السؤال
هل فَرْق الشعر بالنسبة للمرأة على جهةٍ مائلةٍ يدخل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مُميلاتٌ مائلاتٌ» [مسلم: 2128]؟
الجواب
الذي يظهر أنه يدخل، وإن كان بعضهم يُفسِّر الحديث بأنها مائلة إلى الرجال، مُميلة لقلوبهم إليها.