بلوغ المرام - كتاب النكاح (19)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب اللعان، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلانٌ فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشد أربع شهادات ثم ثنَّى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للمتلاعنين «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» قال يا رسول الله مالي؟ قال «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «أبصروها فإن جاءت به أبيض سَبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جَعْدًا فهو للذي رماها به» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال «إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال «غَرِّبها» قال أخاف أن تتبعها نفسي قال «فاستمتع بها» رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ قال «طلقها» قال لا أصبر عنها قال «فأمسكها» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية المتلاعنين «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رسؤوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال من أقرَّ بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود قال «هل لك من إبل؟» قال نعم قال «فما ألوانها؟» قال حمر قال له «هل فيها من أورق؟» قال نعم قال «فأنى ذلك؟» قال فلعله نزعه عرق قال «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يُعرِّض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص في الانتفاء منه.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان، الباب مر ذكره مرارًا وأنه في الأصل لما يُدخل منه ويخرج معه في المحسوسات وأن أهل العلم استعملوه فيما يضم فصول ومسائل غالبًا واستعماله حقيقة عرفية اصطلاح خاص عند أهل العلم ولا يكون من المجاز بل هو استعمال في وضعه عند أهل العلم حقيقته عرفية عندهم لأن الحقائق كما تعرفون ثلاث: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية فما تعارف الناس على استعماله فهو عرف وهو حقيقة عندهم وليس من باب المجاز واللِّعان مأخوذ من اللعن مصدر لاعن يلاعن لعانًا وملاعنة كما في قاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة وهو مأخوذ إما من قول الزوج بعد الأيمان النور: ٧  فهذا من اللفظ مأخوذ أخذًا لفظيًا من قول الزوج في المرة الخامسة النور: ٧  أو مأخوذ من المعنى فالأصل في اللعن هو الطرد والإبعاد ومقتضى اللعان مباعدة الزوجة لزوجها والمفارقة وعلى كل حال لا يمتنع أن يكون مأخوذًا من الأمرين واللعان شُرع وثبت بالكتاب والسنة والإجماع فإذا رأى الزوج زوجته تزني وتحقق من ذلك وتأكد منه فلا يخلو إما أن تَحبل من هذا الزنى من هذا الجماع أو لا، فإن لم تحبل فإن ستر عليها وفارقها لأنه لا يجوز له البقاء معها وهي خبيثة متصفة بهذا الوصف الخبيث حتى تتوب وتنيب إلى الله جل وعلا وأما مفارقة الزانية فعامة أهل العلم لا يرون وجوب مفارقتها لا سيما إذا كان متعلقًا بها لكن عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وألّا يقربها حتى تتوب وتستبرئ ويتأكد من خلوِّ رحمها لذا في الحديث الصحيح المتفق عليه «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرِّب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت أو الرابعة فليبعها ولو بظفير» على ما سيأتي في كتاب الحدود لم يأمره -عليه الصلاة والسلام- بمفارقتها من أول مرة وإن وقعت في الزنا لكن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين وقال في الزانية النور: ٣  يعني حتى تتوب من هذه الفاحشة وتقلع عنها فإن أمسكها مع تكرارها تكرار ذلك منها وعدم التوبة فهو ديوث نسأل الله السلامة والعافية وعلى كل حال إذا تابت وأنابت أن الناس مقامات فلا يليق بالعفيف أن يمسكها لا يليق به أن يمسكها لكن إن كان متعلقًا بها تتبعها نفسه وأمسكها بعد توبتها له ذلك هذا في الحال الأولى إذا لم يقع منها حمل فإن حملت من جراء هذا الجماع المحرم فيجب عليه حينئذٍ أن يُلاعن لا سيما إذا حصل هذا حصلت هذه الفاحشة ونتج عنها الحمل في طهر لم يجامعها فيه لم يحصل منه وِقاع يحتمل أن يكون الولد له فإذا حصل منها الزنى وحملت منه بحيث لا يشك أنه من الزنى يجب عليه أن يُلاعن لينتفي الولد فالحكمة من اللعان سقوط الحد بالنسبة للزوج إذا لم يحضر الشهود الأربعة يلزمه الحد في ظهره البيّنة أو حد في ظهرك يعني أحضر البينة وإلا فحد في ظهرك إذا لم يحضر الشهود الأربعة لزمه حد القذف هذا بالنسبة لقذف كل أحد ومنهم الزوج لكن الزوج خُصَّ باللعان لأن الأمر بالنسبة له أعظم مما لو وقع لغير زوجته نسأل الله السلامة والعافية فيُرفع عنه الحد يدرأ  عنه الحد إذا لاعن إذا لاعن ثم بعد ذلك بعد أن يُبدأ بالرجل فيشهد بالله العظيم أربع شهادات إنه لمن الصادقين ثم يشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يُبدأ به عند الجمهور فلو بُدأ بالمرأة لم يصح عند جمهور العلماء لأن سياق الآيات جاء هكذا البداءة بالرجل والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «ابدؤوا بما بدأ الله به» في مناسبات وأيضًا هو المُدعِي هو المدَّعِي فيُبدأ به قبل المدعَى عليه كما في الإجراءات القضائية في الشرع عند أبي حنيفة الأولى أن يُبدأ بالرجل فإن بدأ بالمرأة صح اللعان عنده ثم بعد ذلك يتجه الخطاب إلى المرأة فتشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وأهل العلم يقولون الغضب أشد من اللعن الغضب أشد من اللعن وشُدِّد الأمر في حق المرأة لأنها أدخل في هذا الباب والرجل أبعد من المرأة في هذا الباب بخلاف باب الأموال الله جل وعلا يقول النور: ٢  قدم الزانية          ﭢﭣ النور: ٢  وفي باب الأموال قال المائدة: ٣٨  فبدأ بالرجل فالمرأة في هذا الباب أدخل من الرجل ولذلكم تجدون في أسواق الناس السبب في وقوع هذه الأمور هو المرأة يعني لو لم يوجد تبذل النساء تبرج النساء لارتفع كثير من القضايا يرتفع كثير من القضايا وتعلُّق المرأة بالرجل أخف من تعلق الرجل بالمرأة لأنه لو لم يوجد هذا التبرج ولم يوجد التعلق الذي سببه المرأة ما وجدت كثير من هذه المشاكل فعلى المرأة كِفل عظيم في هذا الباب ومع الأسف أن في الإجراءات بعض الجهات أنهم إذا مُسِك أحد في قضية من طرفين من ذكر وأنثى أنه يشدَّد في حق الرجل أكثر من حق المرأة يعني يستر على المرأة ويحقق مع الرجل هذا الكلام ليس بصحيح هما سِيَّان في نظر الشارع واللوم على المرأة أكثر منه على الرجل وإن كان الكل يشترك في هذه الجريمة وحدهما واحد وعقوبتهما واحدة فإذا حسمت المادة من قِبَل النساء ما تجد مثل هذه القضايا تحصل مع الأسف أنه يوجد من النساء يقلد بعضهن بعضًا لا نظر لهن في هذا الفساد أبدًا لا من قريب ولا من بعيد بل يقلد بعضهن بعضًا ثم يحصل ما يحصل تتعرض للأذى والمضايقة فلو سدَّت عن نفسها هذا الشر كان هو الأصل بل يجب عليها ولا يظن بكل من خرجت متبرجة أنها تعرض نفسها للرجال بل باب التقليد بين النساء واسع لكن عليهن كِفل عظيم في فتنة الرجال وما ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- أضر من فتنة النساء «وفتنة أمتي...» يعني جاء في المال وجاء في النساء على كل حال على المرأة أن تتقي الله جل وعلا وعلى الرجل مثل ذلك لكنه في الغالب إذا سُدَّ الباب من قبل المرأة فإنه لا تثار غرائز الرجال لكن إذا وجد من جانب المرأة هذا التساهل وهذا التبرج فلا شك أن الشر يحصل من قبل الرجال ومثل ما ذكرت يعني لا يظن بكل متبرجة وإن كانت مخطئة وآثمة وأنا إذا خرجت متطيبة فهي زانية وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بلعن المتبرجات إلا أن التبرج ليس الحادي عليه الوحيد هو الفساد بل رأيت في المطاف امرأتين في غاية من التبرج في غاية غاية شيء لا يخطر على البال في المطاف وواحدة في يدها المصحف تمسك لأختها تقرأ حفظًا من سورة الإعراف يعني هل يظن بهذه أنها خرجت لتفتن الرجال؟! لكن تقليد أو عاشت في بيئة من البيئات التي لا ترى أن هذا الشيء أمرًا عظيم فعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في نسائهم وفي أنفسهم لا يُعرضوا الناس للفتن ثم يقول يلام الرجل نعم عليه اللوم وعليه الحد كامل ولو كان غيره هو المتسبب لكنه هو المباشر يعني المرأة جمعت بين التسبب والمباشرة نعم يوجد من بعض الشباب من يتسبب أيضًا في الجانب الآخر يوجد من الشباب من يتسبب ويتعرض للنساء بهيئة تغري به كإغراء النساء بالرجال فلا شك أن هذا الأمر مشترك والفاحشة هذه شأنها عظيم وعذاب الزناة والزواني شديد عند الله جل وعلا والله جل وعلا قرن الزنى بالشرك والقتل، قرنه بالشرك             ﭡﭢ       الفرقان: ٦٨ - ٦٩  نسأل الله السلامة والعافية فإذا وقعت هذه الفاحشة في امرأة بالنسبة لامرأة متزوجة فلا يخلو من الحالين اللتين ذكرتهما إما أن لا يقع حبَل وحينئذٍ يطلق أو يقع الحبل وحينئذٍ يتعيَّن اللعان لنفي الولد لإسقاط الحد ولنفي الولد ولتأبيد الفرقة هذه هي الأحكام المرتبة على اللعان إسقاط الحد عن الزوج لأنه قاذف في الأصل وليست لديه بيّنة ونفي الولد والفرقة المؤبدة يقول رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان هو إما عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وكلاهما سأل هذا السؤال وفي قصتيهما قيل فنزلت آيات اللعان فإما أن تكون القصتان متقاربتين تقاربًا بحيث تنزل الآية بسبب القصتين أو تكون القصة نزلت في الأول منهما على خلاف بين أهل العلم والأكثر على أن قصة هلال بن أمية متقدمة على قصة عويمر العجلاني ويكون الراوي حينما قال فنزلت الآيات في قصة العويمر لأنه لم يطلع على القصة الأولى والنبي -عليه الصلاة والسلام- تلا الآيات في القصتين تلا الآيات في القصتين قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت يعني أخبرني أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة يعني فاحشة زنى نسأل الله السلامة والعافية أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم خِزي وعار وفضيحة لازمة لا تُنسى نسأل الله السلامة والعافية، إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك وبعض الناس يؤثر السكوت وهذه مشكلة ومعضلة كما جاء في الحديث إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك يعني قد يحصل وقائع وقد حصل لا سيما مع انفتاح الدنيا على الناس حصل ثم بعد ذلك إذا حصل ما دور الزوج أو الوالد هل يُخبر وهل لا يعرف خبرًا عمن حصلت منه هذه الفاحشة أو ليست لديه بيِّنة هل يخبر أو يسكت أحيانًا يكون مآل القضية إلى مجرد الفضيحة والحكم لن يتحقق لأنه ليست عنده بيِّنة وهو بعض الناس إذا حصل له مثل هذا الأمر نسأل الله السلامة والعافية في زوجته أو في بنته أو ولده ينهار ولا تقوم له قائمة بعد ذلك لا شك أن الأمر أمر عظيم الأمر أمر عظيم لكن هل معنى هذا أنه يجزع جزعًا يصاب بسببه في بدنه وفي عقله وفي نفسه الغيرة مغروسة في الرجال الذين هم على الفطرة فضلاً عمن كان على الدين ومع الأسف أنه يوجد من بعض الرجال ممن ينتسب إلى الدين إلى الإسلام من ضعُفت فيهم الغيرة وهذا هو سبب ما يحصل من جرائم وكوارث سبب قوي يرى البنت ويرى الزوجة خراجة ولّاجة ولا يسأل أين ذهبت أين تريدين، أقول من هذه القضايا ما يتراءى لولي الأمر فيه الستر خشية الفضيحة سواء عرف الجاني أو لم يعرفه يعني يفترض أن هذا الجاني وقعت منه هذه الجناية وهرب ولا يعرف ولا وسيلة للحصول عليه وقل مثل هذا في كثير من الجرائم يعني شخص سُرق بيته وقال أنا ما عندي بينة ولا أعرف السارق أنا كنت مسافر وجيت لقيته مسروق هل يذهب يبلغ أو يترك؟ يكسب الراحة على ما يقول بعض الناس لأن كثير من البلاغات بدون جدوى أو يبلِّغ إن عثر عليه وحقق معه وظهر شيء وإلا ما خسر شيء والأمر الباب الذي معنا أمره أشد مسألة الأعراض أمرها أعظم من الأموال ففي مثل هذه الحالة إذا وجد بنته مثلاً نسأل الله السلامة والعافية أو زوجته قد دخل عليها البيت وفعل فيها ما فعل مُكرهة ولا يعرف للجاني أي أثر هل الأفضل في هذه الحالة أن يبلغ المسؤولين ليبحثوا عنه أو يستر على نفسه وعلى بنته؟ لأن في هذه الحالة قد تبور البنت يمكن ما يقدم أحد على خطبتها وإن كانت معذورة مكرهة فهل يؤثر هذا أو ذاك؟ لا شك أن التبليغ أولى لأنه متى يعثر على المجرمين إذا لم يعرف تعرف جرائمهم؟ وكم من قضية عُثر عليها من غير قصد من غير قصد لها فيبحث عنه أما إذا تُرك ولم يبلغ عنه فإن الجرائم تنتشر وتكثر ثم بعد ذلك تنتشر الفواحش ولا يُبحث عنها لأن المرض إذا لم يعرف ما يمكن علاجه فإذا عرف أن البلد فيه كذا فيه من الفواحش كذا فيه نسبة كذا فيه عدد كذا جدَّ ولاة الأمر في البحث عن هؤلاء المجرمين لكن إذا تواطأ الناس على السكوت كله من أجل الستر على أنفسهم متى يبحث ولاة الأمر عن هؤلاء المجرمين نسأل الله السلامة والعافية وعلى كل حال وصول هذه الأمور إلى ولي الأمر بحيث لا تنتشر المسألة لا يخبر الجيران ولا يخبر كذا ولا كذا إنما يبلغ من يهمه الأمر للبحث عن مثل هؤلاء الجناة وجاء السؤال أكثر من مرة أن من زوجة تقول إن زوجها يرتكب بعض الفواحش فإن أخبرتُ عنه ما تقدم أحد لخطبة بناتها بعني مصاهرة مثل هذا وإن سكتت سكتت على أمر عظيم وهي تعلم حقيقة أن هذا يحصل منه فمثل ما جاء في الحديث إن تكلّم تكلَّم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن هذا السؤال مكروه لأنه لم يقع أرأيت ألو وجدت فهذه الأسئلة لا شك أنها مكروهة نعم هي متوقعة لكنها مكروهة يُسأل عنها قبل أن تحصل لكن ما هو السؤال عن الاحتياطات الواقية عن هذه الفاحشة السؤال عن الإجراء بعد وقوعها يعني لو كان السؤال عن الاحتياطات الواقية كان سؤال طيِّب لكن هذا سؤال عن أمر عظيم قبيح شنيع قبل أن يقع ماذا يصنع فيما لو وقع؟ انتظر حتى يقع، وأهل العلم يقولون أن البلاء موكل بالمنطق فما الذي حصل فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به وأهل العلم يقولون البلاء موكَّل بالمنطق فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه آيات اللعان في صدر سورة النور تلاهن عليه ووعظه وذكّره لأن الاحتمال قائم في كونه كاذبًا على زوجته فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ادَّعى على زوجته أنها زنت طولب بالبينة قال ما عندي بينة يشرع في حقه اللعان بل يلزمه اللعان أو يلزمه الحد فهو بين أمرين إما أن يُكذب نفسه فيجلد الحد وهذا عذاب الدنيا أو يصر على القذف يلاعِن ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذا عذاب الآخرة وعظه وذكَّره بما ذكر أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وفي الحديث اللاحق أمر من وضع من يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها الموجبة على ما سيأتي إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ما عنده أدنى تردد في وقوع وحصول الفاحشة ولذلك حلف على ذلك لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها هو متأكد أن الزنى حصل لكن لو غلب على ظنه أنه وجد رجل أجنبي مفترش زوجته ولم يتحقق من الزنى يعني غلب على ظنه أنه زنى يسوغ له أن يحلف لا والله بعثك بالحق ما كذبت عليها أو لا يسوغ؟ وهل يقال هنا مثل ما قيل في باب الأيمان أنه يجوز الحلف على غلبة الظن كما في قول الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال لا والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا هذا على غلبة الظن والا يمكن أن يوجد أفقر منه ويقرر أهل العلم أنه يجوز الحلف على غلبة الظن فهل نقول بمثل هذا؟ أو نقول أن هذا أمر مُتعلق بمخلوق وفي أمر عظيم لا بد من التأكد ولذلك وضعت له الاحتياطات ووضع فيه حد القذف لو يأتي بثلاثة شهداء حُدُّوا وحُدَّ معهم لا بد أن يأتي بأربعة فلا بد من اليقين وقد جاء في إقامة الحد على الزاني ما يدل على اليقين وأنه رآه أو رآه إيش كالميل في المكحلة هذا يقين فلا يكفي في مثل هذا غلبة الظن لا يكفي أنه فتح الغرفة ووجه مفترشها ولذلك يقول لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها ثم دعاها فوعظها كذلك وذكرها وقال لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني قال لها مثل ما قال للرجل فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب في الحدود حَرِص النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدرأ الحد عمن وقعت الفاحشة وعرَّض له وأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات في قصة ماعز وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- دعاها فوعظها كذلك من أجل إيش؟ من أجل أن تعترف أو تنكر؟

طالب: ...............

لمّا وعظ الرجل وذكره وقال إن عذا بالدنيا أهون من عذاب الآخرة ماشي من أجل أن يُقلع عن دعواه فيلزمه الحد في الدنيا وينتهي الموضوع لكن لمّا وعظ المرأة وذكرها من أجل أن تعترف بالزنا فتصاب بحد الدنيا وهو أهون من عذاب الآخرة لأن الحدود كفّارات أو من أجل أن تنكر كما فعل مع ماعز حينما أعرض عنه وكرر وردد؟ ثم دعاها فوعظها كذلك وعظها أن تفعل إيش؟ أن تعترف السياق يدل على هذا أن تعترف لماذا؟ لأن الاعتراف فيه عذاب الدنيا والإنكار والإصرار فيه عذاب الآخرة كذلك قالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل وهو الأصل لأنه مدَّعي والكلام في أول الأمر يووجه إلى المدعي وتطلب منه البينة فإن لم توجد البينة لاعن ثم يثنَّى بالمرأة لأنها منكرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله شهادات وهذه الأربع شهادات بالنص في الكتاب والسنة شهادات مؤكدة بأيمان يشهد على نفسه أربع شهادات مؤكدة بالأيمان ومنهم من يقول هي أيمان ولذا جاء في الحديث «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» على ما سيأتي فهل هي أيمان أو هي شهادات؟ الآية تدل والحديث حديث الباب أنها شهادات لكنها مؤكَّدة بأيمان مؤكدة بأيمان ثم ثنّى بالمرأة ثم فرق بينهما فيشهد الزوج بالله إنه لمن الصادقين أربع مرات ثم الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يوجَّه الخطاب إلى المرأة فتفعل مثل ذلك لكن تقول في الخامسة أن غضب عليها إن كان من الصادقين فإذا حصل اللعان انتفى الحد عن الزوج لأنه قاذف وليس لديه بيِّنة وانتفى الحد عن المرأة أيضًا فلا تُرجم وانتفى الولد تلقائيًّا ومن أهل العلم من يرى أن الولد لا ينتفي حتى يُنَص عليه في هذه الأيمان يعني في الدعوى وفي الأيمان لا بد أن يُنص عليه وإلا فلا ينتفي لكن الأكثر على أنه ينتفي تلقائيًا مادام نَتَج أو نُتِج عن سفاح فينتفي ثم فرَّق بينهما وهذه هي الفائدة الثالثة من فوائد اللعان وهي الفُرقة المؤبدة فرّق بينهما هل الفرقة تحصل بمجرد اللعان أو بتفريق الحاكم أو بالطلاق على ما سيأتي؟ لأنه يأتي في الحديث الذي يليه في الحديث الذي أي حديث؟ فطلقها ثلاث الحديث الخامس سهل بن سعد فطلقها ثلاثًا وفي حديث الباب يقول ثم فرق بينهما يدل على أنه لا بد من تفريق الحاكم وحديث سهل يدل على أنه لا بد من الطلاق وعند عامة أهل العلم أن الفرقة تحصل بمجرد بمجرد اللعان بمجرد اللعان وكونه طلَّق ثلاثًا هذا من غيرته طلاقًا لم يؤمر به وثم فرّق بينهما في حديث الباب أي نفذ مقتضى الحكم الشرعي وهو الفرقة المؤبدة فالفرقة تحصل بمجرد اللعان هل اللعان طلاق والا فسخ؟ وما الفرق بينهما اللعان لا شك أنه إذا كان سببه نفي الولد وهي الحالة المتعينة كما ذكرنا فإنه لا فرق بين أن يكون فسخ أو طلاق لأن الفرقة مؤبدة الأثر العملي فيه مسألة الفسخ والطلاق أنَّ الطلاق عدته معروفة والفسخ استبراء بحيضة لكن في حال الحمل يختلف الأمر في الفسخ والطلاق؟ ما يختلف إنما تخرج من العدة بوضع الحمل تخرج من العدة بوضع الحمل الحديث الثاني يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للمتلاعنين للمتلاعنين سواء كان هلال بن أمية مع زوجته أو عويمر العجلاني مع زوجته أو قال لهما في القصتين «حسابكما على الله» لأنه هو المُطلع على حقائق الأمور فيحاسِب ويجازِي الظالم الكاذب بما يستحق ويحاسب المظلوم بما يستحق «حسابكما على الله أحدكما كاذب أحدكما كاذب» لأن الكلام إما أن يكون صدق وإما أن يكون كذب فإن كان الزوج صادقًا فالمرأة كاذبة وإن كان الزوج كاذبًا فالمرأة صادقة ولذا جاء التنصيص على الصدق والكذب في جمل اللعان «حسابكما على الله أحدكما كاذب» هل يستطيع أن يقول أحد أن أحدهما كاذب أو صادق والثاني ليس بصادق ولا كاذب الحديث يدل على أنه لا واسطة بين الصدق والكذب لا واسطة بين الصدق والكذب وهذا قول أهل السنة فالكلام إما صدق وإما كذب ولا واسطة بينهما كما تقول المعتزلة المعتزلة عندهم كلام ليس بصدق ولا كذب والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «أحدكما كاذب» ولا محالة إذًا الثاني صادق وهو مقتضى الآية النور: ٦         النور: ٨  إلى آخره طيب الصدق والكذب هل المراد به مطابقة الواقع أو موافقة الحكم الشرعي مطابقة الواقع أو موافقة الحكم الشرعي واضح والا ما هو بواضح؟

طالب: غير واضح رعاك الله.

طيب هذا شخص رأى شخصًا يزني بامرأة رؤية العين زنا كامل كالميل في المكحلة لكنه ما وجد من يشهد معه وأدلى بكلامه أو وجد شاهدين كذلك يرون أو ثلاثة شهود رأوه على هذه الحالة الحكم الشرعي أنه أنهم صادقون والا كاذبون؟ يعني في مطابقة الواقع صادقون لكن مقتضى الحكم الشرعي أنهم صادقون والا كاذبون؟ لأنه يلزمهم حد ولا تقبل لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون كيف يُرتَّب الحكم الشرعي الفسق ولا تقبل الشهادة ويجلدون وهم صادقون فهل نقول في الصدق والكذب هنا مطابقة الواقع أو مطابقة الحكم الشرعي الآن هؤلاء الثلاثة الذين شهدوا وحصل حصل في زمن الصحابة القذف من ثلاثة وجُلدوا الحد حصل والا ما حصل؟ هل يمكن يجلدوا وهم صادقون وإن كان خبرهم مطابقًا للواقع يعني هم رأوه وهم عُدول في الأصل لكن هم في الحكم الشرعي ليسوا بصادقين لأن الحد الحكم الشرعي له نصاب إذا لم يتم هذا النصاب ينفَّذ عليهم الحكم حكم الكاذب ينفذ عليهم كمن كذب في دعواه كل هذا من أجل الاحتياط للأعراض من أجل الاحتياط للأعراض فإذا حصل القذف ولو كان يجزم به جزمًا يقينيًا لا مراء فيه ولا تردد ولا شك ولا ريب فإنه حينئذٍ يجلد إذا لم يأت بالشهداء الأربعة إذا لم يكتمل النصاب هنا مسألة وهو القذف الجماعي والقذف الفردي أيهما أسهل؟

طالب: ...............

أيهما أسهل؟

طالب: ...............

إذا قال زيد من الناس زاني أو قال أهل البلد الفلاني زناة، نعم.

طالب: ...............

الجماعي أشد والا أسهل؟

طالب: ...............

أسهل لماذا؟

طالب: ...............

لأن الدّعوى تقترن بما يضعفها بل تقترن بما يكذبها إذا كان في البلد أخيار وعلماء وعباد الدعوى مقترنة بما يكذِّبها وعلى كل حال يمكن أن ترد هذه المسألة مسألة القذف الجماعي والفردي إلى أيهما الأشد في قوله جل وعلا الكهف: ٧١  أو الكهف: ٧٤  أيهما أشد؟

طالب: ...............

لما قتل قال الكهف: ٧٤  ولما خرق السفينة قال الكهف: ٧١  لكن قتل واحد محقق كقذف الواحد المحقق وهناك عرّض مجموعة للقتل لكنه مظنون ليس بمحقق كقذف الجماعة المظنون وعلى كل حال أهل العلم يختلفون في أيهما أشد الكهف: ٧٤  أو الكهف: ٧١  فيمكن أن ترد هذه المسألة إلى تلك «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها» فهذا فيه بيان الفرقة بينهما المؤبدة «لا سبيل لك عليها» بأي حال من الأحوال قال يا رسول الله مالي؟ هو خسر عليها بذل الصَّداق فهل يستحق من صداقه شيئًا فقال «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها» لا شك أنه استمتع بها مدة «وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» لا وجه لرد الصَّداق على الحالين والحديث في الصحيحين لكن أي وقوع الزنى من المرأة وقذف الرجل بالزنا المحقق أو النشوز؟ إذا نشزت المرأة ما تلزم بدفع ما دَفع إليها؟ في الخلع تلزم والا ما تلزم؟ أي النشوز أو الزنا من المرأة؟ نسأل الله العافية.

طالب: أقول الزنى أشد لكن هنا غير متحقق يعني بالنسبة للمرأة يعني هي ما تقر به.

لا إن صدق عليها «إن كنت صدقت» يعني في حال احتمال الصدق «فهو بما استحللت من فرجها» في حال النشوز لماذا لم يقل بما استحللت من فرجها؟     النساء: ١٩  مطلق وإلا؟ مطلق؟

طالب: ...............

هاه طيب، يعني في الآية تعارض مع الحديث والا ما فيه؟

طالب: ...............

يعني إذا قذفه وأحضر الشهود الأربعة يستحق الصداق لأنها جاءت بفاحشة مبينة بالشهادات يستحق والا ما يستحق؟ هنا وإن كان صادقًا إلا أن الفاحشة ليست ليست كما نص عليه في الآية ليست واضحة ومبينة للناس فلا تعارض «وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد منها» والحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبصروها» يعني انظروا إلى ما تأتي به في الحديث الثاني يقول إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها يعني لو فُتح الباب لمثل هذا أن كل من قذف وادعى الصدق ولاعن أعيد له ما بذل من مال لصار فيه فتح باب لضعفاء النفوس إذا وجد المرأة أقل مما توقع أو حصل بينه وبينها مشاكل لا تؤدي إلى خلع قد بذلت نفسها له وخدمته لكن حصل بينهم سوء تفاهم قذفها ليستعيد ما بذله لها لكن حُسم الباب إذا كان ما فيه إلا عن طريقه ما فيه صَداق لكن إن كانت فاحشة ببينة يشهد بها غيره فنعم لأن هذا أشد من من النشوز نسأل الله العافية في الحديث الذي يليه يقول وعن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «أبصروها» يقول انظروا إلى الأمر «وما تأتي به فإن جاءت به أبيض سبطًا فهو لزوجها» أبيض سبطًا يعني وافي تام الخِلقة «فهو لزوجها» لأن هذه صفة زوجها «وإن جاءت به أكحل» ما حول منابت الشعر أو ما بين منابت الشعر في العينين أسود خِلقة «أكحل جعدًا يعني قصيرًا فهو الذي رماها به فهو الذي رماها به» يعني للزاني يعني حقيقته أنه خلق من مائه لا أنه ينتسب إليه لأن الحكم الشرعي «الولد للفراش وللعاهر الحجر» إنما هو خلق من مائه فدل على صدق دعوى الزوج وبُيِّن في الروايات الأخرى أنها جاءت على..، أنه جاء على الوصف المكروه «إن جاءت به أبيض سبطًا» في الغالب أن السبط والجعد إنما يوصف به الشعر فالطويل المسترسِل يقال له سبط والقصير المتجعد يقال له جعد فإذا كان تام الخلقة طوالاً قيل له سبط كالشعر وإذا كان قصيرًا قيل له جعد كالشعر اللعان يقع في حال الحمل وقبل الوضع كما تدل عليه روايات القصَّتين روايات القصتين لاعن ثم جاء الولد على الصفة المكروهة بعد ذلك منهم من يقول أنه لا يتم اللعان إلا بعد وضع الحمل لماذا؟ قالوا احتمال أن يكون الذي في البطن ليس بحمل يكون ريح مثلاً وهذا القول ينتفي إذا طُلب التأكد من الحمل يعني لا تعلق الأحكام بالظنون لا تعلق الأحكام بالظنون وإنما تعلق بالحقائق فالقول بأنه ينتظر حتى تضع لئلا يكون ريح ينفخ البطن وليس بحمل هذا الكلام لا قيمة له لأنه لا ولد حينئذٍ فيطلب نفيه فالولد يتيقن ويجزم به الحمل بعلاماته وأماراته ودلائله وأما القول بأن اللعان لا يكون إلا بعد وضعًا لحمل ليُتأكد هل هو حمل أو لا يتأكد من الحمل قبل ذلك يعني في منتصف الحمل يقينًا نفخ الروح والحركة وما أشبه ذلك وقبل ذلك أيضًا قد يصل إلى حد اليقين، لو انتظر اللعان حتى وضعت وجاءت به على الوصف المكروه هل لهذا أثر في اللعان؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

الآن وقع الزنا وقذف الرجل زوجته به وتأخر اللعان أو تأخر القذف إلى ما بعد الوضع وقد جاءت به على الوصف المكروه هل يتأثر الحكم؟ إذا وصف على الوجه المكروه هل يقول الحاكم ما يحتاج إلى لعان هذا؟

طالب: ...............

 

نعم، فالوصف لا يتأثر به الحكم الوصف لا يتأثر به الحكم الحكم الشرعي ثابت وإن كان الوصف مخالف لما حُكم به وفي قصة وليد بن زَمْعة حينما تداعى هو وعتبة وعبد بن زمعة النبيُّ حكم به لعبد بن زمعة لأنه ولِد على فراش أبيه لأنه ولد على فراش أبيه والولد للفراش والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «احتجبي منه يا سودة» يعني الحكم الشرعي أنه أخ لها ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «احتجبي يا سودة» لماذا؟ لأنه رأى شبها بيِّنًا بعتبة فالشبه ما أثَّر على الحكم الشرعي ما أثر على الحكم الشرعي لكن لو لم يحصل دعوى ما ادعاه هؤلاء ولا هؤلاء يؤتى بالقافة أو ادعاه الاثنان معًا ولا فراش لأحدهما يؤتى بالقافة، في الحديث الرابع يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة وقال إنه يضع يده على فيه على فم الرجل عند الخامسة وقال إنها الموجبة الموجبة الموجبة للعذاب يعني إن كنت كاذبًا فهذه الجملة موجبة للعذاب هذا بالنسبة للرجل ولم يُروَ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر من يضع يده على فم المرأة إنما اكتفى بوعظها وتذكيرها لماذا؟ الرجال لا يمكن أن يحصل منهم هذا؟ والنساء لا مدخل لهن في هذا الباب كما في حديث «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا» ما قال اذهبي يا فلانة أو فلانة إلى امرأة هذا فالنساء لا مدخل لهن في هذا الباب في باب الحدود وفي باب التنفيذ الحديث الخامس يقول وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبتُ عليها ولما فرغ من تلاعنهما قال كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها كذبتُ يا رسول الله إن أمسكتها فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه هذا على حسب ظنه ووهمه أنها تحل له بعد الملاعنة فبادر فطلَّق هذا من شدة تأكده من زناها يقول إن أمسكتها فأنا كاذب وهو يظن أن له إمساكها فبادر وطلقها قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل يُفهم من هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بعد ذلك أن يطلق أو أنه لو انتظر لأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يطلق؟ لا، لكن هذا كشف لحقيقة الواقع بادر فطلق ليبرهن أنه صادق في دعواه يستدل بهذا من يقول أن الفرقة لا تحصل بمجرد اللعان بل بالطلاق ولكن هذا ليس من أمره -عليه الصلاة والسلام- فلا يثبت به حكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس الرجل هذا لم يُذكر اسمه يعني سترًا عليه ولا يتعلق باسمه حكم شرعي فلا داعي لذكره قال جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس يعني المتبادر من اللفظ أنها لا تمتنع ممن أرادها وممن راودها قال «غرِّبها غرِّبها» أي أبعدها عنك وهذا كناية عن أمره بتطليقها فقال أخاف أن تتبعها نفسي والنفس إذا تعلَّقت يصعب الفراق قد يتعلق الشخص بامرأة ويحصل منها ما يحصل من عظائم الأمور ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفارقها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال «فاستمتع بها» رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات هذا مما قيل في الحديث أنها لا تمتنع ممن راودها لا ترد يد لامس ومنهم من قال أنها لا ترد يد من سأل سائل من مال أو طعام ونحوه وهل مثل هذا الاحتمال يسوِّغ الطلاق؟ يعني لو تصرف إنسان وقال إن هذه المرأة من جاء أعطتها نهيتها فلم تمتثل وهو يريد أن يتخلص منها إلا أنه لحقني الديون بسببها يعني ما يلام لكن ما يؤمر بطلاقها إذا سئل سأل عنها وقال إن امرأته تنفق بالليل والنهار وكل ما أتيت بشيء تصدقت به ما يؤمر بطلاقها في الحديث يقول فطلقها «غربها» غربها يعني طلقها فدل على أن الأمر متعلق بالعِرض لا بالمال لأن تعلقه بالمال لا يقتضي الأمر بطلاقها والاحتمال الأول الذي ذكرناه أنها لا ترد مُرَاود وأن تستجيب لما يطلب منها أيضًا يرده قوله «استمتع بها» لأنه لو استمتع بها وهذه صفتها لصار ديّوثا فلا يؤمر بالاستمتاع بها مع وصفه بالدياثة نسأل الله العافية فالذي يظهر والله أعلم أنه لا هذا ولا هذا أنها امرأة سمحة سهلة متساهلة في مخاطبة الرجال وفي مخالطة الرجال وتكلم كل أحد من غير تورع وقد يكون هذا من غفلتها فلا تتحفظ من الرجال كما ينبغي ولا تحترس منهم كما ينبغي فمثل هذه قد ينصح بعض الناس بفراقها لأنه قد يحصل منها ما يحصل بقصد أو بغير قصد لا سيما إذا كان وضعه يعني الزوج لا يمكِّنه من حفظها وحياطتها وإلا إذا كان يتمكن إذا قيل له احرص عليها واحفظها ولا تُمكنها لأن الآن الوسائل الوسائل وسائل الاتصال الآن أوقعت كثير من النساء في هذا الوصف بقصد أو بغير قصد يتصل عليها في التلفون العادي أو الجوال وتجيب وتسترسل وتُستدرج بالكلام وهي من أبعد الناس عن هذه الأمور يكون فيها شيء من الغفلة فمثل هذه إذا وُجد في حال زوجها أنه لا يمكن أن يحفظها فمثل هذه يقال غربها لتقع عصمة شخص يستطيع أن يصونها ويحفظها وإذا كان لا يستطيع فرقاها يستمتع بها لأن الأمر لم يصل إلى حد الفاحشة لكن إذا وصل الحد إلى الفاحشة حينئذٍ لا يجوز البقاء لأن البقاء دياثة وينتبه لمثل هذه الأمور قد تكون المرأة عفيفة ثم تُستدرج بكلام ويسجل عليها وينشر مثل هذا الكلام وتساوم عليه ثم تقع في الفاحشة بسبب ضعف تركيبها فمثل هذا لا بد من الاحتياط له أخاف أن تتبعها نفسي قال «فاستمتع بها» رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات يعني بعض الرجال يضعف أمام المرأة يضعف وإن كان صالحًا وإن كان مستقيمًا وإن كان حازمًا في بعض الأمور إلا أنه بالنسبة للمرأة قد يضعف شخص سيماه سيما أهل الصلاح والخير يدور على الشقق المفروشة يريد شقة فيها دش طيب أنت رجل صالح وظاهرك الصلاح كيف؟ قال والله هذا عجزت عنه هذه المرأة تبي دش يضعف أمام المرأة فمثل هذا لا يصلح أن يعيش مع مثل هذه هذه تريد رجلاً حازمًا يأطرها على الحق ولا يمكنها من مثل هذه الأمور التي قد تُستدرج بسببها أخاف أن تتبعها نفسي قال «فاستمتع بها» رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال «طلقها» قال لا أصبر عنها قال «أمسكها» الإمام أحمد يقول لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب شيء يعني الحديث لا أصل له عند الإمام أحمد ولذلك أدخله ابن الجوزي في الموضوعات وإن كان إسناده صحيح ومصحح عند جمع من أهل العلم لأن معناه مشكل على التفسير الأول معناه مشكل على التفسير الأول أنها ترد يد من يراودها هذا مشكلة يقال له أمسكها استمتع بها ما يمكن لكن على المعنى الثاني لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى.

"