السؤال
ما ضابط لبس المرأة عند النساء؟ وهل في خروج العضد شيء إذا كان ذلك عند النساء؟
الجواب
ضابط لبس المرأة عند النساء: المرأة في آية النور والأحزاب عُطفتْ على المحارم {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النــور: 31]، عُطف النساء على المحارم، فعورتها عند المرأة كعورتها عند محارمها، وهو ما يخرج غالبًا أثناء المهنة وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به مما لا يُثير فتنة، والمرأة التي يحصل بها الفتنة تُؤمر بالاحتشام أكثر من غيرها، وعلى كل حال هذا هو الضابط؛ لأن النساء نُسِقْنَ على المحارم، فعورتها عند النساء كعورتها عند أبيها وأخيها وعمها وخالها.
وخروج العضد أو شيء منه عند النساء هذا مما يخرج في الغالب فلا شيء فيه.