كتاب الغسل (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها- قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، فيقول المؤلف الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ"، وفي المطبوعة السلفية تقديم غسل قبل باب. خطأ عندك صح: باب غسل؟ أي الطبعات التي معك؟ طالب: .........

يقصد السلفية، إنما السلفية صحح، مكتوب: غسل باب الرجل مع امرأته، تقديم وتأخير.

طالب: .......  

غلط أم مصحح؟

طالب: .......

نعم، لتصويب مثل هذا الخطأ كيف يصحح؟ يطمس على الكلمتين ويكتب الصواب، أو تطمس واحدة وتبقى واحدة، ويكتب بعدها أو قبلها الكلمة الثانية، أم ماذا؟ وأيهما أولى بالطمس إذا أردنا أن نطمس؟ كل هذا له ضوابط وقواعد عند أهل العلم، هل نطمس الكلمتين ونكتب: باب غسل؟ أو نطمس غسل ونكتب بعد باب: غسل؟ أو نطمس باب ونكتب قبل غسل: باب؟ ما القاعدة عند أهل العلم في هذا؟

طالب: .......

هو كلمة، تطمس كلمة، طمس الكلمتين ما هو بوارد؛ لأنه تشويه للكتاب.

طالب: .......

أين الطمس الثاني؟

هم عندهم الأولى أن يبقى أول الكلام نظيفًا والطمس يكون في أثنائه، وعلى هذا تبقى غسل وقبلها باب، وأولى من ذلك كله أن يبقى الكلمتان، تبقيان كما هما: غسل باب، ويكتب على غسل: ميم، وعلى باب: ميم، يعني هذا مقدم وهذا مؤثر. الكتابة لها قواعد ولها ضوابط عند أهل العلم، وفي كتب المصطلح ما كتبوا شيئًا، فنكتب على غسل: ميم، وعلى باب: ميم، يعني مقدم وهذا مؤخر. هاه؟

طالب: .......

ما له داع، تكتب ميم وميم وانتهى كل شيء، يعني إذا كان واحد يقرأ ما يفهم هذا شيء ثان. مراجعة كيفية كتابة الحديث وضبطه في كتب المصطلح في غاية الأهمية لطالب العلم، ما يستغني عنها أحد، فيه أشياء كمالية وفيه أشياء ضرورية لا بد أن تُجرى على قواعد أهل العلم، وطلاب العلم في غاية البعد عنها، عندهم كيف ينتهي السطر وكيف يبتدئ، هذه كلمة يجوز أن تكون في أول السطر أم ما يجوز؟ من النماذج في حديث فقال عمر أخزاه الله، فقال عمر أخزاه الله يقصد شخص الذي شرب الخمر وأخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، كيف تكتب؟ راجعوا الموضوع تروه في غاية الأهمية ويقع كثير من الناس في أخطاء، وفي طبعة من طبعات فتح المغيث في المطبعة السلفية بالمدينة كل الأمثلة المكتوب عنها وأنها خطأ كلها موجودة في تلك الطبعة، الأمثلة كلها موجودة اللي حكم أهل العلم عليها بأنها خطأ؛ لسوء الطباعة وعدم فهم الطابع، اللي زُعم أنه حققه: ضبط وتحقيق، وصوابه: مسخ وتحريف، لأنه صيدلي ما له دخل بالتحقيق.

نعود إلى درسنا ونقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في الترجمة: "بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ"، وسبقت الترجمة في كتاب الوضوء: باب وضوء الرجل مع امرأته. وهناك أورد حديث: «كان الرجال والنساء يتوضئون في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- جميعًا»، وهذا الحديث طار به من طار من علمانيين وليبراليين وقالوا: الوضوء جميعًا فكيف بما سواه؟ وحقيقة الحال أنه وضوء الرجل مع امرأته؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد: باب وضوء الرجل مع امرأته، والحديث: «كان الرجال والنساء يتوضئون في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا»، الرجال والنساء: مقابلة جمع بجمع تقتضي القسمة أفرادًا، كل زوج مع امرأته. بعض الناس حاول يعتذر عن الحديث وأنه قبل الحجاب، ما هو بصحيح. ولذلك ترجمة الإمام البخاري في الصميم: باب وضوء الرجل مع امرأته، هذا مدلول اللفظ: «الرجال والنساء جميعًا» مقابلة جمع بجمع، رجال ونساء كل واحد مع امرأته. إذا قلت: ركب القوم دوابهم، ماذا يصير؟ كل واحد ركب دابته، ما يجيء أحد يقول: كلهم ركبوا على دابة واحدة.

"بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ"، يعني الاغتسال، الاغتسال: يغتسل الرجل مع امرأته لأنه يجوز له أن يرى منها وترى منه ما لا يجوز لغيره. "ما امرأته" يعني زوجته.

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ" ابن الزبير، "عَنْ عَائِشَةَ" أم المؤمنين "-رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها- قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ»".

«كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم-»، «أنا» هذه لا بد منها، لأن «النبي» معطوف على ضمير رفع متصل؛ لأن المستتر من قبيل المتصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، الذي «وأنا» هنا، فافصل بالضمير المفنصل. أو فاصل ما، أي فاصل: وبلا فصل يرد في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد.

«كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد يقال له الفرق»، الفرق إناء يتسع لستة عشر رطلاً، ستة عشر رطلاً مقدارها ثلاثة آصع؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلث.

«من إناء واحد من قدح»، «من» هذه الأولى منهم من قال ابتدائية ومنهم من قال: تبعيضية، «من قدح» الثانية إما أن يقال: من قدح بدل من إناء واحد، مع تكرار العامل، أو بيان فتكون «من» بيانية هنا: «من قدح». وذكرنا مرارًا أن كل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في موضعين، من يذكرنا بهما؟ صح، "08:07.674".

«كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من قدح يقال له الفَرَق»، ومنهم من يقول: «الفَرْق»، ولكن الأكثر على أنه بالفتح. وبعض اللغويين أجاز التسكين ولعله من باب التخفيف، وبعضهم قال إنه لا يصح والصواب الفتح. وعلى كل حال قال به بعض اللغويين، يعني السكون، والأصل التحريك.

نعم.

طالب: قال الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "قوله: "باب غسل الرجل مع امرأته،
عن عروة" أي ابن الزبير كذا رواه أكثر أصحاب الزهري، وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد، أخرجه النسائي"
.

يعني عن عائشة، يعني رواه عروة عن عائشة بواسطة القاسم بن محمد.

طالب: "ورجح أبو زرعة الأول، ويحتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى. قوله: «أنا والنبي» يحتمل أن يكون مفعولاً معه ويحتمل أن يكون عطفًا على الضمير، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب؛ لكونها هي السبب في الاغتسال".

لحظة لحظة، "يحتمل أن يكون مفعولاً معه" فيكون «النبي» منصوب: «أنا والنبيَّ»، ومتى يختار أن يكون معطوفًا عطف نسق، وأن يكون منصوبًا على المفعولية؟ مفعول معه؟ من يجاوب؟ والنصب مختار لدى ضعف النسق، إذا ضعف العطف قدموا النسق، يعني ما قلنا مرارًا إن الذي يطلب العلم بغير عربية يضحك على نفسه ويتعب نفسه بغير طائل؟ قد يمسك مسائل، قد يحفظ مسائل، لكن العلم من شروطه إتقان العربية، ولا يقال: احفظ المفصل وشرح المفصل لابن يعيش عشرة مجلدات والكتب الكبار، لا، العلماء ما يتكلفون شيئًا في العربية، يقرءون كتابًا في غاية الاقتصار اسمه المقدمة الآجرومية، ويقرؤون عليها شرح الكفراوي الذي يعرب كل مثال، ويولد ملكة إعرابية عند الطالب ما ينتهي الطالب إلا وهو يعرف يعرب. ثم بعد ذلك قطر الندى لابن هشام مع شرحه له. ثم بعد ذلك الألفية مع شرحها لابن عقيل أو غيرها من الشروح. هذه ما تكلف شيئًا.

 «أنا والنبي» يحتمل أن يكون مفعولاً معه، ويحتمل أن يكون عطفًا على الضمير، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب، لماذا؟ لأن عائشة قدمت نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل من المقدم؟ الرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، لكن المتكلم في الغالب يقدم على الغائب.

كمل.

طالب: "وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال فكأنها أصل في الباب".

المرأة أصل في هذا الباب، ولذلك قُدمت فيه في الفعل المحرم: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2]؛ لأن المرأة هي الأصل في هذا الباب.

طالب: "قوله: «من إناء واحد من قدح»، «من» الأولى ابتدائية والثانية بيانية، ويحتمل أن يكون «قدح» بدلاً من «إناء» بتكرار حرف الجر، وقال ابن التين: كان هذا الإناء من شَبَه، وهو بفتح المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد".

والشبه هو الصفر؛ لأنه يشبه الذهب فيقال له شبه.

طالب: "وكأن مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه، ولفظه: تَوْر من شَبَه.

قوله: «يقال له الفرق»، ولمالك عن الزهري: «هو الفَرَق»، وزاد في روايته: «من الجنابة» أي بسبب الجنابة، ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: «وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق»، قال ابن التين: «الفَرْق» بتسكين الراء ورُويناه بفتحها، وجوَّز بعضهم الأمرين، وقال القتيبي وغيره: هو بالفتح".

من القتيبي؟ هو ابن قتيبة، يقال له: القتيبي، وقد يقال: القتبي.

طالب: "وقال القتيبي وغيره: هو بالفتح، وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر، وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب".

ويفهم منه أن الثاني خطأ، إذا قيل صواب فالثاني خطأ، وإذا قيل: في الأصح فهما صحيحان، لكن أحدهما أصح من الآخر.

طالب: "قال: وليس كما قال بل هما لغتان. قلت: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره: الفَرَق بالفتح والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح انتهى. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة، والذي في روايتنا هو الفتح والله أعلم. وحكى ابن الأثير أن الفَرَق بالفتح ستة عشر رطلاً، وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً وهو غريب، وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان -يعني ابن عيينة- الفَرَق ثلاثة آصع".

يعني إذا كان الصاع خمسة أرطال ثلث، مجموعها يكون ستة عشر رطلاً.

طالب: "قال النووي: وكذا قال الجماهير، وقيل: الفَرَق صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفَرَق ثلاثة آصع، وعلى أن الفَرَق ستة عشر رطلاً، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال، وتمسكوا بما رُوي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة -رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها- أنه حزر الإناء ثمانية أرطال، والصحيح الأول".

نعم. الصحيح الأول لأنه تحديد، والثاني حزر وهو تقدير وتخمين ليس بتحديد. نعم.

طالب: "والصحيح الأول، فإن الحزر لا يعارَض به التحديد، وأيضًا فلم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فيُحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، ويؤيد كون الفَرَق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة -رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها- بلفظ: قدر ستة أقساط، والقِسط بكسر القاف، وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاع، والاختلاف بينهم أن الفَرَق ستة عشر رطلاً، فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث، وتوسَّط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث، وهو ضعيف".

التفريق ضعيف؛ لأن الكلام في صاع الغسل لا في صاع الزكاة، مع أنه من المعلوم والواضح أن الماء أثقل من الحبوب، الماء يعني وإن كان الحجم واحد لكن الماء أثقل من الحب، فيحصل بينهما تفاوت في الوزن لكن ما يصل إلى هذا الحد.

طالب: "ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته، واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاءً فقال: سألت عائشة -رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها- فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة، والله أعلم".

نعم.

طالب: "بَابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ تعالى عنهُ-، يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ -رضي الله تعالى عنهما- عَلَى عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها-، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَبَهْزٌ، وَالجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَدْر صَاعٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»، وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة: قدر صاع. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ".

قبله حديث.

طالب: تركنا حديثًا؟

حدثنا عبد الله بن محمد.

طالب: قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ".

نعم. الحديث الذي يليه.

طالب: "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»، وقال يزيد بن هارون وبهز والجُدِّي عن شعبة: قدر صاع. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ".

شف المسألة.

طالب: ....... السابعة.

المسألة.

طالب: مسألة الزهري؟ نقرأ المسألة؟

نعم.

طالب: قال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: مسألة: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة، إذ كل محل من بدنها حلال له لذةً ونظرًا. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ "5" إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6].

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة على قولين؛ أحدِهما: يجوز.

أحدُهما.

طالب: أحدُهما: يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ.

ما الدليل على الرفع؟

طالب: الابتداء؟

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا} [النحل: 76].

طالب: أليس بالكسر سائغ كذلك؟

نعم بدل، لكن أسلوب القرآن أفصح.

طالب: أحسن الله إليك.

نعم.

طالب: أحدُهما: يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة- رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها- في ذكر حالها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني»، والأول أصح، وهذا محمول على الأدب؛ قاله ابن العربي. وقد قال أصبغ.

اصبر اصبر، هذا عميق جدًّا، رحمهم الله، إذا قرأه الواحد لنفسه ما يخالف.

طالب: الكل سيقرأ هذه الليلة.

أهلاً وسهلاً، اقرأ، الله المستعان.

يقول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ".

التفسير هذا سبحان من ألهم مؤلفه ووفَّقه لهذا الجمع، معجزة في إحاطته وجمعه واطلاعه على المسائل، شيء ما يخطر على البال، يعني في عشرين مجلدًا، ويسر الله لنا إتمامه في الدرس في اثنتين وعشرين سنة. أنت حضرته؟

طالب: .........

من أي سورة حضرت؟ من طه. اثنتين وعشرين سنة ونحن نقرأ بهذا الكتاب والحمد لله انتهى، ولا هي بخسارة، والله إني أتمنى أن أرده ثانية؛ لأنه فيه مسائل ومباحث فقهية قد لا توجد في كتب الفقه، ونقولٌ عن المذاهب قد لا يهتدي إليها أصحابها. فالأمر عجب، يعني إذا أضيف لفتح الباري والمجموع للنووي ما شاء الله، هذا توفيق من الله -جَلَّ وعَلا-. فيه مخالفات عقدية على مذهب الأشعرية، فيه ضعف في الصناعة الحديثية، الكمال لله، لكن فيه جمع في مسائل الفقه واللغة لو يتفرغ لها الإنسان فليس بكثير.

يقول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" المسندي الجعفي الذي ينسب للبخاري إلى جُعف من أجل جده الذي أسلم على يده جد البخاري، البخاري جعفي بالولاء؛ لأنه أسلم على يد يمان الجعفي جد عبد الله بن محمد، "قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ" ابن عبد الوارث، "قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ" ابن الحجاج، "قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ" ابن عبد الرحمن، "أبا سلمة" يعني ابن عبد الرحمن، "يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ"، أخو عائشة قالوا: عبد الرحمن، وقال بعضهم: أخوها من الرضاعة واسمه الطفيل، وقال بعضهم أقوالاً أخرى وصلت إلى أربعة أقوال، وليس في شيء منها نص قاطع، بل كلها احتمالات.

"فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ" والنبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. "نحو من صاع" يعني قريب من صاع، "فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ"؛ لأنهما من محارمها، فلا مانع من غسل الرأس أمامهم، وما دون الرأس يستره الحجاب، "وبيننا وبينها حجاب. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" وهو الإمام البخاري المصنف: "قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَبَهْزٌ" وهو ابن أسد، "وَالجُدِّيُّ" نسبة إلى جُدَّة بالضم، وفيها مصنف اسمه؟

طالب: .........

 لا لا، ما هو بالتاريخ، صغير اسمه التحقيقات المعدة في ضم جيم جُدة، ما هو بتاريخ جُدة، البحث في تاريخ جُدة كبيرة، لكن في ضم جيم جُدة صغير.

طالب: .........

كتابين، أكثر من كتاب. منه أم الكبير؟ وعبد القدوس الأنصاري.

"وبهز، والجدي، عَنْ شُعْبَةَ، قَدْرِ صَاعٍ" يعني نحو من صاع، "قدر صاع" يعني قريب من صاع. نعم.

طالب: "قوله: "باب الغسل بالصاع" أي بملء الصاع ونحوه، أي ما يقاربه، والصاع تقدم أنه خمسة أرطال وثلث برطل بغداد، وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهمًا، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم".

يعني هذا على التحديد وذاك على جبر الكسر.

طالب: "وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالاً؛ لإرادة جبر الكسر فصار مائةً وثلاثين، قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجودًا وقت تقدير العلماء به.

 قوله: "حدثنا عبد الله بن محمد" هو الجعفي، و"عبد الصمد" هو ابن عبد الوارث، و"أبو بكر بن حفص" أي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، شارك شيخه أبا سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريًّا مدنيًّا مشهورًا بالكنية، وقد قيل: إن اسم كل منهما عبد الله.

 قوله: "وأخو عائشة" زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وقال غيره: هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله، ولا يصح واحد منهما؛ لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة، وقال النووي وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها".

يعني رضع منها، رضيعها المرتضع معها.

طالب: "عنها"؟

نعم. روى عنها يعني.

طالب: روى؟

نعم. ما الطبعة التي معك؟

طالب: الريان.

سيئة جدًّا.

طالب: .......

هم يسمونها الثالثة، المصورة عن الثالثة السلفية، وهي سيئة، من يقتني السلفية يبتغي الأولى وما صُور عنها.

طالب: .......

طبعة من الطبعات.

طالب: رضيع عائشة؟

نعم.

طالب: كذا؟

ماذا.

طالب: قال: "ولم يتعين عندي أنه المراد هنا؛ لأن لها أخًا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضًا، وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه، وعبد الله بن يزيد بصري وكثير بن عبيد كوفي، فيحتمل أن يكون المبهَمُ هنا أحدَهما، ويحتمل أن يكون غيرهما، والله أعلم".

يعني ما جاء في طريق من طرق الحديث تعيين هذا المبهم، ولا يجزم بكونه واحدًا من هؤلاء إلا أن يرد في طريق تعيينه بوجه ملزم. تبقى احتمالات. وعلى كل حال لو كان في تعيينه فائدة أو يتوقف عليه فهم الحديث لورد ولما تُرك.

طالب: "قوله: "فدعت بإناء نحوٍ" بالجر والتنوين صفة لإناء، وفي رواية كريمة: "نحوًا" بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار أعني. قوله: "وبيننا وبينها حجاب" قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيَا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحرَم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمَحرَم النظر إليه، قال: وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنًى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقعُ في النفس، ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معًا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع.

قوله: "قال أبو عبد الله" أي البخاري المصنف، "قال يزيد بن هارون" هذا التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما. قوله: "وبهز" بالزاى المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيلي، وزاد في روايتهما: من الجنابة، وعندهما أيضًا: على رأسها ثلاثًا، وكذا عند مسلم والنسائي.

قوله: "والجدي" بضم الجيم وتشديد الدال نسبةً إلى جُدة ساحل مكة، وكان أصله منها، لكنه سكن البصرة. قوله: "قدرِ صاع" بالكسر على الحكاية، ويجوز النصب كما تقدم، والمراد من الروايتين أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبًا لا تحديدًا".

يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وإذا حصل الإسباغ بأقل من ذلك كفى؛ لأن المسألة تقريب لا تحديد. نعم.

طالب: .........

 لكن فيه مشقة، فيه مشقة، وإلا بالطرق الحديثة الموجودة في بيوت المسلمين التي فيها استنزاف للماء، ولا يمكن تحديد هذه بصاع أو الوضوء بالمد؛ لأنها تُفتح، ومراقبتها ومراعاتها فيه شيء من المشقة، وإحضار الإناء الذي بقدر الصاع والاغتسال منه أيضًا فيه مشقة، فعلى الإنسان أن يقتصد بقدر استطاعته ولا يسرف.

طالب: .........

ماذا؟ ماذا فيها؟ ماذا تقول؟

طالب: .........

نعم،  موجودة، فيه روايات وأشار إليها المؤلف. أشار إليها المؤلف، لكن هل تختلف مع هذه الرواية؟

طالب: .........

وما وجه الاختلاف؟ ما فيه غير هذا. ما رأوا منها إلا غسل رأسها، ولا يرون ما دون ذلك؛ لأنه لا يحل النظر إليه.

ماذا يقول؟ فدعت. لماذا؟ ما المانع أن تكون دعتهم؟ سبحان الله! ما دام هم محارم؟ وتغسل رأسها قدامهم ماذا فيه؟ ما فيه حجاب بينهم وبينها؟ ما المانع؟

طالب: .........

على كل حال بينها وبينهم حجاب. والنبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- اغتسل في المحرم وطأطأ الحاجز حتى رأت أم هانئ غسله لرأسه....... ما فيه شيء. إن صار محرمًا ما يضر. أنا ما بان لي الإشكال الذي أورده الشيخ هذا. استحمام التنظيف هذا يحتاج إلى مزيد، ما هو مجرد رفع حدث. نعم. إذا كان حاجزًا ما يراه من وراءه؟ لا، الذي يُرى خلاص. الذي يُرى ما وراءه وجوده مثل عدمه، ما هو بحجاب.

طالب: .........

ولو كان، ولو كان. إذا كان يُرى ما وراءه فوجوده مثل عدمه، فليس بحجاب.

ثم قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" وهو المسندي الجعفي الذي مر في الحديث الذي قبله، "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ" ابن معاوية، "عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ" السبيعي، "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ" محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وابنه جعفر المعروف بالصادق، "حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ" الصحابي الجليل، "هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ"، "وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ"، عنده قوم جماعة، وهؤلاء واضح السياق أنهم سألوه، والجواب يدل على أن السائل واحد، أي لما كان طلبهم واحد وحاجتهم واحدة جمعهم وإن كان المتولي للسؤال واحدًا؛ ولذلك أجابه بالمفرد: "فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي" صاع ما يكفي، لو تقول لأدني الناس قال: ما يكفي صاع من العامة أو بعض الخاصة.

الوالدة موجودة يا أبا عبد الرحمن؟ لو تعطي هذه وتقول: توضئي بها؟ ماذا تقول؟ عموم العجائز ما يكفيها ولا ما يكفي في الغسل، ما يكفيها في الوضوء ولا ما يكفي في الغسل. امرأة أتعبت أولادها في استنزاف المياه، فقالوا: من يرضيك؟ وهي في عنيزة، من يقنعكِ؟ قالت: الشيخ ابن سعدي يكفي، وجابوه، جابوا الشيخ، وجابوا له ماءً بقدر المد فتوضأ به، لكن هل رجعت عن رأيها؟ قالت: كيف أعيد الصلوات التي صليت خلفه؟! يعني عامة الناس ما يستوعبون مثل هذه الأمور، وبعض الناس يصير ما يكفيه شيء، ما يبلغ، حتى يتكبكب ....... وهو ما فعل شيئًا.

طالب: .........

ماذا فيه؟

طالب: .........

على كل حال بعض الناس الماء يشربه الثوب قبل اليد، فيحتاجون إلى .......، لكن المسألة تحتاج إلى فهم للنص وتطبيق دقيق للسنة واحتساب، وإلا بالفعل لو تحضر مدًّا بقدر هذا هل يتوضأ به أحد؟ ما يكفي الرجلين عند كثير من الناس، لكن إذا عرفنا ما ورد في الشرع ووضوءه -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- واغتساله، وهو القدوة والأسوة، أما كوننا نقول: لا، هذا يكفي أم ما يكفي. حسبك النص.

طالب: .........

كيف؟ لا بد من أن يصل الماء إلى العضو، لا بد من وصوله إلى العضو.

"فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ" يعني الرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، "ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ" يعني جابر أمنا في ثوب واحد، والرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- قال: «أولكلكم ثوبان؟» فالثوب الواحد كافٍ، لكن لا شك أن الثوبين أستر، والواحد كافٍ. "ثم أمنا في ثوب" يعني جابر. بعضهم قال: إن جابر يقول: إن الرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- أمنا في ثوب، وليس بصحيح.

طالب: "قوله: "حدثنا عبد الله بن محمد" هو الجعفي. قوله: "حدثنا يحيى بن آدم" قال أبو علي الحياني: ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر عن الحموي فسقط من روايته يحيى بن آدم وهو وهمٌ فلا يتصل السند إلا به. قوله: "زهير" هو ابن معاوية، و"أبو إسحاق" هو السبيعي، و"أبو جعفر" هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر. قوله: "هو وأبوه" أي علي بن الحسين، و"عنده" أي عند جابر. قوله: "قوم" كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة: وعنده قومه بزيادة الهاء وجعلها شراحُها ضميرًا يعود على جابر وفيه ما فيه".

قومه من الأنصار، والمذكورين من آل البيت.

طالب: "وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً، وذلك وارد أيضًا على قوله: إنه يخرج المتفق عليه".

يعني صاحب العمدة، والرواية في البخاري فقط ليست في مسلم.

طالب: "قوله: "فسألوه عن الغسل" أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي، فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت جابرًا عن غسل الجنابة، وبيَّن النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: تمارَيْنا في الغسل عند جابر".

تمارينا يعني اختلفنا.

طالب: "فكان أبو جعفر تولى السؤال، ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازًا لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر الجواب فقال: "يَكفيك" وهو بفتح أوله، وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه.

قوله: "فقال رجل" زاد الإسماعيلي "منهم" أي من القوم، وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا؛ لأن هذا القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة، وليس هو من قوم جابر؛ لأنه هاشمي، وجابر أنصاري. قوله: "أوفى" يحتمل الصفة والمقدار، أي أطول وأكثر. قوله: "وخير منك" بالرفع عطفًا على "أوفى" المخبَر به عن هو، وفي رواية الأصيلي: أو خيرًا بالنصب عطفًا على الموصول. قوله: "ثم أمنا" فاعل "أمنا" هو جابر، كما سيأتي ذلك واضحًا من فعله في كتاب الصلاة، ولا التفات إلى من جعله من مقوله، والفاعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

 وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- والانقياد إلى ذلك، وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الرادُّ إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء".

يقول: "فيه جواز الرد بعنف" لأنه قال: "كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك"؛ لأن السائل يختلف وضعه وظرفه وحاله من شخص إلى آخر، بعضهم يحتاج إلى أن يُرفق به، وبعضهم يحتاج إلى أن يعنف؛ لأنه يحتاج إلى مثل هذا التعنيف. وعلى كل حال الأصل الرفق، فإن كان السائل يماري ويجادل ولا يكفيه الحق بدليله، فمثل هذا يعنف.

ثم قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ" وهو الفضل بن دكين، "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" يعني سفيان بن عيينة، "عَنْ عَمْرٍو" ابن دينار، "عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ" المعروف بأبي الشعثاء، "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»"، وهذا مستفيض أن الرجل يغتسل مع امرأته، وثبت عنه -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- مع أكثر من واحدة من زوجاته. "وقال يزيد بن هارون وبهزٌ" وهو ابن أسد "والجُدِّي عن شعبة: قدر صاع" من إناء واحد قدر صع.

 "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" يعني البخاري: "كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ" يعني في الأول: عن ابن عباس «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان»، والرواية المعلقة: "كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ" الرواية الأولى. وابن عباس يحكي قصة حصلت للرسول -صلى الله عليه وسلم- مع خالته، فهل هو يشهد هذه القصة أو يحكي قصة لم يشهدها؟ فهل الأولى أن يرويها ابتداء أو أن يرويها عن صاحبة القصة؟ لأنه في الأول قال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وميمونة، والثانية قال: عن ميمونة صاحبة القصة.

وفي هذا يتحدث العلماء في الفرق بين أن وعن في الرواية، يسمون هذا الإسناد المعنعن وذاك المؤنن أو المؤنأن كما يقولون، والجمهور على أنهما سواء، وحُكْم أنَّ حُكْم عَنْ فالجُلُّ سوَّوا وللقطع نحا البرديجي حتى يَبين الوصل في التخريج. والإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ- ويعقوب بن شيبة حكموا على حديث روي بأنَّ بأنه منقطع، ووردت رواية بعنْ فحكما له بالاتصال، وابن الصلاح قال: السبب اختلاف الصيغة أن وعن، حكما بأنه منقطع؛ لأنه روي بأنَّ، وحكما له بأنه متصل؛ لأنه روي بصيغة عن، هكذا قال ابن الصلاح فهمًا من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، يقول الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما وقف على السبب الذي حكما بسببه بالاتصال بعن والانقطاع بأنَّ.

قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به إلى آخره، والرواية الأخرى: عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-. حينما قال: عن عمار فهو يحكي القصة عن صاحبها فهي متصلة، في الأولى: أن عمارًا مر به النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، ولذلك قال الحافظ ابن العراقي: كذا له -يعني ابن الصلاح- ولم يصوب صوبه. ما أصاب المحز الذي من أجله اختلف الحكم، وهنا يمكن أن يتكلم ابن حجر على الفرق بين الروايتين.

طالب: "قوله: "عن عمرو" هو ابن دينار، وفي مسند الحميدي: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا عمرو، قال: أخبرنا أبو الشعثاء، وهو جابر بن زيد المذكور. قوله: "قال أبو عبد الله" هو المصنف. قوله: "كان ابن عيينة" كذا رواه عنه أكثر الرواة، وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديمًا، وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدِّثين؛ لأن من جملة المرجحات عندهم قِدم السماع؛ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ".

نعم؛ لأن أبا نعيم قديم السماع من ابن عيينة، والذي يروي عن الشيخ قديمًا يعني في قوته وشبابه ونشاطه واجتماع حفظه أولى بالتقديم ممن يروي عنه في آخر عمره بعد ضعف قواه ومنها الحافظة.

طالب: "ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عددًا وملازمةً لسفيان".

والكثرة من المرجحات، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد كما قال أهل العلم.

طالب: "ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى، وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي -صلى الله عليه وسلم- في حالة اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها، وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمر وابن أبي شيبة وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان".

عن أبي عمر أم عمرو؟

طالب: عندي عمر.

من هو؟ نعم العدني، له مسند.

طالب: "ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه. ويستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين: عن فلان وبين أن فلانًا، وفي ذلك بحث يطول ذِكره، وقد حققتُه فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح".

يعني النكت، نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح.

طالب: "وادعى بعض الشارحين أن حديث ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة؛ لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء، والجواب أن ذلك يستفاد من مقدمة أخرى، وهي أن أوانيهم كانت صغارًا، كما صرح به الشافعي في عدة مواضع، فيدخل هذا الحديث تحت قوله: "ونحوه" أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو «الفَرَق»؛ لكون كل منهما زوجةً له واغتسلت معه، فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع، فيدخل تحت الترجمة بالتقريب، والله أعلم".

اللهم صل على محمد.

"