السؤال
هناك بعض المحلات الآن تبيع مفروشات منسوجة من حرير، فهل يجوز استخدامها؟
الجواب
إن كانت حريرًا بالفعل -وليس المراد أن اسمها حرير، فهذا ما يكفي، لكن لا بد أن تكون المادة من حرير-، فلا يجوز استخدامها. والافتراشُ لُبسٌ، وفي حديث أنس -رضي الله عنه- يقول: "فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسوَدَّ من طول ما لُبِس" [البخاري: 380].
والحرير مادته الأصلية من دودة القَزِّ، لكن إذا كان يُطلق على غيرها في العُرف الأصلي -عُرف اللغة، أو الشرع- شمله ذلك. أما الأعراف الحادثة التي تغيَّرتْ واختلطتْ، ودخلتْ عليها المؤثِّرات فلا؛ لأنهم يُسمُّون البترول -على سبيل المثال-: "الذهب الأسود"، ويُجمعون على هذا، فهل يجري فيه الربا؛ لأنه ذهب؟ لا، ولا نقول: إن هذا عُرف مؤثِّر.