السؤال
شخص صام من رمضان عام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة أربعة أيام، وأفطر بقية الشهر لمرضٍ نزل به، ثم لم يقضِ منه بعد ذلك إلا سبعة أيام، وبقي ثمانية عشر يومًا لم يصمها تكاسلًا ونسيانًا حتى أدركه رمضان عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة، فماذا عليه؟
الجواب
هذا الذي صام أربعة أيام وأفطر لعذر للمرض، ثم بعد ذلك صام سبعة، يكون المجموع أحد عشر، والشهر تسع وعشرون، فإذا كان واقع شهره ذلك كذلك: تسعة وعشرين، بقي عليه ثمانية عشر يومًا لم يصمها -كما قال السائل- تكاسلًا ونسيانًا حتى أدركه رمضان آخر، فعليه أن يقضي هذه الأيام {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، يعني فعليه صيام عدة هذه الأيام أُخَر بدلها، وإن كفَّر وأطعم عن كل يوم مسكينًا لا شك أنه أحوط، وحينئذٍ يكون خرج من الخلاف، وهو قول كثير من أهل العلم، ولكن الذي اختاره البخاري -رحمه الله- أنه ليس عليه شيء؛ لأنه أَمَر بصيام عدة أيام أُخر ولم يَأْمر بإطعام، وبهذا تبرأ الذمة، لكن إن أطعم من باب الاحتياط فلا بأس، والله أعلم.