شرح منسك النووي (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- باب الإحرام وآدابه الإحرام هو نية الدخول في النسك" الإحرام المراد به نية الدخول في النسك، وهو أحد أركان الحج الذي لا يصح إلا بها، إذ أن أركان الحج أربعة: الإحرام، وأما الإحرام من الميقات فواجب من واجباته، أما نية الدخول في النسك فركن من أركانه، والركن الثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف، والرابع السعي، والمراد بالطواف طواف الإفاضة، فالإحرام هو أول أركان الحج، "وآدابه" يعني ما ينبغي ويستحب أن يُفعَل فيه، قال- رحمه الله- "لا يصح الإحرام بالحج إلاَّ في أشهر الحج" هذا هو الميقات الزماني للحج، لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج ثم بينها قال: " وهي شوال وذو القَعدة وعشر ليال من ذي الحجة" وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة عيد الأضحى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [سورة البقرة:197] أشهر والأشهر جمع وأقل الجمع..

طالب: ...........

أو اثنان، على حسب، هنا شوال وذو القَعدة وعشر من ذي الحجة هل هي ثلاثة؟ لا، ليست ثلاثة هما اثنان، شوال وذو القعدة كاملان وعشر من ذي الحجة، يعني حتى أقل من النصف، الثلث يعني ليمكن أن يقال أن الحكم للغالب فيقال لو كان أكثر الشهر قلنا يجبر الكسر، لكن إذا كان ما يحتاج إليه أكثر من النصف هل يُجبَر؟ يعني إذا بُدأ بأول الشيء بأول العقد بأول القرن بأول كذا أو بأول الآحاد أو بأول العشرات هل يجبر إذا كان المطلوب جبره أكثر من النصف؟ لو واحد عمره واحد وثلاثون أو اثنان وثلاثون وقيل عمره أربعون قيل بجبر الكسر لا، إذًا الحج أشهر وهل يمكن أن نقول أن أقل الجمع اثنان والزائد مقبول، ولذا أشهر الحج عند المالكية كم؟ ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، إذن ما الذي جعل الجمهور وهو المعروف عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يقول بأنها عشر من ذي الحجة ولم يقولوا بالشهر كاملا؟ هم لحظوا الإحرام لأنه لا يمكن أن يحرم بالحج؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل وإلا يمكن أن يؤخر طواف الإفاضة إلى نهاية الشهر؛ لأن العبرة بالحال يعني وقت الإحرام؛ ولذا لو أحرم بعمرة قبل إعلان دخول رمضان بدقيقة ثم أدى العمرة كاملة في الشهر العمرة ماذا؟ شعبانية وليست رمضانية، وقل مثل هذا في آخر الشهر لو أحرم بها قبل خروج رمضان بدقيقة وأداها في شوال صارت عمرة في رمضان؛ لأن العبرة كما يقرر أهل العلم بالحال لا بالمآل، فالعبرة بالإحرام إذا طلع الفجر ليلة عيد الأضحى يصح الإحرام بالحج؟ لا يصح، أحرم بالحج قبل طلوع الفجر بساعة يصح إن أدرك عرفة والا ما الفائدة؟! إذا لم يدرك عرفة طلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة المقصود أن يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر لحديث «من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار» يعني قبل طلوع الفجر، عروة بن مضرِّس الذي جاء من جبل طيء ولم يترك جبلا إلا وقف عنده، جاهل لا يعرف فمر بعرفة وصلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- الفجر ليلة عيد الفطر فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «من صلى صلاتنا هذه أو شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار» وسيأتي الكلام في الوقوف وبدايته ونهايته، "وهي شوال وذو القَعدة" بفتح القاف عكس الحِجة بكسر الحاء "وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر ليلة عيد الأضحى" عرفنا أن هذا هو قول جمهور أهل العلم "فإن أحرم بالحج في غير هذه المدة لم ينعقد حجا" يعني لو أحرم قبل طلوع شهر رمضان بلحظة أحرم قبل دخول وقت الحج لم ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة، أو أحرم بعد طلوع الفجر ليلة النحر لم ينعقد حجا، وإنما ينعقد عمرة فوقت الحج مثل وقت الصلاة له بداية وله نهاية لا يصح قبلها ولا يصح بعدها، "وأما الميقات المكاني" هذا بالنسبة للميقات الزماني ما ذكره المؤلف- رحمه الله تعالى- "وأما الميقات المكاني فمن كان في مكة من أهلها وغيرهم ممن وجد فيها" يعني ممن وجد فيها وقت الحج "فميقاته نفس مكة" حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة، وكذلك من دخل مكة وأنشأ الحج منها أو دخل بعمرة، دخل متلبسا بنسك وأحرم من ميقاته وأدى العمرة ثم تحلل يحرم من مكة أيضا، حكمه حكم المكي، "والأفضل أن يحرم من باب داره" يقول المؤلف "والأفضل أن يحرم من باب داره" ما دليله؟

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

لا، الكلام في الحج، يعني أحرم من الحرم ثم خرج إلى منى يعني أحرم قبل ذلك، "والأفضل أن يحرم من باب داره" ولماذا لا يكون من قعر داره، "وقيل من المسجد قريبًا من البيت شرفه الله تعالى" يعني من داخل المسجد قريب من البيت الذي هو الكعبة شرفه الله تعالى، على كل حال أهل مكة يحرمون من مكة وجاء النص على ذلك «حتى أهل مكة فمن مكة» ومعلوم أن هذا في الحج لا في العمرة؛ لأنهم في العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل ليجمعوا في نسكهم بين الحل والحرم، ما الذي أخرج العمرة من هذا النص الذي قال بمقتضاه الإمام البخاري وجمع من أهل العلم منهم الصنعاني وغيره؟ قالوا أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة مثل الحج، لكن عامة أهل العلم على أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أرادت عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يُعمِرَها من التنعيم وحبس الناس على ذلك، وحبس الناس من أجلها ولولا أنه واجب لما حبس الناس من أجل أن تعتمر من التنعيم، "ويستحب أن يكون إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة" كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم ثم خرج إلى منى وبقي فيها وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم لما طلعت الشمس دفع إلى عرفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا بالنسبة للميقات الزماني وميقات أهل مكة ومن في حكمهم المكاني، وأما بالنسبة للآفاقيين فقد وقَّت النبي -عليه الصلاة والسلام- المواقيت وحددها بأحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين وغيرهما "ويكون إحرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة" طيب بقي غير محرم إلى يوم عرفة إلى ليلة العيد ما أحرم مكي، بقي في بيته إلى أن غابت الشمس يوم عرفة، ما أحرم إلا بعد غروب الشمس أو في منتصف الليل ومر على عرفة ودفع إلى مزدلفة فحجه صحيح لكن فاته الأفضل، هذا الموقف العظيم الذي يباهي الله به بالحجاج ملائكته الكرام وينزل فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ودعوات المسلمين في هذا الموطن ترجى إجابتها هذا محروم، ونحن نجد ونرى أناسا في الموقف عليهم ثيابهم ما أحرموا ليستمتع ويترفه بملابسه إلى آخر لحظة هذا حرمان، "وميقات المتوجهين من المدينة" يعني إلى مكة إلى.. بقصد الحج "ذو الحليفة" ومعروف بأبيار علي وهو أبعد المواقيت من مكة على عشر مراحل وعلى عشر من الكيلوات من المدينة، أقرب المراحل إلى الأفق الذي يحج منه، يعني قريب جدا من المدينة الآن وصله البنيان، وامرأة أبي بكر أسماء بنت عميس خرجت من بيتها وقد أخذها الطلق وولدت في الميقات، وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم وذلك من حرصهم على إبراء الذمة من هذه الفريضة، وأيضا من حرصهم على الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- وأما عندنا اليوم وقد عوقبوا كانت المرأة إذا حملت أو حبلت لا يتغير شيء من وضعها تمتهن ما كانت تمتهنه من الخدمة حتى من العمل في الزراعة وتجذ النخل وهي حامل، الآن ب بمجرد ما تعرف النتيجة في التحليل خلاص يقال تستلقي على ظهرها لئلا يسقط، وعوقب الناس بأدنى حركة يسقط الآن، أسماء بنت عميس خرجت من بيتها وقد أخذها الطلق فولدت في المحرم، كل هذا من حرصهم على إبراء الذمة من هذه الشعيرة ومن هذا الركن المتمم لأركان الإسلام، وأيضا من الحرص على الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- وإلا لو بقيت في بيتها تلام؟ ما تلام يبعد عن مكة أكثر من أربعمائة كيلو بيسير، "وميقات المتوجهين من الشام على طريق تبوك ومن مصر الجحفة" ويقال لها مهيعة قرية كانت كبيرة وما أدري عن وضعها الآن وهي قريبة جدا من رابغ، والناس الآن يحرمون من رابغ، "وميقات المتوجهين من نجد الحجاز ونجد اليمن قرن" على كل حال من نجد كما جاء في النص بغض النظر عن التفصيل وبغض النظر عن الاختلاف في الحدود الجغرافية المتغيرة بتغير الدول، المقصود أن الإقليم المعروف بنجد وما والاه مما كان شرق الحجاز من قرن المنزل يقول النووي "وأخطأ فيه الجوهري في صَحَاحه في أمرين الأول أنه فتح الراء قال من قرَن الأمر الثاني أنه نسب إليه أويس القرَني" قرَن قبيلة وليست مكانا، قرَن قبيلة وينسب إليها أويس القرَني وهذا بالسكون وهو موضع، وهو على مرحلتين على مسافة قصر من مكة، وهو معروف محدَّد الآن بالسيل وفي محاذاته ما كان في الهدى معروف ومعلَّم والآن الأمور لا تلتبس ولا تختلط على أحد لأنها على الطرق المسلوكة ومعالمها واضحة.

طالب: ...........

تريد تجلس هناك والا..؟

طالب: ...........

على كل حال هو مسافة قصر إلا إذا كان بنيان مكة نزح من جهة السيل، وصارت المسافة أقرب؛ لأن العبرة بانقطاع البنيان، كانت المسافة ما بين مكة وجدة مسافة قصر لكن الآن لا، قربت المسافة، "وميقات المتوجِّهِيْن من تهامة وهي بعض اليمن" وميقات أهل اليمن كما في الحديث أنا ما أدري لماذا المؤلف عدل عن النص الوارد في الحديث المتفق عليه وميقات أهل اليمن يلملم ويقال لها ألملم، "وميقات المتوجهين من العراق وخراسان ذات عرق" المواقيت الأربعة ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام وميقات أهل العراق وميقات أهل نجد وميقات أهل اليمن كلها بالنص الثابت في الصحيحين ولا اختلاف في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي وقَّتها، وأما الأخير ميقات أهل العراق وخراسان وأهل المشرق ميقاتهم ذات عرق فاختُلِف فيمن وقَّته؛ لأن حديثه فليس في الصحيحين مرفوع لما سألوا عمر وقالوا إن قرنا جَور عن طريقنا يعني مشقة فوقت لهم ذات عرق، وجاء في حديث في السنن أن الذي وقت ذات عرق هو النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يبعد أن يكون وقته النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو المرجَّح، وعمر اجتهد في توقيته فحصلت الموافقة من عمر وموافقات عمر للنص سواء كان من القرآن أو من السنة كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، "فإن أهلوا بها من العقيق فهو أفضل" من العقيق فهو أفضل، كيف يكون أفضل والموقَّت بالنص يترك ويُعدَل عنه إلى العقيق؟ جاء في بعض الأحاديث في السنن أن ميقات أهل العراق العقيق، لكن مع ذلك التوقيت بذات عرق هو النص الأصح، قد يكون من باب الاحتياط لأنه وراءه، والنووي ممن يفعل ذلك كثيرا يحتاط- رحمه الله- لكن لا احتياط مع النص، الاحتياط في الاتباع، وقد تكون الزيادة على ما ثبت من باب الغلو المنهي عنه ويكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، "فإن أهلوا بها من العقيق فهو أفضل وهو وادٍ بقرب ذات عرق أبعد منها" يعني مثل ما قالوا في الجحفة ورابغ "وأعيان هذه المواقيت لا تشترط" وأعيان هذه المواقيت لا تشترط، يعني لوجاء شخص وطريقه عن يمين الميقات أو عن يساره ما يلزم أن يذهب إلى الميقات نفسه وإنما يحاذيه ينظر إلى حذوه "وأعيان هذه المواقيت لا تشترط بل له أن يحرم منها ومما يحاذيها والأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد" وهذا من احتياطه- رحمه الله- لكن إذا أحرم مما يسمى بهذا الاسم أجزأ، "والأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة فلو أحرم من الطرف الأقرب جاز لأنه صح أنه أحرم من ذي الحليفة، وصح أنه أحرم من قرن، وصح أنه أحرم من المواقيت المذكورة" لأن المكان بمجموعه يطلق عليه هذا الاسم "وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها" «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » يعني لو أن النجدي جاء إلى مكة عن طريق المدينة نقول لا، لا تحرم إلا من قرن؟ نقول حكمك حكم المدني، وقل مثل هذا لو أن اليمني جاء عن طريق الطائف ومر بقرن نقول له لا يلزمك أن تذهب إلى ميقاتك، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، "وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها كالشامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته فلو أحرم من بلد من بلده أو غيره فلو أحرم من بلده أو غيره قبل وصول الميقات جاز ولكن الإحرام من الميقات أفضل على الأصح كما فعله -صلى الله عليه وسلم- أحرم قبل الميقات، أحرم من دويرة أهله، أحرم من بيت المقدس كما فعل بعض الصحابة، لا شك أن الأفضل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولولا أن هذا روي عن بعض الصحابة لما بعد تحريمه؛ لأنه زيادة على ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيدخل في حيز الابتداع، لكنه فعله بعض الصحابة، ولا يقال مثل هذا الكلام فيما ثبت عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويذكر عن علي رضي الله عنه بر الحج أن تحرم به من دويرة أهلك ولعل مراده أن تنويه تُنشئ السفر من دويرة أهلك لا أن تتلبس بالإحرام منها، "ولكن الإحرام من الميقات أفضل على الأصح كما فعله -صلى الله عليه وسلم- ذكر بعضهم الإجماع على أنه يجزئ لو أحرم من قبل الميقات، بعضهم ذكر الإجماع حتى قال بعضهم لولا هيبة هذا الإجماع لقلت بتحريم ذلك، "ومن سلك طريقًا لا ميقات فيه أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه" والمحاذاة أن تجعل الميقات عن يمينك أو عن يسارك في سمته مع اعتبار المسافة، تكون المسافة بين المكان الذي تحاذي بعد المسافة من الميقات ميقاتك الذي تمر بقربه عن مكة، "ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته موضعه" يعني من كان دون المواقيت فإنه يحرم من منزله، من مكانه الذي هو فيه فهذا ميقاته، ثم قال- رحمه الله- "فصل إذا أراد الإحرام فالسنة أن يغتسل" يقول بعض أهل العلم السنة أن يتجرَّد ثم يغتسل يعني من لازم الاغتسال التجرد والنبي -عليه الصلاة والسلام- اغتسل وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أن يتجرد لإحرامه لكن فيه كلام لأهل العلم، لكن لو اغتسل بثيابه تحصل السنة أو ما تحصل؟ يحصل أن يقال له اغتسل؟ يعني جنب اغتسل بثيابه وهذا غسل مسنون لكن إذا كان واجبا اغتسل بثيابه، يعني ما وجد مكان يخلو فيه للاغتسال ما وجد إلا بين الناس يصل الماء وبإمكانه أن يبعد الثوب عن جسده ويوصل الماء إذا وصل الماء كفى، إذا وصل الماء وسال على البدن يكفي لكن لا بد أن يسيل على البدن بحيث يسمى غسلا "فإن لم يجد الماء تيمم فإن لم يجد الماء تيمم فإن ترك الغسل والتيمم صح إحرامه وفاته الفضيلة" لأنه سنة وليس بواجب "ويتنظَّف إذا أراد أن يحرم وإن فعل هذا التنظف بحلق العانة ونتف الإبط أو حلقه وقص الشارب وتقليم الأظفار، يعني إذا فعل هذه في بيته قبل أن يخرج كفى؛ لأن المقصود ألا يحتاج إلى شيء من ذلك إذا دخل في الإحرام "ويتنظف بحلق العانة" وهذه من سنن الفطرة "ونتف الإبط" يعني لو قيل أنا أريد أن أنتف العانة وأحلق الإبط عكس ما جاء في حديث سنن الفطرة هذا يجزئه لكن الأولى أن يتقيَّد بما جاء بالنص، الاستحداد استعمال الحديدة في حلق العانة، ونتف الإبط منصوص عليه لكن إذا كان لا يطيق النتف وحلقه أجزأه ذلك، "وقص الشارب وتقليم الأظفار لئلا يحتاج إلى شيء من ذلك وقت إحرامه فلا يتمكن منه ويغسل رأسه بسدر" كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- غسل رأسه، أم هانئ لما جاءت وهو يغتسل -عليه الصلاة والسلام- سلمت السلام عليك يا رسول الله فقال «مَن؟» قالت أم هانئ قال «مرحبا بأم هانئ» وسأل بعض الصحابة عن غسله -عليه الصلاة والسلام- فالساتر كان مغطيا رأسه -عليه الصلاة والسلام- فوُضع بعض الشيء حتى بان رأسه -عليه الصلاة والسلام- وهو يغسله، "ويغسل رأسه بسدر أو خطمي أو نحوهما" يعني يقوم مقام ذلك وإن لم يكن أولى منه الصابون الشامبوهات وغيرها، "ويستحب أن يلبِّد رأسه بصمغ أو خطمي أونحوهما" المقصود أنه يلبِّد رأسه لئلا يشعث فيؤذيه إذا تلبد ريحه كأنه لابس مخيط كأنه لابس طاقية ونحوها إذا لبد أما إذا ترك منفوشا أشعث فإنه يؤذيه، الصمغ إذا لبده هل يمنع الصمغ من وصول الماء إلى الشعر؟

طالب: ...........

وهو أنواع على كل حال.

طالب: ...........

منه ما يمنع ومنه ما لا يمنع، بعضه مثل الماء وإذا كان يمنع من وصول الماء إلى الشعر ما صح لا يجوز ذلك لأنه يمر عليه أوقات يتوضأ فيها.

طالب: ...........

معروف الجل هذا له جرم يلبد الشعر، لكن إذا كان له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر؟ والوضوء لا بد أن يصل الماء إلى الشعر "ويلبس إزارًا ورداءً أبيضين نظيفين" «وخير ثيابكم البياض» «البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم» وكفن النبي -عليه الصلاة والسلام- في ثلاثة أثواب بيض سحولية فالبياض أفضل من غيره سواء كان للحي أو للميت أو للمحرم أو للحلال "أبيضين نظيفين ويكره المصبوغ وتشتد الكراهة إذا كان مصبوغا بزعفران" أنه لا يلبس المزعفر ولا المعصفر وإذا كان أحمر فالكراهة أشد "ويلبس نعلين" ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد النعلين فليلبس الخفين وسيأتي الخلاف في القطع لأنه جاء في الحديث الصحيح وليقطعهما أسفل من الكعبين على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى "ويلبس النعلين ويتطيب في بدنه وأفضل الطيب المسك" تقول عائشة كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا أفضل الطيب، وجاء فيه نصوص وله خواص مَن أرادها فليراجع المسك من كتاب الطب لابن القيم وغيره من كتب الطب فصلوا في خواصه، "والأفضل أن يخلطه بماء الورد ونحوه ليذهب جرمه" لأن المسك له جرم خاثر فإذا خلط بماء الورد انتهى جرمه ولم تبق إلا رائحته ثم تذهب مع الوقت، "والأفضل أن يخلطه بماء الورد ونحوه ليذهب جرمه ويجوز بما يبقى جرمه" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تطيب بالمسك وله جرم وبعد الإحرام يرى وبيص المسك في مفرقه -عليه الصلاة والسلام- يطيب البدن يقول "ولو طيب ثوبه جاز لكن الأفضل تركه" والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الذي ضمخ جبته بالطيب أن ينزعها والجبة لا بد من نزعها لأنها مخيطة، "ولو طيب ثوبه جاز لكن الأفضل تركه ولو انتقل الطيب بعد الإحرام بعرق ونحوه من موضع إلى موضع لم يضره" لأنه ليس من فعله بسبب الحرارة يعرق الإنسان وقد طيب مفرقه، طيب رأسه وبدنه ثم بعد ذلك سال هذا الطيب إلى موضع آخر ليس من فعله، يقول "ولو انتقل الطيب بعد الإحرام بعرق ونحوه من موضع إلى موضع لم يضره ولا فدية عليه على الأصح" لكن لو نقله هو بيده، أصابه بيده من غير قصد ثم حك بدنه فانتقل إليه الطيب ولذلك قال "ولو انتقل الطيب بعد الإحرام بعرق ونحوه من موضع إلى موضع لم يضره ولا فدية عليه على الأصح وقيل عليه الفدية إن ترك بعد انتقاله، ولو نقله باختياره أو نزع الثوب المطيَّب ثم لبسه لزمته الفدية على الأصح" لأن هذا يصح في حقه أنه تطيب وسواء فيما ذكرناه في الطيب الرجل والمرأة، إلا أن المرأة يزداد الأمر فيها إذا خرجت من مكانها؛ لأنه لا يجوز لها أن تمس طيبا إذا خرجت من منزلها، لكن بالنسبة للأثر على الإحرام هي كالرجل "ويستحب للمرأة" يعني توجد أنواع من المنظفات فيها روائح طيبة، بعض الشامبوهات وبعض الصابون فيها روائح إذا كانت تشم بعد الاستعمال فحكمها حكم الطيب، وإذا كانت خفيفة بحيث لا تشم أمرها سهل "ويستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين" إلى الكوع وهو ما بين..

فعظم يلي الإبهام كوع

 

........................

فعظم يلي الإبهام كوع ومما يلي

 

لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط

يعني إلى المفصل "تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الإحرام وتمسح وجهها بشيء من الحناء لتستر البشرة" لأنها لا تؤمَن بكشفها يعني قد تنكشف يدها ويراها الرجال وقد يفتتن بها الرجال فإذا خضبت يدها بالحناء لا تخضب الداخل وتترك الخارج لا، هم يريدون أن يختفي اللون الذي يفتن الرجال في اللون والوجه، لكن إذا سترتها بما تلبسه لا بالقفازين ولا بالنقاب لا تحتاج معه إلا الخضاب ولا إلى الحناء إنما تحتاجه من لا تستر، وهم يرون أن إحرام المرأة في وجهها ولا يجوز لها ستره مع أن الأدلة تدل على أنها تستره إذا كانت بحضرة رجال أجانب، كما في حديث عائشة وحديث أسماء فإذا حاذين الرجال سدلت إحداهن جلبابها على وجهها، "وسواء في استحباب الخضاب الزوجة وغيرها والعجوز والشابة فإذا اختضبت عمت الكفين" لأن المقصود ألا ترى اليد ببشرتها التي قد تفتن الرجال لاسيما وبعض النساء تفتن وبعضها لا تفتن، لكن الحكم للجميع؛ لأن التفريق بين أفراد الناس صعب، إذا قيل فلانة لماذا لا تخضب قالوا هذه ما تفتن، وفي حقيقة الأمر والفتنة يتفاوت فيها الناس أمر نسبي، بعض الناس يفتتن بالسواد الذي هو خيال المرأة، ليس لونها لا، مجرد ما يرى شيئا أسود أمامه يقول هذه امرأة ويفتتن بها سواء كانت تفتن أو لا تفتن، فمن أجل هذا سووا بين الشابة والعجوز والزوجة وغيرها لئلا يُفتَتَن بها، مع أن الجلباب والخمار وما يُلبَس ليعم البدن ويستره كاف عن هذا الحناء، "والعجوز والشابة فإذا اختضبت عمت الكفين يعني باطنه وظاهره ويكره التطريف والتسويد والنقش والخضاب بعد الإحرام" يعني الزخرفة الزخارف التي تزيد في الفتنة ولذا يستعملها النساء في المناسبات في الأعياد في الأعراس لأنه نوع من التزين فتزداد بها الفتنة قال- رحمه الله- "فصل فإذا اغتسل وتنظف وتطيب فالسنة أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام" النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد صلاة ركعتين وهما في الحقيقة صلاة العصر مقصورة، فمن نظر إلى أنها فريضة قال ما للإحرام سنة الأولى أن يقع بعد صلاة لكن سنة مقصودة للإحرام النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بعد فريضة، ما نقل عنه أنه صلى بعد نافلة للإحرام، ومن يقول أنه صلى أحرم بعد صلاة يعني جنس صلاة، يعني لو لم يكن وقت فريضة ما ندري هل يصلي نافلة أو لا يصلي، والواقع أنه أحرم بعد صلاة فتسن له الصلاة، لاسيما وقد جاءه الملك في الوادي المبارك وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل كذا وكذا، مما يدل على أن الإحرام يقع بعد صلاة، فإن كانت فريضة فهذا لا شك أنه هو الموافق والمطابق وإلا صلى نافلة، "فالسنة أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإن كان في وقت كراهة للصلاة لم يصل" لأن شرعية هاتين الركعتين والاستدلال لهذه الشرعية لا يقاوِم أحاديث النهي، أحاديث النهي قوية وثابتة في الصحاح وغيرها فالالتماس للمشروعية لهاتين الركعتين مع أحاديث النهي في وقته لا يمكن أن تقام هذه بهذه، والمؤلِّف رحمه الله وهو شافعي المذهب ممن يرون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي يقول "فإن كان في وقت كراهة لم يصلِّ" مع أنه شافعي والشافعية يقولون بفعل ذوات الأسباب وهي ذات سبب، لكنه سبب ضعيف لا يقاوِم قوة الأحاديث المؤكِّدة على النهي في أوقات النهي "ولو أخر الإحرام إلى خروج وقت الكراهة ليصليها كان أفضل" لئلا يقع في مخالفة أحاديث النهي ويحقق أنه صلى أحرم بعد صلاة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وكما قيل له صل في هذا الوادي المبارك، "وإذا صلى أحرم إذا ابتدأ بالسير راكبا كان أو ماشيا" الصحابة رضوان الله عليهم الذين حجوا معه -عليه الصلاة والسلام- منهم من قال أحرم في المسجد بعد الفراغ من الصلاة، ومنهم من قال أهل بعد أن ركب راحلته، ومنهم من قال أهل بالبيداء بعد ذلك، وكل هذا صحيح ثابت عن الصحابة فكلٌّ ينقل ما رأى، فمن رآه أهل بالمسجد قال أهل بالمسجد، ومن لم يره أهل بالمسجد رآه لما ركب دابته أهل نقله، ومن قال أهل بالبيداء لأنه سمعه يلبي في هذا المكان قال أهل بالبيداء، قال ابن عمر بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أهل حينما ركب دابته، المقصود أن كل شخص ينقل ما رأى وهو صادق فيما نقل؛ لأنه ما رآه في أول الأمر في الأمر الثاني رآه فنقله، والذي ما رآه في الثاني رآه في الثالث فنقله، فالأحاديث كلها صحيحة ويجمع بين هذه الأحاديث المختلفة بهذا الجمع "ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام" إذا قلنا أنه أحرم في مكانه -عليه الصلاة والسلام- بعد الصلاة يعني بعد انصرافه عن القبلة أو استقبل القبلة بعد ذلك لأنه إمام -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم العصر ثم أحرم بعد ذلك، الأصل أن ينصرف عن القبلة ولا يمكث مستقبل القبلة، لكن لما قام من مكانه يحتمل أنه استقبل القبلة واستقبال القبلة يعني جاءت نصوص تدل على استحبابه في الجلوس وفي القراءة، أما في الصلاة شرط معروف، لكن دلت أدلة على عموم أن القبلة أفضل الجهات، قال رحمه الله "فصل صفة الإحرام أن ينوي بقلبه الدخول في الحج" ينوي بقلبه ولا ينطق ما يقول نويت كذا وكذا "أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به" ما التلبيس عندكم تلبيس؟ والتلبس به، أحد من الإخوان معه الطبعة الثانية طبعة دار البشائر؟ لأنه طُبِع في دار البشائر لكن يقولون أنه ليس موجودا في المكتبات والتلبس به، ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به؛ لأن النية محلها القلب ولم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه نطق بها في أي عبادة من العبادات، "وإن كان معتمرا نوى الدخول في العمرة وإن كان قارنا نوى الدخول في الحج والعمرة والواجب أن ينوي هذا بقلبه ولا يجب التلفظ به" ما يقول نويت أن أعتمر نويت أن أحج نويت أن أقرن ما يقول هذا، هذا مثل أن يقول نويت أن أصلي وغير ذلك من الألفاظ المبتدَعة، لكن ذكر النسك الذي يريد أن يتلبس به مع التلبية لبيك عمرة، لبيك حجًّا، لبيك حجًّا وعمرة هذا ثابت وليس هذا من النية، "ولا يجب التلفظ به ولا التلبية" يقول لا يجب لكن هذا الأسلوب ينفي الاستحباب؟ لا ينفي الاستحباب، والأصل أنه على غير هديه -عليه الصلاة والسلام- الأصل أن النية محلها القلب، "لكن الأفضل أن يتلفظ بلسانه" كأنه يقول "صفة الإحرام أن ينوي بقلبه يعني هذا الإجزاء وأفضل منه أن يتلفظ بلسانه ويلبي فيقول بلسانه مع حضور قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى" هذا هو الذي حكم أهل العلم على أنه بدعة، مثل ما يقول نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أحج، نويت أن أزكي، كل هذا ليس عليه دليل، ولم يحفظ أي دليل لا صحيح ولا ضعيف بهذا، يقول "لكن الأفضل أن يتلفظ بلسانه ويلبي فيقول بلسانه مع حضور قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية" لكن لو قال كما هو المشروع لبيك عمرة، لبيك حجًّا، لبيك حجًّا وعمرة، ثم إن كان نائبا عن أحد لبيك حجا عن فلان، كما قال لبيك عن شبرمة كما في الحديث لا مانع أن يسميه في التلبية، "وإن كان حجه عن غيره فليقل نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى عنه" ويأتي في نويت الحج ما ذكرناه سابقًا في حكم التلفظ الذي يقول هو الأفضل، لبيك اللهم لبيك عن فلان إلى آخر التلبية، "ويستحب أن يذكر في هذه التلبية ما أحرم به من حج أو عمرة فيقول لبيك اللهم بحجة إلى آخره، لبيك عمرة، أو بعمرة، لبيك بحجة وعمرة، إذا كان قارنًا، لبيك بحجة إذا كان مفردًا، لبيك بعمرة إذا كان معتمرًا أو متمتعا، أو لبيك بحجة وعمرة إذا كان قارنا، "والأصح أنه لا يستحب أن يذكر فيما بعد هذه التلبية ما أحرم به"، ما يكرر هذا الكلام، أحرم وبيَّن النسك الذي يريده ما يلزم أن يقول في كل تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك بعمرة، أو بحجة، أو بحجة وعمرة، قاله في محله في وقت الإحرام في الميقات انتهى، قال- رحمه الله- "فصل له فيما يحرم به أربعة أوجه" لأن أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، أنواع النسك ثلاثة أضاف إليها الإطلاق، حج مطلقًا أو دخل في نسك مطلق ما عيَّنه، أو قال لبيك أو نوى أن يحج مثل ما حج فلان، أو نوى أن يحرم بما أحرم به فلان كما حصل من علي رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري، قال: "له فيما يحرم به أربعة أوجه: الإفراد والتمتع والقران والإطلاق، الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة فيفرغ منها" هل من مسمى الإفراد القران، أو من مسمى الإفراد أو من حقيقته وحده أن يعتمر بعده؟ لا، لكن هو يقول هذا ليجعله أفضل الأنساك، يجعل هذه الصورة هي أفضل الأنساك، يحرم بحج مفرد فإذا فرغ اعتمر، وسيبين فيما بعد أنه الأفضل، فالإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم به فيفرغ منها هذا الإفراد، ولكن حقيقة الإفراد أن يأتي بالحج فقط في سفرته هذه، فإن اعتمر بعده لم يخرجه من الإفراد؛ لأنه لا ينطبق عليه حد القران ولا حد التمتع، "لكن الأصل في الإفراد أن يأتي بحج مفرد والتمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة وله أن يفعل جميع محرمات الإحرام في الحج بعد الفراغ من العمرة لأنه يحل الحل كله" كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحابة قال «اجعلوها عمرة» لما طافوا وسعوا «اجعلوها عمرة» واستنكروا أن توجد عمرة في أشهر الحج؛ لأنه خلاف المألوف عندهم، وكيف يتحللون وقد جاؤوا بالتلبس بهذه الشعيرة ويمضون أياما من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن بدون إحرام؟! كبر عليهم ذلك لكنه كما وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجعلوها عمرة ويتحللون منها ويتحللون الحل كله، ثم إذا صار في يوم التروية في اليوم الثامن "ثم يحرم بالحج من مكة" يعني في يوم التروية على ما سيأتي، مسألة إذا أحرم من الميقات بعمرة وتحلل منها وقبل أن يحرم بالحج، هو جاء من بلده يحج يتمتع لكنه بعد التحلل من العمرة حل الحل كله وفعل جميع المحظورات، بدا له أن يرجع إلى بلده لأنه حل من العمرة ولم يتلبس بالحج هل هناك ما يمنع؟

طالب: ..........

ما تلبس بالحج إلى الآن.

طالب: ..........

نوى من بلده لكن لما وصل إلى الميقات قال لست بحاج رجع يلزمه شيء؟ قبل أن يدخل في النسك هذا دخل بالعمرة وأنهاها وانتهى، الحج ما شرع فيه بعد.

طالب: ..........

لبى بالعمرة ما لبى بحج.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

خلاص معتمر فقط، يصير معتمرا فقط.

طالب: ..........

هو اعتمر وانتهى، حل الحل كله ورأى الزحام، أو جاءه خبر من بلده أن أهله بحاجته أو شيء من هذا قال ما الذي يلزمني بالحج وأنا لما أدخل فيه بعد ؟

طالب: ..........

وش هو؟

طالب: ..........

دخلت لكن ما دخل الحج في العمرة، دخلت في الحج في القران لكنها في التمتع منفردة ما دخلت ولا دخل فيها الحج، حل الحل كله.

طالب: ..........

هو فعل العمرة وتحلل منها الحل كله، ونام مع زوجته ما الذي يلزمه بالحج وهو ما بعد؟

طالب: ..........

لا لا، العمرة مستقلة في التمتع، طيب جاي للميقات بنية الحج والعمرة قبل ما يحرم رجع للبلد يلزمه شيء؟ ما بعد تلبس بالنسك.

طالب: ..........

نعم، إذا كانت العمرة منفصلة تمامًا عن الحج لنكن دقيقين قليلا، لا يوجد ما يلزمه بالحج لكن شيخ الإسلام يقول لا يجوز له ذلك لماذا؟ لأنه يرى أن العمرة والحج سعيهما واحد فبينهما اشتراك، أما من لا يرى اشتراكا بين الحج والعمرة لا يلزمه بشيء؛ لأنك قد تسمع كلام شيخ الإسلام تقول لا، كيف؟! شيخ الإسلام يقول لا، ليس له أن يرجع؛ لأن هناك اشتراك بين الحج والعمرة السعي واحد، أما من لا يرى الاشتراك بشيء لا بقليل ولا كثير ما الذي يلزمه قبل أن يتلبس؟ ليس هناك ما يُلزِمه.

طالب: ..........

ليس عليه شيء.

طالب: ..........

أين رجع؟ ماذا وصل؟

طالب: ..........

وصل إلى بلده؟

طالب: ..........

خلاص ما عليه..

طالب: ..........

لا لا، انقطع التمتع.

قال: "وله أن يفعل جميع محرمات الإحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج والقران أن يحرم بالحج" يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام وهو مثل ما قال بعض الإخوان هو جاء ليحج ما جاء ليعتمر فقط، يصعب عليه أن يقال له أن يرجع هذا ما وصل الميقات إلا من أجل أن يحج  يخالف أحد أن له أن يرجع قبل أن يتلبس؟

طالب: ..........

يكون عصى.

طالب: ..........

لا، يأثم لأنه أخر الحج وهو على الفور، لكن يصير مثل الذي في بلده جالس في بلده ولا حج لأن الحج على الفور.

طالب: ..........

لا لا، غير.

"والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج ويتحد الميقات والفعل فيجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد ولا يزيد على ما يفعله مفيد الحج أصلا" يعني ليس بين حج القارن وحج المفرد شيء إلا الدم، القارن عليه أن يذبح هديا وأما المفرد ليس عليه ذلك وأما الصورة واحدة، والإطلاق الذي جعله قسيما للأنساك الثلاثة "الإطلاق أن ينوي نفس الإحرام" ينوي الدخول في النسك لكن أي نسك ما حدد "والإطلاق أن ينوي نفس الإحرام ولا يقصد الحج والعمرة" يعني لا يسميه وإلا الدخول في النسك ولو لم يسم لا يكون فيه قصد لا حج ولا عمرة لكن التعيين قصده التعيين، "ولا يقصد الحج ولا العمرة ولا القران وهذا جائز فإن كان إحرامه المطلق في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران ويكون الصرف بالنية بالقلب لا باللفظ ولا بالعمل" خلاص يتجه إلى النسك الذي يريده "وإن كان قبل أشهر الحج انعقد عمرة لأنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج فلم يبق إلا العمرة وهذه الأوجه الأربعة جائزة وأفضلها الإفراد" الإفراد على الصورة التي شرحها أن يأتي بالحج ثم يتحلل منه ثم يخرج من مكة ليأتي بعمرة هذا الإفراد الذي رجحوه على بقية الأنساك، والمعروف والذي يسنده الدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة مما يرجِّح التمتع، الإفراد على الطريقة التي شرحها من يرجح، القران يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارنًا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، والذي يرجح التمتع  لأن فيه أحاديث تأمر به حتى أن بعضهم أوجبه لكن الذي يرجح الإفراد ما دليله؟

طالب: ..........

وش فيها؟

طالب: ..........

في إحرامه -عليه الصلاة والسلام- جاء أنه مفرد وجاء أنه متمتع وجاء أنه قارن.

طالب: ..........

أهل بالإفراد أولا ثم قيل له قل حجة في عمرة يعني اقرن، وما الذي منعه من التمتع؟ سوق الهدي فالذي لم يسق الهدي الأفضل في حقه ما تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام-«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» يعني متمتع بها، "وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران ثم الإطلاق" الإطلاق يدخل في المفضالة؟! هو قسيم؟! يعني حصل من علي ومن أبي موسى لكن هو أصل مقرَّر أنه نوع من أنواع النسك؟ ليس بنوع من أنواع النسك، فأنواع النسك ثلاثة لكن لو حصل ما حكمه؟ جاز، وعلي أحرم بما أحرم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو موسى أحرم بما أحرم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي النهاية أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عليًّا أن يقرن؛ لأنه مثل النبي ساق الهدي، وأمر أبا موسى أن يجعلها عمرة لأنه لم يسق الهدي، وهذا كله يرجح التمتع لمن لم يسق الهدي "ويجب على المتمتع والقارن دم شاة فصاعدًا" الواجب عليه الشاة لكن إذا أهدى ببدنة أو ببقرة لأنه قال شاة فصاعدًا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى مائة من الإبل ذبح بيده -عليه الصلاة والسلام- ثلاثًا وستين وذبح عليٌّ ما غبر، إذا أهدى بدنة أو ذبح بدنة عن دم التمتع أو القران أو عقَّ ببدنة أو ضحَّى ببدنة النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحَّى عن نسائه بالبقر وأهدى البدن، لكن الواجب هو الشاة لا يجزئ أقل منها لكن إن زاد عليها الدليل يدل على جواز ذلك بل كونها أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى البدن، من المسائل الأصولية المذكورة في كتب الأصول يقولون القدر الزائد على الواجب هل هو واجب والا مستحب؟ ويفرقون بين ما كان متميزا عنه وما كان غير متميز، يعني شخص جاء بصاعين كل صاع بكيس يقول هذه زكاة الفطر ودفع الصاعين عن نفسه هذا زيادة متميزة، لا شك أن الثاني نفل لكن لو جعل الصاعين أو كيسا كاملا وقال هذه فطرتي يختلفون في ذلك: منهم من يقول القدر الواجب ما أوجبه الله عليه وما زاد على ذلك ولو لم يكن متميزا فإنه نفل، ومنهم من يقول الزائد إذا لم يكن متميزا عن الواجب فهو واجب مثله ويمثلون قالوا كمن أخرج دينارًا عن عشرين، الواجب في العشرين نصف دينار يعني زكاة العشرين نصف دينار، لكن هذا أخرج دينارا كاملا يصير كله واجبا أو نصفه لو أخرج نصفا ونصفا انتهى الإشكال واحد واجب والثاني نفل، لكن أخرج دينارا كاملا وأعطوه الفقير أو أعطاه وكيله يدفعه للفقير ثم تبيَّن أن هذا الوكيل ليس بثقة أو أعطاه وكيل ليس بثقة وقال أعطه الفقير جاءه الوكيل وقال ضاع مني الدينار هل يخرج دينارا أو نصف دينار؟ ما الذي يلزمه؟ غير متميز.

طالب: ..........

وش هو؟

طالب: ..........

لكن زيادة غير متميزة قلنا على كلام أهل العلم منهم من يقول غير متميزة كله واجب، يصير الدينار كله واجبا إذا كانت متميزة واضح،  أعطاه كيسا قال ادفعه زكاة فطر عني، فرَّط هذا وقال والله أنا تعبت ورميته وتركته ويعرف أنه ليس بثقة ولا أمين يلزمه الكيس كاملا أو يلزمه صاع؟

طالب: ..........

على خلاف بين أهل العلم، جاء رجل مسبوق والإمام راكع وقد قال في ركوعه سبحان ربي العظيم أكثر من مرة وأدركه في القدر الزائد على الواجب يجزئ أو ما يجزئ؟

طالب: ..........

لماذا؟ القدر الزائد على الواجب أدركه في نفل، والمسألة مفترضة عند من يقول لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل فروع المسألة كثيرة جدا لكن نأخذ منها اللي تيسر.. يصح أو ما يصح؟

طالب: ..........

على الخلاف لكن في هذه المسألة بالذات لم يقل أحد بأنه لا يجزئ.

طالب: ..........

أنا أقول لك ما قال أحد أنه لا يصح الاقتداء به مع أنه من لازم القول بأنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل أن تطبق عليه لاسيما إذا كان يقول القدر الزائد نفل.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

كلام أهل العلم فيه قواعد، القواعد لها فروع يخرج عن هذه القواعد ما يخرج ويدخل ما يدخل وليس كل القواعد كلية منها قواعد أغلبية ولو قرأت في قواعد ابن رجب عرفت هذا.

"ويجب على المتمتع والقارن دم شاة فصاعدا صفتها صفة الأضحية" بحيث إذا وجدت العيوب المؤثرة في الأضحية في الهدي وقلنا لا تجزئ أضحية قلنا لا تجزئ هدي "ويجزئ سبع بدنة أو سبع بقرة" كانوا يعدلون البقرة بسبع والبدنة بسبع في الهدي والأضحية، لكن في الغنائم في الجهاد عدلوها بعشر وفي القيمة الآن كم تساوي؟ يعني في القيمة القائمة الآن يمكن البدنة لا تساوي ثلاثة من الشياه في قيمتها الآن.

طالب: ..........

خمسة آلاف البدنة؟ والخروف بكم؟

طالب: ..........

كيف بأربعمائة؟! بألفين السنة هذه بألفين.

طالب: ..........

فيه بأربعمائة وأقل لكن الكلام.

طالب: ..........

لا، هذا هو الأصل عندنا لا يمكن أن تجد بأربعمائة ولا بخمسمائة ولا بألف في غير هذه الأماكن التي يسَّر الله على أهلها وعلى الوافدين إليها وهذا من بركتها، لكن تروح تبحث في نجد بأربعمائة بخمسمائة ما تجد إلا من الألفين ونحوها فيكون ثلث قيمة البدنة، يعني المعادلة معادلة شرعية فيها نصوص عن سبع ليس لأحد كلام وعودلت البدنة في الجهاد في الغنائم بعشر، "ويجزئ سبع بدنة أو سبع بقرة فإن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه أو وجده بأكثر من ثمن المثل في ذلك الوقت لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" الصيام الواجب جاء مطلقًا من غير تقييد كصيام ثلاثة أيام، وجاء في القراءة متتابعات، جاء التقييد بالتتابع، وجاء التقييد بالتفريق {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء:92] {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [سورة البقرة:196] هذا قيد بالتفريق، وهناك قيد بالتتابع وسبعة إذا رجع إلى أهله، "ولا يجب الدم على المتمتع إلا بأربعة شروط: ألا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج"؛ لأنه إذا عاد وأحرم من الميقات انقطع التمتع، وإذا عاد إلى بلده انقطع التمتع، ومنهم من يقول إذا سافر بين الحج والعمرة انقطع التتابع لكن السفر المراد به الرجوع إلى بلده، يعني شخص جاء من اليمن وأدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة ورجع ينقطع التتابع أو ما ينقطع؟ على القول بأنه إذا سافر مسافة قصر أو أبعد من المواقيت ينقطع، لكن المرجَّح أنه لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده؛ لأن هذا السفر الطارئ لا يحسب "ألا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه وألا يكون من حاضري المسجد الحرام {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة:196] "وهم أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مرحلتين يعني" دون مسافة قصر والمسألة عرفية هل يقال لمن دون جدة أو من دون الطائف لكن من أهل الشرائع أو من أهل  في بلدان لها مسميات خاصة وهي خارج الحرم هل يقال أنهم من حاضري المسجد الحرام ولذلك قال "وهم أهل الحرم" وهذا هو المرجح إن شاء الله تعالى "وألا يكون من حاضري المسجد الحرام وهم أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مرحلتين" يعني من كان أقل من مرحلتين ولبلده اسم مستقل يعرف بأن هذا من هذه البلدة وهذه البلدة غير الحرم هذا مستقل، هذا لا يقول أحد بأنه من حاضري المسجد الحرام، "ولا يجب الدم على القارن إلا بشرطين ألا يكون من حاضري المسجد الحرام وألا يعود إلى الميقات قبل يوم عرفة" كيف يعود إلى الميقات من أجل ماذا؟ هو يحرم؟ هو ما حل أصلا فما فائدة عوده إلى الميقات.

طالب: ..........

يعتمر وهو متلبس بنسك؟ لا يمكن.

طالب: ..........

لا، هو في المتمتع متصوَّر لكن في القارن الذي لم يحل من إحرامه لماذا يعود إلى الميقات؟ يعني قياسا على المتمتع أنه سافر وألا يعود إلى الميقات قبل يوم عرفة، يعني حملا للقارن على المتمتع وقياسا عليه، مع أنه قياس مع الفارق لأنه المتمتع حل، والقارن مازال محرمًا.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ..........

قبل يوم عرفة.

طالب: ..........

ستة وسبعة وثمانية قبل يوم عرفة.

طالب: ..........

ثلاثة أيام.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

إذا أحرم قبل ذلك يجوز لأنها في الحج وإذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة صام أيام التشريق ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي.

 

كم الساعة؟...

"