كتاب السلم (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-:

"بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب السَّلَم

 باب السَّلَم في كيل معلوم:

 حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل بن عُلية قال: أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة –شك إسماعيل- فقال: «من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم».

 حدثنا محمد قال: أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شغال؟

طالب:...

لا خلاص.

 أما بعد: فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بسم الله الرحمن الرحيم" البسملة ثابتة في الكتب كتب الصحيح، أحيانًا تكون مقدمة على الترجمة، وأحيانًا تكون مؤخرة فيقول: كتاب السَّلَم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السَّلَم، ولكلٍ وجه، أما تقديمها على الترجمة كما هو الأصل، البداءة بذكر الله، وأما تأخيرها عن الترجمة فتشبيهًا لها بسور القرآن، حيث كان اسم السورة قبل البسملة، والأمر في هذا سهل.

 كتاب السَّلَم، السَّلَم هو السلف بلغة أهل الحجاز كما سيأتي في الأحاديث، وهو أن يُسلَم الثمن في مجلس العقد، يُسلَّم ويُسلُف يعني يتقدَّم، فينقَد في مجلس العقد والسلعة تكون مؤخرة مؤجلة إلى وقت حلولها، المؤجل بالأجل المعلوم في الوزن المعلوم في الكيل المعلوم، قال -رحمه الله-: باب السَّلَم في، باب السَّلَم ما هذه؟

طالب: في كيل معلوم.

في كيل معلوم لكن، باب السَّلَم في كيل معلوم قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل بن عُلية، إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم، وعلية اسم أمه، وكان يكره أن يُنسَب إليها، ولذا يتورع الإمام أحمد وغيره فيقولون: الذي يقال له: ابن علية.

 قال: أخبرنا ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال واسمه سيار، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المدينة، يعني بعد الهجرة، والناس يسلفون، يعني وجدهم يتعاملون بهذه المعاملة، المدينة أهل تمر، عندهم التمر كثير، والمزارع الفلاح يحتاج إلى دراهم، إلى نقود، يستعين بها على إتمام زراعته، ثم يطلب من التاجر مبلغًا من المال ويقول: إذا جذذنا النخل والعادة في شهر كذا يعني سواء تقدَّم يوم أو تأخر يوم، لكنه في الغالب معروف الوقت، إذا جذذناه أوفيك منه، يعني لا من قيمته إنما يوفيه من التمر، فيكون التمر موصوفًا وصفًا دقيقًا بذكر نوعه وما يتميز به عن غيره، ويكون أيضًا معلومًا كيله ومعلومًا أجله.

«فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، كل هذه لا بد أن تكون معلومة، وبدلاً من أن تكون القيمة وقت الجذاذ الصاع بعشرة تكون قيمته في السَّلَم تسعة أو ثمانية؛ ليستفيد من قدَّم المال قبل استلام السلعة.

 قال: قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المدينة والناس يسلفون في الثمر، العام والعامين، الثمر أعم من أن يكون تمرًا أو غيره هو في المدينة الغالب التمر، أو قال: عامين أو ثلاثة –شكَّ إسماعيل-، ابن علية، فقال: «من سلَّف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم»، والأجل لا بد أن يكون معلومًا، وكثيرٌ من أهل العلم يشترط أن يكون صاحب السلعة مالكًا لأصلها، ما يجيء شخص ما يملك الأصل، ما عنده مزرعة، وقال: أعطني مبلغ كذا وأعطيك ما مقداره كذا من التمر وقت الجذاذ. وكأن الإمام البخاري -رحمه الله- ما يشترط هذا وهو قول جمع من أهل العلم، وعلى هذا لو قلت لشخص: أعطني مائة ألف، وإذا جاءت السيارات موديل خمسة عشر أو ستة عشر يتفقون عليها من النوع الفلاني من الموديل معروف، والنوع معروف، والغالب أنها متماثلة، وأنت ما عندك مصنع، يصح السَّلَم أم ما يصح؟

طالب:...

على قول من يقول بأنه يشترط أن يكون مالكًا لأصل السلعة ما.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

هي توجد في الموعد غالبًا، والأوصاف معروفة؛ لأنهم جرت عادتهم أن بعض الشركات كل خمس سنوات على هيئة واحدة، وبعضها كل عشر سنوات، فهذا منضبط في الجملة، على القول الثاني بأنه لا يشترط أن يكون مالكًا للأصل يصح مثل هذا، وعلى القول الأول لا بد أن يكون مالكًا للأصل فلا يجوز السَّلَم إلا مع صاحب المصنع.

طالب:...

أين؟

طالب:...

واقع المدينة من جهة، الأمر الثاني قد تدور تمر ما تجد، لكن إذا كان مالكًا تدور السيارة ما تجد، تقطع العلاقات مع الدولة التي فيها المصنع، ماذا تفعل؟ ما يوردون لك.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

لا، الجواؤئح غير، الجوائح غير، لكن كلام الأحكام للغالب.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ومستعمل عندكم أم ما هو مستعمل عندكم؟

طالب:...

السَّلَم.

طالب:...

ويبيعون المزارع أم كل الناس يبيعون سلمًا؟

طالب:...

لا، أنا أقصد أنه هل يبيع في هذه المعاملة من لا مزرعة عنده؟

طالب:...

يعني أنت بإمكانك أن تأخذ دراهم من شخص وتقول: أعطيك تمرًا في الوقت الفلاني على القول الثاني، ننظر الخلاف ماذا يقولون.

اقرأ.

بسم الله الرحمن الرحيم.

 وصلى الله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

"كتاب السَّلَم، وهو بيعٌ على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، وسُمِّي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس وسلفًا لتقديم رأس المال.

 قوله: عمرو بن زرارة بضم الزاي وخفة الراء الأولى مرَّ في ستر الصلاة، وابن عُلية بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية مرَّ في الإيمان، وعبد الله بن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم وإهمال الحاء في باب الفهم في العلم.

 قوله: عبد الله بن كثير ضد القليل قال الكلاباذي: هو المقرئ أحد القراء السبعة، قال الغساني: كان القابسي يزعم أن عبد الله في هذا الإسناد هو القارئ المكي، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه هو عبد الله بن كثير بن المطلب السهمي، هكذا يقول أهل النسب، والمحدثون، وليس له في الجامع غير هذا الحديث.

 قوله: أبو المنهال بكسر الميم وسكون النون عبد الرحمن الكوفي، فلا يشتبه عليك بأبي المنهال سيار البصري.

 تمر: قوله: تمر بالمثناة، وفي بعضها بالمثلثة، وليس ذكرُ الأجل في الحديث لاشتراط الأجل لصحة السَّلَم الحالّ؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجواز الحالّ أولى؛ لأنه أبعد من الغرر بل معناه: إن كان أجل فليكن معلومًا كما أن الكيل ليس بشرط ولا الوزن، بل يجوز في الثياب والزرع".

في الثياب بالذرع. مكتوب بالذرع عندك؟

طالب: نعم بالزاي.

نعم؟

طالب:...

غريبة والله!

"كما أن الكيل ليس بشرط ولا الوزن".

ماذا عندك أنت يا أبا عبد الرحمن ما الطبعة التي معك؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

أنت مقدم عليها وفيها أخطاء.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

طيب. طيب، أو تريد أخف لك؟

طالب:...

والله الأخف مطلوب.

"كما أن الكيل ليس بشرط ولا الوزن، بل يجوز في الثياب بالذرع، وإنما ذكر الكيل والوزن بمعنى أنه إن أسلم في مكيل أو موزون فليكونا معلومين، قال الخطابي: المقصود منه أن يخرج المسلَم فيه عن حد الجهالة، حتى إن أسلم فيما أصله الكيل بالوزن جاز؛ لأنه صار معلوم المقدار، وقد استدل به من لا يرى السلف حالاً".

حالّاً.

"حالّاً ولا في الحيوان، ولا دليل فيه، إذ ليس فيه أن الأجل شرط، لكن فيه أنه إذا اشتُرِطَ الأجل يجب أن يكون معلومًا".

لكنه ذُكِر لبيان الواقع، الواقع أنهم إنما يستعملون هذه المعاملة فيما إذا كان الأجل بأجل بيع بأجل، والصورة المعروفة عندهم مع المزارعين يحتاج لإتمام زراعته إلى المال فيعقد هذه الصفقة، بسلعة تدفع آجلاً. كما هو واقع أهل المدينة، والناس يسلفون هو عندكم في التمر العام والعامين أو قال: عامين أو ثلاثة على حسب الحاجة.

طالب:...

والله الظاهر أنه لغة الحجاز السَّلَف.

طالب:...

المقصود أن اللغة وإن كانت لغة تميم فقد يستعملها الحجازي والعكس. ما فيه حَجْر إذا كانوا يستعملون بعض الألفاظ من لغات أخرى، فكيف بلغات العرب؟ وهم متقاربون وهم يتزاورون ينتقل بعضهم إلى ديار بعض.

"باب السَّلَم في وزن معلوم.

 حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم».

أسلف. ماذا عندك؟

طالب: أسلف.

بالفاء؟

طالب: نعم.

خلاص.

"«من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».

 حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح وقال: «فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم» حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

 حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد".

ماذا؟

طالب:...

ح وحدثني، ما فيها ح؟

طالب:...

ما فيه ح قبل الواو؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ماذا؟ نعم، بفتح الحاء، هل من أحد يضمها؟

الواو أين؟

طالب:...

وحدثنا من؟

طالب:...

وحدثنا يحيى؟

طالب:...

هو وحدثنا يحيى.

طالب: لا لا، حدثنا شعبة نحن.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي المجالد وحدثنا يحيى.

طالب: ما فيه إشكال، الذي بعده يا شيخ.

نعم.

طالب: حدثنا وكيع عن شعبة.

حدثنا حفص بن عمر.

طالب: نعم.

ماذا فيه؟

طالب:...

حدثنا حفص؟ البخاري ما فيه، فتح الباري ما فيه.

طالب: أنه رجع إلى شعبة، ساق الحديث إلى حفص ثم رجع.

حتى في فتح الباري ما فيه.

طالب: جاء بسند آخر.

نعم.

طالب:...

من الي قال: الفتح فيه واو؟

طالب:...

في هذا الموضع؟

طالب:...

الثاني الإسناد الثاني.

طالب: الإسناد الثالث.

اقرأ اقرأ.

طالب:...

وحدثنا هنا الواو هذا المسؤول عنه، عندك واو؟

طالب: هنا بدون واو.

طالب: بعد حفص بن عمر.

عندك؟

طالب:...

نعم، معروف من حيث المعنى، لكن نشوف النسخ.

طالب: كله يسوق الأسانيد عن ابن أبي المجالد.

طالب:...

ما يكفي غالب الأصول، الواو هذه متعينة، الواو متعينة ما يكفي، ممكن تكون خطأً ما هو برواية، خطأ، انظر لنا الرابع من إرشاد الساري. فوق رأسك.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ماشٍ.

طالب:...

ما ينفع أن يكون غالب الأصول؛ لأن الثاني خطأ، ما له وجه تقول: يصلح كذا وكذا.

طالب:...

مئة وسبعة عشر. ما فيه واو في إرشاد الساري، لكنه فصله في الشرح قال: وبه قال يعني بالإسناد، بإسناده إلى البخاري قال يعني البخاري: حدثنا حفص بن عمر.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ما تكفي، ما يمشي هذا.

طالب:...

وبه قال حدثنا حفص بن عمر، يعني به، بالإسناد الذي ذكرته في أول الكتاب مني إلى البخاري قال -يعني البخاري-: حدثنا حفص بن عمر؟

طالب:...

ما فيه، إرشاد الساري ما فيه وقف، لكن لا بد من الوقف هنا.

طالب:...

هكذا. نعم. 

"حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد، وحدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى -رضي الله عنه-، فسألته، فقال: إنا كنا نُسلِف على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".

قال: السلم في وزن معلوم هذا تقدم، ولا إشكال فيه، ومثله الكيل والأجل، الزيادة في الباب عدم الاقتصار على التمر، وأن في حكمه الحنطة والشعير والزبيب وغير ذلك.

طالب:...

ماذا؟ ما هي؟

طالب:...

ثمر؟

طالب:...

لا الثمر أعم، لكن أكثر ما عندهم التمر.

طالب:...

الأصل الهادي؛ لأن فيه ال والعاصي لأن فيه ال، لكن لكثرة الاستعمال تخففوا منها، وإلا فالأصل وجود الياء.

طالب:...

نعم.

اقرأ الشرح، ما فيه شيء.

قال الكرماني -رحمه الله-: "قوله: محمد أو عبد الله بن أبي المجالد بضم الميم بالجيم وبكسر اللام وإهمال الدال الكوفي، وغرضه أن شعبة قال مرة: محمد بن أبي المجالد وقال أخرى: محمد أو عبد الله مترددًا في اسمه ولهذا أُبهِم أو لا".

ولهذا أُبهم أولاً.

أحسن الله إليك، "ولهذا أبهم أولاً حيث قال: ابن أبي مجالد. قوله (عبد الله بن شداد) بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى ابن الهاد، وأصله الهادي مر في الحيض، و(أبو بردة) بضم الموحدة ابن أبي موسى الأشعري الفقيه قاضي الكوفة مرَّ في الإيمان، و(عبد الله بن أبي أوفي)".

في القرآن حذفت الياء؛ لأنها في رأس آية، الكبير المتعال والأصل المتعالي.

"عبد الله بن أبي أوفى بفتح الهمزة بالفاء بالقصر مرَّ في الزكاة، و(عبد الرحمن بن أزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي مرَّ في التيمم,

قوله: (فبعثوني) هو مقول ابن أبي المجالد، وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبارهما ومن معهما".

اقرأ.

أحسن الله إليك، "باب السَّلَم إلى من ليس عنده أصل.

 حدثنا موسى بن".

يعني هذه مسألة اشتراط أن يكون المسلم مالكًا لأصل السلعة، أو غير مالك، والبخاري يقول: إلى من ليس عنده أصل يعني ما حكمه؟

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب:...

فيه إيش؟

طالب:...

طيب.

طالب:...

ماذا غيره؟

طالب:...

ماذا؟ هل يمكن إحضاره في وقته أم لا؟ هل يمكن وصفه بدقة وإحضار الموصوف؟

طالب:...

أنت تستطيع أن تسلم في كمأة؟ كمأة فاكهة، تقدر؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ما تقدر. هذا الذي يؤكد جمهور أهل العلم على أن تكون مالكًا للأصل.

"باب السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:

 حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- فقالا: سله هل كان أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- يسلفون في الحنطة، قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم.

 قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- يسلفون على عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم نسألهم ألهم حرث أم لا.

حدثنا إسحاق قال: حدثن خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير، وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الشيباني، وقال في الحنطة والشعير والزيت.

حدثنا".

الزبيب والزبيب.

والزبيب أحسن الله إليك، "وقال في الحنطة والشعير والزبيب.

 حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمروٌ قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن السَّلَم في النخل قال: نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز، وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو وقال أبو البختري".

عن عمروٍ قال. 

طالب: نعم يا شيخ!

عن عمرو قال.

"وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- مثله".

يعني هل فيه تعارض بين السَّلَم في التمر وبين النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ هو ما يبيع ثمرة بعينها، وإنما يبيع موصوفًا في الذمة، مضمون في الذمة، ما يبيع هذه الثمرة بعينها، التي لم يبدُ صلاحها، لم يبدُ صلاحها فتكون عرضة للتلف، إذا باع العين المعينة بذاتها وتلفت هنا يتعرض المشتري للخطر، لكن إذا باع أو اشترى موصوفًا في الذمة هو مضمون، فلا يدخل في النهي، نعم.

 اقرأ.

"باب السَّلَم إلى من ليس عنده أصل، وأصل الحبوب: الزرع، والثمار: الأشجار".

هذا يدل على أن رأي البخاري -رحمه الله- أنه لا يشترط أن يكون البائع في مسألة السَّلَم مالكًا للأصل.

"قوله: (الشيباني) منسوب إلى ضد الشباب، سليمان أبو إسحاق مرَّ في الحيض. و(محمد بن أبي مجالد) وهو من الأعلام التي تستعمل بلام التعريف وبدونها".

المجالد ومجالد مثل عباس والعباس، حسن والحسن وهكذا. وتكون ال هذه للمح الأصل، قيل المجالد تذكرنا أنه صاحب هواشط.

طالب:...

وإذا قلت: مجالد نسيت هذا الأصل. مثل عباس.

"(يسلفون) من الإسلاف والتسليف و(النبيط) بفتح النون أهل الزراعة".

ويقال لهم: أنباط، أهل الزراعة؛ لأنهم يستنبطون الماء من أجواف الأرض، يقال لهم: النبيط والأنباط، والنبط.

"و(النبيط) بفتح النون أهل الزراعة، وقيل: هم قوم ينزلون البطائح، وسموا به لاهتدائهم إلى إخراج الماء من الينابيع ونحوها.

قوله: (عبد الله بن الوليد) بفتح الواو العدني بالمهملتين المفتوحتين، وبالنون و (عمرو) هو ابن مُرة بضم الميم تقدم في الصلاة، و(أبو البختري) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح الفوقانية، وبالراء وتشديد التحتانية سعيد بن فيروز الكوفي الطائي قتل في الجمائم سنة ثلاث وثمانين".

قوله في النخل. الأول الباب الثاني، انظر ماذا يقول ابن حجر عن المسألة. باب السَّلَم إلى من ليس عنده أصل أي مما أسلم فيه، وقيل: المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه فأصل الحب مثلاً الزرع وأصل الثمر مثلاً الشجر والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط، يعني عند المصنف ثم قال فيما بعد، قال ابن حجر..

طالب:...

لا يجوز السَّلَم؟

طالب:...

ماذا يقول؟

طالب:...

كمِّل كمِّل.

طالب:...

لا، غير المسألة. واستدل به على جواز السَّلَم فيما ليس موجودًا وقت السَّلَم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السَّلَم، وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم، وقال أبو حنيفة: لا يصح فيما ينقطع قبله، وفي وجهٍ للشافعي؟ ننظر المسألة في المغني. تحضر من المغني.

طالب:...

 نعم كتب المذاهب.

طالب:...

جماجم. نعم.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم، هذا كثير من أهل العلم يرون أنه لا يسلم إلا عند من عنده أصل، لكن الغريب أن ابن حجر ما ساق الخلاف فمن أجل ذلك نرجع إلى كتب الفقه التي تعتني بالخلاف.

"باب السَّلَم في النخل:

 حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن السَّلَم في النخل فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساءً بناجز.

 وسألت ابن عباس عن السَّلَم في النخل فقال: نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه وحتى يوزن.

 حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن السَّلَم في النخل فقال: نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز، وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرَز".

طالب:...

السَّلَم في النخل معروف أنه في التمر، وليس في أصل النخل، وإنما المراد ثمرته.

 قال: حدثنا أبو الوليد قال، الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عمرو عن ابن البختري، وتقدَّم سعيد بن فيروز قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن السَّلَم في النخل فقال: نُهي عن بيع النخل حتى يصلح، والمراد عن بيع النخل، يعني الثمرة.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

كيف؟

طالب:...

ثمرة هذه النخلة. ثمرة هذه النخلة المعينة، لا ثمر موصوف في الذمة غير معين؛ لأن هذه الثمرة كما قيل في المزارعة، إنه في المزارعة إذا عُيِّن نصيب المزارع، ونصيب المالك قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيتضرر أحدهما.

اقرأ الشرح.   

"قوله: (في النخل) أي في ثمرته، فإن قيل: كيف صحّ معنى السَّلَم فيه، ولم يقع العقد على موصوف في الذمة؟ قلت: أريد بالسَّلَم معناه اللغوي وهو السلف، أو هذه الثمرة لما كانت قبل بدو صلاحها، فكأنها موصوفة في الذمة فإن قلت: فلم نهي عنه؟ قلت: لأنه من جهة أنه من تلك الثمرة خاصة وليس مسترسلاً في الذمة مطلقًا.

فإن قلت: مقتضاه أنه بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهور الصلاح يصحّ لكنه لم يصحّ أيضًا؟ قلت: ذكر هذه الغاية بيانٌ للواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل، والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها، قال ابن بطال: حديث ابن عباس الذي في آخر الباب ليس هو من هذا الباب الذي بعده، وغلط فيه الناسخ. قوله: (الرجل) فإن قلت: السياق يقتضى أن يقال رجل مُنكَّرًا فلم عَرّف؟ قلت: لأنه معهود إذ أراد به أبو البختري نفسه أي السائل عن ابن عباس، قوله: (وأي شيء يوزن) إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل، فقال رجل كان في جنب ابن عباس: المراد من الوزن الحرز".

الحزر الذي هو الخرص الخرص نعم.

الحزر نعم، "الحزر بتقديم الزاي على الراء وهو الخرص والتقدير، واعلم أن الخرص والوزن والأكل كلها كنايات عن ظهور صلاحها. قوله: (يصلح) أي يظهر فيه الصلاح، وقد مر تحقيقه و(الورِق) بكسر الواو وسكون الراء وبفتح الواو وكسر الراء وسكونها الدراهم المضروبة و(النَّساء) بالمد والقصر.

 (الناجز) هو الحاضر سواء كان ذهبًا أو فضة إذ لابد في جوهري الثمنية من الحلول والتقابض في المجلس. نهى عمر -رضي الله عنه- ونهيه إما من السماع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإما عن اجتهاده وفي بعضها: نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: (قلت) أي قال أبو البختري قلت لابن عباس. قال الخطابي: جعل الخرص وزنًا؛ لأن الخرص يخبر عن مقدار ما يخرص كالوزن، ولا يخرص حتى يصلح للأكل وفائدة الخرص أن تَعلَم كمية".

أن تُعلَم.

"أن تُعلَم كمية حقوق الفقراء قبل أن يبسط رب المال يده في الثمرة".

مثل أن يكون قوله قلت: وما يوزن قال رجل عنده: حتى يحزر، ما بيحرز.

طالب:...

ماذا؟ المتن المتن، آخر شيء.

طالب:...

يحزر. نعم حتى يتعدى.

نعم، يحزر يخرَص.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

من يقوله؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

يحزر نعم، الحزر هو التخمين والخرص كلها مترادفة. يقول: هذا الحديث حديث ابن عباس يقول من الباب الذي بعده غلط فيه النساخ، ما يقبل هذا الكلام.

طالب:...

نعم.

طالب:...

لا، غير، لا لا، ما هو.

طالب:...

نعم، الذي يحزر يعني يخرص، الحزر والخرص والتخمين غير الحرز وبالجرين وما أشبه، غير، هذا يختلف.

طالب:...

يعني المقصود ثمرة هذه النخلة بعينها مثل ما سبق في المزارعة والمساقاة؛ لأنها قد لا تنتج فيتضرر.