السؤال
ما حكم صوم القضاء قبل رمضان بيوم؟
الجواب
ثبت في (صحيح البخاري) وغيره عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» [البخاري: 1914]، يعني إذا كان هذا اليوم أو اليومان هذا الرجل أو هذه المرأة قد اعتاد أن يصومه، كأن يكون الاثنين -مثلًا- وهو يصوم ذلك، أو الخميس، أو اعتاد صيام هذا اليوم في سائر العام، فلا مانع من ذلك. ومن باب أولى الواجب، إذا كان عليه قضاء يومٍ ولم يبقَ إلا هذا اليوم من الشهر فلا مانع من صيامه الواجب، وكذلك النذر؛ لأنه إذا كان الصيام المعتاد قد أُذِن فيه واستُثني ولو كان نفلًا فالواجب من باب أولى، والله أعلم.