الإسبال لا يخلو من أن يقترن بالخيلاء أو يتجرد عنه:
- فإن تجرد عن الخيلاء فهو محرم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» [البخاري: 5787]، (ما أسفل من الكعبين) هذا حد الإسبال، وهذا محرم وجاء الوعيد عليه في النار.
- وإذا اقترن بالخيلاء فالأمر فيه أشد، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [البخاري: 3665]، فأمره أشد، وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيقول: إن الخيلاء قيد، وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد، نعم إذا اتحدا في الحكم والسبب _أعني المطلق مع المقيد_ حُمل المطلق على المقيد، لكن إذا اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد، فالحكم مختلف، لا شك أنه مع الخيلاء أشد، والسبب مختلف، ففي الإسبال مجرد الإسبال من غير خيلاء، وفي الصورة الثانية العلة مركبة من الإسبال والخيلاء، فاختلف الحكم والسبب، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد، والله أعلم، فالإسبال محرم مطلقًا، فإن كان مع الخيلاء فالأمر فيه أشد، وإن تجرد عن الخيلاء فهو في النار، ومن يصبر على النار؟ وجاء في أقل أهل النار عذابًا من يوضع تحت أخمص قدمه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، هل يطيق الإنسان مثل هذا؟! نسأل الله العافية، والمقصود بـ«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» يعني صاحبه، وليس المراد به القميص أو الإزار إنما المقصود صاحبه، كما أن قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث: «كل ضلالة في النار» [النسائي: 1578]، المراد صاحبها.
وإذا قال الشخص: (أنا لا أسبل ثوبي خيلاء) فيتنزل عليه النص الثاني «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».