شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (539)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحبًا بكم مستمعيَ الكرام إلى هذا اللقاء في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، الذي يتولى الشرح فيه معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير

وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحياكم الله معالي الشيخ، وأهلًا وسهلًا.

حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.

وبكم حفظكم الله، أيها الإخوة في هذا اللقاء نشرع بحول الله وقوته في كتاب الغسل من صحيح البخاري، وأول أحاديثه حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قال المؤلف: عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-ورضي عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- « كَانَ إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ بْدَأَ فَغسَل يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كما يتوضأ للصلاة، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الماء فيخلل بها أُصُول اَلشَّعْرِ، ثُمَّ يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثُمَّ يُفيضُ الماء على جلده كله».

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلمَ وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فكتاب الغسل هو الكتاب الرابع بعد الإيمان، والعلم، والوضوء، ثم الغسل هو الرابع، وأما بدء الوحي فليس بكتاب كما نص على ذلك الشراح ومنهم ابن حجر يقول: لم يستفتح بدء الوحي بكتاب لأنه جعله كالمقدمة، مقدمة لوحي السنة، الذي هو الأحاديث المدونة في هذا الكتاب العظيم.

الكتاب مر التعريف به مرارًا أنه مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابةً وكَتْبًا، وهو من المصادر السيالة التي تحدثُ شيئًا فشيئًا، وأصل المادة الأصل فيها الجمع كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة، إلى غير ذلك من الكلام الذي بسطناه فيما تقدم.

والغُسلُ قال الجوهري في صحاحه مادة غسلَ: غسلتُ الشيء غسلًا بالفتحِ، والاسم الغُسلُ بالضم، يقال: غُسلٌ وغُسُلْ، والغِسلُ بالكسر: ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، يعني مثل الصابون والأشنان والشامبوهات وغيرها، قال الأخفش: ومنه الغِسلين: وهو من غسل من لحوم أهل النار ودمائهم وزيد فيه الياء والنون كما زيدت في عِفرين، والغسول: الماء الذي يُغتسل به، وكذلك المغتسَل، قال الله تعالى: {هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ}[ص:42]، والمغتسَلُ أيضًا الذي يُغتسل فيه، والمغسِلُ، والمغسَلُ بكسر السين وفتحها: مغسل الموتى والجمع المغاسل، وفي التهذيب للأزهري يقول الليث: الغُسلُ: تمام غسل الجلد كله والمصدر غَسلْ، والغِسلُ: الخِتمِ، والغسول: كل شيء غسلتَ به رأسًا أو ثوبًا أو غيره، قال الليث: المغتسل: موضع الاغتسال وتصغيره مُغَيْسل والجمع المغاسل، قلت:، يقول الأزهري: وهذا قول النحويين أجمعين. ويُكثر النقل عن الليث المراد به اللغوي الشهير الليث بن المظفر وبعض المبتدأين من طلاب العلم يلتبس عليهم وكثيرًا ما نسأل فيقولوا: الليث بن سعد، لا ليس بصحيح، في كل مقامٍ ما في شك أنه يُفسر به أو يعين به المبهم بما يناسب.

المقدم: إذا كانت المسألة نحوية.

هذه لغوية، الليث بن سعد فقيه ومحدث كما يرد في كتب أبي حنيفة، أحيانًا تكون المسألة لغوية فيراد به أبو حنيفة الدينوري، وتكون المسألة شرعية يراد بها أبو حنيفة الإمام.

المقدم:  يا شيخ الليث اللغوي له كتب أو مصنفات في هذا أو؟

المقول عنه كثيرة جدًا، يعني لا تخلو مادة من مواد اللغة في الكتب المطولة إلا وينقل قوله، وبكثرة، لكن لا أعرف له كتابًا مطبوعًا أو موجودًا، تقدم أيضًا في كلام الجوهري الأخفش، قال الأخفش، والخافش بضعة عشر لأنه إذا أطلق فهو الأوسط.

المقدم: سعيد.

سعيد بن مَسعدة، وفي القاموس مادة غسل: غسله يغسله غسلًا، ويضم أو بالفتح مصدر غسلًا يعني وغُسلًا يضم، أو بالفتح مصدر غسلًا، وبالضم اسم مصدر فهو غسيلٌ ومغسولٌ جمعه غَسْلَى وغُسَلَاء، وهي غسيلةٌ وهي غسيلٌ، وهي غسيلٌ وغسيلةٌ، جمعها كسكارى غُسَالى، والغَسلُ والمغسَلُ، والمغسلُ كمقعد، ومنزل مغسِل، والمغتسل موضع غسل الميت وقد اغتسل بالماء، والغُسلُ بالضم والغِسلُ والغِسلةُ بكسرهما وكَصبور غَسول وتنور وغُسُّول الماء يغتسلُ به والخِطمي، واغتسل بالطيب تنضخ، يعني اغتسل بالطيب يعني أكثر من صبه على نفسه، يعني تشبيهًا له بالمغتسل، إذا تنضخ بطيب يعني أكثر منه

المقدم: اغتسل

قال: اغتسل بالطيب، والغِسلة بالكسر: الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط، وفي المصباح المنير مادة غَسلَ: غسلتُ غسلًا من باب ضرب يعني في المضارع مكسور ضرب يضرِب، يضرب غسل يغسل، الاسم الغُسلُ بالضم وجمعه أغسال مثل قفل  وأقفال، يعني غُسلْ وإن كان اسم مصدر إلا أنه يُجمع لتعدد أنواعه، أنواع الأغسال منها المستحب، ومنها الواجب، ومنها المباح، لتعدد هذه الأنواع يُجمع الأغسال كقفل وأقفال، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنًى، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنًا وعزاه إلى سيبويه، وقيل الغُسلُ بالضم هو الماء الذي يُتطهر به، قال ابن القوطية هذا لو كتاب في الأفعال في جزء مجلد واحد من أنفع ما كتب في هذا الباب، هناك كتب في الأفعال ابن القطاع وابن السرقسطي، وغيرهم كتب الأفعال ينبغي أن يُعتنى بها، قال ابن القوطية: الغُسلُ تمام الطهارة وهو اسم من الاغتسال، وغسلتُ الميت من باب ضرب، الميّت أو الميْت

المقدم: الميْت.

الميتْ يعني من مات قالوا له ميْت ومن سيموت قالوا له:

المقدم: ميّت.

{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}[الزمر:30]، ليس من مات فاستراح بميّتٍ، هذا مات ولا سيموت؟

المقدم: هذا مات.

على كل حال لكل قاعدة...

المقدم: شواذ.

ما يخرج عنها، القواعد مثل هذه تكون أغلبية، وغسلتُ الميْت من باب ضرب أيضًا فهو مغسولٌ وغسيل، ولفظ الشافعي: وغسل الغاسل الميْت والتثقيل فيهما مبالغة غَسّلَ، والتثقيل فيهما، غسّل الغاسل يعني تثقيل غسّل من الغسل مبالغة، هذا أصله في اللغة، وأما حقيقته الشرعية فستأتي في شرح الأحاديث.

يقول ابن حجر: قوله: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، كذا في روايتنا بتقديم البسملة، كذا في روايتنا بتقديم البسملة، وللأكثر بالعكس، وقد تقدم توجيه ذلك، كتب البخاري في صحيحه فيها بسم الله الرحمن الرحيم في الغالب لكن أحيانًا تكون قبل الترجمة وأحيانًا تكون بعدها، يقول ابن حجر: وقد تقدم توجيه ذلك، قلت: تقديم البسملة هو الأصل للبداءة بذكر الله، تقديم الترجمة اقتداءً بالقرآن حيث قُدم اسم السورة على البسملة، وحُذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده باب الغسل، هذا الكتاب، وبضم الغين اسمٌ لاغتسال وقيل إذا أريد به فهو مضموم وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه بن سيده وغيره، وقيل المصدر بالفتح والاغتسالُ بالضم وقيل الغُسلُ أو الغَسلُ بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يُغتسل به، وبالكسر ما يُجعل مع الماء كالأشنان، وحقيقة الغُسلُ جريان الماء، أو الغَسلْ جريان الماء على الأعضاء، يعني ليخرج مسح من مسمى الغسل، حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، واختلفوا في وجوب الدلك، يعني هل المسمى الغسّل والغُسُل؟

المقدم: أو مجرد.

أو أن مجرد إمرار الماء وجريانه على العضو كاف؟ اختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، الجمهور على أنه لا يجب، إذا مر الماء على العضو وجرى عليه كفى، ونُقل عن مالك والمزني وجوبه، عن الدلك، يقول القحطاني المالكي في نونيته الشهيرة:

والغسل فرض و التدلك سنة

و هما بمذهب مالك فرضان

احتج بن بطال على مذهبه ومالك احتج لمذهبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، قال: فيجب ذلك في الغُسل قياسًا لعدم الفرق بينهما، لعدم الفرق، هذا يرفع حدث وهذا يرفع حدث، فلا فرق، قال ابن حجر: وتُعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك، وتُعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرارٍ فبطل الإجماع وانتفت الملازمة، وقال ابن بطال: احتج أهل المقالة الأولى، يعني من لم يوجب الدلك فقالوا: إن كل من صب عليه الماء، أن كل من صُب عليه الماء فقد اغتسل، تقول العرب: غسلتني السماء، يعني غسله المطر، كما يقال: غسلني العرق، يعني من غير إمرار لليد على البدن، ولا مدخل، دعنا من الاستعمال المجازي كما في...

المقدم: غسل المطر

لا، اغتسل بالطيب مثلًا، نعم هذا ليس بحقيقي، لكن غسله المطر، المطر يغمر بدنه كله بالماء، فهو استعمال حقيقي، غسلتني السماء ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وقد وصفت عائشة وميمونة غُسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ولم تذكرا تدلكًا.

في عمدة القاري يقول العيني : كتاب الغسل أي هذا كتاب في بيان أحكام الغسل ووقع في رواية الأصيلي باب الغسل، يقول العيني: وهذا أوجَه، يعني من كتاب، لأن الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوعٌ واحد من أنواع الطهارة، وإن كان في نفسه يتعدد.

ثم إنه لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بأنواعها شرع في بيان الطهارة الكبرى، بيان الطهارة الصغرى بأنواعها يعني من الحدث ومن الخبث، وبالماء وبما يقوم مقامه من التيمم، يعني بأنواعها، وتقديم الصغرى ظاهر لكثرة دورانها بخلاف الكبرى، يعني لكثرة من يحتاج إليها، لأن من يحتاج للطهارة الصغرى أكثر ممن يحتاج إلى الطهارة الكبرى.

المقدم: نعم.

ولذلك قدم الصغرى لكثرة دورانها بخلاف الكبرى، والحديث الذي ساقه المختصر من رواية أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقدم ذكرها مرارًا، والحديث ترجم الإمام البخاري عليه بقوله: كتاب الغسل وقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[المائدة:6]، وقوله –جل ذكره-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}[النساء:43]، يقول الإمام الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في شرحه: عدنا إليه بعد انقطاع طويل لأن هنا ما قبل هذا الحديث خرم يقرب من مائتي حديث.

المقدم: في ابن رجب.

في ابن رجب.

المقدم: شرح ابن رجب.

نعم، وهذه خسارة كبيرة جدًا، علّ الله –جل وعلا- أن ييسر من يسعى للبحث عنه لأن هذا الخرم وغيره من أنواع أو من الأسقاط في الكتاب يعني مفاوز، يعني من الحديث ما يقرب من مائتي حديث، من مائتي حديث، خرم واحد، ونحن نعود إلى هذا الشرح النافع الماتع الذي شُرح هذا الكتاب العظيم، أعني صحيح البخاري بنَفَس السلف، وبأقوال السلف وبقلم أهل التحقيق، يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرحه: صدر البخاري -رحمه الله تعالى- كتاب الغسل بهاتين الآيتين لأن غسل الجنابة مذكورٌ فيهما، لأن غسل الجنابة مذكورٌ فيهما أما قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} فأُمر الجنب إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر، وتطهر الجنب هو غُسله كما في تطهر الحائض إذا انقطع دمها، ولهذا قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}[البقرة:222]، والمراد بتطهرهن اغتسالهن عند جمهور العلماء فلا يباح وطؤها حتى تغتسل وسيأتي تفسير الآية في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى، وأما قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، فنهى عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل، وأما قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، فنهى عن قربان الجنب الصلاة حتى يغتسل، فصرحوا هنا بالغسل وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة، وهل المراد نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرًا وهو عابر السبيل فيعدم الماء فيصلي بالتيمم أو المراد نهي الجنب عن قربان موضع الصلاة وهو المسجد، {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} فيه غير جالسًا فيه، ولا لابس، هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف، وبكل حالٍ، فالآيةُ تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهيٌ عن الصلاة أو عن دخول المسجد، وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة أو دخول المسجد.

المقدم: روى أنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل أو كان ناسيًا، لما أراد أن يصلي فذكر أنه جُنبًا...

هذه مسألة {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:286].

المقدم: أيها الإخوة كان ذلكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شرح حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في أول كتاب الغسل، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعًا بما نسمع وبما نقول، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.