السؤال
هل لبس الملابس العارية والقصيرة أمام النساء حرام؟
الجواب
عورة المرأة عند النساء هي كعورتها عند محارمها، فلا مانع أن تلبس عند النساء ما تلبسه عند أبيها وأخيها وعمها وخالها وغيرهم من محارمها، ولا يجوز أن تزيد على ذلك، فالقصيرة قِصر ما عُرف بين الناس أنه يُلبس للمحارم مما لا يثير شهوة وجرت عادة الناس بلبسه عند الأب والأخ فإنه لا مانع منه.
وأما ما يقال من أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل فهذا قول معروف عند أهل العلم ومشهور، لكن الذي دل عليه الدليل في آيتي النور والأحزاب أن النساء عُطِفنَ على المحارم ونُسقنَ عليهم، وعلى هذا فالقول المرجح، بل هو الصحيح أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها.