شرح الموطأ - كتاب الحج (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد.

عرفنا سابقًا أن الصيد يطلق ويراد به المصيد، ويطلق ويراد به الاصطياد، فيحرم الاصطياد من المحرم، وفي الحرم، ويحرم أيضًا أكل الصيد المصيد، وهنا في الترجمة يتعين المصيد؛ لأن الأكل إنما يكون للمصيد. ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى-، وهذا سبق الكلام فيه حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارًا وحشيًّا، على ما جاء في الروايات هل هو كامل كما توحي به الرواية المذكورة أو عجز حمار، أو رجل حمار، أو من لحم حمار؟ وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجبر خاطره لما رأى ما في وجهه من التغير تطييبًا لقلبه قال له: ((إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم)) يعني متلبسون بالإحرام، وهذا محمول على أنه صيد لأجله، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من الصيد الذي صاده أبو قتادة، نعم فيجمع بينهما بأن هذا صيد من أجله، وذاك إنما صاده لنفسه فأهدى منه للنبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: "رأيت عثمان بن عفان بالعرج -وهو منزل بطريق مكة- وهو محرم" (وهو محرم) هذه جملة حالية "في يوم صائف" صائف: يعني حره شديد "قد غطى وجهه بقطيفة" القطيفة: كساء له خمل "بقطيفة أرجوان" أرجوان: صوف أحمر، قد غطى وجهه وهو محرم، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، الآن هو في يوم صائف هل احتاج إلى أن يغطي وجهه؟ نعم، يحتاج أن يغطي وجهه في الجو البارد، لكنه في يوم صائف، وبعض الناس لا ينام إلا إذا غطى وجهه على أي حال كان، سواءً كان في حر أو في برد، ويحتمل أن يكون تغطية الوجه هذه من أجل النواميس من ذبان وغيرها، المقصود أنه محرم وغطى وجهه، والوجه بالنسبة للمحرم هل هو مما يجب كشفه كالرأس أو يجوز تغطيته كسائر البدن؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والحكم فيها لحديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: ((ولا تخمروا رأسه)) في الرواية المتفق عليها، وعند مسلم: ((ولا وجهه)) هذه الرواية تدل على أن وجه المحرم لا بد من كشفه، وعلى هذا لو غطى وجهه لزمته فدية كما لزمت من غطى رأسه ولو كانت لحاجة، فدية أذى، كما هو معلوم، كما لو غطى رأسه، وبعض أهل العلم يحكم على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة، زيادة مسلم، لكن ما دام ثبتت في كتاب التزمت صحته وتلقي بالقبول لا مانع من القول بقبولها، وأنها زيادة ثقة، فلا يجوز تغطية المحرم وجهه كرأسه، ويكون هذا رأي لعثمان -رضي الله تعالى عنه-؛ لأنه يرى حل تغطية الوجه للمحرم بهذا الدليل.

"ثم أتي بلحم صيد" الآن هذه..، رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، كل هذه الملابسات للقضية تدل على أن الراوي ضبط القضية وأتقنها، ذكر المكان بالعرج ليبين أن الراوي ضبط ما حصل له في هذا المكان بدليل أنه ذكر المكان الذي حصل فيه هذا الخبر، وهذا التصرف في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة، هذه وإن كان فيها أو يؤخذ منها أحكام إلا أن المقصود "ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم -يعني لست مثلكم، لست كصفتكم، هذا الصيد- إنما صيد من أجلي" وأنا محرم، فدل على أن المحرم لا يؤكل ما صيد لأكله، بخلاف ما صيد لا لأجله فإنه يأكل.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له" عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين خالته؛ لأن عائشة خالة عروة خالة عبد الله بن الزبير، أخت أسماء أمهما "أنها قالت له: يا ابن أختي -أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين- إنما هي عشر ليال" يعني تحمل، واصبر عما ألفته نفسك هي عشر ليال، لكن من يطيق الصبر عما ألفته نفسه في هذه الليالي العشر وفي غيرها إذا كان قد أطلق لنفسه العنان؟ كل على قدره سواءً كان ممن استرسل في المحرمات، لا يطيق الصبر عنها ولا في عشر ليال، ولا في الأربع الليالي، إذا كان قد أطلق لنفسه العنان في المكروهات، في الشبهات، في المباحات، كل على قدره، فالنفس تحتاج إلى فطام في الرخاء.

النفس كالطفل إن تهمله شب على

 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فالنفس تحتاج إلى فطام، وهي تقول له: إنما هي عشر ليالٍ، كيف عشر ليال؟ اصبر عشر ليال ولا أربع ولا أقل ولا أكثر، بعض الناس ما يطيق ساعة صبر، وإذا كان في مجلس حشمة وبين أناس يستحيي منهم يعد نفسه في سجن، يتثاقل كثير من الإخوان الذين عودوا أنفسهم على كثرة القيل والقال، يعني لا يطيق مجالسة أهل التحري، والتثبت، ولذلك استثقل الناس أو يستثقلون النقد، يعني لو واحد جالس في مجلس ثم تكلم شخص بكلام ثم انتقد صار عليه أشد من وقع السيوف، لماذا؟ لأن الإنسان إذا عود نفسه على شيء صعب عليه الفطام منه، ويصعب عليه أيضًا مواجهته بما يظن أنه يسوؤه ولو كان نصحًا وتوجيهًا، ولو كان خاليًا به، والسبب في هذا أن النيات مدخولة وإلا المفترض أن الإنسان يفرح إذا انتقد، أن يبين له الخطأ فيكف عنه؛ ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((الدين النصيحة)).

"إنما هي عشر ليال" يعني تقللها "فإن تخلج في نفسك شيء فدعه" نعم إن تحرك في نفسك شيء وقلقت منه فدعه، يعني فشككت فيه فدعه، فاتركه خشية أن يكون إثمًا، وفي الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، بعض الناس إذا اشترى بضاعة، فقيل له: كم الحساب؟ قال: ألف، قال لصاحب البضاعة: ألف، مجموعة من البضائع لما جمعها صاحب الحساب ألف، وهو يتوقع أنها ألف ومائتين مثلًا، المشتري، لا يراجع صاحب السلعة، ويقول: لعلك تركت شيئًا بدون حساب، أو غلطت في الحساب، ولا يتأكد، مع أن الأصل إذا غلب على ظنه أنه أخطأ في حسابه عليه أن يراجعه، يجب عليه أن يراجعه إذا غلب على ظنه، وإذا كان يعرف أسعار المفردات عليه هو أن يجمع، ويرجع إليه فيقول: نسيت كذا أو تركت كذا، والصحيح أن المجموع كذا؛ لأن اليوم في درهم ودينار تستطيع أن توفي، لكن غدًا من أين؟ وبعضهم يقول: لا، ما دام هو قال لي: المطلوب ألف نعطيه ألفًا، وليس لنا أن ندقق أكثر من هذا، وهو صاحب الشأن، فإذا غلب على الظن وجب عليه، وإذا شك واستوى عنده الأمران فالمسألة ورع، ما يدري كم المجموع؟ المسألة ورع، يعني إن تخلص من هذا المشكوك فيه فهو الأصل.

"فدعه، تعني -عائشة -رضي الله عنها- أكل لحم الصيد" بقولها المذكور، يعني تحرك في نفسك شيء، يعني هل صيد من أجلك أو لا؟ دعه، هل كان صيده في الحل أو في الحرم؟ دعه، هل صاده محرم أو حلال شككت في هذا كله؟ دعه، والحلال -ولله الحمد- غيره كثير، قد يقول قائل: الشك لا يزيل اليقين، المتيقن أنها ذبيحة مسلم، كوننا نشك هل صادها وهو محرم أو غير محرم، أو في الحرم أو خارج الحرم؟ هذا مجرد شك، والشك لا يرفع اليقين، نقول: هذا هو موطن الورع، هو القاعدة إنما يلجأ إليها عند الإلزام، وعند التقاضي، لو أراد أحد منعك قلت له: الشك لا يرفع اليقين.

"قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه، وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله" لا بقدر أكله؛ لأن الجزاء لا يتبعض، وقيل: بقدر أكله، صيد حمار وحشي من أجل زيد من الناس، وطبخ وقدم له فأكل منه ربع العشر، ويعرف أنه صيد من أجله، يقول مالك: فيأكل منه وهو يعلم أنه صيد من أجله فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لا بقدر أكله، يعني هل نقول: عليك ربع عشر القيمة أو نقول: عليك القيمة كاملة؟ مثله: صيد حمامة من أجل زيد فطبخت واجتمع عليها أربعة فأكلوها منهم زيد، الثلاثة ما صيدت من أجلهم، لكن لو صيدت من أجل الأربعة كل واحد عليه جزاء؟ كل واحد عليه شاة؟ أو نقول: الأربعة كلهم في شاة؛ لأنها صيدت من أجلهم؟ نعم؟ وماذا على من صادها؟ ماذا عليه هو؟ نقول: حمامة واحدة يصير عليها خمس شياة؟ ممكن؟ نعم؟

طالب:.........

أنه لا يتبعض، الجزاء لا يتبعض، كل واحد عليه شاة، والذي صادها؟

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

محرم أو في الحرم {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] عليه شاة.

طالب:.........

نعم؟ الصائد ما فيه إشكال، لكن من أكل منها جزءًا يسيرًا الربع أو افترض ربع العشر، نعم؟

طالب:.........

وأثم، وعليه شيء وإلا ما عليه؟ من؟

طالب:.........

الأربعة، نحن افترضنا حمامة صيدت في الحرم، وقدمت لأربعة أشخاص فأكلوا منها، رأي الإمام مالك أن هؤلاء الأربعة كل واحد عليه شاة، نعم؟

طالب:........

عليه شاة؛ لأن الجزاء لا يتبعض، والذي صادها أيضًا عليه شاة، أو نقول: هذه فجزاء مثل ما في أمثال، الآن ألزمناه بخمسة أمثال، ألزمنا المجموعة، والأصل مثل، هل نقول: إن الذين أكلوا هؤلاء آثمون ولا شيء عليهم؛ لأنهم ما قتلوا، ويختص الجزاء بمن قتل؟ أو عليهم جزاء؟ نعم؟

طالب:.........

انظروا كلام الإمام مالك صريح: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم، الجاهل ما عليه شيء، الذي يخفى عليه الأمر لا شيء عليه، وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله.

قالوا: لأن الجزاء لا يتبعض فعليه الجزاء كاملاً لا بقدر أكله، هناك من أهل العلم من يقول: عليه بقدر أكله، فإذا كان عليه بقدر أكله، والأربعة أكلوا هذه الحمامة الأربعة عليهم شاة، ومن قتلها من باب أولى عليه شاة، أو نقول: إن الخمسة يشتركون في الجزاء، عندنا أربعة احتمالات أو ثلاثة احتمالات، الأول: أن كل واحد من الخمسة عليه شاة، الثاني: على الجميع شاة، كل واحد عليه الخمس، الثالث: أن الجزاء على من قتل ومن أكل ولو صيد من أجله لا جزاء عليه وإنما يأثم؛ لأنه أكل ما حرم عليه، ومن قتل عليه فديته، نعم؟

طالب:..........

{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] هل قتلوا هم؟ إنما أكلوا ما حرم عليهم {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] حرام، لكن هذا فيه جزاء وإلا ما فيه؟ حرم عليهم، نعم حرم، لكن هل فيه جزاء؟ من قتله منكم على الذي قتل، ومن أكل ولو صيد من أجله ارتكب محظورًا ولا جزاء عليه؟ نعم؟

طالب:.........

يعني ضمان ما أكل؟ نعم؟

أولًا: هذا الصيد الذي قتله المحرم نعم جزاؤه على القاتل بالدرجة الأولى، لكن هل يستفيد منه أحد من أجل أن يضمنه من أكله، يعني مثل ما قالوا في الأضحية مثلًا، لو أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكل الأوقية ضمنها؛ لأن لها مصرف، لكن هل هذا الصيد له مصرف؟ أو المسألة مفترضة في كلام مالك أن هذا صيد، صاده حلالاً من أجل محرم، مثل قصة الصعب، فالحلال هذا لا جزاء عليه، نعم؟

طالب:.........

عليهم جزاء؟

طالب:.........

يعني على رأي الإمام مالك عليهم الجزاء.

طالب:.........

ما فيه، أنا أقول: إن هذا منع من أكله فأكله عليه حرام، وارتكب المحرم كما لو أكل ميتة، أو أكل أي حيوان محرم، نعم لو جاء شخص وأكل لحم حمار بدون تأويل، حمار أهلي، يلزم بشيء؟

طالب:.........

ما يلزم بشيء، إنما ارتكب محرم.

طالب:.........

احتمال ماذا؟

طالب:........

الآن الصيد من حلال خارج الحرم فيه إشكال؟ بالنسبة للصائد ما فيه إشكال ولا شيء عليه، لكن هذا الحلال الذي صاد هذا الصيد خارج الحرم صاده من أجل محرم، نعم، لا يجوز أن يأكل منه، لكن أكل، يلزم بشيء؟ نعم؟

طالب:.........

يعلم، نعم.

طالب: ألزمه مالك.

يعلم أنه صيد من أجله، وهذا يعلم أنه حمار أهلي أو كلب قدم له فأكل، يعني هذا الصيد لا بد له من جزاء، صار من يتوجه إليه الأمر الأصلي معذور، ينتقل إلى من وراءه، صار المباشر للقتل المباشر ما هو مكلف بهذا الحكم، ينتقل إلى المتسبب؟ هل ينتقل الحكم للمتسبب؟

طالب:.........

نعم، والتسبب قد يأخذ حكم المباشرة؛ لأن عندنا مباشرة وعندنا تسبب، الأصل أن المؤاخذ المباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، هذا صاده من أجله فهو سبب في صيده، نعم، الأصل أن المباشر هو المؤاخذ، لكن المباشر ليس بمكلف في هذا الحكم أصلًا، يعني يجوز له أن يصنعه؛ لأنه حلال وخارج الحرم، هل نقول: ما يضيع الحكم نرجع إلى المتسبب؟ وأحيانًا الأصل أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المتسبب ما هو بمكلف مثلًا، جاء صبي وقتل صيدًا في الحرم أو وهو محرم على القول بأن الصبي غير مكلف بهذه الأمور وإن كان فيها إتلاف، وقتله وإن كان عمدًا من قبيل الخطأ عند أهل العلم، عمد الصبي والمجنون خطأ، فإذا رتبنا هذا الحكم على العمد كما هو صريح الآية، نعم، قلنا: لا عليه شيء، لا الصبي ولا المجنون، صاده هذا الصبي أو المجنون، المباشر غير مكلف بهذا الحكم، ننتقل إلى المتسبب صاده لأبيه أو لأمه، وهو لا أمر ولا حضر ولا شيء أكل، عرف أنه صيد من أجله فأكل، الآن ما ورد من النصوص ما يجعل المتسبب مباشر؟ نعم؟

طالب:.........

جاء جعل المتسبب مباشر ((لعن الله من لعن والديه)) هل يلعن والديه مباشرة؟ لا، يتسبب في لعن والديه، فجعله كالمباشر للعن والديه.

طالب:.........

من هو؟

طالب:........

ما صاده إلا من أجله فصار سببًا.

طالب: أكل منه، أكل وهو يعرف.

أكل وهو يعرف، أكل وهو يعلم.

طالب:.......

نعم؟

طالب: أقول: لو أكل وهو يعرف....

ما بعد وصلنا إلى هذا الحكم، لنقرر المسألة من أساسها، وننظرها بنظائرها من أجل أن تستقر في الذهن، قد يكون التسبب بالفعل بأن يقول الأب: اقتل لي هذا الصيد، وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل لما له عليه من الحق يقتله من أجله، ويعرف أنه قتله في الحرم، أو وهو محرم فيأكل منه، هذا قريب من التسبب، والأصل أن الدم لا يضيع، يعني لو افترضنا أن صبيًّا، أو قل شخص مخطئ يبغي يقتل صيدًا فقتل إنسانًا، يضيع هذا الدم؟ ما يضيع أبدًا، ما يمكن يضيع، أنا والله ما قصدته ولا أردته، أنا أردت الصيد..، طيب افترض أن هذا الشخص صوب آلته على شجرة فيها صيد فجاء إنسان وهو يمشي مر وهو يمشي فقتله، هذا قتل خطأ، ماذا يلزمه؟ أو ما يلزمه شيء؟ الدية والكفارة عليه، طيب هو الذي مر من أمام قدام السيارة وأنا أسير يا أخي، لا، الدم لا يضيع يا أخي، فهل نعتبر هذا منه أو نقول: إن ما عدا العمد لا حكم فيه بصريح الآية؟ وأهل العلم يقررون أن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، فلا شيء عليه، وإلا لو قلنا: عليه صار الضمان على وليه في المال، كما يقررون ما عليه من كفارات وإلزامات مالية.

طالب:.........

صار كأنه صاده؟

طالب:........

طيب وحديث أبي قتادة؟ لأنه ما صيد من أجله، فلا يأخذ حكمه، ما الذي يظهر في هذه المسألة؟ المباشر للقتل في الإحرام أو في الحرم لا شك أنه إذا كان عن عمد لا يختلف في أنه يلزمه جزاؤه، ذكرنا أن المباشر للقتل ليس بمحرم وليس في الحرم، هل ينتقل الحكم إلى من بعده لمن أكل وهو يعلم أو نقول: إن هذه التي قتلت من أجلك وأنت محرم حرمت عليك كسائر المحرمات من الأطعمة؟ ولذلك في الآية يقول: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] يعني الله -جل وعلا- يقول: من قتله منكم، ونحن نقول: من أكله منكم؟ نعم؟

طالب:.........

على هذا وهذا، نعم؟

طالب:........

نعم، فلا يجوز له أن يأكل، لكن من أشار، من تسبب، انظر السبب حسي ومعنوي، السبب الحسي أشار، السبب الحسي أعان، السبب ناوله، المهم أنه شارك في القتل، يعني لو اشترك مجموعة في قتل آدمي شخص واحد كلهم يقتص منهم، لكن والله ما تسبب أنا أعرف مثلًا أو زيد من الناس يعرف أن بين عمرو وبكر عداوة، فقال: ما دام قتل بكر يسر عمرو لماذا لا أقتله؟ فقتله، ما علاقة بكر؟ نعم، فقتله من أجله هل يلزمه شيء؟ نعم؟ ما يلزمه شيء، ما باشر شيئًا، مثل الذي أكل، نعم؟

طالب:.........

هل هذه الأسئلة لجواز الأكل ومنعه؟ ومنع الأكل أو من أجل الإلزام باللازم؟ يشمل هذا وهذا.

ألا نقول: إن العمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا يختص به الحكم، يتعداه إلى ما سواه من خطأ أو سهو أو غيره؛ حيث إن حكم الجزاء من باب الأحكام الوضعية فهي متعلقة بسبب كدم الآدمي؟

على كل حال الخلاف في قوله: {مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟

"وسئل مالك -هذا الذي يوضح- وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم: أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة" وأصل ذلك "أن الله -تبارك وتعالى- لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال" بل أطلق المنع فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ} [(95) سورة المائدة] بل أطلق المنع "وقد أرخص في الميتة في حال الضرورة" {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(173) سورة البقرة].

"قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم؛ لأنه ليس بذكي" لأنه غير مذكى، حكمه حكم الميتة "خطأ كان أو عمدًا فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه" جزاء واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة، أي جزاء واحد، مثل من قتله ولم يأكل، فلا يتعدد الجزاء، وبهذا قال الجمهور خلافًا لعطاء وطائفة، نعم إن ذبحه المحرم ثم أكله فكفارتان، والجمهور على التداخل، ما معنى الجمهور على التداخل؟ إذا قلنا: بالتداخل فمعناه على أن من أكل عليه جزاء، نعم؛ لأن فيه كفارة، لكنها دخلت في كفارة أخرى، فتدخل إحداهما في الأخرى، مثل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان، تتداخل الكفارات، هل مفهوم كلامهم أن على من أكل إذا لم تدخل كفارته في كفارته الأولى بمعنى أنه تعدد مثل هل كفارة المرأة في جماع نهار رمضان تدخل في كفارة الرجل؟ ما تدخل، لكن لو كرر أو كررت تداخلت، وهنا يقولون خلافًا لعطاء وطائفة: إن ذبحه المحرم ثم أكله كفارتان والجمهور على التداخل.

مفهوم هذا الكلام أن الأكل فيه كفارة، لكنها تدخل في كفارة القتل؛ لأنه فرق بين أن..، مسألة التداخل يكون في أمرين مقررين يدخل أحدهما في الآخر، ونحن نريد أن نقول: إن الأكل لا شيء فيه، لا كفارة فيه أصلًا، ولم يرد ما يدل عليها، وإن ثبت التحريم؛ لأنه صيد من أجله، لكن الكفارة الأصل ما فيه كفارة من أجل ماذا؟ أن تدخل في كفارة أخرى، لكن إذا قال الجمهور بالتداخل قلنا: إنهم يقولون: إن الأكل فيه كفارة، لكنها تدخل في كفارة القتل، وإذا تصور إن الجهة انفكت القاتل غير الآكل فلا تداخل، فهل يقول الجمهور: إن القاتل عليه جزاء والآكل عليه جزاء؟ مثل ما نظرنا الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة، ما أنتم معي إلى الآن.

طالب:........

طيب، أنت فهمت كلامي جزاك الله خيرًا.

أنا أقول: إذا قررنا أن المسألة من باب التداخل ألزمنا الآكل، إذا كان غير القاتل؛ لأن التداخل حينما تتجه الكفارتان إلى شخص واحد، مثل من جامع أكثر من مرة، لكن إذا اتجهت الكفارات إلى أكثر من واحد كيف تتداخل؟ فيكون القتل عليه كفارة جزاء، والأكل عليه جزاء، نعم؟

طالب:........

الجماع ورد فيه النص، لكن هل الأكل فيه نص؟

طالب:........

أين؟

طالب:........

قتل وأكل، عليه كفارة واحدة.

طالب:........

صحيح، لكن قتل وأهدى، أهدى لمحرم، ولم يصده من أجله، يأكل شريطة أن لا يكون القاتل في حرم أو في إحرام؛ لأنه يكون حكمها حكم الميتة، بل أشد من الميتة عندهم على ما تقرر.

يقول: "سئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم: أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وأصل ذلك أن الله -تبارك وتعالى- لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، بل أطلق المنع كما في الآية، وقد أرخص في الميتة إلى حال الضرورة" {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(173) سورة البقرة] يعني وجدت ذبيحة مشرك ووجدت ميتة، أيهما أولى بالأكل؟ ذبيحة المشرك غاية ما يقال فيها: إنها ميتة صح وإلا لا؟ غاية ما يقال فيها: إنها ميتة، فمنع الشيء لذاته يختلف عن منعه لأمر عارض، الآن الميتة ما هي حرمت من أجل الضرر، ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما فيها ضرر.

طالب: ذبيحة المشرك....

يا أخي من الضرر الحسي، الآن ما زلنا نتكلم من الضرر، المحرم ممنوع والمشرك ممنوع حكمهم واحد، فتذكية كل واحد منهما في حكم العدم، يعني كأن هذه الذبيحة ما ذكيت ميتة، طيب الميتة منعت من أجل ماذا؟ لما فيها من الضرر، الضرر بسبب ماذا؟ الدم المحتقن فيها، وقد سفح هذا الدم على يد من منع من الذبح، سواءً كان محرمًا أو مشركًا فهل نقول: غاية ما في ذبيحة المحرم أو ذبيحة المشرك أن تكون كالميتة؟ نعم؟ فتكون حينئذٍ أخف من الميتة؟ وإذا قلنا: إن الميتة لها بدل أرخص فيها للضرورة، وما جاء من ذبيحة المشرك وذبيحة المحرم ما فيه رخصة، نعم؟

طالب:........

لا، ما نقول: صائد حلال، نحن على كلام مالك، نعم؟

طالب:........

مالك الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أنت حلال مثلًا ووجدت هذه الذبيحة هذا الصيد قتله محرم، تأكل منه؟ نعم؟

طالب:.........

أنت حلال، لكن الذي صادها محرم، نعم؟

طالب:.........

تذكية من لا تنفع تذكيته كالمشرك ممنوع من التذكية، ماذا يصير؟ أنت ممنوع منه، الميتة أسهل منها عندهم.

طالب:.........

ما هو؟

طالب:..........

والميتة جاء فيها الترخيص، نعم، ألا يمكن أن يقال: إن غاية هذه التذكية وجودها مثل عدمها، غاية هذه التذكية أن وجودها مثل عدمها، هذا من حيث الحكم الشرعي ميتة ليست بذكية، لكن من حيث المعنى الذي من أجله منع من أكل الميتة ألا تكون أخف من هذه الحيثية؟

طالب:........

العلة في تحريم الميتة، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

نعم، افترض أنت نفذ زادك، أنت الآن، دعونا من الكلام النظري، ونحن تحت المكيفات، الكلام شخص اضطر وأمامه صيد في الحرم، وهو محرم وممنوع، ويحرم عليه أن يصيده، وتذكيته له وجودها مثل عدمها كالميتة، وجدت هذا الصيد ووجدت هذه الميتة، نعم؟

طالب:........

هو الذي صاد وهو الذي أكل ومضطر إلى ذلك وعنده ميتة، ألا يمكن أن يقال: هذه فيها رخصة أرخص في الميتة في حال الضرورة وتلك لها بدل يضمن البدل؟ {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] نحن مقررون أن نمنع مثل هذه الطريقة، لكن مثل هذه إشكالات؛ لأن هذه ترد، يعني شخص انتهى زاده ما معه شيء، ظل الطريق وانتهى كل ما معه من زاد وهو بين أمرين.

طالب:.........

لكن له بدل.

طالب:........

الضرورة.

طالب:.........

لا والله، الله لا يبلانا يا أخي.

طالب:........

نعم، معك، أنا أعرف، جارٍ على قاعدة مالك هنا، واضح كلامه ويقول به جمع من أهل العلم، لكن ينتابه أمور، مثل هذا الكلام ينتابه أمور، هذه مرخص فيها في حال الضرورة، وهذه لها بدل، ومع ذلك عن عمد، {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] الضرورة ترفع عنه الإثم في حال العمد.

طالب:.........

النصوص القطعية تدل على تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، أنت أمامك شاة لفلان من الناس، وأمامك ميتة هل تقول: أذبح هذه الشاة وأدفع قيمتها وإلا آكل من الميتة؟

طالب:.........

هي محرم عليك تعتدي عليها.

طالب:.........

يا أخي هذه حقوق العباد أيضًا تعظيمها جاءت النصوص القطعية بهذا.

طالب:........

وإذا نظرنا إلى حقوق الله أمرها أسهل من حقوق العباد، نعم؟

طالب:.......

لا ما هو بضيف، نعم؟

طالب:.........

الآن افترضها في شخص لا يطيق أكلها لو يموت، لا يطيق أكل الميتة لو مات، لو مات ولو ترتب عليها موته وأثم بتركه أكل الميتة؛ لأنه يجب عليه أن يأكل منها، كيف نخير بين هذا، بين شخص يبغي يموت ما هو بآكل الميتة، ويوجد كثير من الناس بهذه النفسية، ما يمكن، يموت ولا يأكل الميتة، نعم، وأمامه ظبي من أبدع ما يكون، وليس بينه وبينه إلا أن يفرغ في رأسه رصاصة.

طالب:........

التوبة ملازمة في كل حال حتى الذي يأكل ميتة يتوب.

طالب:........

يأكل وهو مرتاح أصلًا مضطر.

طالب:........

لا، دعونا نبسط المسألة؛ لأن مسائل من هذا النوع ينتابها أمور كثيرة، ومسائل عملية ما هي بمسألة مثل مسألة الحج.

طالب:........

مسألة كتاب الأطعمة مبني على مثل هذه الأمور.

طالب:.......

ما هو؟

طالب:.......

والله أنا عندي إنه أخف؛ لأن التحريم عارض وليس بأصلي، الأمر الثاني: أن له بدل والعمد ترفعه الحاجة، مثل من حلق رأسه متعمدًا للحاجة، مثل من غطى رأسه للحاجة، وغاية ما يقال في قتل الصيد من قبل المحرم أو في الحرم: إنه ذكاها من ليس بأهل للذكاة، نعم؟

طالب:.........

نعم، لكن المذبوح من بهيمة الأنعام، ما فيه شيء، ما هو بصيد.

طالب:.........

ما هو بصيد، ما منع من تذكية بهيمة الأنعام، محرم ويشتهي أن يشتري خروفًا أو تيسًا يذبحه عادي، هذه من بهيمة الأنعام وما منع منها.

طالب:........

أنا ما عندي إشكال إن الميتة أعظم مفسدة.

طالب:........

لا، نجسة، نجسة إجماعًا، وضارة أيضًا، والنفوس تعافها، وإذا اتقى الله ما استطاع وارتكب محظورًا كغيره من المحظورات يتوب ويستغفر وله بدل، والحمد لله، يعني أنا عندي أسهل بكثير، مع كلام أهل العلم، لكن يبقى أن المسألة أقول: الشرع معلل، والمصالح والمفاسد معروفة في الشريعة.

طالب:.........

أنا أقول: غاية ما يقال في الصيد أنه ميتة، نعم ويبقى أنها ميتة غير ضارة، وتلك ميتة ضارة.

يقول: والله إنك أطلت وأغرقت في هذه الجزئية حتى أننا مللنا وذهب الوقت على حساب مسائل أخرى، ووعدت قبل أيام أنك ستمضي وستحزم، فهل يذهب الوقت كله في مسألة واحدة ولا تغضب يا شيخ، ليس لها من واقعنا من شيء إلا ما ندر.

والله يا أخي لو أن هذا اطلع على كتاب الأطعمة أنه يعرف ضرورة مثل هذا الكلام، والله لو قرأ في كتاب الأطعمة من كتب الفقهاء أنه يعرف ضرورة هذا الكلام، وأنه لا يمشي سطر إلا بمثل هذا الكلام، لكن ما فيه فائدة إذا صار الواحد يبغي، نعم؟

طالب:.........

والله يا الإخوان أنا أود أنا نمشي، والله لا تظنون أني أقصد أني أعوق، لا والله أود أن نفهم المسألة.

طالب:........

والله أنا ما يضيرني أن أدع الشيخ يقرأ عشر دقائق وأعلق بخمس دقائق، أنا سمعت المشايخ يشرحون خمسة أحاديث، عشرة أحاديث بخمسة دقائق وتنتهي الكتب، لكن ثم ماذا؟

طالب:.........

يا أخي أنا أربي طالبًا على حديث واحد أفضل من كتاب، لكن نعم؟

طالب:.........

لا والله فقط من باب الإنصاف، يعني من أجل أن نرد عليه فقط، إنصاف، والله المستعان.

طالب:.........

على خلاف بين أهل العلم، يعني المسألة تحتاج إلى درس كامل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ماذا عن الحمار يوم كان حلالاً، وماذا عنه لما حرم؟ هل كان خبيثًا وإلا غير خبيث؟ كان في الأصل خبيثًا ثم صار أو في الأصل طيبًا ثم صار خبيثًا؟ أو أن نقول: القدر يدور مع الشرع فيرتفع؟ ولما حرمت الخمرة سلبت المنافع؟ هذا الكلام يحتاج إلى بسط، والله المستعان.

نعم؟

طالب: أقول: لو المسألة التي ذكرت في الحال قُرّت من قِبلكم الله يحسن عملكم دون تدخل الطلاب......

لا، ما يخالف.

طالب: لكن بعض الطلاب.......

لا، لا يمسكون، يمسكون، يا أخي مثل هذه المسألة مشكلة وعويصة، هذه يحتاج إليها باستمرار، هل يقال: نادرة ولا عمرها حصلت ولا شيء أبدًا؟ هذا جالس في أيام رخاء، ولا يتصور أنه يحتاج في يوم من الأيام ولا عنده مشكلة يعني في هذا.

لو يرى مثلًا بحث أهل العلم فيما إذا احتاج عشرة مثلًا إما أن يموت العشرة كلهم أو يأكلوا واحدًا منهم؟ هذه مجدية وإلا ما هي مجدية بعد هذه؟

طالب:.........

لا، أنا أصلاً أطلب هذا الأمر، أنا أطلب هذا الأمر، لكن المسألة بالمحاورة تحرر كثيرًا من المسائل، والطالب الذي لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة يفهم فيما بعد.

طالب:........

ولا شك أن بعض الطلبة عندهم فهم سريع هذا يمل، وهذا يقول: مللنا، صح ملّ، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا تكلم تكلم ثلاثًا، وإذا سلّم سلم ثلاثًا، ما معنى هذا؟ من أجل أن يمل الناس؟ ما هو من أجل أن يمل الناس من أجل أن يفهم المتوسط، أما البليد الذي لا يفهم ولا لعشر مرات هذا لا يلتفت إليه، أيضًا الذكي الذي يفهم لمرة واحدة ما يراعى ويترك البقية بعد، المسألة مسألة توسط في الأمور.

"وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم؛ لأنه ليس بذكي، بل حكمه حكم الميتة، كان خطأ أو عمدًا فأكله لا يحل" لأحد من الناس "وقد سمعت ذلك عن غير واحد من العلماء، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة" أي جزاء واحد، وتكون الثانية داخلة، كفارة الأكل داخلة في كفارة القتل، فالتداخل هنا وارد على قولهم: "مثل من قتله ولم يأكل منه" أما عطاء فيقول: عليه كفارة للقتل وكفارة للأكل.

طالب:........

في المسألة؟

طالب:.......

قلت: أنا أستروح وأميل إلى أن الصيد أسهل من الميتة.

طالب:.......

الأكل فيه الإثم فقط.

طالب:........

أين؟

طالب:........

وصاده من أجل محرم ويعرف أنه صاده؟ رده النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو آثم إن أكل، نعم؟

طالب:.......

آثم، ما عليه شيء، الجزاء على القتل، الجزاء على من قتل، أما....

طالب:........

لا، الإشارة غير المفهمة ما هي بـ...، لكن الكلام، الإشارة المفهمة حكمها حكم المشاركة.

طالب:........

أين؟

طالب:........

لا، فقط ما صاده من أجلهم، لكن إن صاده من أجلهم يأثمون، نعم والجزاء على من قتل، نعم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، وارفع قدره في الدنيا والآخرة، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: أمر الصيد في الحرم:

قال مالك -رحمه الله-: "كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبًا من الحرم فعليه جزاؤه".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: أمر الصيد في الحرم"

"قال مالك: "كل شيء صيد في الحرم -صيد في الحرم من الصيد ولو كان الصائد حلالًا- أو أرسل عليه كلب في الحرم" لأن للتحريم جهتين، الجهة الأولى: الإحرام، والجهة الثانية: الحرم، فصيد الحرم حرام على كل أحد محرِمًا كان أو حلالًا، وصيد المحرم حرام في الحل والحرم، "أو أرسل عليه كلب" أو نحوه كجارح من الجوارح من الطيور وغيرها في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، يعني وهو في الحرم، أرسل عليه الكلب وهو في الحرم فأخرجه الكلب من الحرم، أخرجه من الحرم، ثم صاده في الحل، "فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله لأحد" خلاص؛ لأنه صيد –أثير- من الحرم، نفر من الحرم فلا يحل أكله ولو صيد في الحل؛ لأن الأصل اعتبار إرسال الكلب، كما لو أرسل الكلب في الحل ثم دخل الصيد في الحرم فصاده الكلب في الحرم، العبرة في وقت الإثارة هل هو في الحل أو في الحرم؟ "فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل" أيضًا؛ لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم، "وليس عليه في ذلك جزاء"؛ لأنه أرسل كلبه وهو المكلف الذي أنيطت به الأحكام أرسل كلبه والصيد في الحل، ما عليه شيء، لكن كون الكلب تبعه حتى دخل الحرم فصاده لا يجوز أكله؛ لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم، لكن لا يؤاخذ على ذلك، ليس فيه جزاء، وليس عليه في ذلك جزاء؛ لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله، ولا من مقدوره، الكلب لا يفرق بين حل ولا حرم "إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم" بحيث يغلب على الظن أنه يعني هو على الحد هنا، يغلب على الظن أنه إذا تبعه الكلب دخل في الحرم، يكون حكمه حكم الصيد في الحرم، أما إذا كان بعيدًا عنه وتبعه حتى دخل في الحرم، الكلب لا تكليف عليه "إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبًا من الحرم فعليه جزاؤه" لأن القرب صير دخوله كأنه من فعله؛ لأن المسألة مسألة غلبة ظن، يعني لو نهي عن تعذيب الحيوان مثلًا بالنار، وأمامك نار، ثم هذا الحيوان الذي تطرده لا مفر له من أن يلج هذه النار لقربه منها، لا شك أنك تأثم، لكن لو كان في مسافة بعيدة بحيث يستطيع أن يكر ويفر يمينًا وإلا شمالاً، نعم، فكون القرب يجعل هذا لا خيار له في أن يدخل الحرم، يأخذ حكمه.

"وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبًا من الحرم فعليه جزاؤه"؛ لأن هذا القرب صير دخوله كأنه من فعله، ولا شك أن هذا هو الحمى، هذا يوشك أن يرتع في هذا الحمى لقربه منه، كالذي يرسل دوابه وهي قريبة من الحمى، الدواب تبغي تدخل لا سيما إذا رأت ما يغيرها، نعم؟

أحسن الله إليك.

باب: الحكم في الصيد:

قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة].

قال مالك -رحمه الله-: "فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه، والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء".

قال يحيى: قال مالك: "أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدًّا، أو يصوم مكان كل مد يومًا، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينًا صام عشرين يومًا عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينًا".

قال مالك: "سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: الحكم في الصيد"

"قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ} والقتل الإزهاق، إزهاق الروح بأي وسيلة كانت فهي أعم من الذبح {الصَّيْدَ} [(95) سورة المائدة] والخلاف في المراد بالصيد هل هو مأكول اللحم فقط أو يشمله ويشمل غيره؟ وهذا يتقرر في الباب الذي يليه، في الفواسق التي تقتل في الحل و الحرم، {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} حال كونكم محرمين بأحد النسكين، يقال: أحرم إذا تلبس بالإحرام، دخل فيه، كما يقال: أنجد وأتهم وأظلم دخل نجدًا ودخل تهامة ودخل في الظلام، {وَأَنتُمْ حُرُمٌ} إما قد تلبستم بالإحرام أو دخلتم الحرم، من باب أحرم فلان أي دخل في الحرم، كما أنه أيضًا يندرج على من دخل في الإحرام، فعرفنا أن تحريم الصيد له سببان: الأول: الشروع في النسك والدخول فيه، الثاني: الحرم، فيمنع لهذا وهذا والحكم واحد، ما يقتله المحرم حكمه حكم ما يقتل في الحرم، ما يقتله المحرم خارج الحرم حكمه حكم ما يقتله الحلال داخل الحرم، وإذا اجتمع الأمران اشتد الأمر، محرم وداخل الحرم يضاعف، لكنها جزاء واحد وإلا أكثر؟ جزاء واحد من باب التداخل {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} يعني ذاكرًا عالمًا بالحرمة {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ} فعليه جزاء مثل {مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} فجزاءٌ مثلُ بالقطع عن الإضافة، جزاءٌ مثلُ، والقراءة الأخرى فجزاءُ مثلِ بالإضافة، والتعمد شرط عند أهل الظاهر، وبعض العلماء وهو منطوق الآية، وعند الجمهور الآية لا مفهوم لها، مفهومها ملغى؛ لأن هذا إتلاف ويستوي فيه العمد وغير العمد من باب ربط الأسباب بالمسببات، فالمكلف إذا أتلف يلزمه ضمانه سواءً كان أتلف آدميًّا أو أتلف متاعًا أو أتلف صيدًا، كل هذا يلزمه جزاءه، المقصود أن الظاهرية أعملوا منطوق الآية، فعلى هذا من أتلف صيدًا قتل صيدًا عن غير عمد لا يلزمه شيء عندهم، وعند الجمهور يلزمه؛ لأنه من باب الإتلاف، {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ} يعني بالجزاء، نعم؟

طالب:.......

الآية ظاهرة، يعني إلزام الناس بغير لازم، يعني قل مثل هذا في قص الأظافر وفي حلق الشعر يعني من غير عمد، كثير من أهل العلم يقولون: الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والخطأ، لكن هنا منصوص عليه، والصيد أعظم ما يتلف، يعني الصيد أعظم من الأظافر، وأعظم من الشعر، فإذا اشترطنا العمدية هنا اشترطناها هناك {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} أي من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، وهل يكون المتلف أحدهما أو غيره؟ خلاف بين أهل العلم، يعني الذي قتل الصيد واحد من الاثنين أو يطلب اثنين غيره؟ نعم، الأصل أن هذا محكوم عليه فلا يقبل حكمه، وإن قال به بعض العلماء.

{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} أي من المسلمين {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} هديًا: حال، وبالغ: وصف، بالغ الكعبة {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة] طيب الكفارة هذه هل هي على الترتيب مثل ما قتل من النعم إن لم يجد كفارة إطعام إن لم يجد صام؟ أو نقول: هي على التخيير؛ لأن الأصل في (أو) التخيير؟ ولعل هذا هو الأظهر، وإن قال بعض أهل العلم أنها على الترتيب.

"قال مالك: "فالذي يصيد الصيد وهو حلال" أمسك طائر صيد إمساكًا، أو صوبه بآلة لم تقتله فأمسكه لما دخل الحرم أو تلبس بالإحرام قتله، "فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله، فعليه جزاؤه" لأن القتل حصل، سواءً كان الاستيلاء عليه بطريق الشراء أو مجرد الإمساك.

"والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء" المماثلة فجزاء مثل ما قتل، المماثلة هل هي باعتبار الخلقة أو باعتبار القيمة؟ صاد حمامة مثلًا جزاء الحمامة؟ شاة، باعتبار الخلقة وإلا باعتبار القيمة؟ باعتبار الخلقة، وجه الشبه بين الشاة وبين الحمامة؟ العب، عب الماء، يعني هناك وجه شبه دقيق جدًّا لحظه الصحابة حينما حكموا بهذا، فدل على أن الاعتبار بالخفقة، وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة، صاد حمامة كم تسوى؟ عشرة ريالات، ما تزيد، لماذا نكلفه بخمسمائة ريال وهي ما تسوى إلا عشرة؟ والله -جل وعلا- يقول: {فَجَزَاء مِّثْلُ} [(95) سورة المائدة] وهذا ليس بمثل، لكن الصحابة اعتبروا الخلقة وعليهم المعول في هذا الباب.

"وقال يحيى: قال مالك -بيانًا لكيفية الحكم-: "أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوّم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام" هذا إذا لم يوجد له مثل، نعم، أما ما له مثل لا سيما ما حكم به الصحابة لا يتعدى ما حكم به الصحابة "أن يقوّم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام" هذا الصيد يقوم مائة ريال، كم يُشترى بها من الطعام؟ نعم عشرة آصع، فيصوم "فيطعم عن كل مسكين مدًّا" والأصل أن لكل مسكين نصف صاع، فعلى هذا يصوم عشرين يومًا "أو يصوم مكان كل مد يومًا" هذا رأيه -رحمه الله- "أو يصوم مكان كل مد يومًا" إذا اشترى به عشرة آصع بالمائة يصوم على هذا أربعين يومًا؛ لأن الصاع أربعة أمداد، "وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينًا صام عشرين يومًا عددهم ما كانوا" قلّوا أو كثروا، لو قلنا مثلًا: إن هذا الصيد يقدر بألف ريال، نعم، أو صاد نعامة النعامة فيها ماذا؟ بدنة، قلنا: كم البدنة؟ كم تسوى؟ ألفين ريال، كم فيها من صاع؟ نعم، فيها قل مثلًا: مائتي صاع، الصاع بعشرة، وإذا قسمناه على رأي مالك أربعة أمداد يعني ثمانمائة يوم يصوم، نعم، وإذا قلنا: إن الإطعام نصف صاع قلنا: أربعمائة يوم، يصوم عن كل مسكين يومًا، نعم "ما كانوا -قلّوا أو كثروا- وإن كانوا أكثر من ستين مسكينًا" لقوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [(95) سورة المائدة] لماذا حدد الستين؟ لئلا يقول قائل: الرجل إذا قتل مسلمًا كم يصوم؟ نعم؟ شهرين متتابعين، وقتل نعامة يصوم ثمانمائة يوم؟! نعم؟! لئلا يقول قائل مثل هذا الكلام، ولذلك قال: "وإن كانوا أكثر من ستين مسكينًا".

"قال مالك: "سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم" وعرفنا أن المسألة متعلقة بأمرين، الإيجاب متعلق بأمرين: الإحرام والحرم، والآية متناولة للأمرين، والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
هذا يقول: ألا يقال: إن الضمان على المباشر؛ لأنه أتلفه مع علمه أن المحرم ممنوع من أكل الصيد فهو معين له على الإثم فيكون قد فعل ما لا يجوز له، ويكون على المحرم الأكل، الإثم لتعمده الأكل مما هو ممنوع منه؟

لكن هنا يقول: ألا يقال: إن الضمان على المباشر؟ يعني مثل قصة الصعب، نعم، صاده من أجل النبي -عليه الصلاة والسلام-، هل ضمنه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ما ضمّنه، فلا يمكن أن يقال مثل هذا.

يقول: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه، وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله من أجله صيد؟

أتينا بالمسألة على افتراض أن الذي صاده محرم أو في الحرم، وعليه بلا إشكال الجزاء إذا كان متعمدًا، وهل هناك جزاء آخر على من أكل؟ ما ذكر فيه شيء، ما ورد في النص ما يدل عليه فيبقى أنه أكل شيئًا منع منه وحرم عليه؛ لأنه صيد من أجله، نعم؟
طالب:........
لأنه يأتينا مسألة ثانية، هذا قتل الصيد وأكله، افترض أن زيدًا من الناس محرم فقتل صيد وأكله، هل نقول: يلزمه جزاء واحد وإلا جزاءان؟
طالب:.........
على كلام مالك؟
طالب:.........
جزاء للصيد وجزاء للأكل.
ألا نقول: إن العمد في الآية خرج مخرج الغالب فلا يختص به الحكم، يتعداه إلى ما سواه من خطأ أو سهو أو غيره؛ حيث إن حكم الجزاء من باب الأحكام الوضعية فهي متعلقة بسبب كدم الآدمي؟
على كل حال الخلاف في قوله: {مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟