التعليق على الموافقات (1433) - 10

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "المسألة الثامنة: المكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن لا يُسوى بينها وبين المحرمات، ولا بينها وبين المباحات".

يعني كما تقدم نظيره في المستحبات؛ وذلكم لأن المكروهات والمستحبات مترددة بين طرفين، وسط بين طرفين: يحتمل إلحاقها بالطرف الأول، ويحتمل إلحاقها بالطرف الثاني. فإذا وُوظب عليها التحقت بالطرف الأول، وإذا كثر تركها التحقت بالطرف الثاني. فيتوسط في أمرها كما أنها متوسطة من حيث الواقع بين الطرفين. ونظير ذلك الحديث الحسن: متردد بين الصحيح والضعيف، فتجد بعض أهل العلم يقويه، ويجمع له، ويحشد له من الشواهد ما يرقيه ويجعله من القسم الصحيح، ومنهم من لا يعتبر بعض الشواهد، ويرى أنها لا تنجبر، أو لا تقبل الانجبار، فينزله إلى الضعيف، والتوسط معروف، وهو شأن المعتدلين من أهل العلم؛ لأنه يوجد في سائر العلوم من هو متشدد، ومن هو متساهل، ومن هو وسط. فتجد أحكام المتشددين في الحديث يغلب عليها طابع التضعيف، والمتساهلين يغلب عليهم التصحيح، والمتوسطون معروف أمرهم.

وما يقال هناك يقال هنا: المكروه منزلة بين المحرم والمباح، كما أن المستحب منزلة بين الواجب والمباح أيضًا، فيُنزل منزلته، فلا يواظَب عليه مواظبة الواجب الذي يُظن وجوبه مع هذه المواظبة والملازمة، ولا يُجعل من قبيل المباح بحيث لا يلتفت إليه ولا يهتم بشأنه مع أن النصوص جاءت بالحث عليه، وقل مثل هذا في المكروه الذي هو موضوع المسألة الثامنة. نعم.

طالب: "أما الأول: فلأنها إذا أُجريت ذلك المجرى تُوهمت محرمات، وربما طال العهد فيصير الترك واجبًا عند من لا يعلم".

ولهذا تجدون في أحكام أهل العلم، كثيرًا ما يكون الخلاف بين أهل العلم في الحكم أنه مكروه أو محرم، كما أنهم يحكمون على بعض الأحكام بأنها مستحبة، ويأتي من يقول: هي واجبة؛ لأن الأدلة قد تكون واحدة، الدليل واحد، لكن من أهل العلم من يحمله على أصله وهو الوجوب، أو التحريم والحظر في النهي، ومنهم من يصرف هذا الوجوب أو الكراهة لأدنى صارف. المقصود أن طرائق أهل العلم معروفة في هذا، ومراد المؤلف -رحمه الله- هنا كما هو مراده في المسائل السابقة.

طالب: "ولا يقال: إن في بيان ذلك ارتكابًا للمكروه، وهو منهي عنه".

نعم، قد يحتاج الإنسان إلى ارتكاب المكروه، النبي -عليه الصلاة والسلام- ينهى عن بعض الأشياء، ثم يفعلها؛ لبيان الجواز، ويكون فعله إياها أفضل من تركه لها، مع أنه نهى عنها، فعله لها تشريع؛ لبيان أنها ليست محرمة؛ لأن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة.

طالب: "لأنا نقول: البيان آكد، وقد يُرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة، ألا ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزاني، وما جاء في الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام- له: «أنكتها» هكذا من غير كناية".

مع أن هذا اللفظ بشع، ولا يُقره شرع؛ لأن الألفاظ القبيحة ينهى عنها الشرع، وينأى بأتباعه أن يتلفظوا بها. لكن الحاجة دعت ذلك. الشرع لا يرضى للمسلم أن ينسب لنفسه فعلًا قبيحًا ولو كان ناقلًا عن غيره، قال: هو على ملة عبد المطلب، والأصل أصل العبارة: أنا على ملة عبد المطلب، لكن ما يرضى للمسلم أن يلفظ بهذا اللفظ، ولو كان ناقلًا، الناقل ما عليه تبعة. لكن لما جاء ماعز وقال: إني زنيت، هل قال الرواة من بعده إنه زنى؟ لا، ما يقولون: إنه زنى؛ لأن هذه مسألة تقرير حكم يترتب عليه حد؛ لأنه إذا تتابع الرواة قالوا: إنه زنى الضمير يختلفون بأن يعود على من، لكن قال ماعز: إني زنيت، لو قال ماعز: إنه زنى، فهذا ليس نصًّا في الموضوع، فلا بد من التصريح به للمصلحة الراجحة.

طالب: "هكذا من غير كناية، مع أن ذِكر هذا اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع؟ غير أن التصريح هنا آكد، فاغتُفر؛ لما يترتب عليه، فكذلك هنا. ألا ترى إلى إخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله في التقاء الختانين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك»، مع أن ذِكر مثل هذا في غير محل البيان منهي عنه؟ وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو محرم بقوله: إن تصدق الطير ننك لميسا".

وتقدم هذا البيت، وليس فيه هذا اللفظ من باب العفاف، عفة اللسان، لكنه في هذا المقام احتيج إليه؛ لأنه بيان فذكر.

طالب: "مثل هذا لا حرج فيه. وأما الثاني: فلأنها إذا عُمل بها دائمًا".

مع أن هذا البيت منسوب لابن عباس، وتواطأ عليه المفسرون يذكرونه في: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، وكتب اللغة أيضًا تذكره منسوبًا لابن عباس، مع أنه فيه شك منه، "إن تصدق الطير"..

طالب: تطيُّر.

تطيُّر هذا، وهن يمشين بنا هسيسا إن تصدق الطير... إلى آخره، ثبوته عن ابن عباس أنا في شك منه، وإن كانوا تواطئوا على نقله عنه؛ لأن ابن عباس يرى أن الرفث هو ما يواجه به النساء، أما ما يتحدث به الرجال بينهم فما فيه شيء، ما يُسمى رفثًا.

طالب: "وأما الثاني: فلأنها إذا عُمل بها دائمًا وتُرك اتقاؤها تُوهمت مباحات، فينقلب حكمها عند من لا يعلم، وبيان ذلك يكون بالتغيير والزجر على ما يليق به في الإنكار، ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تُتخذ سننًا، وذلك المكروهات المفعولة في المساجد، وفي مواطن الاجتماعات الإسلامية، والمحاضر الجمهورية".

يعني الإنسان قد يفعل شيئًا سرًّا إما على طريق الاستحباب أو الإباحة، ولا يجهر به بين الناس؛ لأن الدليل الذي اعتمد عليه لا ينهض، فيخشى مثلًا أن يقتدى به، ثم الدليل لا يثبت، فيتحمل تبعة من يعمل بغير أصل، لكن إذا عمل به نفسه خفية من باب الاحتياط، ولا يتحمل عمل غيره فالأمر أسهل. وللعلماء أيضًا طرق في هذا الباب، تجد أحدهم يقول: الحديث ما هو بصحيح، لا يثبت، في ذكر أو في عبادة معينة، لكنه يعمل به من باب الاحتياط، لكن يتقي أن يُقتدى به في شيء لا أصل له، يعني ما اطمأن إليه. ومنهم من عنده مسألة الحسم، حسم الأمور، ثبت نعم، ما ثبت خلاص، يعني بعض الناس تكون نفسه ما تطاوعه أن يترك هذا الأمر الذي جاء عليه الحث في السنة وإن كان ما ثبت، لكن احتمال أن يثبت، وهذه طريقة جمع من أهل العلم.

طالب: "ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ على مَن فعل في مسجد رسول الله شيئًا من هذه المكروهات؛ بل ومن المباحات، كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحر، وما أشبه ذلك.

فصل: ما تقدم من هذه المسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية؛ منها:

 أنه لا ينبغي لمن التزم عبادةً من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبةً يفهم الجاهل منها الوجوب، إذا كان منظورًا إليه مرموقًا، أو مظنةً لذلك؛ بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يُعلم أنها غير واجبة؛ لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته، بحيث لا يتخلف عنه، كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس الخاصية التي للواجب، فحمله على الوجوب، ثم استمر على ذلك فضَلَّ".

يعني هل يستطيع طالب علم أو مسلم أن يترك الوتر في بعض الليالي، أو يترك راتبة الصبح، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما تركهما سفرًا ولا حضرًا، وعامة أهل العلم على أنها من السنن، من المندوبات المؤكدة، فهل يجري هذا على الوتر وراتبة الصبح، وقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يتركهما، أو يقال: إنه يفعلهما، لكن لا يلزم أن يكون فعله لهما بحضرة الناس باستمرار، ومع ذلك لا يخل بهما كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل.

وينبغي تعاهد الناس بالبيان القولي، بحيث لا تخفى عليهم السنن، واحد في أيام مضت في يوم مطير قال: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. يقول: ما كملنا خمس دقائق إلا والمسجد مليء، مُلئ المسجد من ناسٍ بعضهم ما يصلي، ما عهدناه يجيء للمسجد، يبغي أن يرى ما هذه الرحال التي يصلون بها! هذا كله من تغييب السنة وهجر السنة، وهذا حاصل بالرياض، ومرة قلته ببلد ثانٍ قال: واللهِ أنا حصل لي، أنا فعلته وامتلأ المسجد! هذا يدل على أن الناس مغيبون عن السنة، فلا بد أن يُتعَاهدون. وهذا الكلام، كلام المؤلف ينطبق على مثل أحوالنا. نعم.

طالب: "وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يُفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يُفهم منها على الكيفية الأخرى، أو ضُمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يُفهم بسبب الاقتران ما لا يُفهم دونه، أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه، فيثابر فيه على وجه واحد تحريًا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملةً من غير سبب ظاهر، بحيث يُفهم منه في الترك أنه مشروع".

أيضًا هذا ينبغي أن يكون البيان لعامة الناس في الكيفيات وفي سائر السنن، جاء واحد من المشايخ وصلى عندنا صلاة نفل، وبالغ في المجافاة، صار العامة يقولون: ما هذه الصلاة؟ وقالوا كلامًا، تشبيهًا قبيحًا، ما يحسن ذكره. كل هذا لأنهم ما يعرفون ما المجافاة. وإذا جاء واحد ينصب كعبه بكعب الآخر، ثاروا عليه وتكلموا بكلام ما هو بطيب، وبعضهم خطر على صلاته تختل. كل ذلك لأن السنن مغيبة. لكن يبقى بعد أيضًا أن الذي يريد أن يطبق السنن يكون حكيمًا في تطبيقه، يكون فقيهًا في كيفية تطبيق السنن.

طالب: "ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر".

واحد من الشباب جاء وصلى صفَّ عن يمين المؤذن، وجاء ثانٍ وصفَّ عن يمين المؤذن، وثالث ورابع وأصبح اليسار فارغًا، فجاء رجل شيبة وصفَّ عن يسار المؤذن، فجاء واحد وقال: تعال هنا، قال: يا عم اليمين أفضل، قال: اجعل المحراب في هذه الزاوية، فيصير كلنا في اليمين! العامة يحتاجون إلى تنوير برفق، يحتاجون إلى شيء من بيان السنن، وصحيح أن اليمين أفضل، لكن ليس كل الناس تذهب يمينًا، جاء بخبر متكلم فيه: «من عمَّر شمال الصف كان له كفلان من الأجر»، ويبقى أنه حديث ضعيف، ولا يمكن أن، لا بد من توسط الإمام، حتى هذه السنة فعلية، ولو لم يرد فيها قول، وما معنى أن يصير بوسط المسجد؟

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك.......

كل ما قرب من الإمام واستمع لقراءته وأنصت، لا شك أنه أفضل.

طالب: .......

نعم.

طالب: يجعل الفضل واحدًا.

لأنه ورد فيه من فضل واحد، الفضل بالنصوص، الحث عليهما متقارب، لكن شمال الصف لا يجوز هجره، لكن الصف الثاني اليمين بعد يقال: إنه أفضل من يسار الأول ما هو بصحيح، مسألة نسبية.

طالب: "ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر، ثم سجد وسجد معه الناس، قرأها في كرَّة أخرى، فلما قرب من موضعها تهيَّأ الناس للسجود، فلم يسجدها، وقال: «إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء».

وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء، فقال: «أيحب أن يذبح؟» إنكارًا لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند الوضوء".

معروف أنها بالنسبة للذبح، قطعية بلا شك وردت في الكتاب والسنة، لكن في الوضوء في ثبوتها نظر، فيسأل مالكًا يقول: يسمي على الوضوء؟ قال: أتذبح أنت؟ دائمًا يفعلها العامة، إذا سئلوا عن شيء قالوا: أنت تفعل كذا؟ دائمًا يفعلون وينظِّرون بمثل هذا الكلام، ويقولون مثل هذا الكلام، ويردون به على من أراد أن يفعل فعلًا لا يثبت أو على الأقل ما سمعوا به، وهذا مالك -رحمه الله- لما كان الحديث الوارد في التسمية: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» لا يثبت عنده، فمن أراد أن يسمي كأنه يرى أن حكم التسمية على الوضوء كحكمها في الذبح، وينبغي أن يفرق بينهما.

طالب: "ونُقل عن عمر، أنه قال: «لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا» يعني: في الوضوء، مع أن المستحب التيامن في الشأن كله".

يعني في العضو الواحد في اليدين، اليمنى قبل اليسرى هذا أفضل، لكن لو قدَّم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح، لكن خالف السنة، وكذلك الرجلان، لا يعني أنه يبدأ باليسار من الرجل قبل اليد اليمنى أو ما أشبه ذلك، لا.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: ....... العامة؟

العامة كل شيء يكفيهم، لو بُيِّن لهم بالقول أو بالفعل كفى، المقصود أن السنن يحافظ عليها الإنسان بقدر ما تحققه من الآثار المرتبة عليها، وإذا حققت آثارًا عكسية ينبغي أن تُترك أحيانًا ليتعلم الجاهل.

طالب: "ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يُلتزم فيها كيفية واحدة، إنكار مالك لعدم تحريك الرِّجلين في القيام للصلاة".

"إنكار مالك لعدم تحريم الرجلين في القيام للصلاة"، ما الاستدراك في آخر الكتاب؟

طالب: يقول: "ومثال ضم العبادة إلى العبادة ضم...".

لا لا، التحريك، التحريك.

طالب: هو وضع استدراكًا واحدًا.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: هو أشار أن الاستدراك رقم واحد، واستدراك رقم واحد: "ومثال ضم العبادة للعبادة ضم الدعاء لختم القرآن في رمضان، أو ضمه...".

نعم، هذا استدراك؛ لأنه ترك ضم العبادة للعبادة إلى ضم العبادة ما ليس بعبادة إلى عبادة، والمفترض أن يبدأ بهذا الاستدراك قبل؛ لأنه استدراك على المؤلف. ماذا يقول؟

طالب: .......

طالب: هذا كلام دراز في الهامش.

ماذا؟

طالب: هذا كلام دراز في الهامش.

ماذا عليه؟

طالب: على الذي ذكره الأخ.

ماذا؟

طالب: على الذي ذكره الأخ.

أين هو؟

طالب: رقم أربعة، حاشية رقم أربعة.

قال: كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى؛ لأن ذلك الذي يريد الصلاة... يعني إذا فُعل على سبيل التعبد أنه يعتمد على واحدة دون الأخرى، الأصل أن يعتمد على الرجلين، لكن إذا تعبت واحدة، وصفن بها، أو أراحها وراوح بينهما؛ لطول القيام للحاجة، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال.

طالب: "ومثال ضم ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في مسح الوجه عند القيام من السجود، وحديث عمر مع عمرو: «لو فعلتها لكانت سُنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر»".

يعني لو غسل مطلقًا الثوب الذي يصيبه شيء من النجاسة أو من القاذورات، لو تتبعه بالغسل ما رآه وما لم يره من باب الاحتياط صارت سنة، لكن الذي يراه يجب غسله، والذي لا يراه إن نضحه من باب الاحتياط فلا بأس، وإن تركه بناءً على أن الأصل الطهارة كذلك.

طالب: "ومثال فِعل الجائز على وجه واحد ما نُقل عن مالك أنه سئل عن المرة الواحدة في الوضوء فقال: لا، الوضوء مرتان مرتان، أو ثلاث ثلاث".

مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه توضأ مرة مرة، ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، لكن قد يراه الجاهل يتوضأ مرة مرة، ويفعل ذلك وهو لا ليست لديه من المعرفة والاحتياط ما عند هذا العالم الذي توضأ مرة مرة أو ما عند النبي -عليه الصلاة والسلام-، فتجده يقتصر على مرة قد لا يُسبغ، وقد يبقى شيء من محل الفرض ما أصابه الماء؛ لأنه اقتصر على مرة، فمثل هذا يقال له: كرر، لكن لا يعني هذا أنه يزيد على القدر المشروع بحجة أنه يحتاط ويسبغ ويبلغ، يزيد رابعة وخامسة، أنا رأيت من أهل العلم من يشار إليهم يصل الغسل إلى عشر مرات، غسل العضو! فحجته أنه يقول: أنا رجل أعمى، ما أدري هل بلغت أو أسبغت أو...

هذا لو رآه العامة فُتنوا، يعني يصابون كلهم بالوسواس، وهذا معروف أيضًا عن بعض العلماء: كابن دقيق العيد، والحافظ العراقي، يغسلون الأعضاء مرارًا، أضعافًا مضاعفة، يمكن إلى عشرة أو أكثر، ويقولون: إن هذا لا يخرجهم إلى حد الوسوسة، وإنما هو من باب الاحتياط! نقول: الاحتياط الدوران مع ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وإذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط.

طالب: أحسن الله إليك.......

نعم، هذا يحتج بالحديث: «من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل».

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ماذا تفعل؟

طالب: لكن أبو هريرة...

إمام يقتدى، لو أنت فمن يقتدي بك...........؟

طالب: "مع أنه لم يحد في الوضوء ولا في الغسل إلا ما أسبغ. قال اللخمي: وهذا احتياط وحماية؛ لأن العامي إذا رأى من يُقتدى به يتوضأ مرةً مرة فعل مثل ذلك، وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ الصلاة به".

شخص عنده أم كبيرة في السن تتوضأ يمكن بعشرة آصع، ويقول لها: كان النبي يتوضـأ بالمد. قالت: وما هو المد؟ قام يويها ما بين يديه. قالت: هذا ولا للمضمضة! المقصود أنه تحايل عليها وجاء بواحد من المشايخ الكبار الذين تقتنع به، وأخبره الخبر، وجعله يتوضأ، فجاء له بماء بقدر مد بالكاس هذا البلاستيك، فتوضأ واقتنعت العجوز أم لا؟

طالب: نعم.

قال: كيف أعيد الصلوات التي صليتها وراءك؟؟!! نعم، ناس عندهم حرص، وعندهم اجتهاد، وعندهم احتياط وتحرٍّ؛ لإبراء الذمة، والخروج من عهدة الواجب بيقين، لكن المردّ في ذلك كله.

طالب: السنة.

إلى الشرع، إلى ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: "والأمثلة كثيرة، وهذا كله إنما هو فيما فُعل بحضرة الناس، وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل، وأما من فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به، فلا بأس، كما قاله المتأخرون في صيام ست من شوال: إن من فعل ذلك في نفسه معتقدًا وجه الصحة، فلا بأس، وكذا قال مالك في المرة الواحدة".

لأن الإمام مالك ما يرى استحباب صيام الست، ويذكر في موطئه أنه لم يرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومه، مع أنها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: "وكذا قال مالك في المرة الواحدة: لا أحب ذلك إلا للعالم بالوضوء. وما ذكره اللخمي يُشعر بأنه إذا فعل الواحدة حيث لا يُقتدى به، فلا بأس، وهو جارٍ على المذهب؛ لأن أصل مالك فيه عدم التوقيت. فأما إن أحب الالتزام، وأن لا يزول عنه ولا يفارقه، فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأى من الناس؛ لأنه إن كان كذلك فربما عده العامي واجبًا أو مطلوبًا أو متأكَّد الطلب بحيث لا يُترك، ولا يكون كذلك شرعًا، فلا بد في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات، ولا بد في التزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات، وذلك على الشرط المذكور في أول كتاب".

يعني لا بد من عدم الالتزام، فإذا التُزم لا بد من عدم إظهار هذا الالتزام في جميع الأوقات. نعم.

طالب: "وذلك على الشرط المذكور في أول كتاب الأدلة. ولا يقال: إن هذا مضاد لما تقدَّم من قصد الشارع للدوام على الأعمال، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملًا أثبته؛ لأنا نقول: كما يطلق الدوام على ما لا يفارق ألبتة، كذلك يُطلق على ما يكون في أكثر الأحوال، فإذا تُرك في بعض الأوقات لم يُخرج صاحبه عن أصل الدوام، كما لا نقول في الصحابة حين تركوا التضحية في بعض الأوقات: إنهم غير مداومين عليها، فالدوام على الجملة لا يُشترط في صحة إطلاقه عدم الترك رأسًا".

نعم، إذا تُرك أحيانًا يسيرة، رجل ما يترك الوتر، أو ما يترك ركعتي الفجر؛ اقتداء بالنبي- عليه الصلاة والسلام-، لكن عرض له عارض فترك مرة أو مرتين في السنة أو ثلاثًا، لا، يقال: هذا مداوم، لا يُنظر إلى الشيء اليسير.

طالب: "وإنما يُشترط فيه الغلبة في الأوقات أو الأكثرية، بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل إطلاقًا حقيقيًّا في اللغة. ولما كانت الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها حتى سوَّت بين الواجب والمندوب في التزام الفعل، وبين المكروهات والمحرمات في التزام الترك؛ بل سوَّت بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك، وكان هذا النمط ديدنها لا سيما مع ترك أخذها بالرخص؛ إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك... إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلزم الجمهور".

هذا النوع من الصوفية، العبادة والزيادة فيما شرع الله -جل وعلا-، والباعث على ذلك الحرص، لكن في الغالب الجهل. والأعمال لها نهم، إذا اعتاد الإنسان شيئًا، وألفه، وسهل عليه، فإنه يحب المزيد منه، فتجده يزيد، يزيد إلى أن يقع في مثل هذا، والمطلوب من المسلم أن يكون فعله قصدًا.

طالب: "بنوا طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم أسرارهم".

نعم "على كتم أسرارهم"، لو يُبدونها للناس مع ما وصلوا إليه من تجاوز عن الحد المشروع، لا شك أن الناس يُنكرون عليهم، لا سيما الفقهاء ينكرون عليهم ومن ورائهم العامة، وهم لا يريدون أحدًا ينكر عليهم.

طالب: "وعدم إظهارها، والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك وأحوال المجاهدة خوفًا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظنِّ ما ليس بواجب واجبًا، أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبًا، أو تعريضهم لسوء القال فيهم".

هذا بالنسبة للسالكين الذين هم المريدون، أما بالنسبة لرءوسهم فإنهم لا يهتمون لأحد، ويصنفون المصنفات في بدعهم وفي غلوهم وفي شطحاتهم، ولا يهتمون لأحد، ثم يأتي من يتأول ذلك لهم ممن يحسن الظن بهم.

طالب: "فلا عتب عليهم في ذلك، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم؛ لأنهم إلى هذا الأصل يستندون، ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل، إما لحال غالبة، أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح؛ انفتح عليهم باب سوء الظن من كثير من العلماء، وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه، وهذا كله محظور".

نعم.

طالب: "المسألة التاسعة: الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يُسوَّ بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تُترك ولا يسامح في تركها ألبتة، كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا لم يُسوَّ بينها وبين غيرها من الأحكام".

نعم؛ لأن الواجب مع المحرم في الطرفين، فالواجب لا يمكن أن يختلط بالمحرم أو بالمكروه، نعم، قد ينازعه شيء من المندوبات تقرب منه، لكن لا يمكن أن يقرب الواجب من المباح فضلًا عن المكروه أو المحرم. وقل مثل هذا في المحرم: لا يمكن أن ينازعه المباح فضلًا عن المستحب والواجب.

طالب: "كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إلا إذا لم يُسوَّ بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تُفعل ولا يُسامَح في فعلها، وهذا ظاهر، ولكنا نسير منه إلى معنًى آخر، وذلك أن من الواجبات ما إذا تُركت لم يترتب عليها حكم دنيوي، وكذلك من المحرمات إذا ما فُعلت لم يترتب عليها أيضًا حكم في الدنيا، ولا كلام في مترتبات الآخرة؛ لأن ذلك خارج عن تحكمات العباد".

يعني ما يُرتّب عليها من عذاب في الدار الآخرة؛ لأن هذا ارتكب محرم ومتوعّد عليه، لكن ليس فيه حد في الدنيا، فليس للمخلوق فيه علاقة، مع أن ولي الأمر له أن يعزر من ارتكب المحرم ويترك الواجب، من باب التعزير، أما بالنسبة للآخرة فأمره إلى الله. وهذا بخلاف ما رُتِّبت عليه الحدود، فإن هذا أمره إلى العباد في تطبيقه، إلى ولاة الأمر في الدرجة الأولى، ثم يمن ينيبونهم.

طالب: "كما أن من الواجبات ما إذا تُركت ومن المحرمات ما إذا فُعلت، ترتب عليهما حكم دنيوي من عقوبة أو غيرها. فما ترتب عليه حكم يخالف ما لم يترتب عليه حكم، فمن حقيقة استقرار كل واحد من القسمين أن لا يُسوَّى بينه وبين الآخر؛ لأن في تغيير أحكامها تغييرها في أنفسها، فكل ما يُحذر في عدم البيان في الأحكام المتقدمة يُحذر هنا، لا فرق بين ذلك، والأدلة التي تقدمت هنالك يجري مثلها هنا. ويتبين هذا الموضع أيضًا بأن يقال: إذا وضع الشارع حدًّا في فعل مخالف، فأقيم ذلك الحد على المخالف؛ كان الحكم الشرعي فيه مقررًا مبينًا، فإذا لم يُقَم فقد أُقر على غير ما أقره الشارع، وغيِّر إلى الحكم المخالف الذي لا يترتب عليه مثل ذلك الحكم، ووقع بيانه مخالفًا".

كما يقال في العقوبات البديلة، العقوبات البديلة، يعني إذا ساغت في التعزيرات وفي الذنوب التي لا حد فيها، فإنها لا يمكن أن تُقرر فيما رُتِّب عليه حد مقرر لا يزاد فيه ولا يُنقص من الشارع.

طالب: "فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قولُه فعلَه، فيجري فيه ما تقدم، فإذا رأى الجاهل ما جرى".

يعني في بعض البلدان التي تنتسب إلى الإسلام يأخذون بدل الحدود مالًا، يأخذون مالًا، شرب خمرًا بدل أن يقام عليه الحد، هذا إذا كان في دستورهم إقامة حد يأخذون عليه مبلغ كذا! يظنون أن هذا يردعه، وهذا من تغيير شرع الله ومشاركته في الحكم: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، نسأل الله العافية.

طالب: "فإذا رأى الجاهل ما جرى، توهَّم الحكم الشرعي على خلاف ما هو عليه، فإذا قرَّر المنتصب الحكم على وجه، ثم أوقع على وجه آخر، حصلت الريبة".

وهذا الذي يخشى منه عند كثرة من يدرس القوانين من هذه البلاد التي تحكم بشرع الله، فإذا كثر هؤلاء وتداوله الناس، ولاكته ألسنتهم، ورأوا أن بعضه مقارب لما جاء في الشرع من باب التوافق، وأيضًا تطاولوا على المذاهب، ورأوا أن هذا القانون يوافقه أو يقرب منه قول المذهب الفلاني، ثم بعد ذلك ذابت الفروق، وأول من بدأ ذلك من ينتسب إلى الفقه من المعاصرين، الذين هم قبل خمسين أو ستين سنة ممن كتبوا في النظريات الفقهية، قربوا الفقه من القانون، وزالت هيبة القوانين، وصارت اللفظة معتادة، وتلوكها الألسنة من غير نكير، كنا إذا سمعناها خشينا على أنفسنا من خسف أو حجارة من السماء، واللهِ، إن هذا الحاصل، ثم بعد ذلك يأتي من يقول من له نفوذ في هذا الباب في الأحكام، يقول: شوف القانون كلمة عربية ولها أصل، ولماذا نلجأ إلى كلمة أنظمة وعندنا، وأُلِّف فيها كتب فقهية قديمة، القوانين الفقهية لابن جزي من ألف سنة، وقانون التأويل لابن العربي، وكذا وكذا، كل هذا من باب تهوين الأمر، وهذا- نسأل الله العافية- يبوء بإثمه من قال بمثل هذا الكلام، وإلا فالأصل أن يُعظم الشرع في النفوس، والمسألة جد خطيرة.

يعني إذا ما قلنا بالكفر المخرج عن الملة، وقد قيل به لا سيما إذا كان في مسخ جميع الأحكام وتبديل شرع الله، فالأمر ليس بالسهل، يعني إذا لم نقل بذلك، فلا يعني أن هذا أمر سهل ويسير، الآيات: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، {الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]، يعني ما هي بمسألة سهلة ويمكن... واحد من العامة يقول يعبر بأسلوبه، يقول: الذنوب تتفاوت. قالوا: كيف؟ قال: الذي يدخن هذا إذا انتهى يتمضمض وينتهي، لكن الذي يأكل الربا كيف يتنصل منه وقد نبت جسمه وزوجته وأولاده، وبنى تجارته، وبنى مستقبله وكذا على سحت؟ فالأمر ليس بالسهل، ومع ذلك يُدرس القانون في الداخل وفي الخارج، ويتساهل به الناس، والله المستعان.

في المنطق، وقد قُرِّر في بعض الجامعات في السعودية، ودرسوه، وتساهلوا فيه، مع أن النووي وابن الصلاح قرَّروا تحريمه كما هو معلوم، قال بعضهم: لماذا لا يُدرس باسم نقض المنطق كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فأنت ما تنقضه إلا إذا درسته، فيكون دراسته مقرونة بنقضه؛ هذا طيب. طيب القانون يدرسه بنقضه، وإحلال الأحكام الشرعية مقامه، يدرسه بهذه النية، والله المستعان.

طالب: شيخ.......

التشريع الجنائي.

طالب: نعم.

ماذا فيه؟

طالب: كان فيه.......

كلهم، السنهوري وغيره والزرقا، وكلهم ألَّفوا الفقه على طريقة النظريات، وذاب الفقه، يعني قرب جدًّا من القوانين، صاروا يقربونه بالقوانين، ويوجدون لهذه المادة من القانون ما يقرب منها من كلام الفقهاء، يعني إن بغيت القوانين تقربها كلها ومدعومة بكلام الفقهاء إذا تبغى الترخص، تتبع الرخص.

طالب: الآن كتاب عبد القادر عودة يقال: إنهم ترجموه الفرس.

كل يترجمه، كل الذي فيه شيء من...

طالب: يوافق.

الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، يهواه الناس.

طالب: "فمإذا قرّر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر، حصلت الريبة وكذب الفعل القول كما تقدم بيانه، وكل ذلك فساد. وبهذا المثال يتبين أن وارث النبي -عليه الصلاة والسلام- يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها، في أنفسها وفي لواحقها وسوابقها وقرائنها وسائر ما يتعلق بها شرعًا، حتى يكون دين الله بينًا عند الخاص والعام، وإلا كان من الذين قال الله تعالى فيهم: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} الآية [البقرة: 159] ".

يكفي، بركة.

* * *

طالب: يا شيخنا أحسن الله إليك.

نعم.

طالب: بناءَ على ما ذكره....... ينبغي فعل كذا، ولا ينبغي فعل كذا؟

هذا إذا ما جزم بالحكم، أحيانًا يتردد في الحكم.

طالب: شيخ أحسن الله إليك.

نعم.

طالب: .......

ما يترك، كثير من المحرمات ليس فيها أحكام، يعني حدودًا.

طالب: .......

نعم.

طالب: شيخ من يقتدى به.......

واللهِ يصعب على الإنسان أن يفوت هذا اليوم وهو يكفر سنتين، مهما كانت الآثار المترتبة عليه، لكن إذا خشي أن يُظن وجوبه، هو أولًا عليه أن يبين بالقول، وإذا خشي أن يقتدى به به ويظن وجوده يختفي.