التي حكم بها شرعًا على مقتضى المقدمات الشرعية ما يعارضها مما هو مما يغلب على الظن، وجاء في حديث اللعان إن جاءت به على كذا وكذا فجاءت به على الوجه المكروه فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لولا اللعان لكان لي ولها شأن» شبه بيِّن وفي قصة ولد ابن زمعة قال: هو لك يا عبد بن زمعة؛ لأن الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة؛ لأن فيه شبهًا بعتبة المقصود أن مقدماتنا الشرعية ولو كانت غير مطابقة للواقع في الباطن نحن ما لنا نظر في الباطن لنا الظاهر، فنحكم بالبيِّنات، وقد تكون هذه البينات مطابقة للواقع، وقد تكون غير مطابقة للواقع، لكنها في صورة المطابق يعني إذا جاءت على وجه يقبل شرعًا ليس لنا وراء ذلك شيء، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع» يقضي على نحو ما يسمع فيحكم شرعًا بما قضى به القاضي، فإن قضى بحقه فليأكله هنيئًا مريئًا، لكن إن قضى بحق غيره فإنما يقضيها بقطعة من نار فليأخذها أو يدعها، هذه الأمور المحدثة لا شك أنها تتضارب مع ما وُضع علامة شرعية وحكم به خلال العصور الماضية للأمم من عهده -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا، فالإشكال أنها قد تثبت والشرع ينفي أو العكس، ثم يقع من ذلك مصائب وكوارث وأمور لا تحمد، طيب الشرع أثبت بالطرق الشرعية أن فلان بن فلان ثم جيء بالحمض النووي وقالوا: لازم نحلل لهم ثم قال: لا ما هو ولدك، الشرع مبني على مقدمات صحيحة مقررة شرعًا وثابتة، فما ينتج عنها شرعي مثل ما قلنا مرارًا في القذفة إذا لم يتم العدد المطلوب كانوا ثلاثة، وكلهم من خيار الناس من العباد العلماء الأتقياء رأوه يزني بها بما لا مجال فيه للشك ولا للريب، لكن لنقص العدد يصيرون صادقين أو كاذبين النور: ١٣ ، وإن كان شهادتهم مطابقة للواقع؛ لأنه مثل ما قلنا سابقًا سواء كانت بالنفي أو الإثبات عندنا هذه المقدمات معتبرة شرعًا فنتائجها شرعية، ومثل ما حصل في الهلال وما قيل حوله، نحن لدينا مقدمات: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» شهد من شهد ممن تقبل شهادته أنهم رأوا الهلال، انتهى الإشكال، ليس لنا نظر غير هذا، أكثر من هذا ما عندنا.

طالب: ...................

ماذا؟

طالب: ...................

لا لا لا مسألة الإقرار التي ذكرها هذا بالنسبة للدنيا الإقرار الذي ذكره وأنه يؤاخذ به على نفسه هذا الأصل فيه، لكن كونه يقر على نفسه بشيء في الآخرة وتنفيه الجوارح مثل الدعاوى المقرونة بما يكذبها في الدنيا لو جاءنا شخص ممسك بآخر أكبر منه عمرًا ويقول: هذا ولدي أقر به، هل يلحق به نسبًا؟ هذا عمره أربعون، والولد عمره ستون، يصدق؟

" الثانية: وقد قال سبحانه في كتابه الكريم:      ﮭﮮ ﯕﯖ ﯘﯙ آل عمران: ٨١  ثم قال تعالى:   التوبة: ١٠٢ وهو في الآثار كثير؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دَين. "

والحديث في الصحيح في قصة العسيف والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أنيسًا أن يأخذ اعتراف المرأة، مما يدل على أن هذا من خصائص الرجال، وأنه لا مدخل للنساء في هذا، وأن ما يطالب به من كون النساء تصيرن محاميات أو يصيرن عضوات في التحقيق والادعاء أو حتى في الهيئات كل هذا خلاف الأصل الشرعي، هذه الأمور من أعمال الرجال، ولا دخل فيها للنساء «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا» ما قال: اذهبي يا فلانة ويا فلانة ما قال هذا.

" فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم: إن أبي قد أقر أن فلانًا ابنه أن ذلك النسبَ لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده قال مالك: وتفسير ذلك.. "

إقرار الإنسان على نفسه قد يكون من ورائه مصلحة له وفي الوقت نفسه عليه منه مضرة له مصلحة من هذا الإقرار وعليه مضرة فبهذا الإقرار يؤاخذ به ولا تثبت مصلحته به إلا ببينة أخرى تشهد له لأنه الإنسان يصدق على نفسه ولا يصدق لنفسه فلو ادعى شخص أنه من آل البيت، نقول: يمنع من الزكاة، ولا يُعطى من الخمس، يُمنع من الزكاة؛ لأنه أقر على نفسه أنه من آل البيت، وهذا مانع من صرف الزكاة، لكن كونه يدعي أنه من أهل البيت ليأخذ من الخمس فهذه دعوى تحتاج إلى بينة.

" قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين، ويترك ستمائة دينار، ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانًا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استحق مائة دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق. "

يعني لكان له مائتان والابنان الأصليان لكل واحد مائتان صاروا ثلاثة، الستمائة على ثلاثة تساوي مائتين، لكن ما يعطى مائتين كاملة باعتبار أن الثاني ما وافق أن يعطى إلا مائة واحدة بقدر حصة الشاهد من هذا الميراث، فله النصف لو لم يقر به، فله النصف ثلاثمائة وللثاني ثلاثمائة، الذي معه قرر يأخذ نصيبه كاملًا ثلاثمائة، وهذا يأخذ من نصيبه باعتبارهم ثلاثة والزائد يُعطى هذا المُقَرّ به.

" وإن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه، وثبت نسبه وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم، إن كانت امرأة فورث الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. الثالثة: لا يصح الإقرار إلا من مكلف، لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه، فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه جائز، وبيانه في مسائل الفقه. "

الآن من باب الحيل يعترف بعض الناس أنه عليه دين لفلان ويُثبَت هذا في المحاكم، بعد ذلك قد يتعرض لسجن ويقبل ويُسجن من أجل أن يُسدد عنه هذا الدين ويقتسمانه المقِرّ والمقَرّ له يصير اتفاقًا بينهما، وهو ما فيه دين، لكن قد يعترف ويقر بأن فلانًا عليه دين له، المبلغ الذي يتفقان عليه مائة ألف، أو مائتا ألف، ثم بعد ذلك يظهر الصك، وفيه ثبوت الدين، وقد يُسجن بسببه ثم بعد ذلك يأتي الناس من المحسنين ويسددون هذا الدين ثم يقتسمانه، مثل هذا الإقرار لا شك أنه يحتاج إلى دقة في النظر من القاضي إذا لاحت له علامات وظهرت الدلائل على كذبه ينبغي أن مثل هذا يشهَّر به ويعزَّر، ما يكفي أن يرفض طلبه، ما يجيء من هذا النوع يا شيخ.

بلى يجيء..

يجيء وكثير التحايل هذا الحين.

" وللعبد حالتان في الإقرار إحداهما في ابتدائه ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم، والثانية في انتهائه، وذلك مثل إبهام الإقرار وله صور كثيرة، وأم وأمهاتها ست الصورة الأولى: أن يقول له عندي شيء قال الشافعي: لو فسَّره بتمرة أو كسرة قبل منه. "

لأنها شيء تمرة أو الكسرة شيء.

" والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر، وإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. الصورة الثانية أن يفسِّر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالاً في الشريعة لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقَرّ له. الصورة الثالثة: أن يفسره بمختلف فيه مثل جلد الميتة أو سرفين. "

سرقين.

أو سرقين أو كلب.

السرقين والسرجين هذا هو الزِّبل.

سرقين أو سرجين..

سرقين يقال له السرجين، المقصود أنه الزبل الذي يشتمل على النجاسات ونحوها على الخلاف في جواز بيعه يستعملون سمادًا للزرع، ومشتملًا على نجاسة، فيتنازع أهل العلم في بيعه، ومثله بيع الكلب لاسيما المعلم وجلد الميتة على الخلاف في القول بطهارته أو عدم طهارته، هل يُباع أو لا يباع، المقصود أن هذه محل خلاف بين أهل العلم.

" فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء. "

نعم على حسب ما يترجح عنده إن كان مال يجوز بيعه فيصح الإقرار به، إذا لم يكن مال لا يصح بيعه فلا يصح الإقرار به.

" فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء؛ لأن الحكم قد نفذ بإبطاله والحكم باجتهاد، ولا شك أن نقضه سوف يكون باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير، وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون؛ لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما، وهذا ضعيف فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. الصورة الرابعة: إذا قال له: عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالاً في العادة كالدرهم والدرهمين ما لم يجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. الصورة الخامسة: أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم فقال الشافعي: يقبل في الحبة. وقال أبو حنيفة: لا يقبل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في ذلك أقوالاً مختلفة منها نصاب السرقة والزكاة والدية، وأقله عندي نصاب السرقة؛ لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم. "

نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

طالب: .........

الصورة الرابعة: بما لا يكون مالاً في العادة كالدرهم والدرهمين، الناس ما يسمونها مالًا، الدرهم والدرهمان ما تستحق أن تُسمى مالًا.

طالب: .........

فيه طبعات ثانية؟

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

لكن زائدة يقول؟

طالب: .........

بما يكون مالا.. يقول زائدة..

نعم يا شيخ.

الذي في أحكام القرآن لابن العربي بما يكون مالاً.

بما يكون مالاً؟

نعم، بما يكون الرابع الصورة الرابعة مالاً في العادة كالدرهم والدرهمين يعني مال، لكن اعتباره مالًا يعني مسألة عرفية، يعني قد يكون لها شأن في وقت وليس لها شأن في وقت.

طالب: .........

لا، قل.. هو منقول من ابن العربي، وابن العربي ليست موجودة فيه يعني الطريق أن تكتب عليها خطًّا، وتكتب فوق الخط لا، يعني لا يوجد في الأصل المنقول منه سواء كان كتابًا آخر أو الأصل المطبوع عنه.. ومن يعجب..

" وبه قال أكثر الحنفية، ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهمًا، فقيل له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: ﮣﮤ ﮦﮧ التوبة: ٢٥  وغزواته وسراياه كانتا اثنتين وسبعين، وهذا لا يصح؛ لأنه أخرج حنينًا منها، وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين، وقد قال الله تعالى: ﯿ       الأحزاب: ٤١. "

ولقائل أن يقول أيضًا: لماذا لا تكون سبعين فيخرج حنين ويخرج أحد بعد وهكذا، والاستدلال بمثل هذه النصوص على قضايا خاصة يستدل بنصوص ما سيقت مساقًا خاصًّا لهذه القضية بعينها استدلال بالدلالة التبعية لا الأصلية، وفي الاستدلال بها نظر، وهنا من أبعد الأمور أن يستدل بمثل هذا على هذا، يعني هناك أمور أقل منها وأقرب ما استدل بها أهل العلم، بل ردوا على من استدل بها يعني مثل تفعل الحائض ما يفعل الحاج قالوا: الحائض تقرأ القرآن؛ لأن الحاج يقرأ القرآن هل النص سيق لقراءة القرآن أو سيق ما يفعله من أعمال الحج، هذه ليست دلالة أصلية سيق الخبر من أجلها، فلا يستدل بها عليها، ومثله استدلال الحنفية على أن وقت العصر إنما يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه استدلالاً بحديث «إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرًا إلى منتصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرًا إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثًا إلى غروب الشمس بدينارين فقال أهل الكتاب: نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا»، فدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، وإذا كان وقت الظهر أطول من العصر فلا يصير إلا إذا كان بدء وقت العصر من مصير ظل الشيء مثليه، هذا الكلام ليس بصحيح، الخبر ما سيق لهذا يعني ما يقضى بهذا على النصوص المحكمة في الباب التي تدل على أن وقت العصر يبدأ من مصير كل شيء مثله، ووقت الظهر ينتهي بذلك ما لم يحضر وقت العصر، المقصود أن هذه الاستدلالات البعيدة التي لا تخطر على بال إنما هي مجرد انقداح في الذهن فلعلها خاطرة عبرت في ذهنه فقررها حكمًا شرعيًّا، وبنى عليها هذا الكلام، ليس بصحيح من اثنين وسبعين لو تجمع الأمة كلها أنت تقول: كيف استدل؟ ما تبين له كيف استدل على أن المال لا يطرق إلا على اثنين وسبعين فقط من يجاوب؟ لو تجمع أهل الموقف كلهم ما يمكن يجيبون، إنما خاطرة انقدحت في ذهنه فبنى عليها حكمه هذا، ما هو بصحيح، يعني لو لم يذكر حديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم، من يستدل به على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه؟ ما يمكن أن يخطر على البال، لكنها خاطرة انقدحت في ذهن شخص وأقرها، فاستدل بها وتوبع عليها، وفيه نصوص مفسَّرة محكمة ما تحتمِل هذه الدلالة الأصلية هي التي يجب أن يعتمد عليها.

طالب: ..............

 نعم سمعه وبصره هل الأذنان من الرأس أو من الوجه؟ هل الأذنان من الرأس أو من الوجه؟ وعلى هذا هل تغسلان أو تمسحان؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق منه سمعه وبصره، أضاف السمع إلى الوجه إذًا الأذنان من الوجه، لا من الرأس مع أنه جاء ما يدل على أنهما من الرأس، مما هو أخص من هذا.

" وقد قال الله تعالى: ﯿ       الأحزاب: ٤١ ، وقال:   النساء: ١١٤  وقال.. "

يعني كل هذه تبلغ اثنين وسبعين، كلها لازم تبلغ اثنين وسبعين، اذكروا الله كثيرًا يعني ما تصير كثيرًا إلا أن تكون اثنين وسبعين؟! قال: «الثلث كثير»، هذه أمور غير محددة، لكن لما يأتي ذكر محدد بعدد معيّن مائة مثلاً في التهليل أو في التسبيح أو ما أشبه ذلك مائة من كذا مائة مرة هل نقول إن من ذكر الله ثلث هذا العدد والثلث كثير ذكر الله كثيرًا؟ ما يُدخَل حكم في حكم أو نص في نص؛ لأن النص ما سيق لهذا، الثلث كثير في باب الوصايا، نعم، لكن في باب الأذكار ثلث أيش؟ منهم من يقول إن على الإنسان أن يذكر الله بقدر ديته اثنا عشر ألف مرة، وهذا مأثور عن أبي هريرة، ماذا نقول الثلث كثير أربعة آلاف؟! لا ما يصلح مثل هذا أبدًا، ولا يمكن أن يُلجأ إلى مثل هذا.

" وقال:         الأحزاب: ٦٨  الصورة السادسة: إذا قال له عندي عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء، ويقبل منه، فإن قال: ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمس أو مائة أو مائة وخمسون درهمًا فإنه يفسر المبهم، ويقبل منه.. "

أو مائة فإن قال: ألف درهم أو مائة.. ماذا عندك؟

" فإن قال: ألف درهم أو مائة وعبد. "

ماذا أتى العبد هنا؟! أو مائة عبدٍ ألف درهم أو مائة عبدٍ؛ لأنه قال: عندي له مائة طيب مائة أيش؟ كأن الواو زائدة؛ لأنه قال: عندي له مائة، وعندي له ألف، طيب ألف كتاب ألف ريال إذا فسره بمائة بألف درهم أو بمائة عبد يقبل هذا التفسير.

" فإنه يفسِّر المبهم ويقبل منه، وبه قال الشافعي وقال.. "

لكن لو اختلفوا قال: عندي له مائة، فقيل للمقِر: ما مائة؟ مائة أيش؟ قال: درهم قال: المقَرّ له لا، مائة دينار اختلفوا هذا يقول درهم وهذا يقول مائة دينار، فالقول قول المقر؛ لأنه هو الغارم.

" قال أبو حنيفة: انعطف على العدد المبهم مكيلاً أو موزونًا كان تفسيرًا كقوله: مائة وخمسون درهمًا؛ لأن الدرهم تفسير للخمسين، والخمسين تفسير، وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون.. "

هو يريد الدرهم تمييز للخمسين تمييز للخمسين، والخمسون معطوفة على المائة، والعطف يقولون هو بنية التكرار، كأنه قال: مائة درهم وخمسون درهمًا مع أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون التمييز للمائة والخمسين معًا؛ لأن العطف في مثل هذا كالكلمة الواحدة.

طالب: ............

هذا الأصل.

" وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون تفسيرًا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة، ويفسر هو المائة بما شاء. "

إذا قال له: عندي مائة وخمسون درهمًا تقول صحيح الخمسون درهمًا، لكن المائة ما هي؟ هذا مقتضى كلام ابن خيران هو فسر الخمسين، لكن ما فسر المائة يقبل مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح حتى على ولو قلنا إن العطف بنية التكرار لقلنا الأمر ما يختلف مائة درهم وخمسون درهم.

" المسألة الرابعة: قوله تعالى: القيامة: ١٥  ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعدما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة يقبل رجوعه بعد الإقرار وقال به.. "

يدل عليها قصة ماعز «هلا تركتموه؟».

" وقال به مالك في أحد قوليه وقال في القول الآخر لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيحا والصحيح جواز الرجوع مطلقا لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد المقر بالزنا مرارا أو ربما.. "

أربعا مرارا أربعا.

" مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال «أبك جنون؟» قال لا، قال «أُحصنت؟» قال نعم وفي حديث البخاري «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» وفي النسائي وأبي داود حتى قال له في الخامسة «أجامعتُها؟»."

أجامعتَها.

"«أجامعتَها؟» قال نعم قال «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال نعم قال «كما يغيب المربد في المكحلة والرشاء في البئر؟» قال نعم ثم قال «هل تدري ما الزنا؟» قال نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا قال «فما تريد مني؟» قال أريد أن تطهرني قال فأمر به فرجم قال الترمذي وأبو داود فلما وجد مس الحجارة فرّ يشتد فضربه رجل بلحي جمل وضربه الناس حتى مات فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «هلا تكتتموه؟» وقال أبو داود والنسائي ليثبت. "

ليتثبت.

" ليتثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأما لترك حد فلا وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله وفي قوله عليه السلام «لعلك قبلت أو غمزت» إشارة إلى قول مالك إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها الخامسة.. "

إذا ذكر وجها يمكن قبوله لو اعترف شخص بأنه قتل قتل آخر ثم بعد ذلك قال إنما اعترف من أجل أن يقتل ويرتاح من هذه الحياة لأنه مطالب بديون ومضيق عليه بسببها وهو لا يحتملها ولا يستطيع وفاءها ويبي يتخلص من هذه الدنيا تسمعون قضايا الانتحار كثيرة لكن هذا من صورها فجاء الدائن فأبرأهم من هذا الدين زال سبب ما يسمى بالانتحار زال السبب فصار إنسان رجل سوي لا يريد أن يقتل الآن وقال أنا والله ما اعترفت إلا من أ جل أن أرتاح من هذه الدنيا بسبب الدين وصاحب الدين عفا عنه هذا وجه يمكن قبوله إذا كان هو مطابق للواقع ينظر في.. يستقصى في القضية فيكون رجوع عن إقراره وحينئذ لا يثبت إلا.. الحد عليه إلا بالبينة.

طالب: ..............

هذا بالنسبة لمن جاء تائبا يطلب الفرار الخلاص من تبعة هذا الذنب لكن من جيء به بالبينة ما أقر بنفسه جيء بالبينة ترتب على ذلك إفساد في المجتمع يعني ما هو شخص له سوابق هل يلقن مثل هذه التلقينات الإمام مالك يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة هذا بالنسبة لمن يحصل منه هفوة أو زلة وأما من له سوابق وأفسد في المجتمع هل يلقن مثل هذا؟ إذا كان شخص يؤتى به من قبل رجال الحسبة في كل شهر مرة أو مرتين ومعه بنت من بنات المسلمين أفسدها على أفسدها وكل شهر مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يلقن هذا أبدا لا بد أن يطبق في حقه شرع الله ليطهر المجتمع من مثله والا صارت المسألة إباحية.

طالب: ..............

لا، هو إقامة الحد إنما هو لتطهير المجتمع من هذه القاذورات ومن أهلها فإذا كانت القضايا لا تصل إلى أن تكون ظاهرة يعني حصل في عهده -عليه الصلاة والسلام- خمس قضايا في الزنا خمس ما تزيد لكن انظر وقتنا الحاضر نسبة كم واحد من المسئولين يقول ما تصير ظاهرة حتى تصل إلى عشرة بالمائة إلى عشرة بالمائة سبحان الله يعني ما تصير في المجتمع اللي البلد اللي يسكنه خمسة ملايين يالله تصير خمسمائة ألف حالة زنا علشان تصير ظاهرة! أعوذ بالله! الظهور والخفاء أمور نسبية قد يكون ظاهرة في بلد غير كونها ظاهرة في بلد آخر.

طالب: ..............

لا لا لا ولا واحد عاد القتل أمره أمره أشد المقصود المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون النظر فيها إلى المصلحة العامة قبل الخاصة المصلحة العامة وتطهير المجتمعات من الفساد والذي يُخشى منه ويقرب أن يكون حاصلا مسألة كثرة الخبث الذي يرتب عليه الهلاك هلاك الجميع أنهلك وفينا الصالحون قال «نعم، إذا كثر الخبث» ومن يجلس مع الإخوان أرباب الحسبة والهيئة يسمع شيء لا يخطر على باله ما يصدق وتجيء إلينا أسئلة من هذا النوع من أناس خطر أن ينتحروا من قضايا تحصل لزوجاتهم أو تحصل لبناتهم أو ما أشبه ذلك كل هذا بسبب التساهل في مثل هذه الأمور ويوجد ممن ينتسب إلى العلم وطلب العلم من يطالب بالستر المطلق امسكوهم وحققوا معهم واطلقوهم استروا عليهم لا تمسكه أصلا خلاص خلها إباحية ما الفائدة من شرع الحدود وإقامة الحدود لا بد من أن تقام الحدود الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لأسامة «أتشفع في حد من حدود الله؟!» والله المستعان.

طالب: ..............

لا، هو جاء ليطهره.

طالب: ..............

هو المسألة والمرجح أنه لا بد من الإقرار أربع مرات واحدة ما تكفي في الزنا لا بد من أربع مرات من هذا الحديث.

طالب: ..............

إيه فرق بين شخص جاي تايب وخارج من الذنب ونادم على ما حصل وجاي مسلم نفسه يقول دوكم رقبتي خلاص وبين شخص عثا في الأرض فسادا وما قدر عليه إلا بحيل من أجل أن يكف شره وفساده فرق بين هذا وهذا وبين أن يكون مرة في كل سنة أو سنتين وبين أن يكون مآت المرات في اليوم الواحد نسأل الله السلامة والعافية.

طالب: ..............

لكن متى ينقطع دابر الفساد؟ إذا اشتهر وانتشر لا بد من قطع دابره ولا بد من سلوك جميع الوسائل التي تعين على القضاء عليه.

طالب: ..............

لما فرّ لعل عنده دعوى مقبولة يمكن يفسر بغير ما تقدم لأن الرجل تائب هذا جاي تايب متنصل من الذنب ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له تائب توبة نصوح ومثل هذا لو جاء شخص حصلت منه هفوة والا زلة ويسأل يقول هل أتوب وأستخفي بذنبي أو أقدم نفسي للحد لا شك أن الحدود كفارات وهذه هي العزيمة لكن إذا استتر بستر الله هذا أولى.

طالب: ..............

على كل حال قصة ماعز قضية عين يعتريها ما يعتريها والقواعد المقررة معروفة عند أهل العلم.

" الخامسة وهذا في الحر المالك لأمر نفسه فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين إما أن يقر على بدنه أو على ما في يده وذمته فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه وقال محمد بن الحسن لا يقبل ذلك منه لأن بدنه مستغرق لحق سيده لحق السيد في إقراره إتلاف وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ودليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم- «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقيم عليه الحد».."

نقم نقم.

سم.

نقم.

"«فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد» المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية ولا حق للسيد فيها وإنما حقه في الوصف والتبع وهي المالية الطارئة عليه ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل حتى قال أبو حنيفة إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقَرّ له وقال علماؤنا السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمة ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق لأن مال العبد للسيد إجماعا فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه لاسيما وأبو حنيفة يقول إن العبد لا ملك له ويصح أن يملك. "

ولا يصح..

ولا يصح؟

نعم.

" ولا يصح أن يملك ولا ولا يملك.. "

يُمَلَّك.

" ولا يصح أن يمْلك ولا يُمَلَّك ونحن إن قلنا إنه يصح تملكه ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين والله أعلم. "

يعني على خلاف بين أهل العلم هل يملك ابتداء أو يملك بالتمليك أو لا يملك مطلقا المسألة معروفة عند أهل العلم.

" قوله تعالى:    القيامة: ١٦  في الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانه يريد أن يحفظه فأنزل الله تبارك وتعالى    القيامة: ١٦  قال فكان يحرك به شفتيه وحرّك سفيان شفتيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي يا ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل    ﯿ القيامة: ١٦ - ١٧  قال جمع جمعه في صدرك ثم تقرؤه ﯿ القيامة: ١٧  أي فاستمع له وأنصت ثم.. "

هذا الحديث حديث ابن عباس هذا في البخاري وفي الصحيحين أشار إلى مسلم ولم يشير إلى البخاري لأنه كما هو معلوم ومقرر أن أهل المغرب عنايتهم بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري.

" قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أقرأه خرجه البخاري أيضا ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﭞﭟ طه: ١١٤  وقد تقدم وقال عامر الشعبي إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له وحلاوته في لسانه فنهي عن ذلك حتى يجتمع لأنه بعضه مرتبط ببعض وقيل كان -عليه السلام- إذا نزل عليه وحي حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه فنزلت ﭞﭟ طه: ١١٤  ونزل الأعلى: ٦  ونزل القيامة: ١٦  قاله ابن عباس وقرآنه.. "

هذا من هذا يحصل ممن ليست لديه الثقة بحفظه الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفعله من الحرص على حفظ القرآن وضبط القرآن حتى ضُمن له الآن قد يوجد من يحفظ وتجده يصنع مثل هذا الصنيع لا مع من يلقنه إنما تجده يستذكر ما سيقرؤه الفاتحة ما هي مشكلة يعني عند كثير من عند الناس كلهم يعني أمرها سهل ما يغلطون فيها لكن السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة بعض من ليست لديه ثقة بحفظه تجده يقرؤها إذا أنهى الفاتحة وسكت ليتمكن المأموم تسمعه أحيانا يقرأ ليضمن أنه حفظ هذا المقطع أو هذه السورة القصيرة ليقرأها على الناس يسمع هذا لأن المكبرات تنقل مثل هذه هذا كله من الحرص على ألا يخطئ فيما يريد قراءته لعدم ثقته في حفظه.

" القيامة: ١٧  أي وقراءته عليك والقرآن والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران وقال قتادة    القيامة: ١٨  أي فاتبع شرائعه وأحكامه وقوله   القيامة: ١٩  أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام قاله قتادة وقيل ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما وقيل أي إن علينا أن نبينه بلسانك قوله تعالى        القيامة: ٢٠  قال ابن عباس أي إن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه وقيل أي كلا لا يصلون ولا يزكون يريد كفار مكة القيامة: ٢٠  أي بل تحبون يا كفار يا كفار أهل مكة      القيامة: ٢٠. "

ذكرنا في مناسبات كثيرة أن كلا من خصائص السور المكية وأنها لا توجد في النصف الأول من القرآن.

"      القيامة: ٢٠  أي الدار الدنيا والحياة فيها وتذرون أي تدعون الآخرة والعمل لها وفي بعض التفسير قال الآخرة الجنة وقرأ أهل المدينة والكوفيون بل تحبون وتذرون بالتاء فيهما على الخطاب واختاره أبو عبيد قال ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء لذكر الإنسان قبل ذلك والباقون بالياء على الخبر وهو اختيار أبي حاتم فمن قرأ بالياء فردًّا على قوله تعالى: القيامة: ١٣  وهو بمعنى الناس ومن قرأ بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع لأن ذلك أبلغ في المقصود نظيره الإنسان: ٢٧. "

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...

"